قانون رقم 88-16 مؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 يعدل ويتمم القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي للحرفي. 78,1
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا القانون ويتمم بعض أحكام القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت 1982 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 3 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 ، المذكور أعلاه كما يلي :
" المادة 3 : يعتبر حرفيا في نظر هذا القانون كل شخص له المؤهلات المهنية المطلوبة ويكون مالكا أو مستأجرا مسيرا لأداة العمل ويمارس نشاطا بغرض الانتاج أو التحويل أو الصيانة أو التصليح أو أداء الخدمات ويتولى بنفسه إدارة نشاطه وتسييره وتحمل مسؤوليته.
يمكن أن يمارس هذا النشاط إما فرديا وإما ضمن تعاونية".
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 4 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه كما يلي :
" المادة 4 : مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالتعاونية المحددة أدناه، تعتبر مؤسسة حرفية كل مؤسسة تستوفي الشروط التالية : 782 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 رمضان عام 1408ه
1 - ممارسة نشاط غرضه الانتاج أو التحويل | المكتوب للمعني بالامر ويسلم فورا وصلا مؤقتا ومؤرخا أو التصليح أو الصيانة أو أداء الخدمات
2 - تشغيل عدد من العمال الدائمين على الا يتجاوز سبعة أفراد دون أن يعد في عدادهم : 1 (1) المساعدون من أفراد العائلة المكفولون من الحرفي بمفهوم التشريع المعمول به
ب ) المتمهنون الذين يربطهم عقد تمهين بالمؤسسة وفقا للتشريع المعمول به
ج) ثلاثة معوقين بدنيين على الأكثر.
وفي جميع الأحوال، لا يمكن أن يتجاوز العدد الإجمالي للعمال المشغلين أثنى عشر (12) فردا».
المادة 4
فتح المادةتدرج في القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه مادة رابعة (4) مكرر كما يلي : ९९ بغض النظر عن أحكام المادة 4 أعلاه، تستثنى من مجال تطبيق هذا القانون كل مؤسسة تستخدم أساسا آلات آلية للانتاج المتسلسل ".
المادة 5
فتح المادةتعدل المادة 15 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت 1982 المذكور أعلاه كما يلي : ९९ المادة 15 : يثبت إنشاء التعاونيات الحرفية إما بمحرر رسمي يعده رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يوجد به مقر التعاونية وإما برسم من الموثق.
يعد التعليق بالمجلس الشعبي البلدي بمثابة إشهار قانوني " .
المادة 6
فتح المادةتعدل المادة 16 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه كما يلي :
" المادة 16 : تسجل التعاونية الحرفية في سجل الصناعات اليدوية والحرف وفي هذه الحالة، يرفق الطلب بالقانون الاساسي والمحرر الزسمي ومحضر مداولات الجمعية العامة التي تفوض إلى أحد أعضائها ليتصرف باسمها.
ويترتب على هذا التسجيل تسليم مستخلص من سجل الصناعات اليدوية والحرف " ..
المادة 7
فتح المادةتتمم المادة 17 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه كما يلي : ९९ يسجل رئيس المجلس الشعبي البلدي الطلب للتسجيل في سجل الصناعات اليدوية والحرف الذي يمسك على مستوى المجلس الشعبي البلدي ".
المادة 8
فتح المادةتحذف الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةتعدل المادة 19 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه كما يلي : ९ १९ المادة 19 : يكون الوصل المؤقت بمثابة رخصة الممارسة الحرفة حتى تسليم بطاقة الحرفي في أجل لا يتجاوز ستين (60) يوما.
عند انقضاء هذا الاجل وفي حالة عدم الرد من طرف الادارة يكون التسجيل النهائي في سجل الصناعات اليدوية والحرف مكتسبا.
وفي حالة الرفض، يمكن للمعني أن يرفع طعنا طبقا للاجراءات القانونية المعمول بها " . "
المادة 10
فتح المادةتعدل المادة 20 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه كما يلي :
المادة 20 : يرفض رئيس المجلس الشعبي البلدي التسجيل في سجل الصناعات اليدوية والحرف :
- عندما لا يستوفي صاحب الطلب المقاييس والمؤهلات المطلوبة بموجب هذا القانون
- عندما لا يوفي الحرفي بالالتزامات المقررة في حالة وجود أحكام تشريعية أو تنظيمية".
المادة 11
فتح المادةتستبدل على مستوى المادتين 21 و 23 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، كلمة ९ १ الولاية " بعبارة " المجلس الشعبي البلدي " والباقي بدون تغيير.
المادة 12
فتح المادةتعدل المادة 29 من القانون رقم 82 12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، كما يلي :
" १९ المادة 29 : لا يجوز لأحد أن يمارس نشاطا حرفيا ولو كان ضمن تعاونية ما لم يف بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه أو تعرض لرفض أو شطب من قبل السلطات المختصة " .
الأربعاء 24 رمضان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 783
المادة 13
فتح المادةتعدل المادة 31 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982، المذكور أعلاه كما يلي : ९ १ المادة 31 : يخول الوصل المؤقت للتسجيل في سجل الصناعات اليدوية والحرف للمستفيد الحق في ممارسة نشاطه.
وتترتب قانونا عن تسليم البطاقة للحرفيين ومستخلص سجل الحرف بالنسبة للتعاونيات الاهلية القانونية الكاملة للقيام بصفة ثانوية بالانشطة التجارية، دون أن تكون للحرفي صفة التاجر "
المادة 14
فتح المادةتعدل المادة 40 من القانون رقم. 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه كما يلي :
المادة 40 : يشطب رئيس المجلس الشعبي البلدي الحرفي عندما تكون أداة العمل محل مصادرة وبيع بالمزاد طبقا للقانون ".
المادة 15
فتح المادةتتمم المادة 56 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1987 المذكور أعلاه | كما يلي : ९९ المادة 56 : لا تخالف أحكام المواد من 203 الى 214 من الامر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة |
- بناء على الميثاق الوطني، وبناء على الدستور لاسيما المواد 14 و 151 12 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 اللموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم وبعد الاطلاع على الامر رقم 67-130 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل البري وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، وبمقتضى الامر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري
- وبمقتضى القانون رقم 80-07 المؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 والمتعلق بالتأمينات وبمقتضى القانون رقم 81-02 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 والمتضمن 1975، المعدل والمتمم والمتضمن القانون التجاري بالنسبة - تعديل وتتميم الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول للأعمال الحرفية الموجودة التي تمارس في إطار التسيير الحر | أو تأجير التسيير ".
المادة 16
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون لا سيما تلك الواردة في المواد 5 و 6 و 43 من القانون رقم | 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-11
« رقم 82 12 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 الموافق 20 غشت سنة 1982، الذي يعدل ويتمم القانون رقم 88-16 المؤرخ في 10 مايو سنة 1988 والمتضمن القانون الاساسي للحرفي وبمقتضى القانون رقم 88-01 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-237
مرسوم تنفيذي رقم 93-237 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993، يتعلق بممارسة النشاطات التجارية والحرفية والمهنية غير القارة
-
قانون رقم 89-27
قانون رقم 89-27 مؤرخ في 3 جمادي الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يتضمن المخط. الوطني لسنة 1990. 42
-
قانون رقم 88-34
قانون رقم 88-34 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 82-12
- يتمّم قانون رقم 82-12
- يعدّل أمر رقم 69-38
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.