مرسوم رقم 87-42 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يعدل ويتمم المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 17 أبريل سنة 1982 والمتضمن الاجراءات التي تتعلق بممارسة أعمال النقل البرى. 239
المادة الأولى
فتح المادةتستهدف أحكام هذا المرسوم ضبط التدابير المتعلقة بممارسة أعمال النقل البرى الواردة في المرسوم رقم 28 ، 148 المؤرخ في 17 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه، وبهذه الصفة تعدل بعض أحكام المرسوم السالف الذكر و/ أو تتمم.
المادة 2
فتح المادةتدرج في المرسوم رقم 82 148- المؤرخ في 17 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه مادة رقمها 7 مكرر تحرر كما يأتي :
«المادة 7 مكرر : تكون لجان تنسيقية حسب كل قطاع انتاجي قصد استعمال الوسائل استعمالا أمثل وضبط مخططات النقل وبرامجه المحددة في المادة 14 من هذا المرسوم».
ويحدد وزير النقل بقرار كيفيات تنظيم اللجان التنسيقية القطاعية وعملها.
المادة 3
فتح المادةيعاد تحرير المادة 12 من المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 17 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه كما يأتي :
المادة 12 : يحدد بغية أداء خدمات النقل العمومي للبضائع عبر الطرق ما يأتي:
أ) منطقة النقل الحضري بالشاحنات وتتكون من مركز التجمعات السكنية وضواحيها المباشرة، ب المنطقة العادية وتغطى كامل التراب الوطني، يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير النقل ووزير الداخلية والجماعات المحلية شروط انشاء المنطقتين وسيرهما. كما يحدد وزير النقل بقرار و جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة | شروط تدخل المتعاملين المذكورين في المادة 4 من 1986 الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية ويحدد مهامها وتنظيمها، المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 17 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه».
الأربعاء 12 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة
المادة 4
فتح المادةيعاد تحرير المادة 13 كما يأتي:
المادة 13 : تعين الشركة الوطنية للنقل | بالسكك الحديدية والشركة الوطنية للنقل البرى متعاملتين لهما صبغة وطنية، وتنتظم حولهما أعمال النقل البرى للبضائع وتكلفان لهذا الغرض بضمان انواع النقل المذكورة فى الفقرات أو ب و ج من المادة II من هذا المرسوم.
اما حاجات النقل التي لا توفر حسب الشروط المحددة في المادة الاولى من المرسوم رقم 82 -- 148 | المؤرخ في 17 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه فتتكفل بها الوسائل الموجودة لدى المتعاملين | العموميين في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني المنتظمة في شكل مؤسسات نقل عمومي متخصصة أو لحساب خاص مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالنقل للحساب | الخاص الموصوف في الامر رقم 67-130 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن النقل البرى.
يحدد وزير النقل كيفيات القيام بأنواع النقل وتنسيقها، لاسيما النقل المختلط المتعدد الكيفيات».
المادة 5
فتح المادةيعاد تحرير المادة 16 من المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 17 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 16 : تتمثل المهمة الرئيسية المؤسسات النقل العمومي التي تنشئها الجماعات المحلية في توفير حاجات النقل في الولاية أو البلدية.
ويمكن المؤسسات التابعة للجماعات المحلية أن تؤدى، استثناء أو تكملة لنشاط المتعاملتين اللتين لهما صبغة وطنية المذكورتين في المادة 13 من هذا المرسوم الخدمات الواردة في الفقرة أ من المادة 11 من هذا المرسوم، في اطار المخطط الوطني أو الولائي لنقل البضائع.
ويحدد وزير النقل عند الحاجة بقرار | كيفيات تطبيق هذه المادة».
الرسمية للجمهورية الجزائرية 241
المادة 6
فتح المادةيعاد تحرير المادة 17 من المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 17 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 17 : يمكن الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون الخاص أن ينشئوا مؤسسات للنقل العمومي للبضائع.
وتعمل المؤسسات حسب الشروط نفسها التي تعمل وفقها مؤسسات النقل العمومي التابعة للجماعات المحلية، في ممارسة أعمالها في هذا المجال وتخضع للاعتماد في اطار الاستثمار الاقتصادى الوطنى الخاص عندما تستعمل ثلاث
(3) شاحنات فأكثر أو تكون لها قدرة حمولتها المقيدة على النقل تساوى أو تفوق ثلاثين (30) طنا، كما تخضع للاحكام القانونية والتنظيمية الخاصة بهذه المهمة.
ويحدد قرار وزاري مشترك بين وزير النقل ووزير التخطيط كيفيات تطبيق هذه المادة».
المادة 7
فتح المادةتعدل المادة 18 من المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 17 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه وتتمم كما يأتي :
المادة 18 : يمكن المؤسسات ذات الصبغة الوطنية التي يتمثل نشاطها الرئيسي في الشحن والتفريغ والحزن، والعبور، والايداع، والتوزيع، أن تقوم بخدمات النقل المرتبطة بهذه الاعمال في المنطقة العادية التي تغطى كامل التراب الوطني.
اما المؤسسات الأخرى التي تماثلها في هدفها فيمكنها أن تقوم بخدمات النقل المرتبطة بهذه الاعمال أساسا في الولاية التي تنتمي اليها، غير أنه يمكنها استثناء أو تكملة للمؤسستين اللتين لهما ضبغة وطنية المذكورتين أعلاه أن تتدخل في منطقتهما».
المادة 8
فتح المادةتعدل المادة 22 من المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 17 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه وتتمم كما يلى : 242 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 22
فتح المادةتحدد الحمولة المقيدة الاجمالية التي يسمح للمركبة أو المركبات أن تنقلها لحسابها الخاص أو لفائدة شخص طبيعي أو معنوي، تابع للقطاع الخاص حسب حاجات النقل المرتبطة بممارسة عملها الرئيسي مباشرة.
ويتحقق تنظيم التكفل بمطلب النقل هذا بتحديد ما يأتي :
- مستوى حاجات النقل انطلاقا من طبيعة العمل الرئيسي وحجمه ومواصفاته،
- حصة طلب النقل التي يمكن قدرات النقل العمومي المتوفرة أن تضمنها.
وفي هذا الاطار وتطبيقا للمادة 4 من الامر رقم 67 130 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1967 - المذكور أعلاه، لا يجوزان تستعمل أية شاحنة تفوق قدرة حمولتها المقيدة عشرة (10) أطنان في النقل للحساب الخاص الا بعد أن يحصل مالكها على رخصة المرور.
ويحدد وزير النقل بقرار شروط تطبيق هذه المادة وكيفياته».
المادة 9
فتح المادةتدرج في المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 17 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه، مادة رقمها 22 مكرر تحرر كما يأتي :
المادة 22 مكرر : يمكن المركبات المعدة للنقل للحساب الخاص المذكورة في المادتين 21 و 22 أعلاه، أن تؤدى فى اطار الرحلات الفارغة خدمات نقل لحساب الغير تنسقه اللجان المذكورة في المادة 7 مكرر. كما يمكنها في حالة انخفاض نشاطها المؤقت أن تؤجر المؤسسات النقل العمومي للبضائع مدة عام قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويمكن استثناء أن تسلم رخص سفر أو تأجير الجزائرية الاربعاء 12 جمادى الثانية عام 1407 ه | بهذا النقل بواسطة وسائل النقل العمومي | المرخص لها وتكون مدة هذه الرخص حسب الظروف التي بررتها.
ويحدد وزير النقل بقرار كيفيات تطبيق هذه المادة»..
المادة 10
فتح المادةتعدل المادة 24 من المرسوم رقم 82 148 المؤرخ في 17 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 24 : يصنف النقل البرى للمسافرين كما يأتي :
أ (أ) النقل المنتظم الذى يتبع طريق سير وتواترا يحددان وينشران مقدما، بحيث يأخذ المسافرين وينزلهم في نقاط معينة من طريق سيرهم ويشتمل هذا النقل على مايأتي :
I - المواصلات ذات المنفعة الوطنية وتتكون من :
- الخطوط المحورية، تربط المراكز الهامة بعضها ببعض عبر مسافات طويلة،
2 - المواصلات ذات المنفعة الجهوية وتتكون من :
- الخطوط التي تربط ولايتين فأكثر بعضها ببعض .
3 - المواصلات ذات المنفعة المحلية وتتكون من: -- الخطوط التي تربط البلديات والاماكن بعضها ببعض داخل الولاية الواحدة، ب النقل العرضي الذي يوفر الاحتياجات العامة والدورية للجمهور، ويتم بناء على طلب شخص أو جماعة ويعيد المسافرين الى نقطة للمتعاملين الذين يملكون حظائر لحسابهم الخاص | انطلاقهم.
ليؤدى الخدمات الضرورية لاستمرار النشاط الاقتصادي في الولاية شريطة الايتيسر القيام | ج النقل الذى تنظمه البلديات، ويتم داخل حدود احدى البلديات أو محيطها الحضرى.
الأربعاء 12 جمادى الثانية عام 1407 الجريدة د النقل البرى للمسافرين الموصوف «بالنوعي» الوارد في المادة 26 من الامر رقم 130 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1967 المذكور 67 - أعلاه.
يحدد بقرار وزير النقل، ووزير النقل والوزير المعنى، أن اقتضى الامر، شروط تنظيم النقل المبين في هذه المادة وكيفياته».
المادة 11
فتح المادةتعدل المادة 26 من المرسوم رقم . 82 148 المؤرخ في 17 أبريل سنة 1982 المذكور - أعلاه، كما يأتي :
«المادة 26 : تتولى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية خدمات النقل الحضري والنقل عبر الضواحي للمسافرين بالسكك الحديدية على المحاور ذات الاحتياجات الكثيفة الثابتة».
المادة 12
فتح المادةتعدل المادة 27 من المرسوم رقم 82 148 المؤرخ في 17 أبريل سنة 1982 المذكور - أعلاه، كما يأتي :
«المادة 27 : تتولى المؤسسات العمومية لنقل المسافرين بصفة رئيسية النقل العمومي | للمسافرين عبر الطرق ضمن المواصلات ذات المنفعة الوطنية المحددة في المادة 24 أعلاه».
المادة 13
فتح المادةيعاد تحرير المادة 28 من المرسوم رقم 82 148 المؤرخ في 17 أبريل سنة 1982 - المذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 28 : تتولى مؤسسات النقل العمومي للمسافرين التي تنشئها الجماعات المحلية النقل ضمن المواصلات ذات المنفعة المحلية المحددة في المادة 24 أعلاه.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 243 كما تتولى مؤسسات النقل الحضري وعبر الضواحي التابعة للجماعات المحلية وأعمال النقل المحددة في المادة 24 أ) -3 ويمكن المؤسسات التابعة لوزارة النقل العاملة داخل المدن الهامة أن تقوم بالخدمات المحددة في الفقرة ج من المادة 24 أعلاه.
يطبق مخطط نقل و مرور داخل المحيط الحضري في بلدية واحدة أو عبر عدة بلديات في ولاية واحدة، تحت سلطة مصالح النقل التابعة للولاية وبالاتصال مع المصالح المختصة وبعد استشارة المجلس الشعبي البلدي أو المجالس الشعبية البلدية المعنية».
المادة 14
فتح المادةتعدل المادة 29 من المرسوم رقم 82 148 المؤرخ في 17 أبريل سنة 1982 المذكور - أعلاه، وتتمم كما يأتي :
المادة 29 : يمكن الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الخاضعين للقانون الخاص أن ينشئوا مؤسسات للنقل العمومي للمسافرين تؤدى الخدمات ضمن المواصلات ذات المنفعة المحلية في اطار أحكام المادة 31 أدناه مع مراعاة أحكام المادة 22 من الامر رقم 67 — 130 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1967 المذكور أعلاه. كما يمكن أن يؤذن لهم بالعمل في المواصلات ذات المنفعة الجهوية أو الوطنية حسب الشروط نفسها، وتكملة لنشاط المتعاملين العموميين لنقل .
المسافرين.
ويستعمل هؤلاء الاعوان المنفذون الخاضعون للقانون الخاص المنصوص عليه أعلاه، ثلاث مركبات فأكثر أو تكون لهم قدرة تساوى أو تفوق مائة وثمانين مقعدا (180). ويخضعون ويمكن هذه المؤسسات، ان اقتضى الامر الشكلية الاعتماد، في اطار الاستثمار الاقتصادي أن يرخص لها باستغلال الخطوط المحددة على أنها مواصلات ذات منفعة وطنية، في اطار المخططين الوطنى والولائي لنقل المسافرين، وذلك تكملة للمتعاملين اللذين لهما صبغة وطنية.
الوطنى الخاص واللاحكام التشريعية والتنظيمية السارية على المهنة. يحدد بقرار وزاري مشترك وزير النقل ووزير التخطيط كيفيات تطبيق هذه المادة». 244 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 15
فتح المادةتتمم المادة 30 من المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 17 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه كما يأتي : ....... يحدد وزير النقل ووزير البريد والمواصلات بقرار وزاري مشترك كيفيات تطبيق هذه المادة».
المادة 16
فتح المادةتدرج في المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 17 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه مادة رقمها 32 مكرر، تحرر كما يأتي :
«المادة 32 مكرر : تحدث في كل ولاية لجنة تقنية استشارية، تكلف باعطاء رأيها في المسائل العامة التي تهم تنظيم النقل البرى وسيره في الولاية المعنية.
ويحدد وزير النقل بقرار اختصاصات هذه اللجنة الاستشارية التقنية وتكوينها وعملها».
المادة 17
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في II جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- الدستور
- قانون رقم 81-02
- قانون رقم 67-24
- قانون رقم 82-1
- قانون رقم 82-12
- قانون رقم 84-21
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 67-130
- أمر رقم 74-107
- أمر رقم 69-38
- مرسوم رقم 67-131
- مرسوم رقم 82-148
- مرسوم رقم 84-12
- مرسوم رقم 84-120
- مرسوم رقم 84-275
- مرسوم رقم 86-29
- مرسوم رقم 86-30
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1408 الموافق 5 أكتوبر سخة 1987 يتعلق بتنظيمات الطيران فيما يخص اجراءات الانتظار والتقرب بالآلات وتحديد المقادير العملية الدنيا. 16
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1407 الموافق 20 مايو سنة 1987 يحدد شروط ممارسة الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين من القانون الخاص أعمال النقل العمومي البرى للبضائع و / أو المسافرين وكيفياتها. 1493
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1407 الموافق 20 مايو سنة 1987 يحدد اجراءات الاعتماد قصد قيام الاشخاص الطبيعيين او المعنويين من القانون الخاص بأعمال النقل العمومي البرى للبضائع و/ أو المسافرين. 1490
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 82-148
- يتمّم مرسوم رقم 82-148
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.