أمر رقم 66-284 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 15 سبتمبر سنة 1966 يتضمن قانون الاستثمارات
الباب الاول — المبادىء
المادة الأولى
فتح المادةيوضح هذا الامر النطاق الذي ينظم بمقتضاه تدخل الرأسمال الخاص فى التنمية الاقتصادية الوطنية وهو يشكل مع النصوص المقررة لتطبيقه قانون الاستثمارات
المادة 2
فتح المادةان المبادرة الخاصة بتحقيق مشاريع الاستثمارات في القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني تعود للدولة والهيئات التابعة لها الا ان الدولة يمكنها أن تقرر دعوة الرأسمال الخاص لانجاز هذه المشاريع . فتعين عندئذ لكل حالة كيفيات تدخل الرأسمال الخاص الوطني او الاجنبي فى تلك الاستثمارات وستحدد بمرسوم القطاعات المعتبرة كحيوية في مفهوم هذا الامر . L
المادة 3
فتح المادةعندما تشترك الدولة فى شركات للاقتصاد المختلط بمساهمة في الرأسمال الخاص الاجنبي أو الوطني فيجب ان يصادق على القوانين الاساسية لهذه الشركات بمرسوم يتضمن الاحكام التالية : 1 الخيار للدولة بشراء كل الحصص او الاسهم التي لا - تملكها او بشراء جزء منها ، وكذلك الشروط التي يمكن للدولة بمقتضاها ممارسة هذا الخيار ، ب ۔ الخيار للدولة بممارسة حق الشفعة او الموافقة في حال البيع او النقل أو التنازل عن الحصص او الاسهم التي لا تكون مالكة لها
المادة 4
فتح المادةان الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الجزائريين أو الاجانب يمكنهم احداث او انماء مؤسسات صناعية أو سياحية من شأنها زيادة الجهاز الانتاجي للامة والاستفادة من كل او جزء من الضمانات والمنافع المنصوص عليها في الباب الثاني هذا القانون وذلك عن طريق الحصول على الرخصة من المسبقة وفقا للاجراء المنصوص عليه فى المواد من 20 الى 27 مين هذا الامر .
المادة ه : عندما يتطلب انجاز المشاريع الاقتصادية الوطنية في أى قطاع كان الرساميل الخاصة ، فيمكن للدولة اجراء مناقصات لاحداث مؤسسات معينة ، بهذه الرساميل ، وتكون أهدافها الانتاجية وتأسيسها الجغرافي والشروط الاخرى الخاصة بالاستغلال موضوع دفتر شروط يجرى عليها الاستثمار ويمكن الدولة لهذا الغرض أن تضع تحت تصرف الاشخاص المعنيين جميع الدراسات الاقتصادية والتقنية التي تكون أعدتها بشأن هذه المؤسسات .
وعلى أساس الشروط التقنية المتساوية يمنح الترخيص الخاص لطلبات الانشاء حيث يتدخل الرأسمال الوطني على المدى الأوسع وحيث تغطي مبالغه الخصوصية بصفة انفع قيمة الاستثمار ونهوض المؤسسة حيث يتطلب على الوجه الاقل المنافع المالية بالاستناد لهذا الامر
المادة 6
فتح المادةيكون الاشخاص الطبيعيون والمعنويون ملزمين بالتقيد بالواجبات ذات الطابع القانوني والنظامي التي تخضع لها نشاطاتهم المهنية ولا سيما ما يتعلق منها بالضرائب والمحاسبة ونظام القطع .
الباب الثاني — الضمانات والمنافع
المادة 7
فتح المادةيوضح هذا الباب الضمانات والمنافع الممنوحة لاستثمار الرساميل المحققة وفقا للمواد من 2 الى 5 المذكورة أعلاه وكل ضمان أو منفعة خصوصية يتطلبها انشاء او تسيير مؤسسة ما يمكن منحهما بطريقة تعاقدية تبرم بين الدولة والمستثمر بعد اخذ رأي اللجنة الوطنية للاستثمارات .
الفصل الاول — الضمانات العامة
المادة 8
فتح المادةفي الحالة التي تستلزم فيها المصلحة العمومية استرجاع الدولة المؤسسات تنتفع من أحكام هذا القانون ، فلا يمكن اقرار تدبير كهذا الا بموجب نص ذي صبغة تشريعية وقد يشتمل ذلك التدبير بحكم القانون ، استنادا لهذا الامر ، دفع التعويض المساوى للقيمة الصافية المحددة بمواجهة الخبراء والعناصر الوطنية التي تسترجعها الدولة وذلك في مهلة اقصاها تسعة اشهر .
ويزاد على هذا التعويض :
المبلغ غير المستهلك من نفقات التأسيس او القيم الاخرى السبت 1 جمادى الثانية عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1205 غير المادية المطابقة للمصاريف الفعلية غير المأخوذ بها في حساب ذلك التعويض .
الفوائد المحسوبة على حسب النسبة المئوية القانونية عن مدة سنتين على مبلغ ذلك التعويض ويكون هذا التعويض قابلا للتحويل للخارج اذا كان المستفيد نفسه اجنبيا او اذا كان الاستثمار محققا بواسطة مبالغ مستوردة للجزائر
المادة 9
فتح المادةيحق للمؤسسات تعيين الموظفين الاجانب الاختصاصيين الذين تحتاج اليهم وذلك ضمن القدر الذي يجرى تحديده في قرار الترخيص مع مراعاة القدر المقرر لتكوين وترقية الاطارات الوطنية ، فتضمن حرية تعيين مقر هؤلاء الموظفين الاجانب مع عائلاتهم وتنقلاتهم مع مراعاة التدابير المتصلة بالنظام العمومي .
المادة 10
فتح المادةان المساواة أمام القانون ولا سيما ما يتعلق بأحكامه الجبائية معترف بها للمؤسسات الاجنبية او المرتبة تحت المراقبة الاجنبية .
المادة 11
فتح المادةان حقوق التحويل الواردة فيما بعد مضمونة للاستثمارات الاجنبية المذكورة فى المواد 2 و 3 و 4 و 5 من هذا الامر ، كما يلي : 1 تحويل الجزء الموزع من الارباح السنوية الصافية للمؤسسة والحاصلة بعد تنزيل الاستهلاكات أو الاحتياطات الضرورية وبعد مراعاة أهمية دينها ، ان الجزء الموزع من الارباح لا يكون قابلا للتحويل الا بالنسبة الموجودة بين المساهمات الاجنبية في الاموال الخاصة بالمؤسسة ومجموع هذه الاموال وشرط تطابق هذه المساهمات مع الاستيرادات الفعلية للرساميل الى الجزائر .
فلا يمكن اجراء تحويلات فعلية من الارباح للخارج تفوق ال 15 % سنويا من مبلغ المساهمات الاجنبية الموضحة أعلاه في الرساميل الخاصة بالمؤسسة في الجزائر وتعتبر الارباح التي يمكن تحويلها ويجرى اعادة استثمارها كالرساميل المستوردة .. 2 تحويل المقبوض من بدل التنازل عن المؤسسة او تصفيتها او بدل البيع او التنازل عن الحصص او الاسهم الاسمية لرأس المال .. وذلك بحسب ما يكون المشترى شخصا طبيعيا جزائريا او شخصا معنويا تحت الرقابة الجزائرية او بحسب ما تكون العملية في الحالات الاخرى مرخصا بها من قبل البنك المركزي الجزائري ويجرى تحديد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب قرار سيصدره وزير المالية والتخطيط
المادة 12
فتح المادةان تحويل العائدات الخاصة بالبراءة والمساعدة التقنية والمبالغ الضرورية للمصلحة المالية الخاصة بالفروض المستدانة من الخارج يمكن الاذن بها بموجب قرار ترخيص.
المادة 13
فتح المادةان اذون التحويل المشار اليها في المادتين 11 و 12 تصدر عن البنك المركزى الجزائري على اثر التأكد من مراقبة تطبيق الشروط المنصوص عليها في هاتين المادتين
الفصل الثاني — المنافع المالية
المادة 14
فتح المادةان المؤسسات المذكورة في المواد 2 و 3 و 4 و 5 يمكنها أن تستفيد من المنافع الجبائية طبقا للاوضاع التي يجرى تحديدها بقرار سيصدره وزير المالية والتخطيط وفي نطاق ما يلي : 1-1 الاعفاء التام او الجزئي من رسم الانتقال بعوض الذي نصت عليه المادة 447 من قانون التسجيل و في حدود تعلق المشتريات العقارية على وجه الاستثناء بالنشاط المرخص به ، فيراعي في تحديد معدل هذا الاعفاء مكان المؤسسة . 2 الاعفاء التام أو الجزئي أو التناقصى من الرسم العقاري خلال مدة لا تجاوز 10 سنوات وكذلك مع مراعاة مكان انشاء المؤسسة . 3 منح معدل مخفض من الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج المترتب علي أموال التجهيز أو ارجاع الرسم المتعلق بأثاث التجهيز المصنوع في الجزائر . 4 ارجاء استيفاء رسوم الجمارك والرسم الفريد الاجمالي على الانتاج المرتبط بأموال التجهيز الضرورية لتحقيق المشروع وذلك على تدريج أقصى لمدة الاستهلاك الصناعي
ه - الاعفاء التام أو الجزئي أو التناقصي من الرسم الذي يترتب على الارباح الصناعية والتجارية خلال مدة لا يمكن ان تجاوز الخمس سنوات والمبلغ سنوى من الارباح لا يمكن أن يجاوز ال 20 ٪ من الرساميل الخصوصية المستثمرة في النشاط المرخص به ، ومن ثم فانه يجب خلال مدة الإعفاء على المؤسسات اتمام جميع الاستهلاكات الضرورية 8276 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 1 جمادى الثانية عام 1386- هذا في حدود الارباح المحققة والا فان الاستهلاكات المؤخرة بدون حق لا يمكن ان تقيد على الدورات المقبلة ..
المادة 15
فتح المادةان المنافع الجبائية المشار اليها في المادة 14 اعلاه لا يمكن أن تمنح الا فى الحدود التي تكون فيها الشروط الأولية لاستغلال المؤسسة التي تلتمس هذه المنافع لا تمكنها من تحمل الاعباء الجبائية العادية على الفور وعلاوة عليه فانه يقتضى مراعاة الاعتبارات التالية :
العلاقة القائمة بين مبلغ الاستثمارات وعدد الاستخدامات الدائمة المحدثة بالنسبة للتقنية اللازمة في فرع النشاط المعتبر .
الآثار غير المباشرة للاستثمار التي تعترض النشاطات المرتبطة به او المكملة له ، النسق الخاص بالتكوين المهني وترقية الاطارات الوطنية، القطاع الاقتصادى والمنطقة الجغرافية للمؤسسة ، مقدار الانتاج المخصص للتصدير او الذي يحل مكان الاستيراد ، مقدار الراسمال الجديد المستورد
الفصل الثالث — المنافع الخصوصية
المادة 16
فتح المادةان المؤسسات المذكورة فى المواد 2 و 3 و 4 و 5 يمكنها الاستفادة علاوة على ما سبق في الحالات التالية :
من ضمان احتياطي يمنحه الصندوق الجزائري للتنمية لحساب الجزائر لتيسير الحصول على السلفيات المصرفية القصيرة الأجل لقاء رهن صناعي لتمويل المصنوعات أو المخزونات المعتبرة ضرورية لتنمية الجزائر وتجدد الأحكام المتعلقة بالقانون الاساسي وأوضاع الرهن الصناعي بموجب مرسوم . 2 من ضمان لا يجاوز معدل بعض تمويلاته الممنوحة لأجل متوسط أو طويل الرقم الاقصى الذي يجرى تحديده حين منح الرخصة .
غير انه لا يمكن منح هذه الضمانات الا بشرط ان تكون الاموال الخاصة بالمؤسسة تغطي نسبة معقولة من قيمة امكانيات الاستغلال وتجرى هذه الضمانات بموجب مقررات يصدرها وزير المالية والتخطيط واتفاقات تحدد بموجبها أوضاع هذه الضمانات
المادة 17
فتح المادةعلاوة على المنافع المبينة فى المادة 16 اعلاه وطبقا للشرط نفسه المذكور فيها . فان المؤسسات المذكورة في الفترة الثانية من المادة 2 والمادتين 3 و 5 يمكنها عند اللزوم الحصول على ضمان الجزائر لقروضها المتعلقة بالتجهيز . وتجري هذه الكفالة بموجب مقرر يصدره وزير المالية والتخطيط و اتفاق تحدد بموجبه أوضاع الضمان .
المادة 18
فتح المادةان المؤسسات ذات الصبغة السياحية يمكنها علاوة على المنافع المالية المنصوص عليها في المادة 14 الانتفاع من تخفيض فى الفائدة لغاية 3 % عن القروض الطويلة أو القصيرة الاجل
المادة 19
فتح المادةان الاستثمارات التي تجاوز الخمسة ملايين دينار يمكنها عند اللزوم الاستفادة :
ا من الانفراد بالترخيص في منطقة جغرافية معينة ،
ب - من نظام اتفاقي يتعلق بضرائب الدولة لمدة لا تجاوز العشر سنوات على ان لا يجرى هذا التطبيق الا في الحدود التي لا تجاوز فيها الارباح الصافية 15٪ سنويا من الرأسمال الخاص المستثمر .
ج - من مقتضيات عن الحصص ترمي إلى السماح للمؤسسة في مواجهة المنافسة الاجنبية خلال مدة السير العادي لانتاج المؤسسة .
الباب الثالث — الرخصة
المادة 20
فتح المادةان طلبات الحصول على الرخصة المنصوص عليها في المادة 4 من هذا الامر يجب ان تعد وفقا للاوضاع التي ستوضح بقرار وزير المالية والتخطيط وتوجه :
ا - الى عامل العمالة اذا كان المبلغ الكامل للاستثمار لا يجاوز 5000000 دج ولم يلتمس فى الطلب أي انتفاع مالي،
ب - الى كتابة اللجنة الوطنية للاستثمارات في الحالات الاخرى .
المادة 21
فتح المادةيجوز الترخيص فى الانشاءات أو التوسيعات الخاصة بالمؤسسات التي تشتمل على مخطط مالي مناسب وتتوفر لديها الرساميل الخاصة وتحتفظ بمجهود للتكوين الاختصاصي لليد العاملة الوطنية وتكون بالنظر لمواقعها وقطاع نشاطها من المؤسسات التي تسهم في تنمية اقتصاد البلد وفقا للمخططات والبرامج التي أوضحتها السلطات العمومية .
وفيما يتعلق بالاستثمارات الاجنبية تراعي علاوة على ذلك الاعتبارات التالية :
السبت / جمادى الثانية عام 1386 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1207 فتح الاسواق الخارجية للتصدير ، ع أهمية قيمة الارباح التي تحصل عليها المؤسسة في الجزائر والتي تضاف الى رأس المال ،
- درجة الانتفاع من المواد الأولية المحلية ، مستوى تغطية الرساميل الخاصة للاستثمار المطلوب تحقيقه
المادة 23
فتح المادةيصدر عامل العمالة المختص بالبت فى الطلب وفقا للمفقرة أ من المادة 20 قراره فيه بالاتفاق مع وزارة المالية والتخطيط والوزارة التقنية المعنية بالامر اذا لم يجر اخبار طالب الترخيص بقرار عامل العمالة ضمن مظروف مضمون فى أجل 40 يوما واذا لم يعمد عامل العمالة بنفس الكيفيات الى الممانعة أو توجيه أي تبليغ للطالب جاز للمعني تجديد طلبه الترخيص الى كتابة اللجنة الوطنية للاستثمارات فتعتبر آنئذ الرخصة ممنوحة اذ لم تقع على الطلب أية ممانعة في مدة 40 يوما من ارساله أو لم تصدر بشأنه تعليمات تكميلية من قبل كتابة اللجنة
المادة 23
فتح المادةفي الحالة التي لا يتضمن فيها التماس الرخصة المقدم وفقا للفقرة ب من المادة 20 أي طلب للمنافع المالية أو المنافع الخصوصية ، فان كتابة اللجنة الوطنية للاستثمارات تطلع الطلب على المقرر الصادر بالاتفاق مع وزارة المالية والتخطيط والوزارة التقنية المعنية بالامر تكون الرخصة الصادرة قطعية وصريحة يحوز طالب الرخصة في حالة منحها على مهلة 60 يوما امبولها النهائي ، وبمجرد هذا القبول فانه يلتزم بتنفيذ برنامج الاستثمار المرخص به والواجبات المرتبطة به ضمن المهلة المقررة
المادة 24
فتح المادةاذا تضمن التماس الرخصة المقدم وفقا للفقرة ب من المادة 20 طلبا بالمنافع المالية أو الخصوصية يصدر المقرر المشترك عن وزير المالية والتخطيط مع الوزارة التقنية المعنية بالامر بعد أخذ رأى اللجنة الوطنية للاستثمارات فيبلغ هذا المقرر للطالب من قبل كتابة اللجنة الوطنية للاستثمارات ويحوز الطالب في حالة صدور مقرر موافق لمصلحته على مهلة 90 يوما لقبول الرخصة بصفة نهائية وبمجرد حصول هذا القبول يصدر وزير المالية والتخطيط بالاشتراك مع وزير الاختصاص التقني المعني قرارا بالترخيص توضح فيه الشروط التي تسود الاستثمار وتدابير المراقبة المطابقة له . فينشر موجز هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فيلتزم الطالب آنئذ بتنفيذ برنامج الاستثمار المرخص به والواجبات المرتبطة به ضمن المهلة المقررة وعندما تمنح الرخصة لتوسيع مؤسسة موجودة فان الضمانات العامة والمالية والخصوصية يمكن منحها لتمام المؤسسة أو لجهة التوسع فحسب ، وفى هذه الحالة الاخيرة فان طريقة المحاسبة المتبعة يجب أن تمكن من تشخيص الاستثمارات والنشاطات المنصوص عليها في الرخصة
المادة 25
فتح المادةتبلغ الرخصة المشار اليها في المادة . من هذا الامر للمستفيد منها من قبل اللجنة الوطنية للاستثمارات ويجب أن تجرى الموافقة عليها في مهلة 90 يوما ويجب أن تتضمن هذه الموافقة الالتزام بتنفيذ برنامج الاستثمار وفقا للشروط التي تخضع لها الرخصة وان قرار الترخيص المطلوب عند اللزوم يصدر عقب استلام الموافقة المشار اليها ويجرى نشره حسب الاوضاع المبينة فى المادة 24 السابقة
المادة 26
فتح المادةيجوز سحب الرخصة بناء على اقتراح الوزارة التقنية المعنية بالامر وذلك فى الاوضاع التي منحت الرخصة بموجبها ، وذلك في حالة التقصير الفادح بالالتزامات ويجرى ذلك عقب اعذار صاحب الرخصة بثلاثة أشهر على الاقل يجوز أيضا سحب كل المنافع المالية والخصوصية أو جزء منها .
المادة 27
فتح المادةتتألف اللجنة الوطنية للاستثمارات من الاعضاء الدائمين التالين :
وزير المالية والتخطيط ، المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية ، مدير الخزينة والقرض ، ممثل وزارة الشؤون الخارجية ، ممثل وزارة الصناعة والطاقة ، ممثل وزارة الداخلية ، ممثل وزارة السياحة ، ممثل وزارة التجارة ، المدير العام للبنك المركزي الجزائري ويجوز لها عند الضرورة أن تضم اليها ممثلين عن كل هيئة رسمية أو شبه رسمية من شأنهم أن يمدوها بعناصر المعلومات التكميلية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 1 جمادى الثانية عام 1386 ه يتولى مهام كتابة اللجنة الصندوق الجزائري للتنمية تحدد بمرسوم كيفية تسيير وتدخل اللجنة
تُمِّم بموجب أمر رقم 68-85 (ج.ر عدد 35 لسنة 1968)
تُمِّم بموجب أمر رقم 71-46 (ج.ر عدد 55 لسنة 1971)
آخر صيغة معروفة
ان المادة 27 من الامر رقم 66-284 المؤرخ فى 17 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 15 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن قانون الاستثمارات تتمم كما يلى
الباب الرابع — أحكام مختلفة
المادة 28
فتح المادةبغية تيسير انجاز المخططات والبرامج الاقتصادية التي حددتها الحكومة ، سيصدر مرسوم توضح فيه الشروط التي تلزم بموجبها المؤسسات المرخصة قبل 25 يوليو سنة 1963 بتطبيق مجموع نشاطاتها عليها .
المادة 29
فتح المادةان التعديلات التي قد تلحق هذا القانون لا يمكن أن تلزم المؤسسات المرخصة بموجب هذا الامر بشروط ذات منافع أدنى .
المادة 30
فتح المادةان الضمانات والمنافع المنصوص عليها في هذا القانون مؤمنة دون اخلال بالضمانات والمنافع الاكثر اتساعا المطبعة الرسمية 7 و 9 والناجمة عن الاتفاقات المبرمة والتي يمكن أن تبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودول أخرى أو مجموعات دول أو منظمات دولية
المادة 31
فتح المادةتوضح كيفيات تطبيق هذا الامر بموجب مرسوم .
المادة 32
فتح المادةتلغى المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم جميعها ولا سيما القانون رقم 63-277 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1963 والمتضمن قانون الاستثمارات
المادة 33
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 17 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 15 سبتمبر سنة 1966 هواري بومدين نهج تروليي - الجزائر -
شجرة النص
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قانون رقم 82-11
« تلغى الاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 66-284 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن قانون »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
-
قانون رقم 82-11
قانون رقم 82-11 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 يتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني
-
قانون رقم 82-13
قانون رقم 82 - - 13 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 يتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد وسيرها. 1724
-
قانون رقم 82-12
قانون رقم 12 82 12 82 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 - الموافق 28 غشت سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي للحرفي. 1717
-
مرسوم رقم 81-378
مرسوم رقم 81-378 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الصناعة والطاقة . 1875
-
مرسوم رقم 75-51
مرسوم رقم 75 51 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام وكذا قرار وزاري مشترك مؤرخ في II ذي القعدة عام 1394 390 الموافق 25 نوفمبر سنة 1974 يتضمن انشاء وتنظيم لجنة للصفقات لدى المؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران. 393
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1390 الموافق 10 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 والمتعلق بنقل الارباح الناتجة من رؤوس الأموال التي يستثمرها في الجزائر أشخاص من جنسية أجنبية فى اطار قانون الاستثمارات 118
-
أمر رقم 71-46
أمر رقم 71-46 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق وزارة الدولة المكلفة بالنقل 30 يوليو سنة 1971 يتضمن تتميم الامر رقم 66-284 المؤرخ في
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتضمن تحويل المحصول من تصفية الاستثمارات المنجزة فى اطار قانون الاستثمارات المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1386 الموافق 15 سبتمبر سنة 1966 4 1125
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتعلق بنقل الارباح الناتجة من رؤوس الاموال التي يستثمرها في الجزائر أشخاص من جنسية أجنبية في اطار قانون الاستثمارات . 1108
-
أمر رقم 68-85
أمر رقم 68 85 مؤرخ فى 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 يتضمن تتميم الأمر رقم 66-284 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 15 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن قانون الاستثمارات 011
-
قرار
قرار مؤرخ فى 20 ذى الحجة عام 1386 الموافق 31 مارس سنة 1967 يتضمن تحديد شكل وكيفيات ايداع طلبات الترخيص المنصوص عليها في قانون الاستثمارات 418
-
مرسوم رقم 67-42
مرسوم رقم 67-42 مؤرخ فى 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 يتضمن تنظيم وتسيير اللجنة الوطنية للاستثمارات 342
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1387 الموافق 14 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تحديد الكيفيات الخاصة بتطبيق الفقرة 3 من المادة 14 من الامر رقم 66-284 المؤرخ في 29 جمادي الاولى عام 1386 الموافق 15 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن قانون الاستثمارات 1522
-
قرار
قرار مؤرخ في 1 ذى الحجة عام 1386 الموافق 12 مارس سنة 1967 يتضمن أحداث وتنظيم وتسيير اللجان الجهوية للاستثمارات لمدينة الجزائر ووهران وقسنطينة 291
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 63-277 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.