قانون رقم 80-11 مؤرخ في 5 صفر عام 1401 الموافق 13 ديسمبر سنة 1980 يتضمن المخطط الخماسي 1980 1794.1984 ص
الباب الاول — المبادىء العامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون الى تحديد الاحكام المتضمنة للمخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتعريف أهدافه وشروط تطبيقه، وطرق انجازه . وهذا المخطط هو المخطط الخماسي 1980-1984 •
المادة 2
فتح المادةيندرج المخطط الخماسى 1980-1984 في اطار التوجيهات الطويلة الأمد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على مدى الفترة العشرية 1980 – 1990 التي يجب أن تحقق عند نهايتها تغطية مرضية للحاجيات الاساسية للمواطنين والامة ، وذلك كما وكيما و بالاعتماد أساسا على الانتاج الوطني .
المادة 3
فتح المادةيحكم المخطط الخماسى سائر النشاطات الاقتصادية والاجتماعية للامة خلال الفترة ما بين 1980-1984 •
المادة 4
فتح المادةتكون توجيهات واهداف و برامج وتدابير المخطط الخماسي موضوع تقرير عام يلحق بأصل هذا القانون .
يشكل التقرير العام المشار اليه أعلاه الاطار المرجعي لتطبيق المخطط الحماسي .
المادة 5
فتح المادةيستهدف المخطط الخماسي ما يلى : 1 (1) تعزيز بناء الاقتصاد الاشتراكي في اطار توجيهات الميثاق الوطني، 2 (2) ضمان تغطية الحاجيات الاساسية للمواطنين والامة عند نهاية العشرية الجارية بالاعتماد أساسا على الانتاج الوطني .
للجمهورية الجزائرية 1795
(3) تعبئة الطاقات والمهارات الوطنية، 4 ( ) ضمان :
أ تدعيم الاستقلال الاقتصادي للبلاد، ب التحكم في توازنات الاقتصاد ومقاديره العامة، ج تطوير نشاطات اقتصادية متكاملة وخاصة بترقية صناعات صغيرة ومتوسطة تطور في اسفل او من باطن وبترقية وحدات قطاعية للانتاج والانجاز في سائر التراب الوطني وباستكمال تصميم مشاريع للصناعة القاعدية .
يجب أن تؤدى كل هذه الاعمال الى تكوين سوق | داخليه نشطة ومنسجمة ، والى نحسين المبادلات الخارجية، د نشر التنمية الاقتصادية والاجتماعية بحيث تخلق ظروفا متماثلة للرقى الاجتماعي عبر سائر التراب الوطنى، وتضفى القيمة على الطاقات البشرية والمادية لجميع الجهات .
ه - تنفيذ اعمال من اجل تعميم استعمال اللغة لوطنية على مستوى التمويل، والاعداد، والبرمجه والتنفيد والتقييم .
المادة 6
فتح المادةيعتمد المخطط الخماسي في انجاز هذه الاهداف على :
- التحسين المستمر لمستوى التشغيل والتأهيل والمهارات، التحكم في الانتاج الوطني وتوسيعه - وتنويعه مع تكييفه مع تطور الحاجيات الحقيقية، تدعيم التخطيط على كل المستويات، وخاصة باقامة وتطوير ادوات لتوجيه النشاطات الاقتصادية والاجتماعية وتأطيرها ومراقبتها .. 1796 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 صفر عام 1401 ه
المادة 7
فتح المادةيتطلب تطبيق المخطط الخماسي ، طبقا للميثاق الوطني والدستور، نظام تخطيط يسمح :
للدولة بتوجيه نشاطات اعوان تنفيذ | - المخطط وتأطيرهم ومراقبتهم، وبضمان تسيير موحد للتنمية لانجاز الاهداف والبرامج المقررة في المخطط الوطني • للولايات، والبلديات والمؤسسات بالاضطلاع
- بالمسؤولية عن نشاطها، من خلال الامركزية فعلية و تعزيز لاستقلالها. وفي هذا الاطار، يجب عليها كذلك ان تضطلع بمسؤولياتها ازاء المخطط والاطراف المتعاملة معها ولهذا الغرض يجب امدادها بجميع الوسائل الضرورية لكي تمارس مسؤولياتها كاملة .
المادة 8
فتح المادةيتولى نظام التخطيط مراعاة لتوجيهات الميثاق الوطنى وانسجاما مع الاهداف والسياسات الاقتصادية المرسومة للقطاع الاشتراكى تنظيم | وتأطير تطور نشاطات القطاع الخاص، ويسهر على دمجها في التسيير المخطط للتنمية .
ويحدد القانون نطاق نشاطات القطاع الخاص وشروط تدخله .
الباب الثاني — نظام التخطيط
المادة 9
فتح المادةيستند نظام التخطيط والمحاور الرئيسية لتنظيم الاقتصاد وسيره على تقسيم للعمل يضمن ديمقراطية التسيير، وتحديد المسؤوليات ، واحترام انضباط منظم حول الاهداف المرسومة لكل عون من اعوان تنفيذ المخطط .
وفي هذا الاطار، يعطى نظام التخطيط الاولوية لاستعمال الادوات الاقتصادية الحافزة الرامية الى ازالة النزعات البيروقراطية .
ولهذا الغرض يتعين القيام باعمال تحسين الاجراءات الخاصة بتنفيذ المخطط وتخفيفها قصد ضمان تسيير للاقتصاد يتفق مع دعم استقلال الهياكل اللامركزية، وذلك في اطار احترام الاهداف المرسومة .
المادة 10
فتح المادةيشكل تطبيق العلاقات المنظمة بين مختلف هياكل التخطيط وتطوير نظام اعلامي دقيق مدرج في الجداول الزمنية للتخطيط الوطني، ضرورة لتنفيذ المخطط الخماسي .
وفي هذا الاطار وعملا بأحكام الفقرة 2 من المادة 41 يجب أن تضمن الاساليب الواجب تطويرها، توفر معلومات صحيحة ومنتظمة لضمان أفضل الظروف لاتخاذ القرارات ومتابعة الاهداف.
وفي هذا الصدد يجب ان تطور الحلقات اللامركزية للاعلام على أساس تحديد اطار ومضمون للمعلومات ملائمين لكل مستوى من مستويات التخطيط .
المادة 11
فتح المادةان الهيئات المنتخبة للقطاع الفلاحي .
والتسيير الاشتراكي للمؤسسات، والمجالس الشعبية على كل من المستوى البلدى والولائي والوطني، تشارك كل هيئة فيما يخصها في اعداد الاعمال المقررة في المخطط الخماسى وتنفيذها ومراقبتها وتنشيطها ومتابعتها وفقا للصلاحيات التي خولها لها هذا القانون.
ولهذا الغرض وعملا بتوجيهات المخطط الخماسي وحسب أهدافه، يجب على نظام التخطيط ان يدمج مخططات البلديات والولايات والمؤسسات التي تشكل الاطار لممارسة مهام هذه الدرجات اللامركزية وصلاحياتها .
الثلاثاء 8 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية
الباب الثالث — التوازنات العامة للمخطط
الفصل الاول — ضمان التوازنات العامة للمخطط
المادة 12
فتح المادةيتطلب ضمان التوازنات العامة للمخطط الخماسي زيادة سنوية متوسطة بتقدير حقيقي في الانتاج الداخلى الاجمالي نسبتها %8 %8% على الاقل لضمان تطورات الاستهلاك والاستثمار بمعدلى نمو سنويين متوسطين يبلغان على التوالي 5ر8 و 7% وذلك ضمن شروط تحد من تزايد الاستمداد الخارجي من السلع والخدمات بنسبة سنوية متوسطة قدرها 6%.
المادة 13
فتح المادةيجب ان يتم التطور المستمر للانتاج اثناء المخطط الخماسي بالاعتماد اساسا على :
التحكم في تسيير جهاز الانتاج الموجود من خلال اعمال رفع انتاجية العمل واستعمال أفضل لقدرات الانتاج،
- احترام الجداول الزمنية المقررة لادخال المشاريع التي هي في طريق الانجاز فى طور الانتاج اقامة طاقات انتاج اضافية تكون أجال - استكمال تصميمها وانجازها قصيرة تكييف شروط سير الاقتصاد وقواعده مع - الاهداف المنشودة أثناء الفترة .
المادة 14
فتح المادةيتم ترتيب الاولويات في تنفيذ اعمال المخطط الخماسي في مجال برامج الاستثمارات العمومية على النحو التالي :
تدعيم قدرات الانتاج الموجودة واضفاء : - القيمة عليها واحداث طاقات انجاز جديدة البرامج أو المشاريع التي تكون أجال للجمهورية الجزائرية 1797 استكمال تصميمها سريعة وتساهم في سد الحاجيات الاجتماعية العاجلة وتكامل الاقتصاد، البرامج الهادفة الى اقامة شروط تحضير المستقبل في كل الميادين الاستراتيجية تبعا للتقدم في انهاء البرامج الجاري انجازها.
المادة 15
فتح المادةتكون البنية المتوسطة لنفقات الاستثمارات على البرامج المقررة لمدة المخطط الخماسي كالتالي : 32 %32 للتجهيزات الاجتماعية والجماعية، - 23 %23 للقطاع الصناعي، - 16 %16 للمحروقات، - 12 لقطاعي الفلاحة والرى، - و للمنشآت الاساسية الاقتصادية، -
- 8 لوسائل الانجاز وتجهيزات النقل .
المادة 16
فتح المادةيحدد المبلغ الاجمالى للنفقات المرخص بها خلال فترة المخطط لانجاز برامج الاستثمارات العمومية بقدر أربعمائة مليار وستمائة مليون دج (60000000000 400 دج) توزع بين القطاعات وفقا للجدول (1) الملحق بهذا القانون.
المادة 17
فتح المادةيجب أن يعكس تطور الاستمداد الخارجي للسلع والخدمات أثناء المخطط الخماسي، حتميات تكامل السوق وتدعيم الطاقات الوطنية للتصميم والانجاز مع مراعاة شروط التوازن الاقتصادية والمالية الخارجية على الامدين المتوسط والطويل.
المادة 18
فتح المادةيجب ان يراعى تطور الاستهلاك أثناء المخطط الخماسي أهداف تحسين مستويات الاستهلاك الفردي والجماعى وحركية المداخيل المترتبة عن توسيع التشغيل المقرر وعن تحسين مستويات التأهيل . 1798 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 صفر عام 1401 ه وعلاوة على ذلك يجب ان يعبر عن :
- اختيارات السياسة الاقتصادية والاجتماعية واولوياتها لتغطية حاجات السكان ذات الاسبقية .
- حماية القدرة الشرائية للجماهير . .
- . تقليص الفوارق الاجتماعية والجهوية .
وفي هذا المنظور، تعد ميزانية عائلية نموذجية ..
الفصل الثاني — ضمان التحكم في التوازنات العامة للاقتصاد
القسم الاول — مهام أعوان تنفيذ المخطط
المادة 19
فتح المادةلضمان التحكم فى التوازنات العامة للاقتصاد وفي الثوابت الهيكلية لتطوره كما جاء بيانها في المادتين 12 و 15 ، يجب أن يتم سير التنمية أثناء المخطط الخماسى بتمام المراعاة لانضباط التخطيط ومطلب التحسين المستمر للفعالية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وفي هذا الصدد يتعين على أعوان تنفيذ المخطط :
احترام قواعد الاستعمال العقلاني لطاقات الانتاج القائمة وتحسين الانتاجية وفعالية العمل والتحكم في التكاليف والقضاء على التبذير ، تطوير أشكال لتنظيم الانتاج تضمن - الاستقلال الواسع في التسيير على مختلف مستويات الجماعات المحلية والمؤسسات، وتستند بالدرجة الاولى على التخصيص الملائم للتأطير ،
- اعتماد مناهج للتسيير تسمح بتقدم البرمجة والتقدير وبمتابعة نشاطات المؤسسات والوحدات ومراقبتها .
وضع نظام جزاءات ايجابية وسلبية للتسيير
المادة 20
فتح المادةيجب على أعوان التخطيط، طبقا لاحكام المادة 10 أعلاه أن يضعوا أساليب لمراقبة تنفيذ المخطط تنظم حول الاهداف ذات الاولوية، وتؤسس على نظام اعلامي متناسق ومتلائم مع اختصاصات مختلف الهياكل .
وفى هذا الاطار يجب دعم أساليب مراقبة الاهداف المحددة ولا سيما في مجال الاستثمارات والانتاج .
القسم الثاني — اعادة تنظيم القطاع الاشتراكي
المادة 21
فتح المادةيجب القيام بأعمال لاعادة تنظيم القطاع الاشتراكى أثناء المخطط الخماسي لتكييف حجم تدخل المؤسسات ونطاقه مع الطاقات الحقيقية لتنظيم التسيير والتحكم فيه .
ويجب أن تراعى أعمال اعادة تنظيم القطاع الاشتراكي حتميات التسيير والتكاليف وأن تنجز تدريجيا وفي اطار شامل ومنسجم من خلال تطبيق برامج منسقة تندمج فيها سائر وجوه نشاط المؤسسات .
المادة 22
فتح المادةتستهدف قواعد تنظيم الانتاج والمبادلات والقرض، وكذا أعمال اعادة تنظيم المؤسسات وتكييف النظام المالى والتجارى المتعين تطويره أثناء المخطط الخماسى تكاملا أكبر بين النشاطات وتحسين السيولة في سير الاقتصاد.
الباب الرابع — تطبيق المخطط في اطار اللامركزية
المادة 23
فتح المادةيندرج تطبيق المخططات على مستوى المؤسسات مبنيا على النتائج الموضوعية والسهر على تطبيقها | والجماعات المحلية في اطار اللامركزية، وتوسيع الثلاثاء 8 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية الصلاحيات والمسؤوليات في اعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات، وتنفيذها .
الفصل الاول — تطبيق المخطط على مستوى المؤسسات
المادة 24
فتح المادةيكون مخطط المؤسسة متعدد السنوات. انه يحدد الطرق والوسائل، وينظم مجموع الاعمال الضرورية لانجاز أهداف المخطط الخماسي .
ويضمن تناسق و انسجام برامج عمل وحدات المؤسسة التي يجب حتما أن تعتمد على التناسب بين الوسائل والاهداف المرسومة .
المادة 25
فتح المادةيطبق مخطط المؤسسة بواسطة مخططات تنفيذ سنوية يندرج مضمونها في اطار المخطط السنوى الوطني .
الفصل الثاني — تطبيق المخطط على مستوى الجماعات المحلية
المادة 26
فتح المادةتكون مخططات البلديات والولايات متعددة السنوات، وتحول التوجيهات والاهداف المرسومة في المخطط الخماسي الى برامج للعمل .
وتضمن مخططات البلديات والولايات تطابق الاعمال ذات الطابع الاقتصادى المنفذة محليا مع توجيهات وأهداف المخطط الخماسي، وتسهر على انسجام برامج التنمية الجهوية والمحلية مع للجمهورية الجزائرية 1799 ومتابعة الاعمال المحلية التي تباشرها البلديات في اطار المخططات البلدية .
و يجب أن تتكفل بجميع العمليات التي يتعدى نطاقها ووسائلها الاطار البلدى.
المادة 28
فتح المادةيجب أن يتم اعداد مخطط الولاية بالتعاون الوثيق مع البلديات بغية ضبط استراتجية العمل وتحديد العمليات وتوزيعها من حيث المكان.
المادة 29
فتح المادةتعد مخططات البلدية والولاية بالتضامن من قبل الهيئتين وتنشط وتنسق على مستوى الولاية.
وتطبق هذه المخططات بواسطة مخططات سنوية للتنفيذ .
الباب الخامس — أدوات تأطير المخطط
المادة 30
فتح المادةيقيم نظام التخطيط أدوات التأطير الوطنية وتنظيمها ومراقبتها على أساس دعم التكامل والبرمجة فيما بين القطاعات وما بين الجهات، وعلى أساس العلاقات التعاقدية على جميع مستويات المبادلات .
وتطبق كذلك سياسات للاسعار والقرض منسجمة ومتلائمة مع أهداف الفعالية والتوازن اختيارات سياسة التهيئة العمرانية على الامدين | الاقتصادي على الأمد المتوسط.
المتوسط والطويل .
تحدد المخططات البلدية والولائية، التي تعد بمشاركة جميع المنشآت الاساسية المعنية، الطرق والوسائل وتنظم سائر الاعمال الضرورية لانجاز البرامج .
المادة 27
فتح المادةتتولى الولاية، من خلال مخططها ضمان تنسيق
الفصل الاول — تخطيط الاستثمارات
المادة 31
فتح المادةيجب أن يطور تخطيط الاستثمارات على كل المستويات، أدوات تحليل الاختيارات في استكمال | تصميم المشاريع والبرامج وتقييم شروط وأجال. 1800 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 صفر عام 1401 ه الانجاز تبعا للتطور الحقيقى للطاقات الوطنية في التصور والتكوين والتنظيم .
وانطلاقا من برمجة دقيقة للاعمال يطبق | تخطيط الاستثمارات التقنيات والكيفيات التي تضمن لامركزية القرارات والتطابق مع تطور نظام التخطيط على مستوى الجهات والمؤسسات ومع صلاحيات مختلف أعوان تنفيذ المخطط ..
الفصل الثاني — تخطيط الانتاج
المادة 32
فتح المادةيجب أن يهدف تخطيط الانتاج الى الاستعمال العقلاني لطاقة الانتاج وتكييفها مع حاجيات الاقتصاد الحقيقية، وذلك بالاعتماد على السبل الديمقراطية واللامركزية .
ويعكس مخطط الانتاج على الخصوص التحسينات في استعمال مختلف عوامل الانتاج وفي التحكم فى التكاليف والتقليل منها، وفي تحسين النوعية والخدمات، وفى تنظيم سير العمل داخل المؤسسات ووحداتها .
و يحدد مخطط الانتاج أهدافا ملزمة لاعوان تنفيذ المخطط .
الفصل الثالث — تخطيط المبادلات
المادة 33
فتح المادةيجب ان ينظم تخطيط المبادلات فعالية علاقات التبادل داخل السوق الوطنية ومع الخارج في اطار التوازنات المالية الداخلية والخارجية للمخطط .
يجب أن يحدد وينفذ اجراءات كفيلة بضمان أفضل المستويات لكلفة التدخل وأحسن الظروف لتأطير السوق وتنظيمها ومراقبتها، وذلك بالصلة مع برامج الاستثمار والانتاج ..
ويجب كذلك أن يطور تخطيط المبادلات صيفا للتنظيم تكون مرنة ومتطابقة مع أهداف التحكم في عمليات التموين، وأن يضمن تكييفها مع الحاجيات الاقتصادية والاجتماعية.
ويجب أن تراعى فعالية علاقات التبادل بالدرجة الأولى، النوعية والتكاليف وأن تندرج في اطار توخى التوازن الميزان المدفوعات ..
المادة 34
فتح المادةان تقدم البرمجة والتنظيم والتنسيق التجارى مشروط بتعميم العلاقات التعاقدية بين المؤسسات في اطار أهداف المخطط الخماسي والمخططات السنوية.
ينظم العقد ما بين المؤسسات اثناء فترة تخطيطية معينة وفى مستوى لا مركزى للقرار، تنفيذ العلاقات القانونية والاقتصادية والمالية فيما بين المؤسسات . انه يشكل أداة مثلى لانجاز مخطط المؤسسة ..
الفصل الرابع — التخطيط المالي
المادة 35
فتح المادةيجب أن يكيف التخطيط المالى تنظيمه ومناهجه باعادة تحديد وظائفه مع لامركزية النشاط ومع استقلال المؤسسات بحيث يشكل دعامة مثلى للتخطيط قصد :
تحسين فعالية الجهاز الاقتصادي والاجتماعي ، تحقيق شروط تعبئة الموارد وتخصيصها بالصلة مع تخطيط الاستثمارات ، مر مراقبة التوازنات على الامدين القصير والمتوسط والتحكم في تطور الاسعار وشروط القرض .
الثلاثاء 8 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1801
الفصل الخامس — تخطيط الاسعار
المادة 36
فتح المادةيجب على تخطيط الاسعار، طبقا لحتميات التحكم في التكاليف وفى تطور القدرة الشرائية للسكان أن :
يضمن تسييرا متوازنا للمؤسسات - ومشاركتها فى التراكم وحفز النشاطات الاقتصادية ذات الاولوية ، يعكس شروط مكافأة العمل وشروط
- الاقتصاد في الرأسمال على أن تكون مطابقة للتوازنات العامة والقطاعية للمخطط الخماسي ، يعكس اختيارات السياسة الاقتصادية
- والاجتماعية لسد الحاجيات الاولية للسكان في اطار تخطيط المداخيل .
الفصل السادس — تخطيط المداخيل
المادة 37
فتح المادةيجب ان يضمن تخطيط المداخيل، من خلال تطبيق سياسة وطنية للاجور :
تدعيم دور الميزانية الاجتماعية للامة، وتأطير المداخيل غير الناتجة عن الاجور .
حماية القدرة الشرائية للسكان بالتوفيق - بين مداخيل الجماهير والمتوفر من السلع والخدمات .
تخصيص أفضل للمداخليل بين الاستهلاك والادخار .
حفز الانتاجية من خلال شروط مكافأة - العمل .
المادة 38
فتح المادةتشكل الميزانية الاجتماعية للامة بمدلول أحكام هذا القانون، اطارا للعرض يبين سائر الايرادات والنفقات المتعلقة بالتحويلات والاعانات ذات الطابع الاجتماعى للدولة والجماعات المحلية وجميع هيئات القطاع الاشتراكي .
الباب السادس — المخطط السنوى
الفصل الاول — المخطط السنوى كأداة تنظيم وتقييم
المادة 39
فتح المادةيتحقق التناسق الشامل لتنفيذ اعمال المخطط الخماسي واجراءات تنظيم الاقتصاد المرتبطة به من خلال منظومات سنوية للتنفيذ.
المادة 40
فتح المادةيشكل المخطط السنوى الوطني اداة لتنفيذ وتعديل المخطط الخماسي وتنظيم الاقتصاد.
ان غرضه بالنسبة للسنة المعنية هو :
تحديد التوازنات الاقتصادية والمالية - الشاملة، وتحديد المقادير بين مختلف الاحجام الاقتصادية، وشروط تطورها ، ضمان التوفيق بين الوسائل البشرية والمادية - والاهداف وضمان استخدامها ، تحديد شروط تنظيم الاقتصاد وتسييره وضمان تطبيقها ، تنظيم متابعة تنفيذ الاهداف المنشودة - ومراقبة انجازها .
المادة 41
فتح المادةيعتمد المخطط السنوى، طوال فترة تنفيذ المخطط، أساليب لتعديل برامج الاعمال لضمان مراعاة ترتيب الاولويات والتناسق العام للاهداف المحددة على الأمد المتوسط والالتزام بالانضباط في التخطيط .
ويحدد المخطط السنوى الطبيعة والمراحل في | اقامة وتطوير أدوات التخطيط ومؤشراته واثراء 1802 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 صفر عام 1401 ه جمع المعلومات الاقتصادية والاجتماعية ونشرها | وسرياتها في جميع المستويات.
المادة 42
فتح المادةيحتوى المخطط السنوى على :
البرامج السنوية لتنفيذ المخطط الخماسي | في - مجالات الاستثمار والانتاج والمبادلات والتكوين والتشغيل ، أدوات تسيير الاقتصاد وتأطيره وبرامج
- التوزيع وشروط تمويل المخطط السنوى واجراءات تطبيق سياسة الاسعار والمداخيل .
وعلاوة على ذلك يحدد التقدم الذي يجب احرازه في تنظيم اعمال اعوان تنفيذ المخطط الضمان الاثراء التدريجي للتخطيط بالاضطلاع الفعلى بتوجيهات واجراءات المخطط الخماسي ومتابعتها ومراقبتها .
الفصل الثاني — اعداد المخطط السنوى وتنفيذه
المادة 43
فتح المادةتتمحور أعمال المخطط السنوى حول جدول زمني الزامي للاستحقاق على أساس تصميم نموذجي موحد ينظم تبادل المعلومات ومعالجتها في جميع مستويات التخطيط .
يلزم جميع أعوان تنفيذ المخطط بالامتثال حتما للجداول الزمنية ولتنظيم عمل اعداد المخطط السنوى .
المادة 44
فتح المادةيشكل المخطط السنوى الاطار لتنظيم نشاط كافة أعوان تنفيذ المخطط ولتطبيق التدابير والاساليب المقررة في المخطط الحماسي .
انه يضمن الترابط الضرورى من أجل اثبات تنسيق مجموع البرامج واجراءات تنفيد المخطط | الوطني، وعلى الخصوص يجب ان تندرج التقديرات المتعلقة بميزانية الدولة والبرنامج العام للاستيراد و تطبيق تخطيط المداخيل في اطار أعمال اعداد المخطط السنوى.
المادة 45
فتح المادةيصادق المجلس الشعبى الوطنى على مضمون أجزاء مشروع المخطط السنوى التي هي من اختصاص القانون . وبمناسبة تقديم المحطط السنوى للمجلس الشعبي الوطني، يقدم ممثل الحكومة عرضا عن سائر الاعمال واجراءات التنفيذ التي يتعين القيام بها.
المادة 46
فتح المادةيرفق مشروع المخطط السنوى بتقرير سنوى عن التنفيذ .
ويتم تبليغ هذا التقرير طبقا للتشريع المعمول به .
المادة 47
فتح المادةتمارس المجالس المنتخبة، كل فيما يخصه، الصلاحيات المحولة لها في مجال اعداد مخطط التنمية وتنفيذه ومراقبته، وذلك طبقا لاحكام كل من القانون البلدي، وقانون الولاية، والتشريع المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات .
الباب السابع — احكام خاصة
المادة 48
فتح المادةتسهر الحكومة، لبلوغ الأهداف المرسومة في المخطط الخماسي ، على تجنيد كل الوسائل البشرية والمادية وتعمل على تطبيق اجراءات تنظيم الاقتصاد وتوجيهه، وتتحقق من حسن انجاز المخطط ومن احترام الالتزامات الملقاة على عاتق أعوان تنفيذ المخطط .
يتعين على جميع المؤسسات الوطنية وأعوان تنفيذ المحطط تطبيق أحكام هذا القانون، والامتثال للتوجيهات والاهداف والبرامج والاجراءات الواردة في المخطط الخماسي ..
الثلاثاء 8 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1803 وفي هذا الصدد، يلزمون :
بانجاز الاهداف الحتمية المنوطة -
المادة 49
فتح المادةبهم، ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بادراج نشاطاتهم في اطار الاجهزة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
التأسيسية والاقتصادية والاجتماعية لتطبيق المخطط الخماسي ،
- بانهاء مجموع المشاريع المخططات السابقة والمحتفظ بها ، أجال المخطط الخماسى .
حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1401 الموافق المسجلة في 13 ديسمبر سنة 1980 • في ميعاد الشاذلي بن جديد الملحق «أ »
برنامج استثمارات المخطط الخماسي 1980-1984 الصناعة :
منها المحروقات : (10• •,*,•:*:*:*:*:*:*:*:* منها :
الغابات :
الفلاحة : .........
الرى :
الصيد البحرى النقل :
المنشات الاساسية الاقتصادية : 1 منها :
الطرق : .......
السكك الحديدية :
الخزن والتوزيع ....
المناطق الصناعية :
الاسكان :
التربية والتكوين : O .....
المنشآت الاساسية الاجتماعية منها الصحة : .. ...... 154050000000000 دج :*:*:*:• {10} ............. 63.000.000.000 دج OTOTOTOTOTOTOTOFOTOΣΟΤΟΤΟΤΟΞΟ 4701000000.000 دج ******* 000-000-3200 دج 200000000000002020 دج 23.000.000.000 دج 900.000.000 دج ................... 130000.000.000 دج 3709000000.000 دج 0.0.0.0.0.0.نزه . 12.500.000.000 دج . :: . 5.000.000.000 دج 000.000.000.9 دج .............. 1300000000000 دج ...... 000.000.0 1400 دج 6000000000.000 دج ............ .. .... 4202000000.000 دج ........... ........ 160300.000.000 دج .... 700000000000 دج التجهيزات الجماعية : ΤΟΤΤΟ ... 000.000.009.6 دج المجموع :
المطبعة الرسمية 2000000000.000 دج 000-6000000-400 دج 1 2 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قانون رقم 84-22
قانون رقم 84 22 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام - 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن المخطط الخماسي 1985-1989 . 2
-
مرسوم رقم 83-430
مرسوم رقم 83-430 مؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية لتنمية الموارد البشرية. 100
-
مرسوم رقم 83-737
مرسوم رقم 83-737 مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1404 الموافق 17 ديسمبر سنة 1983 يتضمن صلاحيات المؤسسة الاشتراكية في مجال توجيه نشاط وتسيير الشركة المختلطة الاقتصاد ومراقبته . 3279
-
مرسوم رقم 83-721
مرسوم رقم 83 721 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تخفيف اجراءات المراقبة القبلية للنفقات العمومية الخاصة بالتجهيز. 3175
-
قانون رقم 82-12
قانون رقم 12 82 12 82 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 - الموافق 28 غشت سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي للحرفي. 1717
-
مرسوم رقم 81-261
مرسوم رقم 81-261 81 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرية 1370
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.