مرسوم رقم 87 171 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتضمن اعادة تنظيم الغرفة الوطنية للتجارة. 1242 الموافق أول غشت سنة 1987 يعدل ويتمم
الباب الاول — التسمية - المقر - الوصاية
المادة الأولى
فتح المادةيعاد تنظيم الغرفة الوطنية .
للتجارة المحدثة بالمرسوم رقم 80-46 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1980 المذكور أعلاه، طبقا لإحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةالغرفة الوطنية للتجارة مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 3
فتح المادةتوضع الغرفة الوطنية للتجارة تحت وصاية وزير التجارة، ويكون مقرها في مدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير التجارة.
الباب الثاني — الهدف - المهمة
المادة 4
فتح المادةتتمثل مهمة الغرفة الوطنية للتجارة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية بالاتصال مع الادارات والهيئات المعنية، فيما يأتي :
تشارك في اعداد برامج العمل الرامية الى - تطوير التجارة، وفي تنفيذها، تنظم التشاور بين المتعاملين الاقتصاديين المواطنين، وبين هؤلاء والسلطات العمومية، تقترح وتنفذ كل اجراء يرمى الى دعم التكامل الاقتصادي وتطوير التعامل الثانوى وترقية البحث الصناعى وتشجيع الابتكار، تعد وتطبق كل منهج أو اجراء يرمى الى - الحصول على تحسين نتائج الجهاز الاقتصادي الوطني.
ولهذا الغرض تتولى الغرفة الوطنية للتجارة ما يأتي : ) 1244 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه 1 تدرس تطور وضعية سوق المنتوجات ما لا تستطيع الغرف التجارية الولائية القيام والخدمات، وتعرض على السلطات العمومية جميع الاقتراحات التي من شأنها أن تحسن الجهاز الوطني للانتاج والتموين والتوزيع وسيره والاجهزة التأسيسية للتنظيم الاقتصادي. 2-2 توجه وتنسق وتتابع تدخل المواطنين المتعاملين في الاقتصاد قصد تحقيق تنمية متوازنة للسوق الوطنية للمواد والخدمات وتدرس، لهذا الغرض مع السلطات المعنية، وضعية مختلف فروع النشاط الاقتصادي وآفاق تطوره.
3 - - توجه وتنسق عمل الغرف التجارية الولائية،
4 - تشارك في اعداد القرارات الاقتصادية بذلك، لاسيما بسبب التصديق.
10 - تتدخل كموفق بين الأطراف المتنازعة بطلب من المواطنين المتعاملين فى الاقتصاد لتسهيل تسوية كل نزاع بالتراضي، دون المساس باختصاص المحاكم.
وتتولى الغرفة الوطنية للتجارة زيادة على ذلك، بناء على تعليمات السلطة الوصية، مايأتي :
- تشارك كممثلة للجزائر في تأسيس غرف تجارية مختلطة - مع نظيراتها الاجنبية.
- تنخرط في الجمعيات الدولية أو الجهوية للغرف التجارية،
- تربط علاقات تعاونية مع الغرف التجارية
- الاجنبية.
التي تتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص فيما يخص اختيار الانشطة التي ينبغي النهوض بها والتكامل الاقتصادي والتهيئة العمرانية والتكامل مع الاستثمار العمومي. 5 تعد، في اطار البرنامج العام للتجارة الخارجية، اعتبارا للاولويات المقررة، برمجة تموين القطاع الخاص المنتج وتسهر على انسجامه و متابعته . 6 تقوم بكل عمل يرمى الى ترقية الصادرات من معدات وخدمات وتقدم المساعدة للهيئات المختصة في تنظيم المعارض والعروض المتخصصة والتظاهرات الاقتصادية الاخرى.
7 - تربط علاقات عمل بين المنتجين المواطنين واعوان الاقتصاد الاجانب وتساعدهم تقنيا بالتنسيق مع الهيئات المختصة، 8 تسعى الى القيام بأعمال تكوين المستخدمين وترقيتهم وتحسين مستواهم في مختلف المجالات المهنية، تحت اشراف المؤسسات والهيئات المعنية،
المادة 5
فتح المادةيمكن الغرفة الوطنية للتجارة، لاداء مهمتها احسن اداء، القيام بما يأتي :
تقوم بتحقيقات ذات طابع اجتماعي و اقتصادي لها صلة بهدفها أو ضرورية لانجاز أشغالها، تنظم ملتقيات وندوات واياما دراسية يكون لمحتواها علاقة بهدفها، تنشىء مركزا وثائقيا في داخلها، يكلف بجمع كل المعطيات الاقتصادية التي تحكم قطاعات النشاط الاقتصادى الوطني، واستغلالها، وتوزيعها، تقوم بكل الدراسات التي لها علاقة بهدفها، تطبع وتوزع تحت مراقبة السلطة الوصية كل الدراسات ونتائج الاشغال والمجلات التي لها علاقة بهدفها و / أو تهم نشاط المتعاملين الاقتصاديين المواطنين، تنشىء وتسير في اطار تحسين نوعية 9 تسلم للبضائع المعدة للتصدير شهادات المعدات والخدمات، بعد موافقة وزارة التجارة، المصدر التي يشترطها المتعاملون الاجانب عند مراكز للمساعدة التقنية للانتاج والتسويق.
الأربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1245
الباب الثالث — التنظيم - العمل
المادة 6
فتح المادةتزود الغرفة الوطنية للتجارة بمجلس ادارى يرأسه عضو ينتخبه رؤساء الاقسام المتخصصة فيها.
يكون لرئيس المجلس الادارى صفة رئيس الغرفة الوطنية للتجارة.
يقوم رئيس الغرفة الوطنية للتجارة بادارة أشغال المجلس الاداري.
المادة 7
فتح المادةيتكون المجلس الاداري من :
- ممثل الحزب.
ممثلين اثنين لكل قسم متخصص، ومنهما - رئيس القسم،
- ممثل وزير الداخلية، ممثل وزير الطاقة والصناعات الكيمياوية والبتروكيماوية، ممثل وزير المالية
- ممثل وزير التخطيط،
- ممثل وزير الصناعات الخفيفة :
- ممثل وزير التجارة
- ممثل وزير التكوين المهني والعمل،
- ممثل وزير الصناعة الثقيلة
- المدير العام للديوان الوطني للمعارض والتصدير ، المدير العام للمركز الوطني للسجل - التجاري
- المدير العام للديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الاقتصادي الوطني الخاص ومتابعته و تنسيقه ،
- المدير العام للغرفة الوطنية للتجارة.
المادة 8
فتح المادةيضبط وزير التجارة بقرار ينشر في الجريدة الرسمية، القائمة الاسمية لاعضاء المجلس الادارى، لمدة ثلاث سنوات (3) قابلة للتجديد .
تعين أعضاء المجلس الادارى الممثلين .
للحزب والوزارات السلطة التي ينتمون اليها من بين الاطارات التي تشغل وظائف عليا.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء المجلس الاداري يخلفه العضو المعين من جديد الى أن تنتهي مدة العضوية.
المادة و : يقوم بكتابة المجلس الاداري، الكاتب العام للغرفة الوطنية للتجارة.
يمكن المجلس الادارى أن يدعو أي شخص لاستشارته اذا رأى أنه ذو كفاءة فيما يخص المسائل المسجلة في جدول الاعمال.
المادة 10
فتح المادةيجتمع المجلس الاداري في دورة عادية أربع (4) مرات على الاقل في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على استدعاء من السلطة الوصية أو من رئيسه أو من المدير العام للغرفة الوطنية للتجارة، بناء على طلب أغلب أعضاء المجلس الاداري.
يرسل المدير العام للغرفة الوطنية للتجارة استدعاءات شخصية، يحدد فيها جدول الاعمال إلى أعضاء المجلس الادارى قبل خمسة عشر (15) يونها من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن يقلص هذا الاجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
يضبط رئيس المجلس الادارى جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير العام للغرفة الوطنية للتجارة .
المادة 11
فتح المادةلاتصح مداولات المجلس الادارى الا بحضور ثلثى أعضائه على الاقل. واذا لم يبلغ النصاب تصح مداولات المجلس الاداري بعد 1246 الجريدة الرسمية للجمهورية استدعاء ثان، مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات المجلس الادارى بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين، وفى حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 12
فتح المادةتدون مداولات المجلس الاداري في محاضر مرقومة ومفهرسة مضمنة في سجل خاص ويوقعها الرئيس والمدير العام للغرفة الوطنية للتجارة.
تبلغ المحاضر الى السلطة الوصية في غضون الجزائرية الأربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه
- الموافقة على التقرير السنوى عن النشاط وحسابات التسيير المقفلة التي يقدمها المدير العام.
يدرس المجلس ويقترح كل اجراء من شأنه أن يحسن سير الغرفة الوطنية للتجارة ويساعده على تحقيق اهدافها.
تقدم قرارات المجلس الادارى للسلطة الوصية للمصادقة عليها فى غضون الخمسة عشر (15) يوما المتى تلى اتخاذها، وتعد المصادقة عليها حاصلة بعد الايام الخمسة عشر التي تلى مداولات المجلس شهر من تسليمها الى السلطة الوصية، ماعدا الاداري.
تكون مداولات المجلس الاداري قابلة للتنفيذ بعد موافقة وزير التجارة، ماعدا المداولات التي تخضع لاحكام المادة 26 أدناه.
المادة 13
فتح المادةيتداول المجلس الاداري على الخصوص فيما يأتي :
التوجيهات العامة لسياسة تنمية أنشطة - الغرفة الوطنية للتجارة
- الاقتراحات التي تتعلق ببرامج النشاط، والمصادقة على برنامج النشاط العام،
- مشاريع الميزانية وحسابات الغرفة الوطنية للتجارة، مشروع النظام الداخلى للغرفة الوطنية للتجارة مشاريع برنامج التجهيز، ما يخضع منها للمادة 26 من هذا المرسوم.
المادة 14
فتح المادةيدير الغرفة الوطنية للتجارة مدير عام يعين بمرسوم. بناء على اقتراح وزير التجارة، وتنهى مهامه بالكيفية نفسها.
المادة 15
فتح المادةيتمتع المدير العام بجميع السلطات اللازمة لادارة أعمال الغرفة الوطنية للتجارة وتسييرها وعملها ضمن الحدود التي حددتها القوانين والتنظيمات المعمول بها.
وبعد الأمر بصرف ميزانية الغرفة الوطنية للتجارة.
وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- يمثل الغرفة الوطنية للتجارة امام القضاء وفى كل أعمال الحياة المدنية،
- يحضر مشاريع الميزانية ويلتزم بنفقات الغرفة الوطنية للتجارة ويأمر بصرفها في حدود
- مشاريع العقود والاتفاقيات طبقا الاعتمادات المسجلة في الميزانية، للتنظيم المعمول به،
- الدراسات التي تمت أو الواجب القيام بها في اطار المهمة العامة للغرفة الوطنية للتجارة والاقتراحات التي تقدمها الاقسام المتخصصة 6
- اقتراحات انخراط الغرفة الوطنية للتجارة فى الهيئات الدولية المماثلة، -- قبول الهبات والوصايا طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، مشاريع اقتناء العقارات والتصرف فيها وتبادلها، في اطار القانون المعمول
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين التابعين للغرفة الوطنية للتجارة، ويعين فى كل المناصب التي لم تتقرر أية طريقة أخرى للتعيين فيها.
يعد النظام الداخلى للغرفة الوطنية للتجارة، ويسهر على احترامه، يبرم كل صفقة أو عقد أو اتفاقية أو اتفاق في اطار التنظيم المعمول به، وتنفيذ برنامج عمل الغرفة الوطنية للتجارة.
الأربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية \ 1247 يبرم، بناء على تعليمات السلطة الوطنية.
الاتفاقيات التي تتضمن انشاء غرف تجارية مختلطة ،
- يعد حسابات آخر السنة المالية والتقرير السنوى عن النشاط الذي يرسله الى المجلس الادارى والسلطة الوصية ووزير المالية ومجلس المحاسبة، للمصادقة عليه
- يمكنه أن يفوض امضاءه الى أقرب مساعدية في حدود الصلاحيات المخولة لهم، يعد مسؤولا عن حماية ممتلكات الغرفة - الوطنية للتجارة والمحافظة عليها.
المادة 16
فتح المادةيساعد المدير العام للغرفة الوطنية للتجارة في مهامه كاتب عام يعينه وزير التجارة بقرار بناء على اقتراح المدير العام.
المادة 17
فتح المادةيضبط الهيكل التنظيمى فى الغرفة الوطنية للتجارة بقرار من وزير التجارة يصدر بناء على اقتراح المدير العام الذي يصادق عليه المجلس الادارى.
الباب الرابع — الاقسام المتخصصة
المادة 18
فتح المادةتنشأ داخل الغرفة الوطنية للتجارة اقسام متخصصة تضم، حسب كل قطاع من قطاعات النشاط، المنخرطين العموميين والخواص في الغرفة الوطنية للتجارة وفي الغرف التجارية في الولايات .
المادة 19
فتح المادةالاقسام المتخصصة أجهزة داخلية للغرفة الوطنية للتجارة، توضع تحت سلطة المدير العام.
وهي الاداة التي تنفذ بها المهمة العامة المسندة للغرفة الوطنية للتجارة.
وتمثل الاقسام المتخصصة لهذا الغرض الاطار التقني والمهني والتنظيمى والتشاورى والتنسيقى والدراسي لجميع المسائل المرتبطة بسير مختلف فروع الانشطة الاقتصادية.
المادة \ 20 : تتكون أجهزة الاقسام المتخصصة بالنسبة لكل فرع نشاط معنى من :
- الجمعية العامة للمنخرطين التابعين للفرع
- لجنة القسم المتخصص الذي تنتخب أعضاءه الجمعية العامة،
- مكتب القسم المتخصص الذي ينتخب اعضاءه أعضاء لجنة القسم المتخصص من بينهم.
المادة 21
فتح المادةيرأس القسم المتخصص عضو ينتخب لمدة (3) سنوات قابلة للتجديد من قبل اعضاء مكتب القسم ومن بينهم.
يثبت انتخاب رئيس القسم المتخصص بقرار من وزير التجارة.
يمكن أن يساعد الرئيس رئيس مساعد واحد أو أكثر ينتخبه أعضاء مكتب القسم من بينهم لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
تتولى كتابات أجهزة الاقسام المتخصصة مصالح الغرفة الوطنية للتجارة.
المادة 22
فتح المادةيكون انشاء كل قسم متخصص موضوع قرار وزاري مشترك بين وزير التجارة والوزير المعنى أو الوزراء المعنيين بفرع النشاط الذى يشرف عليه القسم المتخصص، بناء على توصيات المجلس الادارى واقتراح المدير العام للغرفة الوطنية للتجارة.
المادة 23
فتح المادةيحدد قرار وزير التجارة الذي يصدر بناء على تقرير المدير العام للغرفة الوطنية ..
للتجارة، كيفيات سير الاقسام المتخصصة.
الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 24
فتح المادةتمسك حسابات الغرفة الوطنية للتجارة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75 35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن - المخطط الوطني للمحاسبة. 1248 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه يسند مسك المحاسبة وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية، ويمارس مهامه طبقا لاحكام المرسومين رقم 65-259 و 65-260 المؤرخين في 14 أبريل سنة 1965 المذكورين أعلاه. 1 يمكن العون المحاسب أن يفوض امضاءه تحت مسؤوليته بعد موافقة المدير العام للغرفة الوطنية للتجارة، ضمن الشروط التي حددها المرسوم المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكور أعلاه.
المادة 25
فتح المادةتودع الموازنة، وحساب الاستغلال العام، وحساب النتائج، وحساب تخصيصها والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء المجلس الادارى وتوصياته، لدى وزارة التجارة ووزارة المالية وكتابة ضبط مجلس المحاسبة ..
المادة 26
فتح المادةيقدم مشروع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية الخاصة بالغرفة الوطنية للتجارة، بعد مداولة المجلس الادارى الى السلطة الوصية ووزير المالية ليصادقا عليها قبل ابتداء السنة المالية المخصصة لها، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 27
فتح المادةتشمل ميزانية الغرفة الوطنية للتجارة مايأتي : 1 في الايرادات :
- حاصل حقوق الانخراط التي تحدد بمقرر وزير التجارة ووزير المالية،
- حصة من حاصل اشتراكات المنخرطين السنوية مخصصة للغرفة الوطنية للتجارة حصة من حاصل اشتراكات المنخرطين
- السنوية التي تقبضها الغرفة الوطنية للتجارة لحساب الغرفة التجارية الولائية.
تحدد نسبة تحصيل الاشتراكات المذكورة أعلاه وكيفياته طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها
- - المساعدات المحتملة التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية
- الاقتراضات المتعاقد عليها في اطار التنظيم المعمول به،
- عائد الدراسات والنشرات والخدمات التي تقوم بها الغرفة الوطنية للتجارة لحساب المنخرطين أو لحساب الغير،
- - الهبات والوصايا
- كل مورد آخر له علاقة بنشاط الغرفة الوطنية للتجارة. 2 في النفقات :
- تسديد حصة حاصل اشتراكات المنخرطين السنوية، المخصص للغرفة التجارية الولائية، ويوزع حسب كيفيات تحدد بقرار من وزير التجارة ووزير المالية -- نفقات التسيير والصيانة
- نفقات التجهيز وصيانة ممتلكات الغرف الوطنية للتجارة
- النفقات الخاصة بالمساعدات المحتملة المخصصة للغرف التجارية الولائية،
- النفقات المخصصة للاشتراك الناتج عن الانخراط في الهيئات الدولية،
- كل نفقة ضرورية لتحقيق الاهداف المحددة أعلاه .
الباب السادس — أحكام ختامية
المادة 28
فتح المادةيحدد الهيكل التنظيمي المؤقت للغرفة الوطنية للتجارة في انتظار تأسيس المجلس الادارى، بمقرر من وزير التجارة يصدر بناء على اقتراح المدير العام.
المادة 29
فتح المادةلا يتم حل الغرفة الوطنية للتجارة وتصفية جميع ممتلكاتها وأيلولتها الا بمرسوم.
المادة 30
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 80-46 الأربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1249 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1980 المخالفة لاحكام هذا المرسوم.
المادة 31
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-93
مرسوم تنفيذي رقم 96-93 مؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 ، يتضمن إنشاء غرف التجارة والصناعة
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-94
مرسوم تنفيذي رقم 96-94 مؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 الجزائرية للتجارة والصناعة
-
مرسوم رقم 87-172
مرسوم رقم 87 172 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام المرسوم رقم 85-216 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا غير انتخابية في الحزب والدولة. 1238
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 80-46
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.