مرسوم تنفيذي رقم 92-283 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 ، يتضمن احداث الوكالة الوطنية لترقية الصناعة الصغيرة والمتوسطة i وقانونها الأساسي. 1462
الباب الأول — التسمية - الوصاية - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، تسمى " الوكالة الوطنية لترقية الصناعة الصغيرة والمتوسطة " وتدعى في صلب النص "الوكالة". i المادة 4 : يمكن الوكالة أن تنشىء فروعا أو مكاتب تمثيل بقرار من الوزير الوصي، طبقا للتنظيمات السارية المفعول.
الباب الثاني — المهام
المادة 5
فتح المادةتتمثل مهمة الوكالة في ترقية تطوير الصناعة الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها بالاتصال مع الادارات والمؤسسات والمتعاملين المعنيين في هذا الاطار.
وتتكلف الوكالة في مجالها بما يأتي :
إنجاز دراسات عامة لاقتراح محاور التنمية الهادفة الى تدعيم النسيج الصناعي وتوسيعه، إنجاز دراسات قطاعية من أجل التعريف بالمشاريع الصناعية التي تساعد على الاندماج الوطني والتكامل بين الصناعة الكبيرة والصناعة الصغيرة والمتوسطة، القيام بدراسات لترقية مشاريع التقاول الصناعي للتخفيف من تبعية قطاع الصناعة للخارج، مسك البطاقة الوطنية للصناعة الصغيرة والمتوسطة.
وكل الاحصائيات المتعلقة بهذا القطاع، بالتعاون مع الهيئات | المعنية،
- انشاء بنك المعطيات الصناعية، الذي يهدف خاصة الى وضع تحت تصرف المتعاهدين، كل معلومة صالحة للتنمية وترقية الصناعة الصغيرة والمتوسطة المبادرة بأعمال التكوين وتحسين المستوى في تقنيات انجاز المشاريع وتسيير الصناعة الصغيرة والمتوسطة وتنفيذ ذلك .
- ترقية التعامل الصناعي الوطني والدولي، عن طريق تشجيع الاستثمارات الأجنبية داخل الوطن، وتسهيل إنشاء فروع ما بين الأطراف الجزائرية والاجانب
- المشاركة مع الهيئات الوطنية والأجنبية المكلفة بالملكية الصناعية، والابتكار والبحث والتنمية وذلك لتقديم يد المساعدة للمتعاهدين بالمشاريع وانجاز مشاريعهم
- تقدير كل العقبات والعراقيل التي تحدد من نشاط الصناعة الصغيرة والمتوسطة، وتقديم اقتراحات للسلطات المعنية لاتخاذ التدابير التنظيمية والنظامية لرفع هذه العراقيل
- إنجاز دراسات تقييمية لمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة لحساب المتعاملين الاقتصاديين القيام بكل العمليات المالية التي تتعلق بميدانها، ولاسيما أخذ الاشتراكات في رأس مال المؤسسات التابعة للصناعة الصغيرة والمتوسطة انجاز التجهيزات لاستقبال مشاريع الصناعة الصغيرة والمتوسطة، وذلك لغرض بيعها أو تأجيرها،
- تقديم مساعدة متنوعة، ولاسيما في الميدان التقنولوجي والمالي للمتعاهدين ذوي القوى الكامنة والخبرة العالية.
الباب الثالث — الادارة والتسيير
المادة 6
فتح المادةيسير الوكالة مجلس ادارة ويديرها مدير عام
المادة 7
فتح المادةيصادق مجلس الادارة على التنظيم الداخلي للوكالة، بناء على اقتراح المدير العام.
الفصل الأول — مجلس الادارة
المادة 8
فتح المادةيتكون مجلس الادارة من :
ممثل الوزارة المكلفة بالصناعة الصغيرة والمتوسطة رئيسا، ممثل الوزارة المكلفة بالمالية
- ممثل الوزارة المكلفة بالتكوين المهني والتشغيل
- ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط،
- ممثل الغرفة الوطنية للتجارة
- ممثل معهد التقييس والملكية الصناعية ممثلين (2) للجمعيات المهنية التي ينشئها مسؤولو الصناعة الصغيرة والمتوسطة شخصين (2) يختاران بحكم منصبهما وتجربتهما
المادة 9
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الادارة بقرار من الوزير الوصي، أو باقتراح السلطات التي يتبعونها، لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد، وتنهي مهمة الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء وظائفهم.
في حالة انقطاع مهمة عضو من الأعضاء، يعوض بعضو آخر حسب الظروف نفسها. ويخلفه العضو الجديد حتى نهاية المهمة.
المادة 10
فتح المادةمهمة القائم بالإدارة مجانية، غير أنه يمكن القائمين بالادارة أن يتقاضوا تعويضات حسب سلم يحدده النظام الداخلي.
المادة 11
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة في جلسة عادية أربع ( 4 ) مرات في السنة على الأقل بدعوة من الرئيس ويجتمع في جلسة غير عادية بدعوة من الرئيس أو باقتراح من ثلثي الأعضاء.
يشارك المدير العام للوكالة في أشغال مجلس الادارة بصفة استشارية، ويتولى أمانة المجلس.
المادة 12
فتح المادةيكلف رئيس مجلس الادارة بارسال استدعاء، يحدد فيه جدول الأعمال الى كل عضو في المجلس مدة خمسة عشرة ( 15 ) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. :
ويمكن تقليص هذه المدة في الجلسات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية ( 8 ) أيام.
المادة 13
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل، واذا لم يكتمل النصاب يجتمع مجلس الادارة بعد استدعاء ثان ويتداول حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين...
يصادق على مداولات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 14
فتح المادةتكون مداولات مجلس الادارة موضوع محاضر تدون في سجل خاص مرقم ومسجل ويوقعه الرئيس والمدير العام.
ترسل محاضر الاجتماعات الى جميع اعضاء مجلس الادارة والى السلطة الوصية في ظرف خمسة عشر (15) يوما من تاريخ المداولات.
المادة 15
فتح المادةيداول مجلس ادارة الوكالة، على الخصوص، فيما يلي :
- المصادقة على البرنامج العام لعمل الوكالة
- مشروع الميزانية وحسابات الوكالة
- قبول الهبات والوصايا طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها
- مشاريع الاقتناء للاملاك والمحلات في اطار التنظيم العمول به ونقلها وتبادلها
المادة 20
فتح المادةتحدد تبعات ومهام الخدمة العمومية الملقاة على عاتق الوكالة في دفتر الشروط، الذي يصادق عليه طبقا للتنظيم الساري المفعول.
المادة 21
فتح المادةتمسك حسابات الوكالة، على الشكل التجاري، طبقا لاحكام الامر 75-35 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمذكور اعلاه.
ويتم مسك المحاسبة وتداول أموال الصندوق وفقا
- المصادقة على التقرير السنوي للنشاط وحسابات | للتنظيم الجاري به العمل.
التسيير.
الفصل الثاني — المدير العام
المادة 16
فتح المادةيعين المدير العام للوكالة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعة الصغيرة والمتوسطة.
وتنهى مهامه بنفس الكيفية.
المادة 17
فتح المادةيتولى المدير العام للوكالة تسيير الوكالة، طبقا لتوصيات السلطة الوصية وتوجيهاتها، وفي حدود احترام صلاحيات مجلس الادارة.
ويكلف، بهذه الصفة، بما يأتي :
- يمثل الوكالة امام العدالة وفي كل اعمال الحياة المدنية
- يعد مشروع الميزانية ويأمر بصرف نفقات الوكالة ويلتزم بها في حدود الاعتمادات المسجلة، يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة.
ينجز الدراسات والاعمال التي يسطرها مجلس الادارة يحضر حسابات نهاية السنة المالية ويرسلها الى السلطات المختصة طبقا للتنظيم المعمول به يسهر على حماية املاك الوكالة والحفاظ عليها
المادة 18
فتح المادةيخضع النظام الداخلي للوكالة لمصادقة مجلس الادارة.
الفصل الثالث — احكام مالية
المادة 19
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالمالية بقرار، مبلغ صندوق الوكالة.
المادة 22
فتح المادةتفتح السنة المالية في اول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 23
فتح المادةتشتمل ميزانية الوكالة، على ما يلي : 1 في مجال الايرادات :
ناتج المبيعات
- الاعانات المالية المحتملة من الدولة والجماعات المحلية، القروض المتحصل عليها في اطار التشريع المعمول به عائدات الدراسات والمنشورات والخدمات التي تقدمها الوكالة لصالح الغير المداخيل المتأتية من املاك الوكالة الهبات والوصايا جميع الموارد الاخرى المرتبطة باعمالها.
2 - في مجال النفقات :
نفقات التسيير والصيانة نفقات التجهيز وصيانة أملاك الوكالة نفقات الاستثمار.
المادة 24
فتح المادةيخضع مشروع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية للوكالة، بعد مداولة مجلس الادارة المصادقة السلطة الوصية قبل بداية السنة المالية المرتبطة بها، وذلك طبقا للتشريع الساري المفعول.
المادة 25
فتح المادةتخضع الوكالة للمراقبة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 26
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو 1992 سنة سيد احمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-152
مرسوم تنفيذي رقم 96-152 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة 1996، يتضمن حل الوكالة الوطنية لترقية الصناعة الصغيرة والمتوسطة وتحويل ممتلكاتها إلى وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.