قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1416 الموافق 30 أبريل سنة 1996 ، يحدد قائمة منتوجات الصناعة الحرفية التقليدية التي تخضع لنسبة الرسم على القيمة المضافة المخفضة الخاصة التي مقدارها 7 %
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار قائمة منتوجات الصناعة الحرفية التقليدية التي تخضع لنسبة الرسم على القيمة المضافة المخفضة الخاصة التي مقدارها %7 %7% والمنصوص عليها في المادة 76 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996.
المادة 2
فتح المادةيفرض الرسم على القيمة المضافة بالنسبة المخفضة الخاصة التي مقدارها 7% على منتوجات الصناعة الحرفية التقليدية المعينة أدناه : * الزرابي والأنسجة التقليدية المصنوعة باليد، * * أدوات السلالة المصنوعة باليد، * أدوات الحلفاء المصنوعة باليد الفخاريات والخزفيات المصنوعة من الطين المطهي أو من الحجر الرملي المنتوجات النحاسية، * المصنوعات الخشبية المنقوشة يدوياً، * المنتوجات الجلدية، * منتوجات الصياغة التقليدية * الطرز التقليدي، * اللباس التقليدي * الآلات الموسيقية التقليدية ** منتوجات من الزجاج المنفوخ.
المادة 3
فتح المادةيقصد بالتسميات السالفة الذكر ما يأتي : * الزرابي والأنسجة التقليدية المصنوعة باليد :
هي الزرابي ذات الخرز المعقودة والمنسوجة باليد، من الصوف ووبر العنز والإبل، * أدوات السلالة المصنوعة باليد : هي المصنوعات المنجزة مباشرة بشكلها انطلاقا من مواد تضفر ( الرافيا، ساف وسوحر )، * أدوات الحلفاء المصنوعة باليد : هي المصنوعات المنجزة مباشرة بشكلها انطلاقا من مواد تضفر ( الحلفاء، ساف نباتي )، * الفخاريات والخزفيات المصنوعة من الطين المحروق أو من الحجر الرملي : هي الأدوات الأسرية أو الأدوات ذات الاقتصاد المنزلي والأواني وأدوات حفظ الصحة والتنظيف المصنوعة من الطين المحروق أو الفخار الرقيق أو الحجر الرملي، * المنتوجات النّحاسية : هي الأدوات الأسرية أو الأدوات ذات الاقتصاد المنزلي وأدوات حفظ الصحة والتنظيف المصنوعة باليد من النحاس المضروب أو من الشبهة أو النّحاس الأصفر والأحمر، المصنوعات الخشبية المنقوشة يدويا، هي :
- الأثاث الخشبي المنحوت يدويا والمرصع أو المنقوش الصناديق والعلب والغمد التي تحفظ فيها مصنوعات الحلي والجواهر والمصنوعات الخشبية المشابهة،
- الماعون وأواني المائدة المصنوعة من الخشب، المنتوجات الجلدية هي :
الأدوات الجلدية التقليدية مواد السراجة والبرادعية لكل الحيوانات الأحذية التقليدية * منتوجات الصياغة التقليدية : هي الحلي والمصنوعات المرصعة أو المنقوضة من المعادن العادية،
- الطرز التقليدي : هو الأدوات المطروزة باليد والتي تتمم بالأدوات البسيطة، على مواد من الكتان والنسيج والقطيفة والمنسوجات والجلد بخيوط من القطن والحرير والفضة والذهب ومفتول الصوف والألياف الأخرى التي تعوضها، اللباس التقليدي : هو اللباس الذي يكتسي طابعا تقليديا والمصنوع باليد والذي يتمم بماكينات وأدوات مناسبة باستثناء التفصيل العصري، الآلات الموسيقية التقليدية، هي المصنوعات ذات الحبال أو التي يتم النفخ والنقر فيها، المنجزة باليد والتي تكتسي طابعا تقليديا،
- المنتوجات من الزجاج المنفوخ : هي الأدوات الزجاجية المزخرفة يدويا والمصنعة عن طريق استعمال نافثة النار والتي تكتسي طابعا فنيا .
المادة 4
فتح المادةتبين قائمة منتوجات الصناعة الحرفية التقليدية كما هي محدّدة في المادة 3 السابقة في ملحق هذا القرار .
المادة 5
فتح المادةيلغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1416 الموافق 30 أبريل سنة 1996.
عن وزير المالية وزير السياحة الوزير المنتدب والصناعة التقليدية للميزانية عبد العزيز بن مهيدي علي براهيتي الملحق قائمة منتوجات الصناعة الحرفية التقليدية التي تخضع لنسبة الرسم على القيمة المضافة المخفضة الخاصة التي مقدارها 7%
1 ) الزرابي والمنسوجات التقليدية المصنوعة باليد :
أ الزرابي : * زربية شنوة، * زربية الأوراس، 7 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية * زربية الهوقار، * زربية تلمسان * زربية الحراكتة * زربية بابار، * زربية النمامشة * زربية قرقور، * زربية الجزائر زربية جبل عمور ، * زربية وادي سوف * زربية معاضيد * زربية آيت هشام * زربية تيزي وزو، * زربية بجاية * زربية قسنطينة * زربية تيارت * زربية أفلو، * زربية المسيلة * زربية غرداية * زربية دراقة * زربية القيروان * زربية بربرية حامة * زربية ميشنة * زربية بوسعادة، * زربية ورقلة * زربية بني يزقن، * زربية سكيكدة، * زربية قالمة * زربية تبسة * * زربية الأغواط، * زربية سبدو.
ب نسج - حياكة : * زربية زغباء، * الجدرانيات النسجية * الوسائد، * الحقائب * البرانس * النمارق * * زخارف المائدة * الأوشحة * السجادات الصغيرة، * الحنابل * * بوليروس * الملفع * قشابية * بونشو شال * جلابة * خيمة * حايك، * دثار الكتفين * جبيبات * قليج، * تليس * إرار القندورة المزابية * أغطية الأسرة، * حياكة بني يزقن ) طاوورت - أنشن - كياس )، * حياكة توقرت . * حياكة مسيلة * حياكة بوسعادة، * حياكة الوادي * حياكة المنيعة * حياكة فاطيس * حياكة أوزقزن
2 ) أدوات من السلالة المصنوعة باليد :
سلال وقفف : * غربال * أقماع * حبال، * قبعات * مروحات * علب ملبسات * علب، * حاملة أقلام * * تحتية الصحن، * تحتية الطبق، * تحتية الكأس، مزهرية وأصيص * أثاث من الألياف القصبية ( روتان ) ، * سلل * حاملات الفناجين * الأدوات القصبية الدقيقة القبائلية.
3 ) أدوات الحلفاء المصنوعة باليد : * الحصائر، * الحصائر المشبوكة لأفلو والمصنوعة من الصوف ووبر الجمال * أحذية قماشية * قفف، * سلال * زرابي.
4 ) الفخاريات والخزفيات المصنوعة من الطين المحروق أو من الحجر الرملي : . 4-1 - الفخاريات : * كاتون شمعدانات * قرية، * مصابيح * * قارورات ذات عروتين * جرات كبيرة * أكوفي، * أطباق، * قدور * أصص ( أوعية )، * مزهريات * قلل * طواجين * كسكاس ، * فناجين. 2-4 * الخزفيات : * الألواح الخزفية، * أصص، * قدور * جرات كبيرة * مختلف الطقوم ) للماء والقهوة والشاي والكسكسي والحساء والتوايل )، * مزهريات * أطباق، * مطافئ السجائر، * أقداح كبيرة * ركائز المصابيح.
5 ) المنتوجات النحاسية :
صينيات الصناديق الصغيرة * أسكملات * مغاسل الأيدي، * ثريات * مصابيح الأسرة، * عاكسات النور، * إبريق بعروة * دلاء مرصعة * لوحات نحاسية، * أصص، * * ركائز المصابيح * أباريق الشاي تحتيات الفناجين * مطافئ السجائر، * مهراس مواد توارقية مصنوعة من النحاس الأحمر والأصفر.
6 ) المصنوعات الخشبية المنقوشة :
- أثاث من الخشب المنحوت يدويا، مرصع و منقوش 7 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية صناديق صغيرة وعلب وجعب وغمد خاصة بالصياغة والحلي والمصنوعات الخشبية المشابهة، ماعون وأواني المائدة المصنوعة من الخشب مغارف وملاعق وشوكات وأطباق وصينيات وملاوق )،
- غرابيل.
7 ) المنتوجات الجلدية :
الأدوات الجلدية التقليدية : . * محافظ صغيرة * حافظة الأوراق * حافظة النقود * أعمدة مصنوعة بدقة * أخفاف * نمارق * صناديق صغيرة * أحزمة، حافظة الوثائق * محفظة مصنوعة بدقة * أدوات المكاتب، * لوازم الصيد الجلدية، * خيمة من الجلد ( الجنوب الكبير ).
مواد السراجة البرادعية : * أدوات السراجة * السروج، * طقم الحصان، * الأرسان * الألجمة، * أحزمة الحصان * الكمائم، * السياط ، * الأسيار، * غمائم الفرس العادية أو المصنعة.
الأحذية التقليدية : * البوابيج الأحذية القماشية، النعال * صندال * أخفاف * الأحذية العالية ( بوط ).
8 ) منتوجات الصياغة التقليدية : * الأساور ، * السلاسل * السليسلات، * الخواتم * مشابيك الأذن، * مشابك، * العقود، * الأحزمة، * الأكاليل، * خلخال * أبزيم * القلائد، * صندوق حلي العروس، * ساعة الجيب * طقم حلي، * مساكة الشعر .
9 ) الطرز التقليدي : * 31 دنتيلا خاصة بأغطية الأسرة والوسائد المصنوعة باليد * غطاء سرير مطروز، * طاقم سرير مطروز * طاقم مائدة مطروز * * طاقم قهوة مطروز * طاقم شاي مطروز * غطاء صوان * غطاء مائدة * أغطية أسرة مطروزة * وسائد خاصة بالعرائس * غطاء مائدة * أسمطة صغيرة مطروزة ستائر مطروزة * مناديل مختلفة مطروزة * طاقم حمام مطروز، * أدوات أخرى مشابهة.
10 ) الألبسة التقليدية : * * بدلة تقليدية * برنوس مطروز باليد * سترة مطروزة باليد * بوليرو، * قشابية * وشاح شال * ملفع * وسادة، * سروال تقليدي مطروز، طاقية * صدرة خاصة بالرجال * جبة مطروزة * حايك، * نقاب * كاراكو من القطيفة * كاراكو أبيض * قويط ( سروال من الحرير + سترة من الموسلين )، * صدرة أطفال، * صدرة وسروال ( ختان ) * شاشية * قاط، * قفطان سروال جزائري ( خاص بالنساء )، * كاميزورة ( خاصة بالنساء ). * * جهاز العروسة * قندورة * فساتين أخرى مطروزة المطبعة الرسمية 7، 19 13 شاشية مطروزة * أدوات أخري مشابهة مطروزة.
11 ) الآلات الموسيقية التقليدية : * العود، * آلة المندول آلة المندوك الصغيرة * رباب * * كويترة * غيتار تقليدي، * كمان * القانون * طبل، * الغايطة * المزمار، * البندير، * القلال : * طبيلة، * مغرات ( طبيلة مزدوجة )، * دربوكة * الطار، * الكمنجة * أدوات أخرى تقليدية مشابهة.
12 ) منتوجات من الزجاج المنفوخ : * أدوات من زجاج البيركس الأبيض أو الملون المزخرف باليد، والأدوات المصنعة باستعمال نافثة النار والتي تذكر بمواضيع التراث الوطني، * مجموعة نباتات أو حيوانات من الزجاج، تتعلق بالثروة الحيوانية أو النباتية بالجزائر (نخلة، ، إلخ .غزالة ..... * زجاجة عطر من النوع الشرقي، * * طاقم شاي للزخرفة، * أدوات أخرى مشابهة * الثريات الفنية.
شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 82-12
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 95-27
- مرسوم رئاسي رقم 96-01
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.