قانون رقم 82-14 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام وزارة المالية 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المالية لسنة 1983
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-31
« تعدل وتتمم أحكام المادة 23 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 وتحرر كما يأتي : " المادة 23 : عنوان حساب التخصيص الخاص في الخزينة رقم 041-302 هو »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 24-08
« تتمّم أحكام المادة 163 من القانون رقم 82–14 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، المعدّلة، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 163 : يشمل »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-24
« يعدل ويتمم الملحق 1 من المادة 21 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأوّل عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، المعدلة والمتممة، ويحرر كما يأتي : »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-07
« تعدل أحكام المادة 163 من القانون رقم 82–14 المتضمن قانون المالية لسنة 1983، وتحرر كما يأتي : “المادة 163 : يشمل الاحتياط القانوني للتضامن المنصوص عليه في المادة 162 من القانون رقم »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-24
« يعدل ويتمم الملحق الأوّل من المادة 21 من القانون رقم 82-14 المؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، المعدّل والمتمّم، ويحرر كما »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 86-15
« الجزائرية 2331 والعجلات المطاطية من قبل مصلحة الاملاك المحدث بموجب المادة 22 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 المتضمن قانون المالية لسنة 1983 ويختتم ابتداء من 31 »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 83-19
« العمليات الخاضعة للضرائب. الباقي بدون تغيير). المادة 140 : تعدل المادة 149 من القانون رقم 82-14 82 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 كمايلي : 3410 الجريدة »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (200)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-271
مرسوم تنفيذي رقم 26-271 مؤرخ في 17 صفر عام 1448 الموافق أول غشت سنة 2026، يتعلق بصندوق الكوارث الطبيعية وأخطار الكوارث
-
مرسوم رئاسي رقم 25-69
مرسوم رئاسي رقم 25-69 مؤرخ في 5 شعبان عام 1446 الموافق 4 فبراير سنة 2025، يرخص المساهمة الإضافية للجزائر في رأسمال البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير
-
مرسوم رئاسي رقم 25-159
مرسوم رئاسي رقم 25-159 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025، يرخص اكتتاب الجزائر في رأسمال بنك التنمية الجديد، بموجب انضمامها إلى هذه المؤسسة
-
مرسوم رئاسي رقم 24-179
مرسوم رئاسي رقم 24-179 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024، يرخص بمساهمة الجزائر في إعادة التكوين الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
-
مرسوم رئاسي رقم 24-80
مرسوم رئاسي رقم 24-80 مؤرّخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يرخص اكتتاب الجزائر في أسهم البنك الإفريقي للتنمية بموجب نظام البنك حول التنازل عن الأسهم
-
مرسوم رئاسي رقم 22-222
مرسوم رئاسي رقم 22-222 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022 ، يرخص اكتتاب الجزائر في أسهم البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، بموجب انضمامها لهذه المؤسسة
-
مرسوم رئاسي رقم 22-218
مرسوم رئاسي رقم 22-218 مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1443 الموافق 12 جوان سنة 2022، يرخص بمساهمة الجزائر في إعادة التأسيس العشرين لموارد الجمعية الدولية للتنمية
-
مرسوم رئاسي رقم 22-92
مرسوم رئاسي رقم 22-92 مؤرّخ في 4 شعبان عام 1443 الموافق 7 مارس سنة 2022، يرخص بمساهمة الجزائر في إعادة التكوين الثاني عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
-
مرسوم رئاسي رقم 20-436
مرسوم رئاسي رقم 20-436 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يرخص بمساهمة الجزائر في الزيادات الانتقائية والعامة لرأسمال 2018 لمؤسسة التمويل الدولية. 9
-
مرسوم رئاسي رقم 21-478
مرسوم رئاسي رقم 21-478 مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 29 نوفمبر سنة 2021، يرخص بمساهمة الجزائر في الزيادة العامة السادسة لرأسمال البنك الإسلامي للتنمية
-
مرسوم رئاسي رقم 21-342
مرسوم رئاسي رقم 21-342 مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يرخص بمساهمة الجزائر في الزيادة الخاصة المؤقتة لرأس المال القابل للاستدعاء للبنك الإفريقي للتنمية
-
مرسوم رئاسي رقم 20-438
مرسوم رئاسي رقم 20-438 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يرخص بمساهمة الجزائر في الزيادة العامة السابعة لرأسمال البنك الإفريقي للتنمية. 10
-
مرسوم رئاسي رقم 21-79
مرسوم رئاسي رقم 21-79 مؤرّخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021، يرخص اكتتاب الجزائر في أسهم البنك الإفريقي للتنمية بموجب نظام البنك حول التنازل عن الأسهم
-
مرسوم رئاسي رقم 20-439
مرسوم رئاسي رقم 20-439 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يرخص بمساهمة الجزائر في الزيادة الخاصة لرأسمال البنك الإفريقي للتنمية 10
-
مرسوم رئاسي رقم 20-437
مرسوم رئاسي رقم 20-437 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يرخص باكتتاب الجزائر في إعادة التأسيس التاسع عشر الموارد الجمعية الدولية للتنمية 9
-
مرسوم رئاسي رقم 21-309
مرسوم رئاسي رقم 21-309 مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1442 الموافق 9 غشت سنة 2021 ، يرخص اكتتاب الجزائر في أسهم البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، بموجب انضمامها لهذه المؤسسة
-
مرسوم رئاسي رقم 20-78
مرسوم رئاسي رقم 20-78 مؤرّخ في 4 شعبان عام 1441 الموافق 29 مارس سنة 2020، يحدد الكيفيات المتعلقة بتخصيص وقيمة الهدايا التي تقدم عادة في إطار التشريفات، لأعضاء الوفود في مهمة في الخارج وأعضاء الوفود في مهمة إلى الجزائر
-
مرسوم رئاسي رقم 19-324
مرسوم رئاسي رقم 19–324 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019، يرخص اكتتاب الجزائر في الأسهم المتاحة على مستوى البنك الإفريقي للتنمية
-
مرسوم رئاسي رقم 19-323
مرسوم رئاسي رقم 19–323 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019، يرخص بمساهمة الجزائر في الزيادة العامة والانتقائية لرأسمال 2018 للبنك الدولي للإنشاء والتعمير
-
مرسوم رئاسي رقم 17-285
مرسوم رئاسي رقم 17-285 مؤرخ في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة 2017، ي رخص بمساهم ة الج زائر في إعادة التأسيس الثامن عشر لموارد الجمعية الدولية للتنمية
-
مرسوم رئاسي رقم 16-273
مرسوم رئاسي رقم 16-273 مؤرّخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016، يرخص بمساهمة الجزائر في الزيادة العامة الثانية لرأسمال المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص
-
مرسوم رئاسي رقم 16-08
مرسوم رئاسي رقم 16-08 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 13 يناير سنة 2016، يرخص بمساهم ة الجزائر في إعادة التكوين العاشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
-
مرسوم رئاسي رقم 15-144
مرسوم رئاسي رقم 15-144 مؤرخ في 19 شعبان عام 1436 الموافق 7 يونيو سنة 2015، يرخص باك تتاب الجزائر في إعادة التأسيس السابع عشر لموارد الجمعية الدولية للتنمية
-
مرسوم رئاسي رقم 14-10
مرسوم رئاسي رقم 14-10 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1435 الموافق 21 يناير سنة 2014، يرخص بمساهمة الجزائر في زيادة رأسمال المؤسسات المالية العربية
-
مرسوم رئاسي رقم 14-247
مرسوم رئاسي رقم 14-247 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1435 الموافق 8 سبتمبر سنة 2014، ي رخص بمساهم ة الج زائر في الزيادة العامة الخامسة لرأسمال البنك الإسلامي للتنمية
-
مرسوم رئاسي رقم 14-11
مرسوم رئاسي رقم 14-11 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1435 الموافق 21 يناير سنة 2014، يرخص بمساه م ة الجزائر في الزيادة العامة لرأسمال 2010 للبنك الدولي للإنشاء والتعمير
-
مرسوم رئاسي رقم 14-12
مرسوم رئاسي رقم 14-12 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1435 الموافق 21 يناير سنة 2014، يرخص بمساه م ة الجزائر في الزيادة الانتقائية لرأسمال 2010 لمؤسسة التمويل الدولية
-
مرسوم رئاسي رقم 13-344
مرسوم رئاسي رقم 13-344 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1434 الموافق 21 أكتوبر سنة 2013، يرخص باكتتاب الجزائر في إعادة التأسيس السادس عشر الموارد الجمعية الدولية للتنمية. 53
-
مرسوم رئاسي رقم 13-04
مرسوم رئاسي رقم 13-04 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1434 الموافق 13 يناير سنة 2013، يرخ ص بمساه مة الجزائر في إعادة التكوين التاسع لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
-
مرسوم رئاسي رقم 12-348
مرسوم رئاسي رقم 12-348 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012، يسمح بمشاركة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الزيادة في حصص الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي بعنوان المراجعة العامة الرابعة عشرة
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا أمر رقم 65-320
- يعدّل قانون رقم 77-02
- يعدّل قانون رقم 79-07
- يلغي جزئيًا أمر رقم 71-73
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.