مرسوم تنفيذي رقم 92-10 مؤرخ في 4 رجب عام الموافق 9 يناير سنة 1992 يتضمن احداث الجهوية للحرف. 91 الموافق 9 يناير سنة 1992 ، يتضمن أحداث الوكالة الوطنية للصناعات التقليدية. 105 1412 الغرف
الباب الأول — التسمية - المقر - الوصاية
المادة الأولى
فتح المادةتحدث ثماني (8) غرف جهوية للحرف، تنظم حسب الأحكام الواردة في هذا المرسوم، ويحدد المقر والدائرة الاقليمية لكل غرفة من هذه الغرف في الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةالغرفة الجهوية للحرف، التي تدعى فيما يلي " الغرفة " مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة التقليدية.
تتمتع الغرفة الجهوية للحرف بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 3
فتح المادةتحدث كل غرفة جهوية للحرف أو تحل بمرسوم يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعة التقليدية، بعد استشارة الغرفة الوطنية للحرف.
يحدد مقر كل غرفة جديدة وكذا دائرتها الاقليمية بمرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالصناعة التقليدية، ويتم كل تغيير حسب الشكل المشار اليه في الفقرة أعلاه.
الباب الثاني — الموضوع - المهام
المادة 4
فتح المادةالغرفة الجهوية للحرف هي المؤسسة التي الموافق أول غشت سنة 1987 والمتضمن تتكفل بالدفاع عن المصالح العامة لقطاع الحرف، وذلك قصد اعادة تنظيم الغرف التجارية في الولايات، لا سيما المادة 5 حماية هذه الحرف الفقرتان 2 و 7 منه وترقيتها.
وتمثل الاطار الملائم لالتقاء الحرفيين والتشاور المستمر وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-146 المؤرخ فيها بينهم وبين السلطات العمومية على المستوى الجهوي.
في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 والمتضمن احداث صندوق لضمان النشاطات الصناعية
المادة 5
فتح المادةتتمثل مهام الغرفة الجهوية للحرف فيما والتجارية والحرفية المشتركة وتحديد قانونه الأساسي | يلي : 14 رجب عام 1412 ه الجريدة الرسمية
1 - حماية المصالح المهنية والاجتماعية للحرفيين بالتعاون مع الهيئات العمومية والخاصة المعنية، وباقتراح اجراءات لتدعيم وتنمية قطاع الحرف ومد يد المساعدة للحرفيين والتعاونيات التقليدية.
وتتولى بهذه الصفة ، المهام التالية :
- تزود الحرفيين بالنصائح حول المسائل المتعلقة بالتقنيات الحرفية، وكذا في مجال التنظيم والتسيير في المحاسبة والادارة تنظم تعميم التقنيات الحديثة وتوزع الوثائق اللازمة لذلك،
- توجه الحرفيين وتقدم لهم النصائح في اختيار المشاريع الملائمة
- تعلمهم بامكانيات الحصول على القروض البنكية والتسهيلات والامتيازات الجبائية الممنوحة لمختلف المهن | وكذا حول امكانيات وكيفيات الحصول على الأراضي والمحلات والتموين تحدد مع الهيئات المعنية القواعد الأخلاقية الخاصة بممارسة المهنة والسهر على الحفاظ عليها.
2 - تنظم و / أو تضمن التمهين والتكوين وتحسين الكفاءة المهنية عن طريق وضع منظومات الاعلام لفائدة الشباب والعائلات والحرفيين حول الامكانيات الممنوحة في التمهين.
- تضع مصالح تتكفل بتوظيف الممتهنين تساعد الحرفيين في الاجراءات الخاصة بعقد التمهين تشارك في تسيير مراكز التكوين الحرفي عن طريق وضع قائمة الفروع التكوينية تحت تصرف الاساتذة، وتعد البرامج التربوية تدرس الترشيحات وتدلي برأيها في طلبات الحصول على صفة الأستاذ الحرفي، وذلك حسب الكيفيات المحددة من قبل الغرفة الوطنية للحرف
- تعد في اطار التكوين المتواصل، دروسا تمهد مباشرة للمسابقات من أجل الحصول على كفاءة مهنية معترف بها، تنظم تحت اشراف السلطات المكلفة بالتكوين المهني اختبارات - للكفاءة التي تسمح بتحديد مستوى ومؤهلات الحرفيين والعمال
- تنظم دروسا وتدريبات وملتقيات لتحسين التكوين والتدريب على تسيير المؤسسات الصناعية التقليدية، تشجع نشاء تعاونيات الصناعة التقليدية ومجمعات ومصالح مشتركة وهذا للدفاع على مصالح الحرفيين تقوم بدراسات وتحقيقات في المصالح الاجتماعية للمهنة الحرفية،
- تشارك في تنظيم معارض محلية وجهوية ووطنية ودولية، تشارك في ترقية تصدير المواد والخدمات التقليدية تمسك سجلات محلية وجهوية خاصة بالصناعة التقليدية والحرف على أساس المعلومات المأخوذة من سجلات الصناعة التقليدية والحرف الموجودة بالبلديات
- تشارك في تنظيم المهن التقليدية ووضع نصوص تنظيمية لاسلاك المهن، تشجع التكامل بين قطاع الصناعة التقليدية والحرف والنشاطات الاقتصادية للبلاد.
المادة 6
فتح المادةفي اطار علاقاتها مع الهيئات العمومية تباشر الغرفة الجهوية للحرف أعمالها كاطار للتشاور والاقتراح حول كل المسائل الخاصة بالمهنة الحرفية ولا سيما حول التدابير التنظمية.
المادة 7
فتح المادةيمكن الغرفة أن تنشىء مؤسسات تابعة لنشاطات الصناعة التقليدية وتتولى تسييرها.
الباب الثالث — التنظيم العمل
المادة 8
فتح المادةيمكن أن يكون أعضاء في الغرفة الجهوية للحرف :
الحرفيين، حسب مفهوم المادة 3 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 20 غشت سنة 1982 والمذكور أعلاه العمال الدائمون، الذين يمارسون عملهم في مؤسسة للصناعة التقليدية ولهم كفاءة مهنية مؤكدة سواء بشهادة أو ممارسة مهنية سابقة.
المادة 9
فتح المادةيمكن الانخراط بحرية في الغرفة الجهوية للحرف لكل حرفي مسجل بصفة منتظمة في سجل الصناعة التقليدية والحرف في المنطقة التي يباشر فيها نشاطه، وكذا
المادة 15
فتح المادةلا تصح مداولات الفروع الا بحضور العامل الذي يشتغل بصفة دائمة في مؤسسة للصناعة نصف عدد أعضائها على الأقل.
التقليدية التابعة لمؤسسته.
تحدد كيفيات الانخراط عن طريق النظام الداخلي للغرفة.
المادة 10
فتح المادةتتكون الغرفة الجهوية للحرف :
ا - على المستوى المحلي، من فروع خاصة بالمناطق، تحدد اما حسب الحدود الادارية للولايات المعنية أو حسب تقسيم مسبق قامت به السلطة الوصية.
ب - على المستوى الجهوي من جمعية عامة ومجلس ادارة.
1 - الفروع
المادة 11
فتح المادةيحتوي الفرع الاقليمي على سبعة ( 07 ) أصناف مهنية تضم أصناف المهن المحددة في المادة 4 من المرسوم رقم 83-735 المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1983 المذكور أعلاه.
ينتخب أعضاء كل صنف لمدة ( 4 ) سنوات قابلة لتجديد الثلث منهم كما يلي :
أربعة ( 4 ) ممثلين للحرفيين الذين ينتخبهم نظراؤهم. ;
- ممثل واحد ( 1 ) عن عمال مؤسسات الصناعات التقليدية ينتخبه ناخبو صنفه.
المادة 12
فتح المادةتحدد شروط الانتخاب وتدابير تنظيم الانتخابات واجرائها على مستوى الفروع ومختلف هيئات يشرف على أشغال الجلسات رئيس الفرع وفي حالة مانع له ينوبه نائب الرئيس.
المادة 16
فتح المادةتدلي الفروع برأيها بطلب من مجلس الادارة في كل المسائل التي تطرح عليها ويتعين على الغرفة الجهوية للحرف أن تستشير، وجوبا، الفروع في المسائل التالية : 1 انتخاب أعضاء اللجان التقنية، المشار اليها في المادة 28 أدناه.
2 - اعداد الميزانية ومعاينة الحسابات وعمليات الاقتراض .
3 - الاقتناء وبيع الأملاك العقارية.
4 - الأنظمة أو التدابير الخاصة بالتموين. 5 مشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة بالصناعة التقليدية،
6 - اعداد قواعد الامتحانات الخاصة بالحرفيين والحرفيين المهرة.
7 - اعداد النظام الداخلي للغرف الجهوية للحرف. 8 تعيين رؤساء لجان الامتحان في ميدان التمهين.
المادة 17
فتح المادةيمكن الغرفة الجهوية للحرف أن تكلف الفروع بالقيام بدراسة المواضيع التالية : 1 – توظيف الممتهنين والشباب العاملين في المؤسسات الغرفة الجهوية للحرف بقرار من الوزير المكلف بالصناعة التقليدية الموجودة في مقاطعتها الادارية.
التقليدية.
المادة 13
فتح المادةينتخب الفرع الاقليمي من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس اللذين يجب أن تتوفر فيهما صفة رئيس
2 - تطبيق التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل في مجال تنظيم التمهين ومراقبته.
الحرفيين في مؤسسة وينتميان الى صنفين مهنيين مختلفين. 2 مجلس الادارة
المادة 14
فتح المادةتجتمع الفروع على الأقل، مرة واحدة كل
المادة 18
فتح المادةتكون الفروع الاقليمية التابعة لنفس ثلاثة أشهر، ويجب أن يعلن على كل دورة في مجلس الادارة الغرفة الجهوية للحرف الجمعية العامة للغرف.
قبل ثمانية ( 8 ) أيام مع تحديد جدول الأعمال.
تنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس الادارة الذين يمكن رئيس مجلس الادارة أن يحضر جلسات يحضرون الاجتماعات بأصوات مداولة.
اجتماعات الفروع بصوت استشاري، ويمكنه أن يفوض عضوا من مجلس الادارة.
المادة 19
فتح المادةأعضاء مجلس الادارة للغرفة الجهوية للحرف الذين يحضرون الاجتماعات بأصوات مداولة، هم : 14 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية رؤساء الفروع الأعضاء المنتخبون من الجمعية العامة في الحدود التالية :
ستة ( 6 ) حرفيين رؤساء للمؤسسات.
ثلاثة ( 3 ) عمال أجراء دائمون في مؤسسة للصناعة التقليدية ويشاركون في أعمال مجلس الادارة بأصوات | استشارية :
الأمين العام للغرفة ممثل لكل قطاع من قطاعات الصناعة التقليدية والتكوين المهني والتجارة والتشغيل، يعين في المقاطعة الأقليمية للغرفة الجهوية للحرف ممثلون عن الجمعيات المهنية للصناعة التقليدية المحلية أو الجهوية والتي تم انشاؤها بصفة شرعية، تحدد كيفيات التمثيل وتعيين هؤلاء الممثلين في النظام الداخلي للغرفة الجهوية للحرف. !
المادة 20
فتح المادةمهمة القائم بأعمال الإدارة مجانية، غير أنه يمكن أن يتقاضى القائمون بأعمال الادارة تعويضات حسب سلم يحدده النظام الداخلي.
المادة 21
فتح المادةتحدد مهمة أعضاء الجمعية العامة للغرفة الجهوية للحرف بأربع ( 4 ) سنوات يجدد ثلثها.
المادة 22
فتح المادةينتخب مجلس الادارة من بين أعضائه الذين يحضرون الاجتماعات بصوت مداول رئيسا ونائبين للرئيس.
لا ينتخب الممارسة هذه المهام الا الممثلين للحرفيين رؤساء المؤسسات.
المادة 23
فتح المادةفي حالة انقطاع مهمة عضو من أعضاء الفروع الاقليمية أو من مجلس الادارة يتم تعويضه حسب التدابير التي تم تعيينه بواسطتها.
المادة 24
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة في دورة عادية أربع ( 4 ) مرات في السنة، ويمكنه الاجتماع في دورة استثنائية عندما تقتضي الحاجة ذلك، وهذا بطلب من رئيسه أو أغلبية أعضائه، أو بمبادرة من السلطة الوصية.
يوجه الرئيس استدعاء لكل عضو في المجلس مع تحديد التاريخ وجدول الأعمال وذلك قبل 15 يوما من تاريخ الاجتماع.
وتقلص هذه المدة عندما يتعلق الأمر بالدورات الاستثنائية دون أن تكون أقل من ثمانية ( 8 ) أيام.
يحضر الرئيس أو السلطة الوصية التي بادرت بالاجتماع جدول الأعمال.
المادة 25
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الادارة الابحضور ثلثي أعضائه واذا لم يكتمل النصاب القانوني يجتمع مجلس الادارة شرعيا بعد استدعاء ثان خلال ثمانية ( 8 ) أيام، ويداول مهما يكن عدد الحاضرين من الأعضاء.
تتم مداولات مجلس الادارة بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 26
فتح المادةتكون مداولات مجلس الادارة موضوع محاضر مرقمة ومسجلة في سجل يفتح على مستوى الأمانة العامة للغرفة.
تبلغ هذه المحاضر لأعضاء مجلس الادارة والغرفة الوطنية للحرف.
المادة 27
فتح المادةيداول مجلس الادارة على الخصوص فيما يأتي :
برنامج نشاط الغرفة الجهوية للحرف ويتابع تطبيقه من الفروع.
مشروع الميزانية الذي يعده رئيس الغرفة.
- حسابات التسيير وحسابات آخر السنة.
عروض حال وتقارير حول تنفيذ برامج العمل التي وضعتها اللجان التقنية.
حيازة أو نقل الملكية لكل مال مرتبط بموضوعها.
الإقتراض.
وزيادة على هذا، فان مجلس الادارة يقوم بما يلي :
- يساهم في اعداد النظام الداخلي للغرفة
- ينسق التشاور ويطوره بين الفروع التابعة لمقاطعته ومع الغرف الأخرى،
- يقرر بعد استشارة السلطة الوصية انشاء كل هيئة أو جهاز من شأنه أن يخدم مصالح المهنة.
المادة 28
فتح المادةلرئيس مجلس الادارة صفة رئيس الغرفة، ويقوم بتسيير أشغال مجلس الادارة ويسهر على تنفيذ القرارات التي تتخذ وكذا برامج نشاطات الغرفة.
ويعد التقرير السنوي لنشاط الغرفة ويرسله الى الغرفة الوطنية للحرف والولاة المعنيين بالغرفة. 3 اللجان التقنية
المادة 29
فتح المادةيبلغ عدد اللجان التقنية التي يحدد تكوينها الداخلي للغرفة ثلاث ( 3 ) لجان :
- لجنة التمهين والتكوين
- لجنة الشؤون الاقتصادية وترقية نشاطات الصناعة التقليدية،
- لجنة التنظيم والسجل الجهوي للصناعة التقليدية
المادة 30
فتح المادةتعد اللجان التقنية وسائل تقوم بالدراسات وتتكفل بمعالجة المسائل التي تخصها وتعرض نتائج أعمالها على مجلس الادارة.
المادة 31
فتح المادةوفي حالة الضرورة، ينشىء رئيس الغرفة لجنة أو عدة لجان مختلفة لدراسة مشاكل معينة.
4 - الأمين العام للغرفة
المادة 32
فتح المادةيعين الأمين العام للغرفة بقرار من الوزير المكلف بالصناعة التقليدية بناء على اقتراح من مجلس الادارة.
المادة 33
فتح المادةيتولى الأمين العام ادرة مصالح الغرفة طبقا لتوصيات وتوجيهات مجلس الادارة.
و في اطار صلاحياته يقوم الأمين العام للغرفة بما يلي :
يمثل الغرفة أمام العدالة وفي أعمال الحياة المدنية 14 عام 1412
المادة 34
فتح المادةيعد الأمين العام أعمال مجلس الادارة ويتولى الكتابة.
المادة 35
فتح المادةيتولى الأمين العام كتابة اللجان التقنية.
المادة 36
فتح المادةيحدد تنظيم الغرفة وعملها في نظام داخلي تصادق عليه السلطة الوصية.
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 37
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالمالية مبلغ الأموال التأسيسية الخاصة بالغرفة بقرار.
المادة 38
فتح المادةتحدد تبعات الخدمة العمومية والمهام الملقاة على عاتق الغرفة في دفتر الشروط الذي يصادق عليه طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 39
فتح المادةتمسك حسابات الغرفة على الشكل التجاري طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
تمسك المحاسبة وتداول الأموال طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 40
فتح المادةتفتتح السنة المالية في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 41
فتح المادةتشتمل ميزانية الغرفة على ما يأتي : 1 في مجال الايرادات :
حقوق الانخراطات واشتراكات الاعضاء.
الاعانات المالية التي تقدمها الدولة والمجموعات يمارس السلطة السلمية على موظفي الغرفة العمومية والهيئات العامة والخاصة.
يعد الميزانية ويأمر بصرف النفقات ويلتزم بها في حدود الاعتمادات المسجلة في الميزانية الاقتراضات التي تتم حسب التشريع المعمول به.
مداخيل الدراسات أو الخدمات التي تقوم بها يحضر حسابات آخر السنة ويرسلها الى السلطات الغرفة لصالح المنخرطين أو غيرهم.
المعنية طبقا للتنظيم المعمول به يسهر على انجاز الدراسات والأعمال التي يقررها مجلس الادارة يسهر على حماية تراث الغرفة والحفاظ عليه.
المداخيل الواردة من أملاك الغرفة.
الهبات والوصايا.
كل المداخيل الأخرى المرتبطة بنشاط الغرفة. 2 في مجال النفقات :
نفقات التسيير والصيانة نفقات التجهيز المساهمات المالية الممكنة التي تدفع الى الهيئات الوطنية والدولية.
المادة 42
فتح المادةتدفع كل غرفة سنويا مشاركة مالية للغرفة الوطنية للحرف.
تحدد هذه المشاركة المالية بالنسبة لكل غرفة باعتبار عدد المنخرطين.
وتحدد نسبتها كل سنة بقرار من الوزير المكلف بالصناعة التقليدية بعد استشارة مجلس ادارة الغرفة المعنية.
المادة 43
فتح المادةيعرض مشروع الميزانية وحسابات التسيير التقديرية للغرفة، بعد مداولة مجلس الادارة، المصادقة السلطة الوصية قبل بداية كل سنة مالية متعلقة بها وهذا حسب التنظيم المعمول به.
المادة 44
فتح المادةتخضع الغرفة للرقابة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
ملحق يحدد مقرات الغرف
المادة 45
فتح المادةوظائف الأعضاء المنتخبين في الغرفة مجانية، غير أنه يمكنهم أن يستفيدوا من نفقات المهمة والتنقل.
يحدد مبلغ هذه النفقات مجلس الادارة بعد استشارة الغرفة الوطنية.
المادة 46
فتح المادةتحدد حقوق الانخراط في الغرف الجهوية للحرف والمساهمات السنوية للأعضاء بقرار من الوزير المكلف بالصناعة التقليدية والوزير المكلف بالمالية.
المادة 47
فتح المادةتحل أحكام هذا المرسوم محل الأحكام المتعلقة بالصناعة التقليدية التي تتضمنها المادة 5 الفقرة الثانية والمادة 7 من المرسوم رقم 87-172 المؤرخ في أول غشت سنة 1987، المذكور أعلاه.
المادة 48
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير 1992 سيد أحمد غزالي الجهوية للحرف وفروعها مقر الغرفة الجهوية للحرف الفروع الاقليمية التي تكون الغرف الجهوية للحرف تبسة تبسة، أم البواقي باتنة، بسكرة، خنشلة.
تلمسان تلمسان، بشار، البيض، تندوف النعامة عين تموشنت، سيدي بلعباس.
تيزي وزو تيزي وزو، البويرة، بومرداس، بجاية الجزائر الجزائر، الشلف الجلفة البليدة المدية، تيبازة، عين الدفلى، تيسمسيلت.
عنابة عنابة، سكيكدة، قالمة، الطارف سوق اهراس.
قسنطينة قسنطينة، جيجل سطيف، المسيلة، برج بوعريريج، ميلة.
وهران وهران تيارت سعيدة، مستغانم، معسكر، غليزان، ادرار.
غرداية غرداية الاغواط، تامنغست، ورقلة، الوادي، اليزي.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-100
مرسوم تنفيذي رقم 97-100 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997، يحدد تنظيم غرف الصناعة التقليدية والحرف وعملها. 17
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995 ، يحدّد حقوق الانخراط في الغرف الجهوية للحرف، واشتراكات الأعضاء السنوية. 20
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-12
مرسوم تنفيذي رقم 92-12 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 انماط التكوين وتقويم المكاسب المهنية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.