ج.ر عدد 35 لسنة 1982
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر . خارج الجزائر الادارة والتحرير ة النهي مسلمة سالة الأمانة العامة للحكومة النسخة الأصلية 30 50 goD النسخة الاصلية وترجمتها 30 20 100 gb الطبع والاشتراكات إدارة المطبعة الرسميية و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها للقات الأوصال الهاتف : 15. 18. 65 إلى 12 و ج ب 320020 لمن النسخة الاصلية : 00ارة دمج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 د.ج المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلاء 15 د.ج للسفر . لمن العدد للسنين السابقة : لاحول دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 50ر1 . . ج و لمن النشر على اساس فهرس قوانين وأوامر قانون رقم 12 82 12 82 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402

- الموافق 28 غشت سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي للحرفي. 1717 | قانون رقم 82 - - 13 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 يتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد وسيرها. 1724 مراسيم قرارات، مقررات

- وزارة المالية مرسوم رقم 82 293 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التعليم والبحث العلمي. 1732

1716 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه فهرس مرسوم رقم 82-294 مؤرخ في و ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التعليم والبحث العلمي. 1734 مرسوم رقم 82-295 مؤرخ في و ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية كتابة الدولة للتجارة الخارجية. 1736 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رجب عام 1402 الموافق 12 مايو سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة للتعيين في سلك الاعوان الاداريين. 1738 | وزارة الرى مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين مدير التنشيط. 1740 مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين مدير المنشآت الاساسية والتعبئة وجر المياه. 1740 مراسيم مؤرخة في II شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 تتضمن تعيين نواب مديرين. 1740 مرسوم مؤرخ في II شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين مكلف همهمة. 1741 (تابع) وزارة الاعلام مرسومان مؤرخان في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير. 1741 مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين مستشار تقني. 1741 مراسيم مؤرخة في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 تتضمن تعيين نواب مديرين. 1741 وزارة الثقافة مرسوم رقم 82 296 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الثقافة. 1741 كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي مرسومان مؤرخان في II شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمنان تعيين نائبي مدير. 1751 كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى مرسوم رقم 82 297 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 يعدل ويتمم المرسوم رقم 75-87 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن تنظيم التعليم البحرى. 1751 كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1402 الموافق 20 يونيو سنة 1982 يعدل القرار المؤرخ في 28 أبريل سنة 1982 والمتضمن اجراء مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية للادارة. 1752

الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1917 قوانين وأوامر قانون رقم 82-12 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي للحرفي. ان رئيس الجمهورية ،

    • بناء على الميثاق الوطني .
  • وبناء على الدستور، لاسيما المواد 14 و 16 و 17 و 28 و 29 و 30 و 151 منه ، وبمقتضى الامر رقم 66-57 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 والمتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية ، وبمقتضى الامر رقم 86 66 – 86 66 المؤرخ في 7 محرم عام 1386 الموافق 28 أبريل سنة 1366 والمتعلق بالمرسوم والنماذج . و بمقتضى الامر رقم 66-284 المؤرخ في 29 1 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 15 سبتمبر سنة 1966، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الاستثمارات ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967، المعدل والمتمم والمتضمن القانون البلدى ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المعدل والمتمم والمتضمن القانون المدنى ، و بمقتضى الامر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، المعدل والمتمم والمتضمن القانون التجارى . و بمقتضى القانون رقم 80 11 المؤرخ في 5 صفر عام 1401 الموافق 13 ديسمبر سنة 1980 | والمتضمن المخطط الخماسى 1980-1984، ولاسيما | المادة 8 منه ، -6 و بناء على مقررات المؤتمر الرابع والمؤتمن الاستثنائي للحزب وقرارات اللجنة المركزية في دورتيها الثالثة والسادسة، ولا سيما ما تعلق منها بدور القطاع الخاص ومكانته في الاقتصاد الوطني، وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني ، يصدر القانون التالي نصه : الباب الأول الهدف ومجال التطبيق الفصل الأول الحرفي المادة الاولى : يهدف هذا القانون الى تعريف الحرفي وحقوقه وواجباته، وقواعد ممارسة الاعمال الحرفية ومجالها، كما يعرف ويحدد تنظيم التعاونية الحرفية. المادة 2 : تحمى الدولة وتشجع دعم الاعمال الحرفية المحددة فى اطار هذا القانون وترقيتها وتطويرها عن طريق أحكام متعددة الاشكال نظرا لطبيعتها ونفعها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. المادة 3: يعتبر حرفيا في نظر هذا القانون كل شخص له المؤهلات المهنية المطلوبة ويملك أداة عمله، ويمارس نشاطا بغرض الانتاج أو التحويل أو الصيانة أو التصليح أو أداء الخدمات المادية ويتولى بنفسه ادارة نشاطه، وتسييره وتحمل مسؤوليته. ويمكن أن يمارس هذا النشاط اما فردياء واما ضمن تعاونية.

1718 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه المادة 4 : مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالتعاونية المحددة أدناه، تعتبر مؤسسة حرفية كل مؤسسة تستوفى الشروط التالية : I ممارسة نشاط غرضه الانتاج أو التحويل أو التصليح أو الصيانة أو أداء الخدمات ، 2 تشغيل عدد من العمال الدائمين على ألا يتجاوز سبعة أفراد دون أن يعد في عدادهم : أ (أ) - - المساعدون من أفراد العائلة المكفولين من الحرفي بمفهوم التشريع المعمول به ، ب) المتمهنون الذين يربطهم عقد تمهين بالمؤسسة وفقا للتشريع المعمول به. المادة 5 : تخرج من مجال تطبيق هذا القانون كل مؤسسة يفوق استثمارها مليون دينار، ولو كانت من قبيل المؤسسات المعرفة في المادة 4 أعلاه. وتحدد هيكلة الاستثمارات عن طريق التنظيم. المادة 6 : تماشيا مع تطور تكاليف التجهيزات المادية والادوات والمرافق والمنشآت الاساسية الضرورية لممارسة النشاط الحرفي، يكون حد قيمة الاستثمار المشار اليه فى المادة 5 أعلاه محل مراجعة دورية في اطار القوانين المتضمنة المخططات الوطنية للتنمية. المادة 7 : لا تخول صفة المؤسسة الحرفية، ولا تدخل في مجال تطبيق هذا القانون، ولو استوفت الشروط الواردة في المادتين 3 و 4 أعلاه : 1 (1) المؤسسات التي تقتصر على بيع مواد او ايجارها على حالها بعد شرائها ، ب مؤسسات العمولة أو الوكالة أو مكاتب الاعمال ، ج) المؤسسات التي يكون نشاطها الحرفى عرضيا أو ثانويا. المادة 8 : لا يسرى هذا القانون على الاعمال التي يمارسها طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها أصحاب المهن الحرة ورجال الفن، وتبقى | خاضعة للاحكام التشريعية أو التنظيمية الخاصة بها. المادة 9 : لا تخضع نشاطات الصناعة اليدوية الفنية والصناعة التقليدية الشعبية التي يمارسها أفراد الاسرة في منازلهم لاحكام هذا القانون. المادة 10 : لا تخالف القوانين السارية على الاعمال الخاصة في القطاع الفلاحي و في التجارة بالتجزئة، التي تصدر في شأنها عند الحاجة أحكام خاصة. الفصل الثاني التعاونية الحرفية المادة 11 : التعاونيات الحرفية شركات مدنية غير قارة من حيث مستخدموها ورأسمالها، تقوم على حرية انضمام أعضائها الذين يتمتعون جميعا بصفة الحرفي بمفهوم المادة 3 أعلاه. المادة 12 : الغرض الاقتصادي الاساسي للتعاونيات الحرفية هو : رفع مستوى الانتاجية لعمليات الانتاج والتحويل وأداء الخدمات المادية .

  • تسهيل تموينها بالمواد الاولية وتسويق انتاجها ، تخفيض سعر الكلفة أو سعر بيع بعض المنتجات أو الخدمات لصالح أعضائها اعتمادا على جهدهم المشترك ، تحسين نوعية المنتجات والخدمات المقدمة لاعضائها أو التي ينتجها هؤلاء قصد الاستهلاك. وغرض التعاونيات الحرفية على الصعيد الاجتماعي هو النهوض بكل عمل كفيل بتحسين ظروف عمل أعضائها ومعيشتهم. المادة 13 : التعاونية الحرفية هي الهيكل الامثل التي تتيح تحقيق تأطير فني لاعضائها وفقا لاهداف التنمية وتوجيهات تنمية القطاع.

الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1719 كما تسمح بضمان أحسن استعمال لوسائل الانتاج. المادة 14 : تحدد قواعد تأسيس التعاونية الحرفية، وتنظيمها وحقوق أعضائها، والتزاماتهم في اطار القانون الاساسي النموذجي الذي يوضع لها بمرسوم. المادة 15 : يثبت انشاء التعاونيات الحرفية برسم من الموثق. المادة 16 : تسجل التعاونية الحرفية في سجل الصناعة اليدوية والحرف وفقا لنفس الاجراءات المشار اليها في المواد 17 و 18 و 19 أدناه. وفي هذه الحالة يرفق الطلب بالقانون الاساسي ورسم الموثق وقرار الجمعية العامة التي تفوض الى أحد أعضائها ليتصرف باسمها. ويترتب على هذا التسجيل تسليم مستخلص من سجل الصناعات اليدوية والحرف. الباب الثاني تنظيم المهنة الحرفية الفصل الاول التسجيل المادة 17 : يجب على كل شخص طبيعي جزائري الجنسية ومقيم بالجزائر ومؤهل مدنيا ومهنيا يرغب في ممارسة نشاط حرفي أن يقدم طلبا بذلك الى المجلس الشعبي البلدى المشرف على المكان الذي يريد ممارسة مهنته فيه. المادة 18 : يحدد محتوى هذا الطلب وقائمة الوثائق الادارية الضرورية عن طريق التنظيم. ويترتب على ايداع الملف تسليم وصل مؤرخ، ويرسل الى الولاية قصد التسجيل في سجل الصناعات اليدوية والحرف المنصوص عليه في المادة 21 أدناه. المادة 19 : يتولى الوالى بعد استشارة المجلس الشعبي البلدى التسجيل في سجل الصناعات اليدوية والحرف وتسليم بطاقة الحرفي على أساس الملف الادارى الذى يرسله المجلس الشعبي البلدى. وعلى الوالى أن يشعر المعنى بالامر بقبول طلبه أو رفضه المعلل في ظرف ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ ايداع الملف الاداري لدى المجلس الشعبي البلدى. وفي حالة القبول، يكون الاشعار، بمثابة رخصة مؤقتة لممارسة الحرفة حتى تسليم بطاقة الحرفي. وفي حالة الرفض، يمكن المعنى بالامر أن يرفع طعنا سلميا الى الوزير المختص. المادة 20 : يرفض الوالى التسجيل في سجل الصناعات اليدوية والحرف :

  • عندما لا يستوفى صاحب الطلب المقاييس والمؤهلات المطلوبة بموجب هذا القانون

  • 6 عندما لا يوفى الحرفي بالالتزامات المقررة في حالة وجود أحكام تشريعية أو تنظيمية. وفي حالة ما اذا لم تتوفر فى ملف صاحب الطلب مجمل العناصر المطلوبة يمكن الوالى أن يؤجل التسجيل. وعليه أن يطلب من صاحب الطلب تقديم كل المعلومات الاضافية والمبررات الضرورية، وفي هذه الحالة يعمل بالاجل المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه ابتداء من تاريخ ايداع الملف الكامل. الفصل الثاني السجل وبطاقية الصناعات اليدوية والحرف المادة 21 : ينشأ في مستوى كل ولاية سجل للصناعات اليدوية والحرف، يسجل كل الحرفيين والتعاونيات الحرفية الخاضعين لهذا القانون. يحدد هذا السجل وأشكاله وكيفيات مسكه وضبطه بمرسوم. المادة 22 : يحدد عدد قطاعات النشاط والفئات الحرفية وتصنيفها وتقنينها بمرسوم..

1720 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه المادة 23 : عندما يسجل الحرفي في سجل الولاية للصناعات اليدوية والحرف، تسلم له بطاقة مهنية يحدد شكلها ومحتواها عن طريق التنظيم. المادة 24 : تنشأ فى المستوى الوطني بطاقية تشمل جميع المعلومات المتعلقة بالحرفيين والتعاونيات الحرفية. تحدد كيفيات اعداد هذه البطاقية ومسكها وضبطها عن طريق التنظيم. الباب الثالث حقوق الحرفيين والتزاماتهم الفصل الاول الالتزامات المادة 25 : يجب على الحرفى المسجل قانونا في سجل الصناعات اليدوية والحرف أن يمارس النشاط الذي قرر له وذلك طبقا للقوانين والتنظيمات وحسب أعراف المهنة. و بهذه الصفة، يجب على الحرفي أن يفي هواجباته تجاه مصالح الدولة ومنظمته المهنية وأن يرد على استعلامات الادارات ومنظمته المهنية في الآجال المحددة. المادة 26 : على الحرفى مراعاة مقاييس النوعية المطلوبة في مجال نشاطه. ومن هذا الباب، يجب عليه أن يحرص على اتقان أعماله اتقانا يرضى زبائنه، وعلى انجازها في الآجال المتفق عليها وهو مطالب بالعمل دوما على مضاعفة مؤهلاته ومهارته المهنية. المادة 27 : يتعين على الحرفيين المنضمين في تعاونيات أن يشاركوا بفعالية في النشاط العام لتعاونياتهم وسيرها. المادة 28 : يجب على الحرفي، ابتداء من تسجيله في سجل الصناعات اليدوية والحرف، أن يضع على جميع وثائقه المصرفية والاشهارية وفاتوراته ومراسلاته وخاتمه ولافتة محله لقبه واسمه وعنوانه ومهنته ورقم تسجيله بسجل الصناعات اليدوية والحرف، أو أن يكون قمينا باثبات المساعي التي قام بها لهذا الغرض. المادة 29 : لا يجوز لاحد ممارسة نشاط الحرفي ولو كان ذلك ضمن تعاونية ما لم يف بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه وما لم يستلم من السلطات المختصة اقرار تسجيله في سجل الصناعات اليدوية والحرف. المادة 30 : لا يجوز لأحد أن يتخذ تسمية أو اشارة مميزة أو علامة صنع ذات صلة بصفة الحرفي ما لم يتم تسجيله في سجل الصناعات اليدوية والحرف. الفصل الثاني الحقوق المادة 31 : يخول التسجيل في سجل الصناعات اليدوية والحرف المستفيد الحق في ممارسة نشاطه. ويترتب قانونا على تسليم البطاقة للحرفيين ومستخلص سجل الحرف بالنسبة للتعاونيات التسجيل التلقائي في سجل التجارة. المادة 32 : يستفيد الحرفيون المسجلون قانونا من الضمانات والامتيازات وغيرها من الاجراءات التشجيعية الاخرى ذات الصلة بدرجة أولوية النشاط والموقع المكاني. المادة 33 : تضمن الدولة ممارسة نشاط كل حرفي طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها ويشمل هذا الضمان أيضا سلامة التموين بالتجهيزات والعتاد والادوات والمواد الاولية الضرورية الممارسة هذا النشاط. المادة 34 : يتمتع الحرفيون والتعاونيات الحرفية المعترف بهم بنظام جبائي مناسب يتمثل على الخصوص، فيما يأتي :

  • تبسيط الاجراءات ،

الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1721

  • تكييف العبء الجبائي حسب طبيعة النشاط وأولويات المخطط الوطني. المادة 35 : يستفيد الحرفيون والتعاونيات الحرفية المسجلون قانونا في سجل الصناعات اليدوية والحرف بطلب منهم قروضا مخصصة لشراء التجهيزات وتمويل الاستغلال، وتحدد أحكام قوانين المالية مبالغ شروط منح هذه القروض. المادة 36 : تعمل الدولة على اقامة هياكل مناسبة يكون غرضها على الخصوص، ما يأتي : ا - تأطير الاعمال الحرفية وتطويرها ، ب تقديم المساعدة للحرفيين والتعاونيات الحرفية في مجال التموين وتسويق منتوجاتهم ، ج تقديم العون والمساعدة التقنية للحرفيين والتعاونيات الحرفية عن طريق : ارشادهم في جميع المسائل المتعلقة بالتقنيات الحرفية مباشرة ، دراسة مشاكل تسيير الحسابات والتجارة- والادارة الخاصة بالحرفيين والتعاونيات الحرفية ، تنظيم تعميم التقنيات الحديثة في أوساط- الحرفيين والتعاونيات الحرفية واعداد المراجع الوثائقية الضرورية لهذا الغرض وبصفة عامة اعلام الحرفيين بالمسائل التي تهمهم ،
  • القيام بالدراسات المهنية ذات الصلة بالوسط الحرفي ،
  • تنظيم تحسين معارف الحرفيين في اطار التشريع المعمول به . تعميم الامكانيات الحرفية في الاوساط العمومية والادارية والتقنية والتجارية. تحدد كيفيات انشاء هذه الهياكل وسيرها | بمرسوم. المادة 37 : يستفيد الحرفيون والتعاونيات | الحرفية المسجلون قانونا الحصول التفضيلي على الاراضي في حدود مساحات المناطق المهياة وعلى المحلات ذات الاستعمال المهني. المادة 38 : تتخذ لفائدة نشاط الصناعة اليدوية الفنية والصناعة التقليدية الشعبية اجراءات تشجيعية أكثر ملاءمة من حيث الجباية والقروض والتموين وغيرها من الاجراءات التسهيلية، كما تتخذ اجراءات مماثلة لفائدة نشاط الصناعة التقليدية المنتجة لمواد معدة للتصدير. المادة 39 : يعطى المجاهدون وذوو الحقوق الاسبقية في اطار تطبيق أحكام المادتين 35 و 37. الباب الرابع الشطب وسحب التسجيل المادة 40 : يشطب الوالى الحرفي نهائيا في الحالات التالية : 1 عندما يعلن أفلاس الحرفي أو تصفى- أمواله قضائيا أو بالتراضي وفقا للشروط والاشكال المنصوص عليها في قانون التجارة ، 2 عندما تكون أداة العمل محل مصادرة وبيع بالمزاد بموجب رسم ثابت الصحة اما من مصالح الضرائب المؤهلة واما من أصحاب الحق الفعلى المتنازل عنه أو المرهون أو المخول بالامتياز وفقا للاشكال القانونية. المادة 41 : تسرى الاحكام المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 40 أعلاه كذلك على التعاونيات الحرفية. وفضلا على ذلك، يتم الشطب في حالة حل التعاونية أو المؤسسة الفردية. المادة 42 : للوالى أن يأمر بايقاف النشاط باجراء من باب الضبط الادارى في الحالات التالية : I عندما يمارس الحرفي نشاطا من غير النشاطات التي رخص له بها. وفي هذه الحالة يؤمر عند اشعاره بالقيام بتسوية وضعيته في الآجال التي تحدد له في الاشعار ، 2 عند زوال أحد مسوغات تسجيله في سجل الصناعات اليدوية والحرف، كما جاء تحديدها في هذا القانون .

1722 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه 3 عندما يمارس الحرفي نشاطه في ظروف مخالفة لقواعد المهنة وأعرافها أو عند ما يثبت ارتكابه مخالفات متكررة للتشريع والتنظيم الساريين على نشاطه المهني. وفي حالة العود يأمر الوالى بشطب الحرفي نهائيا. المادة 43 : يأمر الوالى بسحب البطاقة نهائيا ويقوم بالشطب من السجل عندما يتبين بعد التحقيق، أن حجم المؤسسة الحرفية تجاوز الحمد المنصوص عليه في هذا القانون. وفي هذه الحالة يفقد الحرفى صفته ويقع نشاطه تحت طائلة الاحكام المتعلقة بالنشاطات المرتبطة بانجاز الاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني. ومن هذا الباب تصبح مواصلة نشاطه موقوفة على حصوله على الاعتماد المبسبق الاجباري المنصوص عليه فى القانون المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني. الباب الخامس الاحكام المختلفة المادة 44 : يمكن تنظيم مختلف الفئات المهنية للصناعات الحرفية بمراسيم تتخذ بناء على اقتراح من الوزارات المعنية ويكون غرض هذا التنظيم تحديد مقاييس للتأهيل واعتماد شهادات للكفاءة المهنية وتنظيم جميع الامتحانات والمسابقات وكذا التكوين المهني وتحسين كفاءة الحرفيين وانشاء جميع العلامات المميزة والشارات والرموز. المادة 45 : ابتداء من تاريخ سريان المرسوم المنصوص عليه في المادة 21 أعلاه المنظم لسجل الصناعات اليدوية والحرف، يتعين على كل شخص يمارس نشاطا حرفيا أن يقدم في ظرف سنتين الطلب المنصوص عليه في المادة 17 من هذا القانون. وخلافا لذلك وبعد انقضاء هذا الاجل، يعاقب المخالف بغرامة من خمسمائة الى ألفي دينار (500) الى 2000 دج)، وعند العود تضاعف الغرامة من خمسة آلاف الى عشرة آلاف دينار (5000 الى 10.000 دج) . المادة 46 : يكون التسجيل المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه فرديا وشخصيا، وفي حالة البيع، على المشترى أن يفى بالالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون. المادة 47 : ينقل حق الاستغلال الى ذوى حقوق الحرفي على أن يفى هؤلاء بالالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون في ظرف سنة وذلك في الحالات التالية : 1 عند وفاة الحرفي ، 2 (2) عندما يمنع الحرفى من الممارسة، أو يفقد أهليته أو يوضع تحت القوامة بحكم قضائي صار نهائيا ، 3 (3) عندما يحكم على الحرفي بعقوبة حرمان من الحرية مدة تساوى أو تفوق سنة واحدة مع التنفيذ. وعند وفاة الحرفى الذى يكون عضوا في تعاونية حرفية تطبق الاحكام المنصوص عليها في مجال التركات. المادة 48 : تطبق في مجال التركة ونقل الملكية القواعد المنصوص عليها في التشريع المعمول به وفي هذه الحالة يمكن : أ - الارملة الوارثة ، ب - الورثة القصر في انتظار بلوغهم سن الرشد أو نهاية دراساتهم ، ج - البنات الورثة غير العاملات وغير المتزوجات ، د الاصول المكفولة. أن يكلفوا شخصا آخر بمواصلة النشاط الحرفي حسب الاجراءات القانونية، ويبقى تسجيل الهالك في سجل الصناعات اليدوية والحرف سارى المفعول.

الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1723 وعند بلوغهم سن الرشد أو نهاية دراساتهم على الورثة المنصوص عليهم في الفقرة ب أعلاه أن يفوا بالالتزامات القانونية في ظرف سنتين الا اذا تعلق الامر بتعاونية حرفية. المادة 49 : يمكن الحرفى المصاب بعجز بدنى حسب مفهوم التشريع والتنظيم الجارى بهما العمل وكذا الحرفي الذي بلغ سن التقاعد أن يكلفا شخصا آخر بمواصلة النشاط الحرفي. ويبقى تسجيل الحرفي في سجل الصناعات اليدوية والحرف ساري المفعول حتى وفاته. المادة 50 : مع مراعاة الاحكام الصريحة للتشريع والتنظيم المعمول بهما، تحدد حقوق والتزامات الشخص الآخر، المشار اليه في المادتين هو و 49 أعلاه، بعقد يوقعه الطرفان. الباب السادس العقوبات والغرامات المادة 5 : كل شخص مطالب قانونا بالتسجيل قبل بداية ممارسة نشاطه المهنى أو مطالب بتسوية وضعيته وفقا لاحكام هذا القانون. والذى يمتنع عن القيام بذلك فى الآجال المحددة ويمارس نشاطا حرفيا دون تسجيل في سجل الصناعات اليدوية والحرف يتعرض لغرامة من خمسمائة الى الفى دينار (500) الى 2000 دج ) . وفي حالة العود تضاعف الغرامة من خمسة آلاف الى عشرة آلاف دينار (5.000 الى 100.000 دج وترفق هذه الغرامة عند الاقتضاء، بعقوبة حبس من شهر الى ستة أشهر (1 الى 6 أشهر). ويمكن القاضي أن يحكم باحدى العقوبتين. بالاضافة الى ذلك يأمر القاضي بتوقيف النشاط الممارس بلا رخصة وعند الاقتضاء، يرفق هذا الأمر يحجز الاملاك والعتاد والتجهيزات التي استعملت وذلك طبقا للقوانين والاجراءات التي تطبقها الجهات القضائية في هذا المجال. المادة 52 : كل شخص يخالف الاحكام المنصوص عليها في المادة 30 أعلاه يرتكب مخالفة يعاقب عليها طبقا للمادة 243 من قانون العقوبات. المادة 53 : تثبت المخالفات المتعلقة بحماية العلامات والرموز والشارات المميزة المنصوص عليها فى المادة 30 من هذا القانون ويعاقب عليها طبقا للاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 66 57 المؤرخ في 19 مارس سنة 1966 والمتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية. المادة 54 : يثبت المخالفات والجنح كتاب الضبط القضائي وأعوان الدولة المؤهلين قانونا لهذا الغرض. المادة 55 : تلغى أحكام المادة 31 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. المادة 56 : لا تخالف أحكام المواد من 203 الى 214 من الامر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975، المعدل والمتمم والمتضمن القانون التجاري خلال مرحلة انتقالية مدتها سبع (7) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالنسبة للاعمال الحرفية الموجودة التي تمارس في اطار التسيير الحر أو تأجير التسيير. غير أنه يمكن عند الاقتضاء تمديد بعض الاحكام من هذا القانون المجموع هذه الاعمال أو لجزء منها حتى يمكن أن تكون في الاجل المحدد مطابقة تماما لاحكام هذا القانون. المادة 57 : تبين عند الحاجة كيفيات تطبيق هذا القانون بمراسيم. المادة 58 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في و ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982. الشاذلي بن جديد

1724 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه قانون رقم 82 13 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 يتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد وسيرها.

- ان رئيس الجمهورية ،

    • بناء على الميثاق الوطني . وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 151 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-284 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 15 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن قانون الاستثمارات، المعدل والمتمم .
  • وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ فى 28 رمضان عام 1391 الموافق - 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ولاسيما المادة 59 الفقرة ( ى ) منه ، وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدنى، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 75 – 59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن قانون التجارة ، | انشاء شركات مختلطة الاقتصاد مع مؤسسة أو عدة مؤسسات أجنبية، ويبين كيفيات ذلك. يخضع انشاء الشركات المختلطة الاقتصاد وسيرها للقواعد الواردة في قانون التجارة ما لم ينص هذا القانون صراحة على ما يخالفها. المادة 2 : لا يسرى هذا القانون : د على الشركات المختلطة الاقتصاد التي . أنشئت بموجب معاهدات دولية ، على الشركات بالمحاصة التي أنشئت في اطار الامر رقم 71-22 المتعلق بالشركات الاجنبية التي المحروقات تمارس نشاطها في ميدان التنقيب عن السائلة واستغلالها s على الشركات المختلطة الاقتصاد التي يوجد مقرها خارج التراب الوطني. المادة 3 : مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون تعد الشركات المختلطة الاقتصاد القائم مقرها بالجزائر هي شركات بالاسهم خاضعة للقانون التجارى الجزائري، ويندرج انشاؤها وقانونها الاساسى الموضوع طبقا للتشريع المعمول به في اطار بروتوكول الاتفاق المبرم بين المؤسسة أو المؤسسات الاشتراكية والطرف أو و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 | الاطراف الاجنبية. ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 المحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطات الوصاية وغيرها من ادارات الدولة ، وبمقتضى القانون رقم 80 II المؤرخ في 5 صفر عام 1401 الموافق 13 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن المخطط الخماسي 1980 – 1984 . و وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني ، يصدر القانون التالي نصه : الباب الأول الاحكام العامة المادة الاولى : يحدد هذا القانون الاطار الذي يخول في نطاقه لمؤسسة أو عدة مؤسسات اشتراكية | و بروتوكول هذا الاتفاق هو بمثابة معاهدة على وعد بالتعاقد وفقا لمفهوم المادة 71 من القانون المدني. الباب الثاني بروتوكول الاتفاق المادة 4 : يجب أن يبين بروتوكول الاتفاق المبرم سلفا قصد انشاء الشركة المختلطة الاقتصاد بوضوح ما يلى :
  • التزامات هذا الطرف أو ذاك والمسؤوليات التي يتحملها كلا الطرفين ،
  • الكيفيات التي يأتي وفقها الطرف الاجنبي الشركة المختلطة الاقتصاد المزمع انشاؤها يسائس

الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1725 الوسائل والتقنيات البراءات والاساليب التكنولوجية والطرق والبرامج والوثائق الى غير ذلك الضرورية لتحقيق غرضها ،

  • كيفيات تكوين المستخدمين القائمين على التأطير التقني والجدول الزمني الذي يتم ذلك وفقه والجزارة الفعلية للتأطير ،
  • شروط أجر الطرف الاجنبي. شروط فوترة الاجور المستحقة للطرف الاجنبي والمستخدمين الاجانب الموضوعين تحت تصرف الشركة المختلطة الاقتصاد. المادة 5 : وكيف ما كان الحال لا يمكن أن يترتب عن بروتوكول الاتفاق على المؤسسة أو المؤسسات الاشتراكية المعنية أن : تفرض عليها تقييدات من حيث نشاطها ،
  • يحضر عليها اعتماد أساليب تكنولوجية أخرى أكثر فائدة أو تحسين الاساليب المستوردة يلزم الطرف الجزائرى بالتزود بالتجهيزات والمواد الاولية والمنتوجات الوسيطة والاساليب التكنولوجية لدى الطرف الاجنبي أو أى ممون آخر يختاره دون سواهما. يحد لها من قدرة تحديد أسعار المنتوجات المتولدة اعتمادا على التكنولوجيا المستوردة. ولا يمكن بوجه عام أن يقضى بروتوكول الاتفاق بفرض التزامات من شأنها أن تعيق التطور الاقتصادي والتكنولوجي للمؤسسة الاشتراكية أو الشركة المختلطة الاقتصاد. وعلاوة على ذلك، لا يمكن أن يقضى بروتوكول | الاتفاق بمنح احتكار المساعدة التقنية للمتعاقد الاجنبي. المادة 6 : يجوز للمؤسسة أو المؤسسات | الاشتراكية أن تبرم بروتوكول اتفاق واحد أو أكثر مع طرف أو عدة أطراف أجنبية في اطار غرضها، وذلك بعد رخصة مسبقة من السلطة الوصية لكى يتأتى لها الحصول على التكنولوجيات والتحكم فيها. وفي هذا الاطار، يجب أن يبين بروتوكول الاتفاق السبل والوسائل التي تتيح على الخصوص :
  • ضمان نقل حقيقى للخبرات وكذا اكتساب المهارة بواسطة تكوين اطارات وطنية كفاة ،
  • تحقيق فعالية الوسائل والقدرات الموجودة اعتمادا على الاتيان بتقنيات متطورة في مجالي التنظيم والتسيير ، تقديم التمويل التكميلى الضروري لانشاء الشركة المختلطة الاقتصاد ، – افادة المؤسسة أو المؤسسات الاشتراكية من معرفة السوق الخارجية فى اطار سير الشركة المختلطة الاقتصاد. المادة 7 : يتعين طبقا لبروتوكول الاتفاق والقانون الاساسي على الطرف الاجنبي أن : يضع تحت تصرف الشركة المختلطة الاقتصاد حسبما يتماشى وغرضها البراءات والاساليب وكل حقوق الملكية الصناعية المضمونة خلال مرحلة الاستغلال طبقا للقوانين الجارى بها العمل في مجال حماية الملكية الصناعية والمعاهدات الدولية التي وقعتها الجزائر في هذا المجال.
  • ولا تترتب عن الملكية الصناعية التي أصبحت شائعة آية أتاوة بحيث يتحمل الطرف الاجنبى كل مطالبة تصدر عن الغير ، يضع تحت تصرف الشركة المختلطة الاقتصاد مستخدمين ذوي كفاءة عالية لضمان انطلاقة هذه الشركة وحسن سيرها ،
  • كنية - مصالحه المختصة قصد تحسين تسيير الشركة المحتلطة الاقتصاد أو مدها بالمساعدة التقنية التكميلية. يضمن تكوين المستخدمين الجزائريين في المهام التقنية الضرورية ولاسيما الاكثر تطورا وذلك باتخاذ كل تدبير كميل بتوسيع اكتساب

1726 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه التكنولوجيات المستوردة لهؤلاء المستخدمين والنهوض | باستظهار قرار الموافقة المنصوص عليه في المادة بذلك . المادة 8 : ومقابل هذه الالتزامات يكون للطرف الاجنبي الحق في :

    • تصدير مبلغ أجره .
  • القيام في حالة حل الشركة المختلطة الاقتصاد أو التنازل عن أسهمها أو تأميمها باعادة تصدير حاصل العملية وحصة من الارباح التي لم تستثمر من جديد عند الاقتضاء. مع مراعاة أحكام هذا القانون، تخضع كيفيات تصدير الاجر المشار اليه في الفقرة الأولى أعلاه للتشريع المعمول به. المادة 9 : يجوز للمؤسسة أو المؤسسات الاشتراكية أن تلتزم في اطار بروتوكول اتفاق : بالقيام بجميع المساعي الضرورية لدى- الادارات الجزائرية المختصة قصد انشاء الشركة المختلطة الاقتصاد ،
  • بالمساهمة من ناحيتها في السير العادي للشركة المختلطة الاقتصاد المزمع انشاؤها بامدادها بالوسائل الضرورية الملقى توفيرها على عاتقها ،
  • بافادة الطرف الاجنبي، في حدود غرضها، بمعرفتها للسوق الجزائرية في اطار سير الشركة المختلطة الاقتصاد. المادة 10 : لا يكون لبروتوكول الاتفاق الموقع قانونا من قبل كل الطرفين أى أثر قانوني الا بعد الموافقة عليه بموجب قرار وزاري مشترك بين كل من وزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية | والوزير الوصى على المؤسسة الاشتراكية المساهمة ويكون قرار الموافقة بمثابة اعتماد مسبق للشركة المختلطة الاقتصاد. المادة 11 : يتعين على الموثق أن يأمر قبل تحرير الرسم المؤسس للشركة المختلطة الاقتصاد ووفقا | للاشكال والاجراءات المنصوص عليها قانونا، السابقة. يندرج القانون الاساسى للشركة المختلطة الاقتصاد الموضوع وفقا لاحكام هذا القانون وقانون التجارة في الاطار والحدود المنصوص عليها في بروتوكول الاتفاق الموافق عليه، ولا يجوز أن يقضى القانون الاساسي بتعديل أو تغيير أو تمديد المسؤوليات المنصوص عليها في بروتوكول الاتفاق الموافق عليه. الباب الثالث الاعتماد وآثاره المادة 12 : يخول القرار الوزارى المشترك القاضي بالاعتماد المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه، للشركة المختلطة الاقتصاد المزمع انشاؤها الاستفادة بمجرد تأسيسها من الامتيازات الجبائية التالية : I الاعفاء من الحق على التحويل بالمقابل لكل المشتريات العقارية الضرورية لنشاطه ، 2 - الاعفاء من الضريبة العقارية لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ شراء الملك المعنى ، 3 - الاعفاء من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية لمدة الثلاث سنوات المالية الاولى، وتخفيض قدره 50 % للسنة المالية الرابعة وبقدر 25 %25 للسنة الخامسة من الحاصل الجبائي ، 4 - الصناعية الضريبة والتجارية بنسبة التي 20 % المنخفضة على الارباح تستثمر من جديد. وعلاوة على ذلك تعفى الفوائد الناتجة عن الحسابات الجارية والحسابات المسدودة المفتوحة فى محاسبة الشركة المختلطة الاقتصاد من الضريبة على دخل الديون والايداعات والضمانات. 5 الاعفاء من كل ضريبة على الاجر الاضافي المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 37 أدناه، غير أنه لا تعفى الاستفادة من الامتيازات الجبائية السالفة الذكر، الشركة المختلطة الاقتصاد من وجوب ايداع التصريحات الجبائية.

الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1727 المادة 13 : تحتفظ المؤسسة أو المؤسسات الاشتراكية، طبقا للتشريع المعمول به بحق توجيه ومراقبة نشاط الشركة المختلطة الاقتصاد وتسييرها اذ تعد فرعا من فروع المؤسسة الاشتراكية المساهمة تبين كيفيات توجيه الشركة المختلطة الاقتصاد ومراقبتها من طرف المؤسسة الاشتراكية عن طريق التنظيم. المادة 14 : تستفيد الشركة المختلطة الاقتصاد المزمع انشاؤها والمعتمدة قانونا بموجب القرار الوزارى المشترك من الحصول على القرض المصرفي، غير أنه، يتم التفاوض حول الشروط المصرفية المطبقة على الشركات المختلطة الاقتصاد بين الشركة المختلطة الاقتصاد والبنك المعتمد مع مراعاة المشاركة الفعلية للطرف الاجنبي في تمويل الاهداف المخططة والاستغلال. المادة 15 : تندرج الاستثمارات الجديدة التي تبادر بها الشركة المختلطة الاقتصاد وفقا لغرضها وقانونها الاساسي في اطار أهداف المخطط الوطني للتنمية ويتم انجازها طبقا للاجراءات المطبقة على المؤسسات الاشتراكية. وتمول الشركة المختلطة الاقتصاد هذه الاستثمارات اما من مالها الخاص باعادة استثمار الارباح أو بتعبئة الاحتياطات الاختيارية النظامية واما بقروض تحصل وفقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل وحسب قواعد وأعراف السوق المالية. وتستعيد الشركة المختلطة الاقتصاد نفقة ما استثمرته طبقا للاحكام القانونية السارية في هذا المجال. المادة 16 : تحصل الشركات المختلطة الاقتصاد على القروض الخارجية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ولأعراف السوق المالية الدولية. المادة 17 : يمكن أن يتم تمويل استغلال الشركة المختلطة الاقتصاد بقروص حسب القواعد والأعراف المعمول بها في هذا المجال. وفضلا عن ذلك، يمكن لهذا الطرف أو ذلك أن يقرض من أموالة الخاصة قروضا لتمويل كل الاستغلال أو جزء منه. وتعود هذه القروض الممنوحة للشركة المختلطة الاقتصاد بفوائد. ويجوز للطرف الاجنبى أن يستعمل لهذا الغرض ما توفر لديه من دنانير، وفى هذه الحالة يتم التسبيق وتسديد القرض بالدينار غير القابل للتحويل. المادة 18 : يكون حكم الشركة المختلطة الاقتصاد حكم المتصرف العمومي في مجال ابرام العقود والصفقات وتخضع بمجرد اعتماد ما، لشروط التنظيم الخاص بصفقات المتصرف العمومي. المادة 19 : يجوز أن تحدث و تطبق بمقتضى قوانين المالية امتيازات جبائية ومالية أخرى حسب طبيعة النشاط ودرجة أولوية النشاطات المناطة بالشركات المختلطة الاقتصاد. الباب الرابع تأسيس الشركة المختلطة الاقتصاد وآثاره الفصل الأول التأسيس المادة 20 : مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ، تؤسس الشركة المختلطة الاقتصاد طبقا للاجراءات المنصوص عليها في قانون التجارة في مجال الشركات بالأسهم. المادة 21 : تنشأ الشركات المختلطة الاقتصاد التي يعنيها هذا النص لمدة تختلف باختلاف طبيعة النشاطات، وتحدد هذه المدة حسب كل حالة بعينها في اطار بروتوكول الاتفاق على الاتتجاوز خمسة عشر سنة. وعندما تقتضى الضرورة بتمديد المدة، تحدد المؤسسة أو المؤسسات الاشتراكية المساهمة والطرف أو الأطراف الأجنبية مدة التمديد، في اطار بروتوكول اتفاق اضافي يبرم اثنتي عشر (12) شهرا على الأكثر قبل تاريخ انقضاء المدة الأصلية القيام الشركة المختلطة الاقتصاد.

1728 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه وفي هذه الحالة يعدل عند الاقتضاء القانون الأساسي للشركة المختلطة الاقتصاد. يعد بروتوكول الاتفاق الاضافي والقانون الأساسي المعدل طبقا لأحكام المادتين 10 و II من هذا القانون. المادة 22 : لا يمكن فى أى حال من الأحوال أن تقل نسبة مساهمة المؤسسة أو المؤسسات الاشتراكية عن 51 % المادة 23 : يحضر كلا الطرفين رأسمال الشركة المختلطة الاقتصاد كاملا بمجرد تأسيسها، غير أنه، يجوز تحديد الكيفيات الخاصة باحضار رأسمال الشركة مقسطا حسب طبيعة النشاطات المزمعة وذلك في حدود سنتين بموجب القرار الوزارى المشترك القاضي بالاعتماد. وفضلا عن ذلك، يكون القرار الوزاري المشترك القاضي بالاعتماد بمثابة ترخيص للمؤسسة أو المؤسسات الاشتراكية المساهمة بدفع حصتها في رأسمال الشركة حسب الكيفيات المحددة. المادة 24 : بصرف النظر عن كل حكم آخر مخالف لذلك، يعين وزير المالية موظفين من بين أعوان ادارته المختصين يتوليان مهمة مأمورين | مشرفين على المحاصة. يجب أن تكون الحصة المدفوعة بالعملة الصعبة من قبل الطرف الأجنبى بعد اثباتها قانونا من طرف البنك المركزى محل تصريح لدى وزير المالية. كما يجب أن تكون الحصص المدفوعة عينا من قبل الطرفين محل تقدير من قبل المصالح المختصة | لوزارة المالية. تودع هاتان الوثيقتان بين أيدى المأمورين المشرفين على المحاصة المشار اليها أعلاه لاثبات صحتهما وسلامتهما وتعرضان من طرفهما عند انعقاد الجمعية العامة التأسيسية. الفصل الثاني أجهزة الشركة المختلطة الاقتصاد المادة 25 : تظهر حصة المساهمة المالية الجزائرية في رأسمال الشركة في أجهزة الشركة المختلطة الاقتصاد. المادة 26 : تستثنى الشركات المختلطة الاقتصاد من الاحكام الواردة فى قانون التجارة والتي تحدد العدد الادنى للمساهمين. يحدد أعضاء الجمعية العامة التأسيسية والعادية والاستثنائية للشركة المختلطة الاقتصاد وكذا كيفيات تعيينهم في بروتوكول الاتفاق. المادة 27 : يصرف عن كل حكم آخر من أحكام قانون التجارة، يتألف مجلس ادارة الشركة المختلطة الاقتصاد من خمسة أعضاء على الاقل يتم اختيار كلا الطرفين على قدر مساهمة كل منهما في رأسمال الشركة. يتولى رئاسة مجلس الادارة المدير العام للشركة المختلطة الاقتصاد الذى يمثل المؤسسة أو المؤسسات الاشتراكية المساهمة ويعين حسب الاجراءات المشار اليها في المادة 29 أدناه. ويعين المتصرفون الاعضاء باسم المؤسسة أو المؤسسات الاشتراكية المساهمة ويفوضون قانونا من قبلها وفقا للاحكام القانونية الجاري بها العمل. ويعين المتصرفون الممثلون للطرف أو الاطراف الاجنبية ويفوضون قانونا من قبله أو من قبلها وفقا لقوانينها الاساسية ويتصرفون وفقا للقانون الجزائري. يتصرف المتصرفون باسم الشركة المختلطة الاقتصاد ولحسابها وبالنسبه لكل تدابير الحياة المدنية وفقا لقوانينها الاساسية. المادة 28 : للمتصرفين كل سلطات الادارة والتسيير في اطار وحدود بروتوكول الاتفاق وأحكام القانون الأساسى ووفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1729 بعد المتصرفون وكلاء لأعضاء المؤسسين للشركة المختلطة الاقتصاد. يقترح مجلس الادارة من قبل المؤسسة أو المؤسسات الاشتراكية المساهمة فيما يخص الطرف الجزائرى ومن قبل الطرف أو الأطراف الأجنبية فيما يخص متصرفيها على الجمعية العامة التي تؤهله بموجب مداولة محررة ليتصرف باسم الشركة المختلطة الاقتصاد ولحسابها. المادة 29 : يقترح المدير العام رئيس مجلس الادارة للشركة المختلطة الاقتصاد من قبل المؤسسة أو المؤسسات الاشتراكية المساهمة ويعتمد من قبل الجمعية العامة التأسيسية لهذه الشركة. يساعد نائب المدير العام المقترح من قبل الطرف أو الأطراف الأجنبية والمعتمد من قبل الجمعية العامة التأسيسية للشركة المختلطة الاقتصاد المدير العام في حدود أحكام القانون الأساسي وطبقا لبروتوكول الاتفاق. يحق لأعضاء مجلس الادارة كل فيما يخصه وفي حدود الصلاحيات المخولة له بموجب القانون الأساسي أن يتصرفوا في التسيير وفقا للقرارات التي تتخذها الجمعية العامة. المادة 30 : بغض النظر عن كل حكم آخر وارد في قانون التجارة لا يجوز في أي حال من الاحوال للجمعية العامة أو لمجلس ادارة الشركة المختلطة | الاقتصاد أن يتناولوا الالتزامات أو الاعباء كما نص عليها في بروتوكول الاتفاق بالتعديل أو التكميل أو التغيير. وفى حالة تغيير بروتوكول الاتفاق خلال الفترة المقررة لنشاط الشركة المختلطة الاقتصاد يجب تعديل قانونها الاساسى بما يجعله ينسجم مع بروتوكول الاتفاق وذلك برسم من الموثق، حسب الاجراءات المنصوص عليها فى المادة 11 أعلاه. المادة 31 : ليس من اختصاص الجمعية العامة أو مجلس الادارة أن يقوما بتغيير تشكيلة مجلس الادارة كما هو معرف فى بروتوكول الاتفاق ومحدد في القانون الأساسي. غير أنه يجوز لكلا الطرفين استخلاف أو استبدال متصر فيهم دون الاخلال بتوازن المسؤوليات وتوزيعها بين ممثلي الطرفين. المادة 32 : يجوز لاجهزة ادارة الشركة المختلطة الاقتصاد أن تقرر تدخل المصالح المتخصصة التابعة للطرف الأجنبى باختبار الخبراء وتحديد قوام ومدة العمل المطلوب تنفيذه في اطار الشركة المختلطة الاقتصاد من قبل المستخدمين الأجانب الموضوعين تحت تصرفها. الفصل الثالث الالتزامات والحقوق والاجور القسم الاول الالتزامات المادة 33 : يجب على الشركة المختلطة الاقتصاد أن تحقق الاهداف المرسومة لها في بروتوكول الاتفاق وفى اطار أحكام قانونها الأساسي. كما أنها ملزمة بوجوب تحقيق النتائج وفقا للتعهدات المصرح بها في اطار بروتوكول الاتفاق والمنجزة في اطار أحكام قانونها الاساسي. المادة 34 : تترتب عن تأسيس الشركة المختلطة الاقتصاد على الاطراف المتعاقدة في بروتوكول الاتفاق القيام بالالتزامات و انجاز الحقوق المنصوص عليها في المواد من 35 إلى 42 أدناه. المادة 35 : يتعين على الشركة المختلطة الاقتصاد أن تتحسب وفقا لبرنامج مسطر لاستخلاف المستخدمين الاجانب بمستخدمين جزائريين كفيلين باكتساب المؤهلات المطلوبة والتحكم في التكنولوجيا المستوردة. المادة 36 : تمارس الشركة المختلطة الاقتصاد نشاطها فى كنف مراعاة القوانين والانظمة المعمول بها في الجزائر.

1730 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه القسم الثاني أجور الاطراف وحقوقهم المادة 37 : يتكون أجر الاطرا ف من أجر يقدر على أساس الارباح المعفاة من الضرائب التي تحققها الشركة المختلطة الاقتصاد وبعد تشكيل الاحتياطات القانونية والتنظيمية. يحسب هذا الاجر على قدر مساهمة الطرف الاجنبي في رأسمال الشركة المختلطة الاقتصاد وفق الاشكال وحسب الاجراءات المنصوص عليها في قانون التجارة والقوانين المطبقة فى هذا المجال. وفضلا على ذلك، يستفيد الطرف الاجنبي من أجر اضافى وذلك أيا كانت نتيجة الاستغلال الغرض منه مكافأة الجهود المبذولة فعلا من قبل الطرف الاجنبي وكذا ما يبذله فعلا لنقل التكنولوجيا. تتمثل الثوابت والمؤشرات التي تعتمد لحساب هذا الاجر الاضافى على الخصوص في نسبة انجاز الاهداف من حيث القيمة المزيدة ونسبة استخلاف المستخدمين الاجانب واكتساب المستخدمين الجزائريين للمهارة، يتم التفاوض حولها وتحديدها حسب كل حالة بعينها في اطار بروتوكول الاتفاق. تحدد كيفيات التكفل بالاجر الاضافى وكذا شروط تطبيق الفقرة السابقة بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، يجوز تحويل هذا الاجر الاضافي كلية. المادة 38 : يخضع المستخدمون الاجانب الذين هم طرف في علاقة عمل لمدة غير محددة تربطهم مع الشركة المختلطة الاقتصاد من حيث وضعهم القانوني وأجورهم لاحكام القانون رقم 81 10 المؤرخ في 11 يوليو سنة 1981 والمتعلق - بشروط تشغيل العمال الاجانب. المادة 39 : يظل المستخدمون الاجانب الموضوعون تحت تصرف الشركة المختلطة الاقتصاد من قبل الطرف الاجنبي مرتبطين بشركتهم الاصلية فيما يتعلق بمجرى حياتهم المهنية، على أنهم يخضعون للشركة المختلطة الاقتصاد أثناء قيامهم بنشاطهم ضمنها ويسرى عليهم نظامها الداخلي. تكفل الشركة المختلطة الاقتصاد المرتبات والامتيازات الممنوحة فعلا لهؤلاء المستخدمين وكذا الاشتراكات في الضمان الاجتماعي التي يتحملونها قانونا. يجوز تحويل المرتبات وأعباء الضمان الاجتماعى طبقا للتنظيم الجاري به العمل في هذا المجال. المادة 40 : فيما يتعلق بالتدخلات الوقتية القصيرة المدة التي يقوم بها المستخدمون المختصون من جانب الطرف الاجنبى يكفل هذا الطرف تمام المصاريف المترتبة عن ذلك وتفوتر الشركة المختلطة الاقتصاد حسب سعر قيمتها. ويجوز تحويل هذه المصاريف وفقا للتنظيم الجارى به العمل. المادة 41 : يظل المستخدمون الاجانب المشار اليهم في المواد 37 و 39 و 40 أعلاه، خاضعين للقانون رقم 81 10 المؤرخ في 11 يوليو سنة 1981 والمتعلق بشروط تشغيل الاجانب ويستفيدون، عند الاقتضاء من الاتفاقات والمعاهدات الحكومية المشتركة المتعلقة بالانتساب المزدوج في مجال الضمان الاجتماعى والخضوع للضريبة من جانبين. المادة 42 : تخضع أجور المستخدمين الجزائريين في الشركة المختلطة الاقتصاد لاحكام القانون الاساسي العام للعامل والنصوص الصادرة لتطبيقه والقانون الاساسى النموذجي للشركة المختلطة الاقتصاد في حالة ما اذا لم يرد حكم في القانون الاساسى النموذجي للمؤسسة الاشتراكية المساهمة بشأن مواصفات المناصب. الفصل الرابع تحويل الشركة المختلطة الاقتصاد وحلها المادة 43 : يمارس الطرف الجزائري حق الشفعة و / أو الموافقة، عند بيع الطرف الاجنبي

الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1731 لاسمهه في الشركة المختلطة الاقتصاد أو تحويلها أو التنازل عنها. المادة 44 : عندما يتبين بعد سنوات مالية متتالية أنه من الضرورى أن يضاعف رأسمال الشركة واذا لم يبد الطرف الاجنبى رغبة فى ذلك يجوز للطرف الجزائري ضمن الشركة المختلطة الاقتصاد القيام بذلك، وبعدئذ يغير مجلس الادارة حسب ما يقتضيه الحال. المادة 45 : اذا لم يشرع ، عند انتهاء المدة التعاقدية في اعداد بروتوكول اتفاق اضافي يتولى الطرف الجزائرى بناء على طلب منه شراء أسهم الطرف الاجنبي بقيمتها الحسابية. وخلافا لذلك، يشرع في تصفية الشركة المختلطة الاقتصاد بالتراضي طبقا للتشريع المعمول به. المادة 46 : عندما يبدى الطرف الاجنبي خلال المدة التعاقدية، الرغبة في الانسحاب من الشركة، دون الاخلال بالطرف الجزائرى، يتولى الطرف الجزائرى شراء اسهمه بقيمتها الحسابية، ويتعين على الطرف الاجنبى اشعار الطرف الجزائري برغبته في الانسحاب قبل اثنتي عشر (12) شهرا. المادة 47 : يجوز للطرف الجزائري قبل انقضاء المدة التعاقدية وخاصة عندما تكون المساهمة التقنية للطرف الاجنبى غير كافية بالنظر الى التزاماته المحددة في بروتوكول الاتفاق، أن ينقض التشارك بعد اشعار مسبق للطرف الاجنبي من اثنتي عشر (12) شهرا، وفى هذه الحالة يتولى الطرف الجزائري شراء أسهم الطرف الاجنبى وفقا للشروط المحددة في المادة السابقة. المادة 48 : فى حالة ما اذا اقتضت المصلحة العامة استعادة الدولة لاسهم الطرف الاجنبى يترتب قانونها عن هذا الاجراء بموجب هذا القانون دفع تعويض مساو للقيمة الحسابية لهذه الاسهم وذلك في أجل أقصاه سنة واحدة. المادة 49 : فى الحالات المشار اليها في المواد 46 و 47 و 48 أعلاه يرخص للطرف الاجنبي بتحويل حاصل بيع اسهمه وعند الاقتضاء، نصيبه من الارباح التي لا تستثمر من جديد. المادة 50 : تحدد كيفيات نقل الاملاك المنقولة والعقارية للشركة المختلطة الاقتصاد الى ذمة المؤسسة أو المؤسسات الاشتراكية بعد شراء الاسهم من قبل الطرف الجزائرى عن طريق التنظيم. الباب الخامس الاحكام المختلفة المادة 51 : تمسك محاسبة الشركة المختلطة الاقتصاد وفقا للمخطط الوطني للمحاسبة. تضبط الحسابات من قبل المحاسب، ويوافق عليها مجلس الادارة وتصادق عليها الجمعية العامة. تتم المراقبة وكذا تقديم الحسابات وفقا للقوانين والانظمة السارية في هذا المجال. المادة 52 : يمارس أعوان الدولة المؤهلون قانونا، ضمن الشركة المختلطة الاقتصاد الصلاحيات المترتبة عن اختصاص كل منهم في مجال المراقبة، وذلك في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بهما العمل. المادة 53 : تعرض نزاعات الشركة المختلطة الاقتصاد المتولدة عن علاقاتها مع المؤسسات الاشتراكية، على التحكيم الاجباري المنصوص عليه في الامر رقم 75-44 المؤرخ في 17 يونيو سنة .1975 وترفع الخلافات الناجمة عن العلاقات بين الاعضاء المؤسسين للشركة المختلطة الاقتصاد الى المحاكم الجزائرية طبقا للقانون الجزائري. المادة 54 : تظل الشركات المختلطة الاقتصاد التي سبق انشاؤها خاضعة للتشريع والتنظيم الجارى بهما العمل، غير أنه يتعين عليها مطابقة قوانينها الاساسية في ظرف سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون مع الاحكام المنصوص

1732 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه عليها في المواد 22 و 25 و 26 و 27 و 28 و 30 و 31 أعلاه. وتستمر في الاستفادة من الامتيازات المالية والجبائية الممنوحة لها قبل صدور هذا القانون اللهم اذا منحت معاملة أفضل تطبق عليها بموجب قوانين المالية طبقا للمادة 19 أعلاه. المادة 55 : لا يسرى هذا القانون على الشركات القائمة والخاضعة للقانون الجزائري والتي يشرف على مراقبتها أشخاص طبيعيون أجانب أو أشخاص معنويون يوجد مقرهم بالخارج، وتظل | خاضعة للاحكام التشريعية السابقة. المادة 56 : تحدد كيفيات تطبيق هذا القانون كلما دعت الحاجة الى ذلك بموجب مراسيم. المادة 57 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في و ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982. الشاذلي بن جديد مراسيم، قرارات، مقررات وزارة المالية


مرسوم رقم 82-293 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 يتضمن نقل التعليم والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن اعتماد الى ميزانية وزارة التعليم والبحث | توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف العلمي. ان رئيس الجمهورية ،

  • -6 بناء على تقرير وزير المالية ، -6 وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 152 منه : و بمقتضى القانون رقم 81 13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 لاسيما المادة | 10 منه 6 و بمقتضى المرسوم رقم 81 411 81 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 198 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير | المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 ، وبمقتضى المرسوم رقم 82 16 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة، لاسيما المادة 6 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدر مائة وسبعة وثلاثون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 137.500.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفى الابواب المبينة في الجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره مائة وسبعة وثلاثون مليونا وخمسمائة ألف

الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1933 دينار ( 137.500.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة | الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية التعليم والبحث العلمى وفى الابواب المبينة في الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الجدول « ب » الملحق بهذا المرسوم. حرر المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم الموافق 28 والبحث العلمي، كل فيما يحصه، يتنفذ هذا المرسوم الجدول « أ » رقم الابواب العناوين التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول بالجزائر في و ذي القعدة عام 1402 غشت سنة 1982. الشاذلي بن جديد الاعتمادات الملغاة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 90-31 اعتماد احتياطى للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل. العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث 116.000.000 النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ اعتماد تقديرى للرواتب المسبقة للتلاميذ التابعين للقطاع الاقتصادي. 10.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة. 126.000.000 وزارة التعليم والبحث العلمي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 11.500.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 137.500.000

1734 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه الجدول « ب » رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التعليم والبحث العلمي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 II مؤسسات التعليم العالي - الاساتذة والموظفون الاداريون (السلمان 13 و 14 ) - الأجور الرئيسية 105.500.000 14-31 مؤسسات التعليم العالى - الاساتذة والموظفون الاداريون من السلم ) الى (12) - التعويضات والمنح المختلفة 8.000.000 22-31 مراكز الخدمات الجامعية - التعويضات والمنح المختلفة 12.000.000 82-31 مؤسسات التعليم العالى - الاساتذة الاجانب - التعويضات والمنح المختلفة. 2,000,000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي -43 02 المنح الخاصة بالتعليم العالى في الخارج الذي تزيد مدته على 6 أشهر - الادارة العمومية. 10.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 137.500.000 مرسوم رقم 82-294 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام بناء على تقرير وزير المالية ، 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 يتضمن نقل - اعتماد الى ميزانية وزارة التعليم والبحث و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان العلمي. III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 81-13 المؤرخ في ان رئيس الجمهورية . 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981

الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1735 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 لاسيما المادة 10 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 81 411 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم والبحث العلمى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 . و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 ربيع الاول

  • و عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 ،ة و بمقتضى المرسوم رقم 82 - - 16 المؤرخ فى 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة، لاسيما المادة 6 منه . يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره ثمانية وأربعون مليون دينار ( 48.000.000 دج ( مقيد في ميزانية الدولة وفي الباب المبين فى الجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره ثمانية واربعون مليون دينار ( 48.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة التعليم والبحث العلمي وفي البابين المبينين فى الجدول « ب » الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير التعليم والبحث العلمى، كل فيما يخصه، بتنفذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982. الشاذلي بن جديد الجدول « أ » رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) التكاليف المشتركة العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 - ΟΙ اعتماد تقديرى للرواتب- للقطاع الاقتصادي. المسبقة للتلاميذ التابعين 48.000.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 48.000.000

1736 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه الجدول « ب » رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التعليم والبحث العلمي العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي القسم الثالث 43 - ΟΙ المنح الخاصة بالتعليم العالى بالجزائر 28.000.000 43-11 الرواتب المسبقة 20.000.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 48.000.000 مرسوم رقم 82-295 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 عشت سنه 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية كتابة الدولة للتجارة الخارجية. ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان- III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 81-13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 لاسيما المادة 10 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 815-426 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981، والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لكتابة الدولة للتجارة الخارجية، من ميزانية التسيير | بموجب قانون المالية لسنة 1982 ، و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف | المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره مليونان ومائة واربعة وستون ألف دينار ( 2.164.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفى البابين المبينين في الجدول « ا » « الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره مليونان ومائة واربعة وستون ألف دينار ( 2.104.000 دج ) ويقيد في ميزانية كتابة الدولة للتجارة الخارجية وفى الابواب المبينة في الجدول « ب » الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للتجارة الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ . 1 المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في و ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982. الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1737 الجدول «أ» رقم الابواب العناوين التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الاعتمادات الملغاة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 90-31 اعتماد احتياطى للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل القسم السابع مصاريف مختلفة 91-37 المصاريف المحتملة مجموع الاعتمادات الجدول « ب » رقم الابواب العناوين 1.654.000 510.000 الملغاة. 2.164.000 الاعتمادات المخصصة (دج) كتابة الدولة للتجارة الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ 31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 03-34 الادارة المركزية - اللوازم. 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة. 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات. 1.654.000 50.000 200,000 260.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 2.164.000

1738 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه قرآن وزارى مشترك مؤرخ في 18 رجب عام 1402 الموافق 12 مايو سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة للتعيين في سلك الاعوان الاداريين. : ان وزير المالية ، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم : وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 : وبمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على الاعوان الاداريين، المعدل بالمرسومين رقم 68 172 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 و رقم 76-136 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 . وبمقتضى المرسوم رقم 72-66 المؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 والمتضمن انشاء سلك للاعوان الاداريين بوزارة المالية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية . وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المحددة بموجبه مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم وزارة المالية مسابقة للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين. المادة 2 : عدد المناصب المعروضة للمسابقة 1160. المادة 3 : تجرى اختبارات المسابقة بالاغواط وباتنة والجزائر وعنابة وقسنطينة ووهران، ثلاثة أشهر بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : تخصص المسابقة : I للمترشحين والمترشحات البالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر عند أول يناير من سنة المسابقة المثبتين حصولهم على شهادة التعليم المتوسط أو شهادة معادلة. 2 للمترشحين والمترشحات البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر عند أول يناير من سنة المسابقة الذين أتموا 5 سنوات خدمة في سلك أعوان المكاتب أو الاعوان الراقنين بوزارة المالية. المادة 5 : يجب أن يتقدم المترشحون للاختبارات الكتابية فى التاريخ والمكان المذكورين في بطاقة الاستدعاء. المادة 6 : تحتوى المسابقة على ثلاثة اختبارات كتابية للقبول و على اختبار شفوى للنجاح.

الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1739

  1. الاختبارات الكتابية : 1 انشاء حول موضوع ذي طابع عام المعرفة قدرات المترشح الفكرية والتحريرية، المدة: 3 ساعات المعامل 2. 2 اختبار في الجغرافيا الاقتصادية يطابق برنامج التعليم فى السنة الرابعة متوسط، المدة: ساعتان المعامل 1. كل علامة تقل عن 20/5 في هذين الاختبارين يقصى صاحبها ، 3 اختبار باللغة الوطنية للمترشحين باللغة الفرنسية واختبار باللغة الفرنسية للمترشحين باللغة الوطنية، المدة ساعة و 30 دقيقة، المعامل 1. ب ) الاختبار الشفوى :
  • محادثة مدتها 20 دقيقة مع لجنة الامتحان في موضوع عام. ولا يشارك فى الامتحان الشفوى الا المترشحون الذين أحرزوا على مجموعة من النقط تحدده لجنة الامتحان بخصوص الاختبارات الكتابية. المادة 7 : يمنح أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط تعادل 20/1 من أقصى حد يمكن الحصول عليه. المادة 8 : يحدد وزير المالية قائمة المترشحين الناجحين بناء على اقتراح اللجنة. المادة 9 : تتألف لجنة الامتحان المشار اليها في المادتين 6 و 8 أعلاه من : مدير الادارة العامة أو ممثلة، رئسا ،
  • المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ،
  • ممثل عن الموظفين لدى اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الاعوان الاداريين. المادة 10 : يجب أن يحتوى ملف الترشح الذى يرسل الى مدير الادارة العامة بوزارة المالية، قصر الحكومة - الجزائر، على الاوراق التالية : 1 - للمترشحين المذكورين في المادة 1/4 : طلب مشاركة في المسابقة بتوقيع المترشح ، مستخرج من عقد الميلاد أو بطاقة الحمالة المدنية ، شهادة الجنسية لا يتعدى تاريخها 3 أشهر . مستخرج من دفتر السوابق العدلية ( الورقة رقم (3) لا يتعدى تاريخه 3 أشهر ، شهادتان طبيتان ( طب عام و أمراض- صدرية ) تثبتان عدم اصابة المترشح بمرض أو عامة تتعارض مع الوظيفة المطلوبة .
    • نسخة مطابقة لاصل الشهادة المتحصل عليها .
  • شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية . ، 6 وعند الاقتضاء مستخرج من السجل البلدي الخاص باعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. 6 صور ( مع ذكر الاسم واللقب خلفها )
  • ظرفان يحملان طابع البريد وعنوان المترشح. 2 - للمترشحين المذكورين في المادة 2/4 : طلب مشاركة في المسابقة بتوقيع المترشح،-
  • قرار التعيين أو الترسيم في سلك أعوان المكاتب أو الاعوان الراقنين . محضر التنصيب ،
  • صورتان (مع ذكر الاسم واللقب خلفهما). المادة II : يقفل دفتر التسجيلات المفتوح بمديرية الادارة العامة بوزارة المالية، بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

1740 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه المادة 12 : يحدد وزير المالية قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في اختبارات المسابقة وتنشر هذه القائمة عن طريق التعليق فى مكاتب المديريات المركزية لوازرة المالية ومديريات التنسيق المالي للولايات. المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة أعوانا اداريين متمرنين، ويجب عليهم الالتحاق بالاماكن التي يعينون فيها في أجل شهرين ابتداء من تاريخ التعيين والا فقدوا الاستفادة من النجاح في هذه المسابقة. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. تحرر بالجزائر في 18 رجب عام 1402 الموافق 12 مايو سنة 1982. عن وزير المالية كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الأمين العام الاداري محمد طرباش جلول الخطيب وزارة الرى مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين مدير التنشيط.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 ، يعين السيد الهاشمي أو صالح، مديرا للتنشيط. مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين مدير المنشآت الاساسية والتعبئة وجر المياه. بموجب مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 | الموافق أول غشت سنة 1982، يعين السيد عبد الوهاب صارى أحمد مديرا للمنشآت الاساسية والتعبيئة وجر المياه. مراسيم مؤرخة في 11 شوال عام 1402 الموافق اول غشت سنة 1982 تتضمن تعيين نواب مديرين بموجب مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982، يعين السيد عثمان بن عيسى، نائب مدير الميزانية التسيير والوسائل العامة.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982، يمين السيد سعيد حسين نائب مدير المراقبة الميزانية. بموجب مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982، يعين السيد توفيق خالفي، نائب مدير للتطهير. بموجب مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982، يعين السيد العربي بغدالي نائب مدير للدراسات التقنية.

بموجب مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 تعين السيدة ليلى حدابي، زوجة تاج نائبة مدير الدراسات التهيئة. بموجب مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982، يعين السيد السعيد تونسي نائب مدير المنشأت الاساسية والتوزيع.

الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1741 بموجب مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 | الموافق أول غشت سنة 1982 ، يعين السيد الشريف خمار نائب لتنظيم البحث. مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين مكلف بمهمة. ي بموجب مرسوم مؤرخ في II شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 ، يعين السيد على بن صابر، مكلفا بمهمة لدى المستشار التقنى المكلف بالاعلام والصحافة والاشهار ومساهمة القطاع في الاسواق والمعارض. وزارة الاعلام م مرسومان مؤرخان في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمنان انهاء مهام نائبى | مدير. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 تنهى مهام السيد خير الدين تيطرى، بصفته نائب مدير للموظفين. لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 تنهى مهام السيد محمود بايو، بصفته نائب مدير التنظيم السينماتوغرافي، لتكليفة بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين مستشار تقني. بموجب مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 ، يعين السيد جمال قصرى، مستشارا تقنيا مكلفا بمتابعة العمليات الوقتية ودراسة الملفات الخاصة بالهياكل اللامركزية. مراسيم مؤرخة في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 تتضمن تعيين نواب مديرين. mi بموجب مرسوم مؤرخ في II شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982، يعين السيد عمر حمة، نائب مدير للتخطيط. بموجب مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 ، يعين السيد محمود بايو، نائب مدير للوسائل السمعية البصرية. بموجب مرسوم مؤرخ في II شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982، يعين السيد خير الدين تيطرى نائب مدير للميزانية. وزارة الثقافة مرسوم رقم 82-296 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الثقافة.

- ان رئيس الجمهورية ،

    • بناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 82-16 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة . وبمقتضى المرسوم رقم 82-26 المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 الذى يحدد صلاحيات وزير الثقافة.

1742 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه يرسم ما يلى : المادة الأولى : تشتمل الادارة المركزية لوزارة الثقافة الموضوعة تحت سلطة الوزير، يساعده الامين العام على المديريات التالية : 1 مديرية الدراسات التاريخية وأحياء التراث ،

  • مديرية الكتاب والمنتبات والمطالعة العمومية ، 3 - مديرية الفنون ونشرها ، -4 مديرية المتاحف والآثار والمعالم والمواقع لتاريخية ، 5 - مديرية التنشيط الثقافي . 6 - مديرية المبادلات والعلاقات الخارجية . 7 - مديرية التكوين والتنظيم . 8 - مديرية التخطيط والانجاز . و - مديرية الادارة العامة. المادة 2 : تتولى مديرية الدراسات وأحياء التراث ما يأتي : توفر الظروف التي تسمح ببعث مدرسة- وطنية للتاريخ ، تحدد التوجيهات الكبرى للبحث التاريخي- وتضبطها ، تنشط برامج البحث التاريخي وتنسقها،- بالاتصال مع الهيئات المتخصصة ،
  • تطور كتابة التاريخ الوطني وتساهم في اعداد البرامج الخاصة بتعليمه ، تشجع نشر العناصر المكونة للتراث الثقافي بابراز عبقرية الشعب في ايداع الانتاج الفكرى المكتوب أو الشفوى أو المتمثل في الفنون والصناعة التقليدية ، وتتكون من ثلاث مديريات فرعية : المديرية الفرعية للدراسات التاريخية ،- المديرية الفرعية للتراث .
  • المديرية الفرعية للفنون التقليدية. 1 - تكلف المديرية الفرعية للدراسات التاريخية بما يأتي : تبرمج بالاتصال مع المؤسسات المتخصصة، الدراسات التاريخية الواجب القيام بها ، في اطار التوجيهات الكبرى للبحث التاريخي وتتابع تنفيذ ذلك ، تضطلع بكتابة جميع مراحل التاريخ الوطني حسب المقاييس العلمية ، تنظم مع السلطات المعنية تكوين الوثائق المتعلقة بالتاريخ الوطني وتدوينها وترتيبها واستعمالها والمحافظة عليها ، تقوم بالاتصال مع المؤسسات المختصة باية حملة لجمع الوثائق والشهادات المتعلقة بالتاريخ . الوطني ، تنسق الجهود الرامية الى استرجاع الوثائق التاريخية من الخارج . تساهم في اعداد البرامج الخاصة بتعليم التاريخ ،
  • تطور وتنشط النشريات المتعلقة بالتاريخ واحياء التراث الثقافي الوطني ، . تشجع اعداد أدوات البحث ونشر الكتب والمراجع والتراجم. -2 - تكلف المديرية الفرعية للتراث بما يأتي :
  • تطور البحث عن التراث المكتوب والشفوى والتعرف عليه وجمعه وترتيبه والمحافظة عليه ،
  • تحافظ على الآثار المكتوبة المهددة بالزوال وتجددها ، تشجع وتعد كل عمل يرمى الى استرجاع عناصر التراث المكتوب الموجود في الخارج ، تنشر بواسطة الدراسات والنشريات للتراث المكتوب والشموى نشرا واسعاء

الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1743 3 - تكلف المديرية الفرعية للفنون التقليدية بما يأتي : تنظم جمع المصنوعات التقليدية، وتتقن صناعتها وتحافظ على خطوطها وأشكالها التقنية . تنظم مراقبة اصالة مختلف منتوجات الصناعة التقليدية وتعد لها تنظيما قانونيا مناسبا، تشجع بمختلف الوسائل نشر الخطوط والاشكال التقنية والتحف الفنية التقليدية قصد ايجاد بيئة اجتماعية تتسم بطابع الثقافة الوطنية ، تطور تنظيم المعارض والمسابقات الرامية الى - تشجيع الانتاج الحرفي والتحف الفنية التقليدية الثمينة ، تطور النشاط الحرفى عن طريق متابعة نشاط التكوين والاجتماع بالحرفيين. المادة 3 : تتولى مديرية الكتاب والمكتبات والمطالعة العمومية اعداد السياسة الوطنية في ميدان الكتاب والمكتبات والمطالعة العمومية، وتطبيقها ، و بهذه الصفة تضطلع بما يأتي : تشجع الابداع في ميدان الاعمال الادبية والعلمية والفنية المكتوبة ، توسع نشر الكتاب وطبعه وتوزيعه وتشجع نشر المجلات الثقافية ،

  • تحدد الخطوط العامة لسياسة استيراد الكتاب والدوريات .
  • تضبط كل سنة كيفيات تطبيق سياسة دعم سعر الكتاب ، تعمل على تصدير الكتاب الوطني الى الخارج، تنظم الشبكة الوطنية للمكتبات والمطالعة العمومية ،
  • تحدد أساليب تسيير مراكز الوثائق ذات الطابع الثقافى وتنظم لها شبكة قادرة على الاستمرار. وتتكون من ثلاث مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية للكتاب .
  • المديرية الفرعية للمكتبات والمطالعة العمومية ،
  • المديرية الفرعية للوثائق. 1 - تكلف المديرية الفرعية للكتاب بما ياتي : تشجع الانتاج الوطني في ميدان الاعمال الادبية والعلمية، والفنية المكتوبة ،
  • تساعد هيئات النشر الوطنية على وضع تنظيم قادر على الاضطلاع بنشر جميع الاعمال المكتوبة المندرجة في الفهرس الوطني وأكبر قدر من الكتب الاجنبية المبرمج استيراد كمية كبيرة منها ، في أحسن الظروف ،
  • تضبط بالاتصال مع المؤسسات المعنية الموضوعة تحت الوصاية البرنامج السنوى للاعمال الادبية والعلمية والفنية المكتوبة الواجب نشرها وتتابع تطبيق ذلك ، تشجع في هذا الاطار نشر أدب الاطفال ، تشجع ترجمة الاعمال المكتوبة المندرجة في الفهرس الوطنى واقتباسها وتجديد انتاجها ، تسهر على ترجمة الاعمال المكتوبة من التراث العالمي اللازمة لسد احتياجات البلاد الثقافية كما تسهر على الاقتباس منها واعادة طبعها ، تشجع نشر المجلات ذات الطابع الثقافي ، تنظم وتنشط الملتقيات الخاصة بدراسة قضايا الكتاب والمطالعة ، تتصل بالادباء واتحاد الكتاب ،
  • تسهر على حسن سير صناعة الفن التشكيلي التابع للقطاع وتدرس أي مشروع يتعلق بتجديد تجهيزاته أو تطويرها ،
  • تنظم بالاتصال مع الهياكل المعنية، جهاز توزيع الكتاب والنشريات الدورية عبر التراب الوطنى، وتسهر على حسن سيره ، تبرمج بالاتصال مع الهيئات المعنية، اقامة شبكة متوازنة من المكتبات في مختلف مناطق البلاد وتسهر على انجازها ،

1744 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه

  • تحدد مقاييس اختيار الكتاب والنشريات الدورية الاجنبية الممكن استيرادها ،
  • تعد بالاتصال مع المؤسسات المعنية، الموضوعة تحت الوصاية البرنامج السنوى لاستيراد الكتاب والنشرات الدورية الاجنبية وتتابع تطبيقه ،
  • تطور توزيع الكتاب والنشريات الدورية الجزائرية في الخارج لا سيما عن طريق سياسة نشيطة للتصدير ( انشاء مراكز التوزيع وتشارك في معارض الكتاب الدولية ، تقوم بانتظام احتياجات التكوين وتحسين المستوى في ميدان الفنون التشكيلية والتوزيع والمكتبات ، تنظم كيفيات تنمية المواهب المتفوقة في الادب الوطني. -2 تكلف المديرية الفرعية للمكتبات والمطالعة العمومية، بما يأتي :
  • تدرس كيفيات تكوين الشبكة الوطنية للمكتبات والمطالعة العمومية وتنظيمها وتبرمج تحقيقها ، تقدم المساعدة التقنية المكتبات الادارات والهيئات الوطنية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية لاسيما عن طريق التداريب، والملتقيات والندوات والنشرات التعليمية المتعلقة بتنظيم المكتبات وسيرها ، تنظم كيفيات تزويد المكتبات المخصصة للمعالجة العمومية بالكتب، وتسهر على حسن تطبيق ذلك ،
  • تعد فهرس مجموعات الكتب والمجلات الموجودة في المكتبات وتوزعه .
  • تنشط المكتبات العمومية وتتابع نشاطها ، تقوم بانتظام احتياجات التكوين وتحسين المستوى فى ميدان المكتبات والمطالعة العمومية. 3 - تكلف المديرية الفرعية للوثائق بما يأتي : تجمع وتبلغ الوثائق المتعلقة بقطاع الثقافة وتحافظ عليها

تنظم وتسير الوثائق ذات الطابع الثقافي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي التي توجه للمصالح المركزية والهيئات الموضوعة تحت وصاية الوزارة ، تزود المصالح المركزية والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، بانتاج الوثائق المطلوب على اختلاف أشكاله ،

  • تعد تصميما لترتيب الوثائق الادارية الخاصة بالقطاع، وتحافظ عليها دائما ، تصدر النشرة الداخلية لوزارة الثقافة . المادة 4 : تتولى مديرية المتاحف والآثار والمعالم والمواقع التاريخية اعداد السياسة الوطنية في ميدان المتاحف والآثار والمعالم والاماكن التاريخية وتطبيقها وبهذه الصفة تكلف بما يأتي : تنظم اساليب اثراء المتاحف وتسهر على تطبيقها،
  • تعد برنامجا لانشاء متاحف للآثار التاريخية والعلمية والتقنولوجية وتتابع تطبيقه،
  • تضبط برنامجا للبحث والحفريات الاثرية عبر التراب الوطني وتتابع انجازه،
  • تعد برنامجا لترميم المعالم والمواقع التاريخية والمحافظة عليها واحياءها وتتابع انجازه وتطبيق ذلك،
  • تراقب تطبيق التنظيم المتعلق بالمتاحف والآثار والمعالم والمواقع التاريخية وتسهر على اثرائه
  • تراقب التجارة فى الاشياء الاثرية وتتخذ جميع الاجراءات لمنع الاستيراد والتصدير غير القانوني للممتلكات الثقافية.

الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1745 الحصى الممتلكات العقارية وتساعد على اعداد فهارس بذلك. وتتكون من ثلاث مديريات فرعية

  • المديرية الفرعية للآثار المديرية الفرعية للمعالم والمواقع التاريخية، المديرية الفرعية للمتاحف. 1 تكلف المديرية الفرعية للآثار بما يأتي: تعد برنامجا وطنيا للابحاث والحفريات
  • الخاصة بمختلف الحضارات التي ازدهرت في التراب الوطني، وتتابع تطبيقه، تسلم رخص القيام بالحفريات في مجموع التراب الوطني تنسق وتراقب اعمال الحفر، تتكفل بالمكتشفات التي يمكن العثور عليها،-
  • تعد جردا للتراث الاثرى الوطني وتضبطه باستمرار.
  • تراقب تطبيق التشريع الخاص بميدان الآثار وتقترح ما يتطلب اثراءه ، تسعى الى التعريف بالتراث الاثرى، لاسيما عن طريق الملتقيات والندوات والنشريات والزيارات والمعارض. 2 - تكلف المديرية الفرعية للآثار والمعالم والمواقع التاريخية بما يأتي: تسهر على حماية المعالم والمواقع التاريخية والممتلكات الثقافية المنقولة وتستصلحها وتحييها،
  • تعد سنويا بالاتصال مع الهيئات الوطنية المعنية، البرنامج المتعلق بالمحافظة على المعالم التاريخية والمواقع الطبيعية واستصلاحها واحيائها وتتابع تطبيقه ،
  • تمسك جردا وطنيا للتراث التاريخي الخاص بالمعالم والمواقع الطبيعية تراقب تطبيق التشريع الخاص بميدان المعالم التاريخية والمواقع الطبيعية وتقترح ما يتطلب اثراءه ،
  • تنشط اعمال اللجنة الوطنية للمعالم والمواقع واللجان الولائية وتنسقها ، تصمم بالاتصال مع المصالح المعنية، المعالم التذكارية الوطنية وتشيدها،
  • تعرف بالتراث الخاص بالمعالم التاريخية والمواقع الطبيعية عن طريق الزيارات والدراسات والنشريات والمعارض والملتقيات. 3 - تكلف المديرية الفرعية للمتاحف بما يأتي:
  • تطور المتاحف التابعة لميدان اختصاصها و تثريها، تدرس وتعد البرنامج المتعلق بتنمية اقامة المتاحف في التراب الوطني
  • تعد بالاتصال مع الهياكل المعنية البرامج السنوية والمتعددة السنوات المتعلقة بانشاء المتاحف ذات الاهمية الوطنية، وتتابع انجازها ،
  • تسهر على تنظيم المتاحف تنظيما ملائما، وتتابع سيرها، تشجع المبادرات الخاصة بانشاء المتاحف المتعددة الاختصاص في المستوى الجهوي والمحلى وتعمل على تطوير ذلك، توجه و تشجع تكوين مجموعات وطنية للاثار القديمة والاعمال والتحف الفنية وتسهر على اثرائها، تشجع الاعمال الخاصة باسترجاع المؤلفات والتحف الفنية الوطنية الموجودة في الخارج وتبذل المساعي في سبيل ذلك
  • تسهر على تطبيق التشريع المتعلق بتجارة التحف القديمة، وتثريه ،

1746 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه ترتب مع المؤسسات المدرسية والمنظمات المهنية، برنامج زيارات المتاحف ، تشجع التعريف بالمتاحف الوطنية عن طريق الزيارات والنشريات والمعارض والابحاث. المادة 5 : تتولى مديرية الفنون ونشرها مهمة اعداد سياسة وطنية في ميدان الفنون ونشرها وتضطلع بما يأتي : تسعى الى تطوير الابداع بواسطة الفنون الدرامية والغنائية والتسجيلية والتشكيلية ،

  • تعد السياسة الوطنية الخاصة بالابداع الثقافي وتطبقها، تعمل على نشر الاعمال الثقافية بالوسائل السمعية البصرية. وتتكون من اربع مديريات فرعية:
  • المديرية الفرعية للاعمال المسرحية ،
  • المديرية الفرعية للموسيقى والفنون الغنائية .
  • المديرية الفرعية للفنون التشكيلية .
  • المديرية الفرعية لنشر الاعمال الثقافية. 1 - - تكلف المديرية الفرعية للاعمال المسرحية بما ياتي : تشجع انتاج الإعمال المسرحية وتقوم باى عمل من شأنه أن تحسن نوعيته .
  • تضبط مع المسارح المحترفة، البرنامج السنوى للنشاط المسرحي وتتابع تنفيذه .
  • تساعد المسارح المحترفة على اكتساب الاجهزة اللازمة لحسن سيرها ،
  • تشجع نشاط مسرح الهواة وتعد الظروف الملائمة لتنميته ، تقيم بانتظام الاحتياجات الى تكوين الاطارات والفنانين التابعين لمسرح المحترفين والهواة وتحسين مستواهم ، تنظم طرق ترقية الفنانين والممثلين المستحقين. 2 - تكلف المديرية الفرعية للموسيقى والفنون الغنائية بما يأتي : تشجع انتاج الاعمال الموسيقية والرقص الايقاعي الراقي ، تشجع برامج الاعمال الموسيقية والرقصات الايقاعية في المؤسسات الوطنية المعنية وتتابع انجازها تسهر على جمع الاعمال أو المؤلفات الموسيقية والغنائية والايقاعية الداخلة في التراث الوطني وتسعى في سبيل نشرها وتحافظ عليها ، تنمى وتطور الاناشيد الوطنية . تشجع فى اطار المؤسسات الوطنية المتخصصة انشاء مجموعات الموسيقى والرقص والايقاع والغناء وتنظيمها وتسهر على حسن سيرها .. تسهر على تزويد السوق الوطنية بآلات تنفيذ الاعمال الموسيقية ووسائل قراءتها .
  • تطور الاخراج الوطني للاسطوانات والسجلات وما يماثلها ، تتابع استيراد الاسطوانات والمسجلات وما يماثلها، وتراقب ذلك ، تقوم بانتظام احتياجات تكوين الفنانين والقائمين بأعمال الموسيقى والرقص والايقاع والغناء، وتحسين مستواهم . تنظم كيفيات ترقية المؤلفين والقوالين والمغنيين والعاملين على الآلات الموسيقية المقتدرين. 3 تكلف المديرية الفرعية للفنون التشكيلية بما يأتي : تشجع الاعمال الفنية التشكيلية .

الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 1402 ه ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1747

  • تعد بالاتصال مع المؤسسات المتخصصة، البرنامج السنوى لعرض الاعمال الفنية التشكيلية وتتابع تطبيقه . تنمى قاعات العرض في التراب الوطني وتسهر على سيرها . تسهر على تزويد السوق الوطنية بالمواد- اللازمة لانتاج التحف الفنية التشكيلية ، تشجع أي دراسة أو نشر مما له علاقة بالفنون التشكيلية . تقوم بانتظام احتياجات التكوين وتحسين المستوى في ميدان الفنون التشكيلية ، تنظم كيفيات ترقية الفنانين المقتدرين في ميدان الفنون التشكيلية. 4 - تكلف المديرية الفرعية لنشر الاعمال الثقافية، بما يأتي : توجه وتشجع انتاج البرامج الثقافية ونشرها بالوسائل السمعية البصرية ، تنمى وتراقب الاعمال الثقافية التي تنشر خاصة بواسطة دار الآثار السينمائية وسينما الهواة والنوادي السينمائية ، تشجع أية دراسة أو نشر مما له علاقة بالفنون السمعية البصرية . تنظم تحسين مستوى الموظفين التقنيين والعاملين بالوسائل السمعية التابعين للمراكز الثقافية ودور الثقافة والسينما وتجدد معلوماتهم ، تنمى استعمال الوسائل السمعية البصرية لنشر المطالعة لاسيما وحدات العرض السينمائي المتنقلة. المادة 6 : تتولى مديرية التنشيط الثقافي ما يأتي : تضبط البرنامج السنوى لنشر التظاهرات- الثقافية التي تنظمها المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية وتنسق تطبيقها ، تنسق مساهمة المتعاملين الثقافيين التابعين للقطاع، في برامج التظاهرات الوطنية الكبرى التي تنظمها السلطات العليا في البلاد .
  • تنشط اعداد الاعمال الثقافية والفنية للمجموعات المحلية والمؤسسات الوطنية والجمعيات الثقافية الهاوية، وتنسق برامجها الخاصة بالنشر ، تنمي وتطور نشاط دور الثقافة والمراكز الثقافية، وتسهر على حسن سيرها ،
  • تضبط برامج التظاهرات الثقافية والفنية المعدة للخارج وتتابع تطبيقها ، تسلم تأشيرة استيراد العروض الاجنبية ، تنظم الجوائز لمكافأة الاعمال الوطنية الراقية. وتتكون من ثلاث مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية للاعمال الثقافية الوطنة
  • المديرية الفرعية للاعمال الثقافية اللامركزية ،
  • المديرية الفرعية لترقية مستوى الجمعيات الثقافية. -1 تكلف المديرية الفرعية للاعمال الثقافية الوطنية بما يأتي :
  • تعد البرنامج السنوى للقيام بالتظاهرات الثقافية التي تنظمها المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية وتسهر على تطبيقها ، تشجع وتنشط مساهمة المتعاملين الثقافيين التابعين للقطاع، فى البرامج المتعلقة بالتظاهرات الوطنية الكبرى التي تنظمها الوزارة وسلطات البلاد ، تبرمج سلسلة محاضرات عبر الوطن وتتابع تنفيذها ،
  • تعد بالاتصال مع المتعاملين المعنيين في القطاع، برامج التظاهرات الثقافية والفنية التي

1748 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه تعد للجالية الجزائرية فى الخارج وللبلدان الاجنبية، وتسهر على حسن سيرها ، تدرس مشاريع استيراد العروض الاجنبية لمنحها التأشيرة. -2 تكلف المديرية الفرعية للاعمال الثقافية اللامركزيه بما يأتي :

  • تساعد دور الثقافة والمراكز الثقافية في اعداد برامج نشاطها الثقافي وتنظيمها وفي توفير الوسائل اللازمة لحسن سيرها ، تساعد الجماعات المحلية على تنظيم مصالحها- ووسائل التنشيط الثقافي تنظيما محكما كما تساعدها على اعداد البرنامج السنوى للتظاهرات الثقافية والفنية ، توجه وتساعد المصالح الثقافية في المؤسسات على تنظيم برامجها المتعلقة بالتنشيط الثقافي ، تنظم المساعدات التي تعد لمكافأة ابداع الاعمال الوطنية الراقية. 3 تكلف المديرية الفرعية لترقية مستوى الجمعيات الثقافية بما يأتي :
    • تعد الفهرس الوطني للجمعيات الثقافة والمجموعات الفنية المحترفة والهاوية وتضبطه باستمرار ،
  • تشجع تأسيس جمعيات ثقافية محلية ، والمجموعات الفنية فى اطار التنشيط الثقافي الذي تقوم به الجماعات المحلية ودور الثقافة والمؤسسات العمومية والتظاهرات ذات الطابع الوطني ، تشجع تأسيس جمعيات ثقافية فعلية ، تدرس طلبات الاعانة التي تقدمها الجمعيات الثقافية وتضبط منح هذه الاعانة على أساس مقاييس محددة .
  • تسهر على استعمال الاعتمادات المخصصة استعمالا مناسبا تبعا لمساهمة الجمعيات المستفيدة في برامج التنشيط والمستوى نوعيتها الفنية. المادة 7 : تتولى مديريات المبادلات والعلاقات الخارجية مهمة اعداد بالتشاور مع الاقسام | الوزارية المعنية، أعمال التعاون والتبادلات الثقافية مع الحكومات الاجنبية والمنظمات الدولية : و بهذه الصفة تضطلع بما يأتي :
  • تدرس وتقترح الاعمال الخاصة بتطبيق السياسة الوطنية في مجال التعاون والمبادلات الثقافية مع البلدان الاجنبية .
  • تدرس وتقترح أعمال التعاون الثقافي مع المنظمات الدولية المتخصصة ،
  • تسهر على التعريف بالثقافة الوطنية والترغيب فيها ونشرها في الخارج مع الحرص على جودة البرامج الثقافية وحسن تنظيمها في الظروف الملائمة لذلك ، تنسق نشاط القطاع الثقافي في اللجنة الوطنية لليونيسكو والمنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة. وتتكون من مديريتين فرعيتين : المديرية الفرعية للمبادلات الثنائية .
  • المديرية الفرعية للعلاقات مع المنظمات الدولية. 1 تكلف المديرية الفرعية للمبادلات الثنائية بما يأتي :
  • تعد بالاشتراك مع الهياكل المعنية في وزارة الشؤون الخارجية، العقود والاتفاقيات وبرامج التعاون والمبادلات الثقافية ذات الطابع الثنائي، في اطار السياسة الوطنية الخاصة بهدا الميدان. تسهر على تطبيق العقود والاتفاقيات والبروتوكولات والبرامج المتعلقة بالمبادلات الثنائية المبرمجة في ميدان الثقافة وتتابع تنفيذها،
  • تساعد المراكز الثقافية الوطنية في الخارج في اعداد برامجها الخاصة بالتنشيط الثقافي وانجازها .

الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1749

  • تراقب نشاط المراكز الثقافية الاجنبية الموجودة في الجزائر تطبيقا للتنظيم المعمول به. 2 تكلف المديرية الفرعية للعلاقات مع المنظمات الدولية، بما يأتي : تنظم وتنشط أعمال التعاون الثقافي مع المنظمات الدولية المتخصصة، لاسيما اليونيسكو والمنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة . تساهم بالاتصال مع الهياكل المعنية في القطاع في اعداد المؤتمرات الدولية التي لها علاقة بقطاع الثقافة ، تعد وتتابع تنسيق أعمال قطاع الثقافة- في اللجنة الوطنية لليونيسكو والمنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة. المادة 8 : تتولى مديرية التكوين والتنظيم مهمة اعداد سياسة تكوين موظفى قطاع الثقافة وتحسين مستواهم، تعد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية. وبهذه الصفة تضطلع بما يأتي : تنظم جهاز التكوين وتحسين المستوى في القطاع الذي يكون الموظفين اللازمين للاضطلاع بالعمل الثقافي على أحسن وجه ، تنشط أعمال التكوين التي تقوم بها- مؤسسات التكوين التابعة للقطاع وتتابعها وتراقبها ،
  • تعد بالاتصال مع المديريات الاخرى، مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تتحكم في القطاع. وتتكون من مديريتين فرعيتين :
  • المديرية الفرعية للتكوين ،
  • المديرية الفرعية للتنظيم. -1 تكلف المديرية الفرعية للتكوين، بما يأتي : تحصى احتياجات التكوين في مختلف ميادين قطاع الثقافة ، تحدد بالاتصال مع مؤسسات القطاع أسس- التكوين اللازم للاضطلاع بالاعمال الثقافية على أحسن، وتقترح برامج كيفيات تدريسها . تدرس وتضبط بالاتصال مع مؤسسات التكوين، الطرق التقنية للتكوين المطابق لاحتياجات القطاع، تتابع وتنسق نشاط التكوين في المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية ، تقوم بانتظام ادراج الموظفين المتكونين في- قطاع الثقافة واثر عملهم ، تنمى بالاتصال مع الوزارة والمؤسسات المتخصصة، تدريس المواد الفنية والثقافية في مؤسسات التعليم ، تساعد معاهد الموسيقى التابعة للجماعات .- المحلية في تنظيم الشعب الفنية وتتابع نتائج أعمالها ، تنظم التكوين المستمر لعمال القطاع، وتسهر على تحقيق الاهداف الوطنية في محو الامية والتعريب ،
  • تعد سنويا حصيلة تطبيق سياسة التكوين في القطاع. 2 تكلف المديرية الفرعية للتنظيم، بما يأتي :
  • تعد بالاتصال مع المصالح المعنية مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تتحكم في القطاع ، تقوم بأية دراسة ترمى الى تقويم مدى تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بقطاع الثقافة وتعد في ضوء التجربة، الاقتراحات اللازمة لاثرائها ،
  • تعد بالاتصال مع المديريات الاخرى ، القوانين الاساسية الخاصة بموظفي قطاع الثقافة في اطار تطبيق القانون الأساسي العام للعامل ،
  • تدرس بالاتصال مع المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية النصوص المتعلقة بالتسيير | الاشتراكي للمؤسسات وتقترح تكييفها في ميدان الثقافة ،
  • تتابع تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية التي تتحكم في القطاع وتتابع فحص الملفات التي لها مظاهر النزاع ،

1750 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه

  • تدرس مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية الواردة من الاقسام الوزارية الخاضعة لرأى الوزارة .. تدرس وتعد من الناحية القانونية، رأى الوزارة في التزامات الجزائر فى اطار البروتوكولات والعقود والاتفاقيات الدولية التي لها صلة بقطاع الثقافة ، تدرس وتعد تطبيق التشريع الوطني الذي يتحكم في قطاع الثقافة طبقا للالتزامات الدولية في البلاد . المادة 9 : تتولى مديرية التخطيط والانجاز ماياتي :
  • تعد بالاتصال مع المديريات الاخرى المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية مشاريع مخططات التنمية الخاصة بالقطاع في اطار اعداد مخطط التنمية الوطني ، تجمع المعطيات الاحصائية الضرورية لمتابعة تطور قطاع الثقافة وتنشيطه، وتدرسها وترتبها تتابع انجاز المخططات والبرامج السنوية لتنمية القطاع وتنشيطه وتعد في نهاية كل سنة مالية حصيلة ما أنجز منها. تنسق اعداد البرنامج السنوى لواردات القطاع وتتابع تطبيق الهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية اياه ،
  • تمثل وزارة الثقافة لدى الهيئات الوطنية المختصة باعداد المخطط الوطني. وتتكون من ثلاث مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية للتخطيط ،
  • المديرية الفرعية للاحصائيات ،
  • المديرية الفرعية للانجاز. 1 - تكلف المديرية الفرعية للتخطيط بما يأتي :
  • تضبط، بالاتصال مع الوزارة المكلفة بالتخطيط طرق اعداد المخططات الخاصة بتنمية قطاع الثقافة وتسهر على تنسيق اعمال التخطيط والبرمجة التي تقوم بها المصالح المركزية والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية.
  • تعد بالتعاون مع المديريات الاخرى والمؤسسات التابعة لوزارة الثقافة، مشاريع المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات المتعلقة بتنمية القطاع ،
  • تعد بالاتصال مع الوزارة المكلفة بالتخطيط ادماج المخططات والبرامج الخاصة بقطاع الثقافة في المخططات الوطنية للتنمية. 2 - تكلف المديرية الفرعية للاحصائيات بما يأتي:
  • تعد بالاتصال مع الوزارة المكلفة بالاحصائيات طريقة تنظيم الاعمال الاحصائية في قطاع الثقافة ،
  • تجمع المعلومات الاحصائية اللازمة لمتابعة تطور القطاع ومراقبته وتدرسها وتستغلها وتنشرها ، 3 تكلف المديرية الفرعية للانجاز بما يأتي :
  • تحصى سنويا المشاريع والبرامج المسجلة في مخطط التنمية لقطاع الثقافة وتبرمج الدراسات اللازمة لانجازها ، تتابع بالاشتراك مع الهياكل المعنية برامج البناء والتجهيز المتعلقة بتحقيق الاهداف المرسومة.
  • تعد البرنامج السنوى للاستيراد الذي يقوم به القطاع وتتابع تطبيقه بواسطة الهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية ،
  • تعد بالاتصال مع الهياكل المعنية اعتمادات الدفع السنوية الضرورية لتمويل المشاريع المسجلة وتتابع انفاقها.
  • تضبط الوثائق التقنية والتنظيمية المتعلقة بابرام الصفقات وتبليغها ،
  • تعد سنويا حصيلة تحقيق أهداف القطاع المرسومة. المادة 10 : تتولى مديرية الادارة العامة المهمة الآتية :
    • تعد وتنفذ ميزانية تسيير الوزارة ،
  • تعد الوسائل المادية والبشرية اللازمة لسير المصالح التابعة للوزارة وتضعها تحت تصرفها ،

الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1751

    • تتولى النفقات الخاصة بميزانية التجهيز ،
  • تتولى الوصاية الادارية و المالية على المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية. وتتكون من ثلاث مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية للموظفين ،
    • المديرية الفرعية للميزانية والمراقبة ،
  • المديرية الفرعية للوسائل العامة. 1 - تكلف المديرية الفرعية للموظفين بما يأتي :
  • تعين موظفى الادارة المركزية والمصالح الخارجية التابعة للوزارة ، تنفذ سياسة استخدام موظفى قطاع الثقافة
  • استخداما اكمل العلاقات وتربط بين الممثلين المنتجين من العمال ، تشجع تنظيم الخدمات الاجتماعية لموظفى قطاع الثقافة وتتابع سيرها ، تنظم المسابقات والامتحانات المهنية في القطاع. 2 - تكلف المديرية الفرعية للميزانية والمراقبة بما يأتي :
  • تعد وتنفذ ميزانية التسيير في الوزارة ،
  • تتولى الاتفاق المالى لميزانية التجهيز ، تدرس وتقترح ميزانيات المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية ، تتابع وتراقب التسيير الاداري والمالي في المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية. 3 تكلف المديرية الفرعية للوسائل العامة بما ياتي : تضع الوسائل المادية اللازمة لسيرها، الادارة المركزية والمصالح الخارجية للوزارة تحت تصرفها ،
  • تتولى بصيانة الاملاك العقارية والمنقولة المخصصة للوزارة ، تتابع استعمال حظيرة السيارات وتقوم بصيانتها ،
  • تنفذ العمليات المتعلقة بالمهمات والتنقلات المادة II : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في و ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982. الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي مرسومان مؤرخان في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمنان تعيين نائبي مدير. بموجب مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 ، يعين السيد أحمد أقرور، نائب مدير للوقاية ومكافحة الطفيليات. بموجب مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982، يعين السيد العربي حاند، نائب مدير للوسائل العامة. كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى

مرسوم رقم 82-297 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 يعدل ويتمم . المرسوم رقم 75-87 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن تنظيم التعليم البحرى. ان رئيس الجمهورية .

  • بناء على تقرير كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى ، وبمقتضى الامر رقم 74-86 المؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن احداث المعهد العالى للبحرية . وبمقتضى المرسوم رقم 75 86 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن تحديد الشهادات وشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية ، وبمقتضى المرسوم رقم 75 87 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن تنظيم التعليم البحرى ،

1752 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحدث ضمن المعهد العالى للبحرية شهادة المهندس الميكانيكي في الملاحة التجارية وذلك في اطار نظام الدراسة المحدد في الملحق رقم 1 المرفق بأصل هذا المرسوم. المادة 2 : يحدد نظام الدراسة لنيل شهادة نقيب للرحلات البعيدة طبقا للملحق رقم 2 المرفق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : تلغى جميع الاحكام السابقة والمخالفة لهذا المرسوم. و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل، والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة | 18 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 4 أكتوبر سنة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في و ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982. الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1402 الموافق 20 يونيو سنة 1982 يعدل القرار المؤرخ في 28 أبريل سنة 1982 والمتضمن اجراء مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية للادارة. ان كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-155 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتضمن احداث المدرسة الوطنية للادارة . 1966 والمتعلق بتسيير المدرسة الوطنية للادارة، لاسيما المادة 14 منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 والمتعلق بمسابقة الدخول الى المدرسة الوطنية للادارة ، و بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 4 رجب عام 1402 الموافق 28 أبريل سنة 1982 والمتضمن اجراء مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية للادارة يقرر ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة الأولى من القرر المؤرخ في 4 رجب عام 1402 الموافق 28 أبريل سنة 1982 المشار اليه أعلاه، كما يلى : المادة الاولى : تجرى مسابقة لدخول أربعمائة ( 400 ) طالب فى السنة الاولى بالمدرسة الوطنية للادارة وذلك ابتداء من 9 سبتمبر سنة 1982 .. المادة 2 : يكلف مدير المدرسة الوطنية للادارة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1402 الموافق 20 يونيو سنة .1982 جلول الخطيب المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و اللا شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر