قانون رقم 80-11

قانون رقم 80-11 مؤرخ في 5 صفر عام 1401 الموافق 13 ديسمبر سنة 1980 يتضمن المخطط الخماسي 1980 1794.1984 ص

الباب الاول — المبادىء العامة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

الباب الثاني — نظام التخطيط

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

الباب الثالث — التوازنات العامة للمخطط

الفصل الاول — ضمان التوازنات العامة للمخطط

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

الفصل الثاني — ضمان التحكم في التوازنات العامة للاقتصاد

القسم الاول — مهام أعوان تنفيذ المخطط

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

القسم الثاني — اعادة تنظيم القطاع الاشتراكي

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة

الباب الرابع — تطبيق المخطط في اطار اللامركزية

المادة 23

فتح المادة

الفصل الاول — تطبيق المخطط على مستوى المؤسسات

المادة 24

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة

الفصل الثاني — تطبيق المخطط على مستوى الجماعات المحلية

المادة 26

فتح المادة

المادة 28

فتح المادة

المادة 29

فتح المادة

الباب الخامس — أدوات تأطير المخطط

المادة 30

فتح المادة

المادة 27

فتح المادة

الفصل الاول — تخطيط الاستثمارات

المادة 31

فتح المادة

الفصل الثاني — تخطيط الانتاج

المادة 32

فتح المادة

الفصل الثالث — تخطيط المبادلات

المادة 33

فتح المادة

المادة 34

فتح المادة

الفصل الرابع — التخطيط المالي

المادة 35

فتح المادة

الفصل الخامس — تخطيط الاسعار

المادة 36

فتح المادة

الفصل السادس — تخطيط المداخيل

المادة 37

فتح المادة

المادة 38

فتح المادة

الباب السادس — المخطط السنوى

الفصل الاول — المخطط السنوى كأداة تنظيم وتقييم

المادة 39

فتح المادة

المادة 40

فتح المادة

المادة 41

فتح المادة

المادة 42

فتح المادة

الفصل الثاني — اعداد المخطط السنوى وتنفيذه

المادة 43

فتح المادة

المادة 44

فتح المادة

المادة 45

فتح المادة

المادة 46

فتح المادة

المادة 47

فتح المادة

الباب السابع — احكام خاصة

المادة 48

فتح المادة

المادة 49

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
  • قانون رقم 84-22

    قانون رقم 84 22 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام - 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن المخطط الخماسي 1985-1989 . 2

  • مرسوم رقم 83-430

    مرسوم رقم 83-430 مؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية لتنمية الموارد البشرية. 100

  • مرسوم رقم 83-737

    مرسوم رقم 83-737 مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1404 الموافق 17 ديسمبر سنة 1983 يتضمن صلاحيات المؤسسة الاشتراكية في مجال توجيه نشاط وتسيير الشركة المختلطة الاقتصاد ومراقبته . 3279

  • مرسوم رقم 83-721

    مرسوم رقم 83 721 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تخفيف اجراءات المراقبة القبلية للنفقات العمومية الخاصة بالتجهيز. 3175

  • قانون رقم 82-12

    قانون رقم 12 82 12 82 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 - الموافق 28 غشت سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي للحرفي. 1717

  • مرسوم رقم 81-261

    مرسوم رقم 81-261 81 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرية 1370

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.