قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1407 الموافق 22 سبتمبر سنة 1986 يحدد الشروط المصرفية . 1662
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار الشروط .
المصرفية التي تطبقها مؤسسات القرض البنوك والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط على المؤسسات العمومية والخاصة وعلى الاشخاص الطبيعيين.
الباب الاول — فوائد الدائنين
المادة 2
فتح المادةلا يترتب على الحسابات الجارية سواء كانت حسابات مؤسسات عمومية أو خاصة، ولا على حسابات صكوك الخواص أية مكافاة.
المادة 3
فتح المادةيمكن اكتتاب سندات صندوق اما لحاملها واما أن تكون في شكل سندات اسمية أو مغفلة الاسم.
الأربعاء 27 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1663 لا يجوز للمؤسسات والهيئات العمومية أن تقوم بتوظيفات مالية الا فى شكل حساب ايداع لاجل أو في شكل سندات صندوق اسمية.
يحدد المبلغ الادنى للتوظيف في شكل سندات الصندوق بعشرة آلاف دينار جزائري 10.000,00 ) دج .
تكافأ سندات الصندوق والايداعات لاجل بدون تمييز حسب الجدول المبين أدناه.
المدة التي المدة التي تساوى أو النسب تفوق تفوق 3 أشهر 6 أشهر %4 %4 عن السنة 6 أشهر 12 شهرا 5 %5 عن السنة 12 شهرا 18 5,25 % عن السنة 18 شهرا 24 5,50 % عن السنة 24 شهرا 30 5,75 % عن السنة 30 شهرا 36 6 %6 عن السنة 36 شهرا 42 6,25 % عن السنة 42 شهرا 48 6,50 % عن السنة 48 شهرا 60 6,75 % عن السنة 60 شهرا 72 7 %7 عن السنة 72 شهرا 84 7,25 % عن السنة 48 شهرا 96 7,50 % عن السنة 96 شهرا 108 7,75 % عن السنة 108 شهرا 120 8 %8 عن السنة 120 شهرا فأكثر و عن السنة تطبق شروط المدة والنسب المحددة أعلاه، على التوظيفات الجديدة. أما التوظيفات الجارية فتراجع شروطها حتى تصبح مطابقة لما هو محدد أعلاه، اذا كان أجلها يتجاوز سنتين.
المادة 4
فتح المادةتدفع الفوائد المستحقة على سندات الصندوق وعلى حسابات الايداعات لاجل فى نهاية كل سنة، واذا كانت الفترة المقصودة لا تسمح بذلك فانها تدفع عند حلول أجل استحقاقها ..
يؤذن بتسديد المبالغ المقدم حسب ما يأتي :
- - اذا طرأ ذلك في فترة تقل عن ثلاثة أشهر، فلا يترتب على التوظيف أية مكافأة، اذا طرأ ذلك في فترة تساوى أو تفوق - ثلاثة أشهر، تدفع المكافأة تطبيقا للفترة والنسبة المطابقتين للفترة التي تقل عنها مباشرة كما يتبين ذلك في الجدول أعلاه.
يحدد أجل الاشعار المسبق بخمسة عشر (15) يوما .
المادة 5
فتح المادةتكافأ دفاتر التوفير المفتوحة لدى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بنسبة سنوية قدرها 5% ويستمر اصحابها في الاستفادة من الامتيازات التي يمنحها التنظيم المعمول به في هذا المجال.
المادة 6
فتح المادةلا يجوز للبنوك ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أن تفتح حسابات بعنوان «الدفتر الخاص للسكن».
وتستمر البنوك المعنية وفقا للاحكام السارية عليها في تسيير الحسابات بعنوان «الدفاتر الخاصة للسكن المفتوحة في التاريخ المذكور في الفقرة السابقة.
كما يستمر أصحاب هذه الحسابات في الاستفادة من الامتيازات التي يمنحها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط في مجال الحصول على قطعة أرض أو على سكن وفى مجال منح القروض.
المادة 7
فتح المادةيمكن البنوك أن تسلم لحساب الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وحسب الامتيازات التي يمنحها هذا الصندوق، دفاتر توفير بعنوان «الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط حسب كيفيات تعاقدية. تمنح على هذه الدفاتر فائدة تحدد بخمسة (5%) في السنة.
يمكن البنوك أن تسلم للاشخاص الطبعيين 1664 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 محرم عام 1407 ه دفاتر توفير مصرفي لا يتعدى مبلغ كل دفتر منها، 100.000 دج مكافأة بنسبة 5% عن السنة.
المادة 8
فتح المادةتحسب الفوائد الممنوحة عن دفاتر التوفير الخاصة للسكن وعن التوفير بعنوان «الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط»
وعن «دفاتر التوفير المصرفي»، المذكورة في المادة ن و 7 حسب ما يأتي :
في حالة الدفع : ابتداء من اليوم الاول من الشهر الذي يلى تاريخ الدفع،
- في حالة السحب : ابتداء من اليوم الاول من نصف الشهر الذي يتم فيه السحب.
المادة و : يكتتب بسندات التوفير ذات القيمة الدنيا التي قدرها 3000,00 دج في شكل اسمى، لدى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط حسب الشرطين الآتيين :
- 0 %0 عن السنة بخصوص السندات التى لا تقل مدتها عن 36 شهرا،
- 6,5 ٪ عن السنة بخصوص السندات التي لا تقل مدتها عن 60 شهرا.
يستفيد صاحب سندات التوفير، أولويا، الامتيازات التي يمنحها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بعنوان شراء مسكن عائلي أو بنائه في نهاية كل فترة من هذه الفترات، كلما كان مبلغ الفوائد المجمعة مساويا لما يكون لصاحب دفتر التوفير.
المادة 10
فتح المادةتخضع للتنظيم المعمول به كيفيات فتح حسابات الاجانب بالدينارات القابلة للصرف.
يكون فتح حساب الاجنبي بالدينارات الجزائرية القابلة للصرف مجانا.
تخول الايداعات لاجل في شكل حسابات أجنبية بالدينارات الجزائرية القابلة للصرف، أصحابها الحق في نسب فوائد الدائنين المحددة | | أدناه اذا كان مبلغها يساوى على الاقل ما يقابل قيمة 10.000 دج :
مدة شهرين الى 6 أشهر ... 3.25% عن السنة
- مدة تفوق 6 أشهر حتى 12 شهرا ... 4% عن السنة
- مدة تفوق 12 شهرا ... 6,5% عن السنة.
لا تكافأ الايداعات الحضورية في شكل حسابات الاجانب بالدينارات الجزائرية القابلة الصرف، المادة II : يفتح الحساب بالعملة الصعبة مجانا.
تخضع للقرار المؤرخ في 19 فبراير سنة 1983 المتخذ تطبيقا للمادة 117 من القانون رقم 79 09- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 ، كيفيات فتح الحسابات بالعملة الصعبة لصالح المواطنين غير المقيمين، كما يخضع سيرها للقرار نفسه.
شروط مكافأة الحسابات بالعملة الصعبة هي المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. :
المادة 12
فتح المادةتدفع الفوائد الناتجة عن الايداعات المنصوص عليها في المواد 5 و 7 و 9 و 11 أعلاه في نهاية كل فترة معنية.
وكل فائدة استحقت عن سنة ولم تدفع تضاف في حساب الفترة الموالية مهما كان شكل التوظيف.
الباب الثاني — فوائد المدينين
المادة 13
فتح المادةتحدد فوائد المدينين كما يأتي : 1 (1) القروض التي تمنح للاستغلالات الفلاحية وتعاونيات الخدمات وبعض عمليات القطاع العمومي.
الأربعاء 27 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1665 القصير الأمد المتوسط الامد الطويل الامد نوع القروض قابل لاعادة غير قابل | قابل لاعادة عير قابل الخصم لاعادة الخصم الخصم لاعادة الخصم الاستغلالات الفلاحية 5% عن السنة % عن السنة 5% عن السنة عن السنة 3 عن السنة تعاونيات الخدمات %6 %6 عن السنة % عن السنة %6 %6 عن السنة 7% عن السنة 6% عن السنة سندات الحبوب تعاونيات الحبوب ... 5 عن السنة % عن السنة سندات الخزينة .... %5 %5 عن السنة 6% عن السنة سندات الخمور «الديوان الوطني لتسويق الخمور». %5,5 % عن السنة 65% عن السنة 2 (2) القروض التي تمنح للقطاع العمومى غير الفلاحى باستثناء فئات المستخدمين المنصوص عليها في (1) من هذه المادة.
قروض الاستغلالات القصيرة الأجل | قروض الاستثمار المتوسط الاجل قروض اعادة الهيكلة المتوسطة الاجل قروض الاستثمار الطويلة الاجل
(3) قروض لقطاع السكن أ (أ) القروض الممنوحة للمدخرين : 6% عن السنة تحدد نسب الفوائد التي تطبق على القروض كالاتي :
اعتبارا للتخفيض المنصوص عليه في المادة 7 من قانون المالية لسنة 1979 :
الاجراء : الدخل السنوى :
حتى 24.000 دج : 3% عن السنة.
- من 24.001 دج إلى 42.000 دج : 3,5% عن السنة.
أكثر من 42.000 دج : 4% عن السنة. - غير الاجراء : الدخل السنوى :
حتى 20.000 دج : 3% عن السنة.
قابل لاعادة الخصم غير قابل لاعادة الخصم 7% عن السنة 8 %8 عن السنة 6% عن السنة عن السنة 6% عن السنة - 6 %6 عن السنة من 20.001 دج إلى 38.000 دج : 3,5% عن السنة 38.001 دج إلى 55.000 : 4 عن السنة .من ب القروض الممنوحة لغير المدخرين : 9% عن السنة ج القروض الممنوحة للمكتتبين بعمليات الترقية العقارية :
السكن الجماعي :
المساكن من النمط الاقتصادي أو جميع الانماط فى المنطقة المطلوب تطويرها : 6,5% عن السنة .
السكن الجماعي أو شبه الجماعي : - المساكن من النمط الجيد 7.5% عن السنة. 1666 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 محرم عام 1407 ه السكن الجماعى أو شبه الجماعي أو من النمط الفردي :
المساكن الراقية : و عن السنة.
فروض الاستغلال قطاع النشاط القصيرة الامد المؤسسات 8,5 الى 10% عن السنة قابلة لاعادة الخصم قطاعات الصناعة 9,5 الى 10,5 عن السنة والانجاز والخدمات غير قابلة لاعادة الخصم ب قطاع الفلاحة والصناعة التقليدية والصيد الامد القصير 4 (4) قروض للقطاع الخاص :
أ) مؤسسات قطاعات الصناعة والانجاز والخدمات :
قروض الاستثمار قروض الاستثمار المتوسطة الامد الطويلة الأمد 7,5 الى 8.5% عن السنة قابلة لاعادة الخصم 85 الى 9.5 عن السنة 85 الى 10% عن السنة غير قابلة لاعادة الخصم البحرى واستصلاح الاراضي :
الأمد المتوسط الامد الطويل قطاع النشاط يعاد خصمه كل لا يعاد خصمه يعاد خصمه كل لا يعاد خصمه سنة سنة القطاع الفلاحي 4,5 الى 55.5 الى 6 % عن 4 الى 5 % عن 5 الى 6 % عن 4 الى 6 % عن عن السنة السنة السنة السنة السنة السنة قطاع الصناعة 4,5 الى 55,5 الى الى ا 6 % عن عن 4 4 الى الى 5 5 % % عن عن 5 5 الى الى 6 6 % % عن عن التقليدية عن السنة السنة - السنة السنة قطاع الصيد البحرى 8.5 الى 9,595 الى 10 الى 8 % عن 8 الى 9 % عن عن السنة عن السنة السنة - استصلاح الاراضي - - يحدد البنك الوطنى نسب الفوائد فى اطار | الحاصرات المبينة أعلاه، مراعيا في ذلك على المخصوص نوعية نشاط الزبون، ورقم أعماله وقدرته على الوفاء بالدين والضمانات الحقيقية | السنة دون 3,5 % السنة عن - 2,5 % عن السنة والشخصية التي يقدمها وكذلك الوسائل التقينة الخاصة بالمشروع ونوعية تسييره.
المادة 14
فتح المادةتستفيد تخفيضا قدره نقطتان من النسب المبينة أعلاه الاستثمارات الخاصة التي الأربعاء 27 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1667 أنجزت ضمن نشاط انتاج المواد والخدمات المخصصة للتصدير والتي تكون المساهمة الرئيسية فيها بالعملة الصعبة وكذلك التي يبادر بها في إطار البرنامج المقرر في مجال تنظيم السياحة الشعبية.
المادة 15
فتح المادةيمنح بنك التنمية المحلية القروض الرهنية حسب الشروط الآتية :
- - 6 % عن السنة للقرض الذى يساوى 2.500 دج على الأكثر،
- 9 % عن السنة لاى قرض يفوق 2.500 دج مع حد أقصى قدره 50.000 دج .
لا يمكن أن تتعدى مدة هذه القروض ثلاث
(3) سنوات.
تحسب الفوائد على أساس الامد المقدر والمدة المنصرمة فعلا.
المادة 16
فتح المادةلا يجوز أن يكون رصيد مدين لحسابات الصكوك والحسابات الداخلية لغير المقيمين وحسابات الاجانب بالدينارات الجزائرية القابلة للصرف وحسابات العملة الصعبة.
وتطبق نسبة فائدة المدين بمقدار 11 % على حسابات الصكوك والحسابات الداخلية لغير المقيمين وحسابات الاجانب بالدينارات الجزائرية القابلة للصرف وحسابات العملة الصعبة، اذا صارت مدينة بحكم تواريخ القيم.
تعد نسب الفوائد القصوى الدائنة والمدينة المنصوص عليها في المواد أعلاه نسبا قصوى.
المادة 17
فتح المادةتكافأ قروض الخصم كما يأتي :
- سندات في المكان نفسه : نسبة القرض القصير الأمد بطرح 1 ، 10 أيام على الاقل
- سندات خارج المكان : نسبة القرض القصير الأمد بطرح 1 ، 20 يوما على الاقل.
المادة 18
فتح المادةتكافأ قروض التمويل القبلي و / أو تعبئة الديون الناتجة بنسبة فائدة قدرها 4 %4 عن السنة مهما كانت المدة فيما يخص عمليات التصدير .
المادة 19
فتح المادةتحدد نسب اعادة الخصم التي يطبقها البنك المركزى الجزائري كالآتي :
- النسبة العادية : 5% عن السنة
- نسبة اعادة خصم قروض التصدير والاستثمارات التي تستفيد تخفيض نقطتين ( بمقتضى المادة 14 أعلاه) : 3% عن السنة ،
- النسبة المخولة لصالح الفلاحة واستصلاح الاراضي والصناعة التقليدية : 3% عن السنة.
المادة 20
فتح المادةتكون نسبة الفائدة التي تطبق على السندات المخصوم منها أو التي يتكفل بها البنك الجزائرى للتنمية هي نسبة اعادة الخصم الذى يطبقها البنك المركزي الجزائري مع زيادة 0,5% عن السنة.
الباب الثالث — الشروط المطبقة على العمليات
المادة 21
فتح المادةتطبق الشروط الآتية على العمليات المصرفية المبينة أدناه : 1668 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 27 محرم عام 1407 ه نوع العمليات أولا - عمليات الصندوق للمدين : 1.1 تسديد الصكوك المحررة باسم صاحبها أو باسم الغير 2.1 تحويلات مأمور بها الصالح زبون في البنك نفسه I .1.2 تحويل عادي 2.2.1 عملية منفذة هاتفيا 3.2.1 عملية منفذة تلغرافيا 3.1 تحويلات مأمور بها الصالح زبون في بنك آخر 4.1 وضع المبالغ رهن التناول 1.4.1 وضع المبالغ رهن التناول العادى 2.4.1 عملية منفذة هاتفيا 3.4.1 عملية منفذة تلغرافيا 5.1 الاعتماد 1.5.1 الاعتماد العادي 2.5.1 عمليات منفذة هاتفيا 3.5.1 عمليات منفذة تلغرافيا 6.1 تسديد السندات الموطنة المضمونة الاحتياط 7.1 صكوك مؤشر عليها أو مصدقة واستعداد للتسديد 8.1 السندات الموطنة حضوريا أو المستعجلة مبلغ العمولات تاريخ القيم لاشيء عشية تاريخ التسديد لاشيء عشية تاريخ التنفيذ 20 دج مهما كان المكان عشية تاريخ التنفيذ أو المسافة مصاريف البريد عشية تاريخ التنفيذ لاشيء 10 دج عشية تاريخ التنفيذ 30 دج عشية تاريخ التنفيذ 10 دج + مصاريف البريد 10 دج عشية تاريخ التنفيذ 30 دج عشية تاريخ التنفيذ 10 دج + مصاريف عشية تاريخ التنفيذ البريد 5 دج عن كل سند عشية تاريخ استحقاق السند 10 دج عشية تاريخ الاصدار 10 دج عشية تاريخ التقديم الأربعاء 27 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1669 نوع العمليات 9.1 حوالات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مبلغ العمولات تاريخ القيم 10 دج + مصاريف البريد عشية تاريخ التنفيذ 10.1 تحويلات لتمويل ارصدة لاجل كفالات مدينة ثابتة II.I تحويلات لتمويل ارصدة وثائقية 12.1 تحويلات لكراء الصناديق الحصينة 13.1 تحويلات لاسترجاع المصاريف والعمولات 14.1 تحويلات عن ارباح الخصم 15.1 تحويلات أخرى ثانيا عمليات الصندوق للدائن 1.2 الدفع نقدا 2.2 تحويلات من حساب الى حساب الدى البنك نفسه لصالح الغير 3.2 التحويلات التعويضية 4.2 التحويلات الواردة من الخزينة أو من مراكز الصكوك البريدية 5.2 التحويلات الواردة من البنك المركزي الجزائري 6.2 تحويلات من حساب الى حساب لدى البنك نفسه الصالح صاحب الحساب 7.2 تحويلات أخرى 8.2 تحويلات واردة من وكالات تابعة للبنك نفسه 9.2 بيع الصكوك المصرفية 10.2 اعادة بيع التمويلات لاجل كفالة أو اعتماد وثائقى 2.II تسليم الصكوك من صناديق بنك المكان 12.2 تسليم الصكوك من بنوك أخرى في المكان 13.2 تسليم صكوك من وكالات البنك في أماكن أخرى عشية تاريخ اصدار لاشيء الكفالة لاشيء عشية تاريخ الافتتاح لاشيء عشية تاريخ الكراء لاشيء عشية تاريخ التسديد لاشيء عشية تاريخ التسليم لاشيء عشية تاريخ التنفيذ لاشيء بعد يوم من تاريخه لاشيء بعد يوم من تاريخها لاشيء بعد يوم من تاريخ التعويض بعد يوم من تاريخ لاشيء ! تسليم الاشعار بالدفع بعد يوم من تاريخ لاشيء القيمة التي يطبقها البنك المركزي الجزائري لاشيء يوم التنفيذ لاشيء عشية تاريخ التنفيذ بعد يوم من تاريخ التنفيذ من طرف الوكالة لاشيء التي اصدرت التحويل. 20 دج يوم رفع اليد أو لاشيء تاريخ الانجاز لاشيء بعد يوم من تاريخها لاشيء بعد يومى عمل بعد ثمانية أيام من لاشيء تاريخها 1670 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 محرم عام 1407 ه نوع العمليات 14.2 تسليم صكوك من بنوك أخرى في الاماكن التي يوجد بها البنك 15.2 تسليم صكوك من بنوك أخرى في أماكن لا يوجد بها البنك ثالثا - عمليات الخصم التجاري : 1.3 السندات في المكان نفسه 2.3 السندات خارج المكان 3.3 سندات الصكوك غير المسددة.
الصكوك المخصوم منها السندات المخصوم منها السندات الممددة التاريخ رابعا - تحصيل السندات والصكوك : 1.4 التحصيل البسيط وتحصيل الصكوك من صناديق بنك المكان 2.4 السندات البسيطة والصكوك من بنوك أخرى في المكان 3.4 السندات البسيطة والصكوك من صناديق في غير المكان مبلغ العمولات تاريخ القيم بعد 10 أيام من لا شيء تاريخها بعد 15 يوما من لاشيء تاريخها لا شيء بعد يوم من تاريخ تسليمها لاشيء بعد يوم من تاريخ تسليمها عمولة ثابتة بمقدار التاريخ المطبق أصلا 10 دج ماعدا مصاريف لفائدة حساب الزبون الحمل.
عمولة الرجوع غير المدفوعة 10 دج عن كل سند.
تطبيق فوائد المدينين عشية تاريخ في الحساب العادي الاستحقاق للزبون اذا كان رصيد هذا الحساب لا يسمح بالتمرير العكسي للسندات والصكوك زيادة 1% في نسبة بعد يوم من تاريخها الفائدة الاساسية 10 دج لكل اضافة بعد يوم من تاريخ التحصيل 10 دج لكل اضافة بعد يومين من تاريخ التحصيل 10 دج لكل اضافة بعد يومين من تاريخ التحصيل الأربعاء 27 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1671 نوع العمليات 4 : 4:4 السندات البسيطة والصكوك من بنوك أخرى في الاماكن التي يوجد لها البنك 5.4 السندات البسيطة والصكوك من بنوك أخرى في الاماكن التي لا يوجد بها البنك 6.4 قبول رسالة صرف خامسا - اعتمادات مالية تتنازل عنها البنوك من جديد للمؤسسات العمومية أو للخزينة :
سادسا اعتماد بالتوقيع : 1.6 القطاع العمومي 1.1.6 ضمان كفالات رسائل الضمان 2.1.6 الالتزامات المسلمة لصالح الموردين الجزائريين أو الهيئات الجزائرية 3.1.6 الالتزامات المسلمة لصالح الموردين غير الجزائريين أو الهيئات غير الجزائرية 2.6. القطاع الخاص 1.2.6 الالتزامات المرصودة بمقدار 100% 2.2.6 الالتزامات المرصودة جزئيا 3.2.6 الالتزامات غير المرصودة سابعا - عمليات التجارة الخارجية : 1.7 اعتماد وثائقى لحساب القطاع العمومي مبلغ العمولات تاريخ القيم 10 دج لكل اضافة تاريخ التحصيل 20 دج لكل اضافة بعد يومين من تاريخ التسليم 20 دج عن كل سند تعكس الشروط والنسب المطبقة على البنك بتمامها على المؤسسات التي تستفيد من هذه الاعتمادات مع زيادة 0,10 على مبلغ الاعتماد ولا تطبق أية زيادة في حالة اعادة التنازل الصالح الخزينة. 010 عن السنة وأقله ثلاثة أشهر 0,50 % وأقلها ثلاثة أشهر 1 وأقلها ثلاثة أشهر 1,5 وأقلها ثلاثة أشهر 1,25 %0 %0 عن كل ثلاثة قبل يومين من تاريخ أشهر زيادة مصاريف الانجاز السحب عند المراسل المراسل) 1672 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 محرم عام 1407 ه نوع العمليات 2.7 اعتماد وثائقى لحساب القطاع الخاص أ (أ) غير مرصودة عن طريق القبول ومتكررة
ب) مرصودة جزئيا
ج) مرصودة كليا 3.7 عمولات تعديل الاعتماد الوثائقى 4.7 تسليم وثائق (الدفع) 5.7 تسليم وثائق القبول 6.7 تحصيل سندات الدفاتر 7.7 أمر بالدفع يصدر في اتجاه الخارج 8.7 تحويلات فى اطار العقود والصفقات والاتفاقات الخاصة بالاعتماد 9.7 توطينات 10.7 أوامر بالدفع مستلمة من الخارج 11.7 تحصيلات الصكوك 12.7 الصرف اليدوى مبلغ العمولات تاريخ القيم 02,5% عن كل ثلاثة اشهر قبل يومين من تاريخ المصاريف الانجاز السحب عند المراسل) 0 %0 كل ثلاثة أشهر قبل يومين من تاريخ الانجاز السحب عند المراسل) 1,25 %0 %0 كل ثلاثة اشهر يوم الافتتاح + المصاريف عمولة ثابتة 20 دج مصاريف التلكس ومصاريف المراسل 1.5 % على الاقل 50 دج عشية تاريخ تسليم + مصاريف المراسل ا الوثائق 1 %0 %0 وعلى الاقل 50 دج + مصاريف المراسل عمولة ثابتة 50 دج عن عشية تاريخ الاستحقاق السند وعمولة التحويل بمقدار 0.5% دون حد + مصاريف المراسل 0 %0 وعلى الاقل 30 دج عشية تاريخ تنفيذ الامر + مصاريف المراسل 2 %0 %0 وعلى الاقل 50 دج عشية تاريخ التنفيذ توطين الاستيراد 30 دج عشية تاريخ التوطين عن كل ملف توطين الاستيراد القبلي 50 دج عن كل ملف لا شيىء بعد يومين من السحب عند المراسل لاشيىء بعد يومين من السحب من الحسابات لدى البنك المركزي الجزائري 1 وعلى الاقل 10 دج الأربعاء 27 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1673 نوع العمليات تامنا - مصاريف تسيير مسك الحساب :
تاسعا - مصاريف التلكس والهاتف :
عاشرا - حقوق الحفاظ على سندات الصناديق وسندات التجهيز :
حادى عشر - كراء الصناديق الحصينة II. الكراء 2.1 الكفالة مبلغ العمولات تاريخ القيم عمولة بمقدار 30 دج عن السنة وعن كل حساب تقتطع من الحسابات الجارية وحسابات الصكوك تحصل هذه المصاريف حسب التسعيرة المعمول بها تقتطع البنوك سنويا عمولة ثابتة حسب الشروط الآتية : 10.000 دج الى 100.000 دج : 100 دج 100.001 دج الى 500.000 دج : 250 دي 500.001 دج الي 1.000.000 دج : 500 دج
- 1.000.0001 دج الى 5.000.000 دج : 1000 دج أكثر من 5.000.000 دج : 2500 دج من طراز صغير : 1200 دج عن السنة من طراز متوسط : 300 دج عن السنة من طراز كبير : 400 دج عن السنة 500 دج مهما كان الطراز ويعفى مستخدمو البنوك من هذه الكفالة. 1674 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 محرم عام 1407 ه نوع العمليات مبلغ العمولات. الملاحظات ثاني عشر - العمولات الخاصة بالبنك الجزائري للتنمية 1.12 عمولة الالتزام 212 عمولة الاستعمال 3.12 الضمان المشروط 4.12 الضمان اللامشروط
المادة 22
فتح المادةيجب على البنوك في حالة تسوية الكتابات أن تطبق تاريخ القيم الصحيح.
الباب الرابع — أحكام مشتركة - المدد
المادة 23
فتح المادةتحدد مدد القروض الممنوحة للمؤسسات العمومية أو الخاصة في اطار أحكام هذا القرار كما يأتي :
- الامد القصير : سنتان على الاكثر (02)
- الامد المتوسط : سبع سنوات على الاكثر بما في ذلك تأجيل سنتين على الاكثر لاستهلاك المبلغ الرئيسي.
الامد الطويل : (1 (1) كل القطاعات الاخرى | غير - السكن : 12 سنة على الأكثر بما في ذلك تأجيل 4 سنوات على الاكثر لاستهلاك المبلغ الرئيسى ويستثنى من ذلك استصلاح الاراضي. 2 (2) السكن ماعدا المخطط منه : 25 سنة على الاكثر .
يحصل البنك الجزائري للتنمية عمولة التزام قدرها 0,25 % عن السنة في اطار القروض المتوسطة الامد القابلة لاعادة الخصم لدى هذا البنك وتحسب هذه العمولة على أساس مبلغ الاجل المقدر للقرض. 0,10 % عن السنة 0,10 % عن السنة 0,10 % عن السنة وتطبق الشروط المحددة أعلاه على ما يلي :
- قروض الاستثمارات المتوسطة الامد والطويلة المستعملة فعلا،
- قروض الاستغلال الممنوحة والالتزامات المكتتب عليها بتوقيع
- العمليات المعالجة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 24
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1407 الموافق 22 سبتمبر سنة .1986 عبد العزيز خلاف الأربعاء 27 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1675 وزارة الأشغال العمومية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.