مرسوم تنفيذي رقم 92-144 مؤرخ في 9 شوال عام 1412 الموافق 12 أبريل سنة 1992، يتعلق عام 1412 الموافق 16 يونيو سنة 1992، يتم المرسوم التنفيذي رقم 92-110 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمتعلق بالتعويضات التي تمنح للعاملين في الوزارة المكلفة بالاقتصاد. 1284 بالتخفيضات في نسبة الفائدة التي تمنح للاستثمارات
المادة الأولى
فتح المادةتستفيد الاستثمارات المنتجة مثلما هي محددة في الملحق رقم 2 بالقانون رقم 91-26 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1992 تخفيضا في نسبة الفائدة.
وتطبق الاحكام نفسها على الاعمال الحرفية بمفهوم القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 والمذكور اعلاه.
وتحدد نسب التخفيض في الملحق رقم 1 بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخول البناء الذاتي واقتناء مسكن حضري ذي استعمال عائلي، الحق في تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها لهذا الغرض مؤسسات القرض.
وتحدد نسب التخفيض المعدلة من جهة، تبعا لشرائح القرض الممنوح في الملحق رقم 2 بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيخول البناء الذاتي المسكن ريفي ذي استعمال عائلي، الحق في تخفيض نسبة الفائدة كما هي محددة في الملحق رقم 3 تبعا للمنطقة التي يشيد المسكن فيها، عن القروض التي تمنحها مؤسسات القرض لهذا الغرض في حدود مائتي ألف دينار (200.000 دج).
المادة 4
فتح المادةيعدل التخفيض الذي تقتطعه مؤسسة القرض حسب الحالة على أساس المقاييس الآتية :
- نوع النشاط، المنطقة المطلوب ترقيتها، صفة المدخر، وتكون دورية دفع الخزينة لتخفيض الفائدة الى مؤسسة القرض، هي الدورية نفسها المحددة لتسديد المستفيد قرضه.
تضبط الكيفيات العملية للدفع المذكور اعلاه باتفاق مشترك بين الخزينة ومؤسسة القرض.
المادة 5
فتح المادةيستفيد التمويل الطويل الامد لبرنامج الاسكان الجماعي الحضري ذي الطابع الاجتماعي تخفيضا في نسبة الفائدة كما هو محدد في الملحق رقم 4 بهذا المرسوم
المادة 6
فتح المادةتمنح الانشطة المذكورة في الملحق رقم 5
المادة 7
فتح المادةلا تطبق احكام هذا المرسوم الا على القروض المبرمة بعد اول يناير سنة 1992.
المادة 8
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 91-172 المؤرخ في 28 مايو سنة 1991 والمذكور اعلاه
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 شوال عام 1412 الموافق 12 تخفيضا اضافيا بنقطتين على القروض المصرفية ذات الامد | ابريل سنة 1992.
الطويل لفائدة الشبان الذين لا تزيد أعمارهم على تسع وعشرين (29) سنة بحلول 31 ديسمبر من عام منح القرض.
سيد أحمد غزالي الملحق رقم 1 التخفيض بالنقط المائوية على القروض ذات الامد نسبة التخفيض الطويل المخصصة للاستثمارات ذات الأولوية الانشطة 8 انتاج الكهرباء وتوزيعها العمومي 8 استصلاح الاراضي 8 هياكل التخزين الاستراتيجي للحبوب 7 النقل بالسكك الحديدية ، 6 صناعة الحديد والعدانة الاساسية 6 التوزيع العمومي للغاز الطبيعي 6 صناعة الادوية 4 البحث والاستغلال المرتبطان في ذات الاولوية 4 التنقيب عن الماء 4 انتاج الاسمدة فروع المناجم والطاقة (بما في ذلك المحروقات وفي الانشطة 4 الصناعات الحرفية الانتاجية 4 الاتصالات السلكية واللاسلكية 3 صنع المنتجات البتروكيمائية 2 الصناعة الحرفية الخدماتية 2 الانشطة المائية الاساسية، والاطارات المطاطية والالياف الاصطناعية بما في ذلك الحرافة الفنية الملحق رقم 2 التخفيض بالنقط المائوية على نسب الفائدة نوع النشاط المدخر في قروض الاسكان غير المدخر البناء الذاتي واقتناء مسكن عائلي - شريحة قرض، تقل عن 500.000 دج أو شريحة قرض، تقل عن 500.000 الاستعمال تساويها (4) نقاط) شريحة قرض، تفوق 500.000 دج 700.000 دج (نقطتان ) الملحق رقم 3 دج او تساويها (1.5 نقطة) وتقل عن في مناطق مطلوب ترقيتها في مناطق اخرى البناء الذاتي لمسكن ريفي عائلي الاستعمال 10 نقاط الملحق رقم 4 9 نقاط التخفيض بالنقط المائوية على نسبة الفائدة في القروض المخصصة للبناء الجماعي ذي الطابع الاجتماعي.
نقط التخفيض الملحق رقم 5 الانشطة التي تستفيد تخفيضا اضافيا بنقطتين مائويتين على للاستثمارات الانتاجية التي يبادر بها الشباب :
الصناعة الحرفية الانتاجية .
الصناعة الحرفية الخدماتية .
استصلاح الاراضي . . 7 القروض المصرفية الطويلة الأمد الممنوحة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-308
مرسوم تنفيذي رقم 95-308 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يتعلق بتخفيض نسبة فائدة القروض التي تقترض لتمويل البناء أو شراء السكن
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.