مرسوم تنفيذي رقم 91-172 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتعلق بالتخفيضات في نسبة الفائدة التي تمنح للاستثمارات الجديدة المصرح بأولويتها في القانون المتضمن المخطط الوطني لسنة 1991. 947
المادة 25
فتح المادةتستفيد لجنة البورصة من حصة مالية تخصصها لها الدولة، وتقدر هذه الحصة الاصلية بمبلغ | ثلاثين مليون دينار جزائري تتكون الموارد الأخرى للجنة البورصة من الربع المحصل على المعاملات الخاصة بالقيم المنقولة والعمليات | الاخرى التي يحدد النظام العام معدلاتها وكيفياتها.
والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات الاقتصادية العمومية وبمقتضى القانون 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 88-25 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى القانون رقم 90-37 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1991، لاسيما المادة 10-6 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-148 المؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 والمتعلق بالتخفيضات في نسبة الفائدة التي تمنح للاستثمارات الجديدة المصرح بأولويتها في القانون المتضمن المخطط الوطني لسنة 1990، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتستفيد الاستثمارات المنتجة مثلما هي محددة في الملحق رقم 2 من القانون رقم 90-37 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1991 من تخفيض في نسبة الفائدة.
وتطبق الاحكام نفسها على الانشطة الحرفية بمفهوم القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه.
وتحدد نسب التخفيض في الملحق رقم 1 بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيعطي البناء الذاتي واقتناء مسكن حضري ذي استعمال عائلي الحق في تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها لهذا الغرض مؤسسات القرض.
وتحدد نسب التخفيض المعدلة من جهة تبعا لصفة المدخر أو غير المدخر، ومن جهة أخرى تبعا لشرائح القرض الممنوح، في الملحق رقم 2 بهذا المرسوم.
ويمكن توسيع هذا الامتياز لفئات أخرى من المستفدين حسب شروط تحدد بمرسوم.
المادة 3
فتح المادةيعطي البناء الذاتي لمسكن ريفي ذي استعمال عائلي، الحق في تخفيض نسبة الفائدة كما هي | محددة في الملحق رقم 3 تبعا للمنطقة التي يقام المسكن فيها، على القروض التي تمنحها لهذا الغرض مؤسسات القرض في حدود مائتي ألف دينار (200.000 دج).
المادة 4
فتح المادةيعدل التخفيض الذي تقتطعه مؤسسة القرض حسب الحالة على أساس المقاييس الآتية :
- نوع النشاط، المنطقة المطلوب ترقيتها،
- صفة المدخر.
ودورية دفع تخفيض الفائدة من الخزينة الى مؤسسة القرض هي نفسها المحددة لتسديد القرض من طرف المستفيد، وتحدد الكيفيات العملية للدفع المذكور باتفاق مشترك بين الخزينة ومؤسسة القرض.
المادة 5
فتح المادةيستفيد التمويل الطويل الأمد لبرنامج | الاسكان الجماعي الحضري ذي الطابع الاجتماعي تخفيضا في نسبة الفائدة كما هو محدد في الملحق رقم 4 من هذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةيمنح تخفيض اضافي بنقطتين مائويتين على القروض المصرفية على الأمد الطويل والانشطة المذكورة في الملحق رقم 5 لصالح الشبان الذين لا يزيد عمرهم عن تسعة وعشرين (29) سنة بحلول 31 ديسمبر من عام منح القرض.
المادة 7
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا المرسوم سوى على القروض المبرمة بعد أول يناير من سنة 1991.
المادة 8
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المرسوم رقم 90-148 المؤرخ في 22 مايو سنة 1990 المذكور أعلاه. i
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991. 1 مولود حمروش الملحق الاول التخفيض بالنقط المائوية على القروض ذات الأمد الطويل المخصصة للاستثمارات ذات الأولوية ३ نسبة التخفيض الانشطة 8 انتاج الكهرباء وتوزيعها العمومي 8 استصلاح الاراضي
8 - الهياكل الاساسية والتخزين - الاستراتيجي للحبوب 7 النقل بالسكك الحديدية 6 صناعة الحديد والعدانة الاساسية 6 التوزيع العمومي للغاز الطبيعي 6 صناعة الادوية 4 البحث والاستغلال المرتبطان في فروع المناجم والطاقة (بما فيها المحروقات وفي الانشطة ذات الأولوية 4 التنقيب عن الماء، 4 انتاج الاسمدة 4 الصناعات الحرفية الانتاجية 4 الهياكل الاساسية للاتصالات السلكية واللاسلكية 3 انتاج الاطارات المطاطية والبتروكيمياء القاعدية 2 الصناعة الحرفية الخاصة بالخدمات الملحق الثاني التخفيض بالنقط المئوية على نسب الفائدة في قروض الاسكان نوع النشاط المدخر غير المدخر البناء الذاتي واقتناء مسكن ذي شريحة القرض التي تقل عن 400.000 دج شريحة القرض التي تقل عن استعمال عائلي أو تساويها (4) نقاط) 400.000 دج أو تساويها شريحة القرض التي تفوق 400.000 دج ( 15) نقطة ) وتقل عن 600.000 دج (نقطتان) الملحق الثالث في المناطق المطلوب ترقيتها في المناطق الاخرى البناء الذاتي لمسكن ريفي ذي استعمال عائلي ( 10) نقاط ) (9) نقاط) الملحق . الرابع التخفيض بالنقط المئوية على نسبة الفائدة في القروض المخصصة للبناء الجماعي ذي الطابع الاجتماعي نقط التخفيض ......... 5 الملحق الخامس الانشطة التي تستفيد من تخفيض اضافي بنقطتين مانويتين على القروض المصرفية الطويلة الأمد الممنوحة للاستثمارات الانتاجية التي يبادر بها الشبان :
الصناعة الحرفية المنتجة .
الصناعة الحرفية الخاصة بالخدمات استصلاح الاراضي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-144
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 91-172 المؤرخ في 28 مايو سنة 1991 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-144
مرسوم تنفيذي رقم 92-144 مؤرخ في 9 شوال عام 1412 الموافق 12 أبريل سنة 1992، يتعلق عام 1412 الموافق 16 يونيو سنة 1992، يتم المرسوم التنفيذي رقم 92-110 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمتعلق بالتعويضات التي تمنح للعاملين في الوزارة المكلفة بالاقتصاد. 1284 بالتخفيضات في نسبة الفائدة التي تمنح للاستثمارات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 23 ديسمبر سنة 1991 ، يحدد كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 91-146 المؤرخ في 12 مايو سنة 1991 والمتضمن كيفيات تدخل الصندوق الوطني للسكن في ميدان تدعيم الحصول على ملكية السكن. 847
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.