مرسوم تنفيذي رقم 90-148 مؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 يتعلق بالتخفيضات في نسبة الفائدة التي تمنح للاستثمارات الجديدة المصرح بأولويتها في القانون المتضمن المخطط الوطني لسنة 1990 711
المادة الأولى
فتح المادةتستفيد الاستثمارات العمومية والخاصة المنتجة المصرح بأولويتها في القانون رقم 89-27 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1990 تخفيضا في نسبة الفائدة.
وتطبق الاحكام نفسها على الاعمال الحرفية بمفهوم القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه حسب النسب المحددة في الملحق رقم 1 بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيتيح البناء الذاتي واقتناء مسكن حضري ذي استعمال عائلي الحق في تخفيض نسبة الفائدة على | القروض التي تمنحها لهذا الغرض مؤسسات القرض.
ونسب التخفيض المعدلة من جهة تبعا لصفة المدخر أو غير المدخر من جهة أخرى، وتبعا لشرائح القرض الممنوح محددة في الملحق رقم 2 بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيتيح البناء الذاتي لمسكن ريفي ذي استعمال عائلي الحق في تخفيض نسبة الفائدة كما هي محددة في الملحق رقم 2 تبعا للمنطقة التي يقام المسكن فيها القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتعلق | على القروض التي تمنحها لهذا الغرض مؤسسات القرض في بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، وبمقتضى القانون رقم 89-27 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1990 لاسيما المواد 9 إلى 20 منه حدود مئة وخمسين ألف دينار ( 150.000 دج ).
المادة 4
فتح المادةيعدل التخفيض الذي تقتطعه مؤسسة القرض حسب الحالة على أساس المقاييس الآتية :
نوع النشاط المنطقة المطلوب ترقيتها،
- صفة المدخر.
ونسب تخفيض الفائدة محددة نقطها المئوية في وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 18 | الملاحق المدرجة كجزء لا يتجزأ من هذا المرسوم.
رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالعملة والقرض وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-97 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989
المادة 5
فتح المادةيستفيد التمويل الطويل الامد لبرنامج الاسكان الجماعي الحضري ذي الطابع الاجتماعي تخفيضا لنسبة الفائدة عليه كما هو محدد في الملحق رقم 3 من هذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةتبين الكيفيات الخاصة للتخفيض فيما يخص زراعة الحبوب والبقول الجافة، والمزروعات العلفية وكذلك المزروعات الصناعية الخاصة بالتبغ والزيتيات والشمندر السكري والطماطم الصناعية في وقت لاحق.
المادة 7
فتح المادةتسوى كيفيات تسديد الفائدة الممنوحة باتفاقية بين الخزينة ومؤسسة القرض المعنية.
المادة 8
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا المرسوم إلا على القروض المبرمة بعد أول يناير من سنة 1990.
المادة 9
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما المرسوم رقم 89-97 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1989 المتعلق بالمنافع المالية التي تمنح للاستثمارات الجديدة المصرح بأولويتها في القانون المتضمن المخطط السنوي لسنة 1989 .
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حزر بالجزائر في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990.
مولود حمروش الملحق الاول التخفيض بالنسبة المئوية على القروض الطويلة الأمد المخصصة للاستثمارات ذات الأولوية نسبة التخفيض 8 انتاج الكهرباء وتوزيعها 8 استصلاح الاراضي 6 صناعة الحديد والعدانة الانشطة الأساسية وذات التحويل الأول 5 نقل الغاز الطبيعي وتوزيعه العمومي 5 النقل بالسكة الحديدية 5 غراسة الفصائل الجوزية والنخيل 4 الهياكل الاساسية لتخزين الحبوب الاستراتيجي 4 البحث والاستغلال المرتبط 4 التنقيب عن الماء 4 إنتاج الاسمدة 3 إنتاج الادوية 3 إنتاج مواد التجهيز في فروغ المناجم والمحروقات والطاقة والانشطة ذات الاولوية 3 التحويل الاول للفولاذ والمعادن غير الحديدية 3 الصناعات الحرفية الانتاجية 3 الصناعة الصغيرة والمتوسطة في المناطق المطلوب ترقيتها الملحق الاول ( تابع ) نسبة التخفيض الانشطة 2 الهياكل الاساسية ومباني التجهيز الريفي المرتبط بالانتاج الفلاحي ( التحسين العقاري، الاسكان الحيواني، والشبكات حسب القطعة ). 2 البتروكيمياء 2 الصناعة الحرفية الخدماتية 2 تفتيت الحبوب ( 2 استخراج المعادن ( عدا مواد الملاط ) 2 الصيانة والتجديد الصناعيان. ' 1 التكامل الصناعي 1 ترميم السفن 1 صنع الزجاج التقني، والزجاج المسطح المخصص للبناء 1 صنع المطاطيات المائية، والمواد الحمراء المخصصة للبناء، والمواد المقاومة وغيرها من المواد البديلة ( الخرسانة الترابية المثبتة، والآجر الرملي الصلصالي ) 1 البناء الفندقي في مناطق التهيئة السياحية.
الملحق الثاني التخفيض بالنقط المئوية على نسب الفائدة في قروض الاسكان ( المادة 12 من القانون رقم 89-27 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 ) .
نوع النشاط المدخر غير المدخر البناء الذاتي واقتناء مسكن ذي شريحة القرض التي تقل عن 300.000 دج أو شريحة القرض التي تقل عن استعمال عائلي. ( تساويها ( 4 نقاط ) ( شريحة القرض التي تفوق 300.000 عن 600.000 دج ( نقطتان ) البناء الذاتي لمسكن ريفي في المناطق المطلوب ترقيتها ذي استعمال عائلي. ( 10 نقاط ) الملحق الثالث التخفيض بالنقط المئوية على نسبة الفائدة في 300.000 دج أو تساويها ( 1,5 نقطة ) 1 دج وتقل في المناطق الاخرى ( 9 نقاط ) القروض المخصصة للبناء الجماعي ذي الطابع الاجتماعي.
نقط التخفيض 5 714 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 28 شوال عام 1410 قرارات، مقررات ، آراء وزارة الشؤون الخارجية ولاية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-172
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المرسوم رقم 90-148 المؤرخ في 22 مايو سنة 1990 المذكور أعلاه. »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-10
مرسوم تنفيذي رقم 92-10 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 ، يتضمن احداث الغرف الجهوية للحرف
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.