مرسوم رقم 85-80 مؤرخ - في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يحدد القانون الاساسي للشركة الجزائرية للتأمين ويجعل تسميتها الجديدة «الشركة الوطنية للتأمين. 571 تنظيمية
الباب الاول — التسمية - المقر
المادة الأولى
فتح المادةالشركة الجزائرية للتأمين مؤسسة عمومية تسمى «الشركة الوطنية للتأمين».
المادة 2
فتح المادةتتمتع الشركة الوطنية للتأمين بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 3
فتح المادةتعد الشركة الوطنية للتأمين تاجرة | في علاقاتها مع الغير.
وتخضع لما يأتي :
القواعد العامة المتعلقة بنظام التأمينات -
- الاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على أعمالها وأهدافها ووسائلها وهياكلها، القواعد المنصوص عليها في هذا القانون - الاساسي.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر الشركة الوطنية للتأمين في مدينة الجزائر ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير المالية.
يمكن الشركة الوطنية للتأمين أن تفتح لها فروعا ووكالات ومكاتب في اطار تنظيم لا مركزي يتماشى والاهداف المسطرة لها.
الباب الثاني — الهدف والاختصاصات
المادة 5
فتح المادةتشارك الشركة الوطنية للتأمين، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، في ممارسة احتكار الدولة لعمليات التأمين.
ولهذا الغرض تخول القيام بما يأتي مباشرة مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة الاولى في القانون رقم 80 07 المؤرخ في 9 غشت سنة 1980 المذكور أعلاه.
عمليات التأمين مما يأتي :
الاخطار بجميع أنواعها الناتجة عن استعمال - المركبات البرية كيفما كان استعمالها وقطاع النشاط الذي تستعمل فيه الأربعاء 11 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 573
- تأمين الاشخاص طبقا لأحكام القانون رقم 80-07 المؤرخ في 9 غشت سنة 1980 والمرسوم رقم 82-483 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه مع مراعاة أحكام المادة 87 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، تأمين المسؤولية المرتبطة بمهنة النقل - العمومي التي يمارسها الخواص اصحاب العربات) باستثناء عمليات تأمين المسؤولية المدنية المرتبطة باخطار النقل التي أوكلها التنظيم المعمول به لاختصاص هيئة متخصصة في تأمينات النقل، الاخطار المتعددة التي تقع في «السكن». - 2 عمليات التأمين من الاخطار وفي قطاعات النشاط الآتي ذكرها :
أ) الاخطار :
- الحريق والانفجار، الصاعقة، الكهرباء،
- المسؤولية المدنية.
- أضرار المياه
- السرقة،
- كسر الزجاج
- خسائر الاستغلال.
ب قطاع النشاط :
- - الصناعة الحرفية القطاعات الصحية
ن - الثقافة، الرياضة، التسلية، التربية
- التجارة الخاصة الفندقة التابعة للقطاع الخاص. -
- الجماعات المحلية في جميع الاخطار المرتبطة بقطاعات النشاط التابعة لاختصاص الشركة الجزائرية للتأمين
- المهن الحرة (العمل للحساب الخاص). -3 عمليات التأمين من الاخطار والاضرار اللاحقة بما ذكر في المقطعين 1 و 2 (الفقرة أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتقوم الشركة، قصد أداء المهام الرئيسية المحددة لها فى المادة 5 أعلاه، بما يأتي : 1 تدرس وتقترح ، في اطار تشاوري، أي اجراء يستهدف الوقاية من الاضرار الداخلة في اختصاصها.
2 - تساهم في الحدود التي تسمح بها المادة 182 من القانون رقم 07 80 07 80 المؤرخ في 9 غشت سنة 1980 المذكور أعلاه، فى تنمية قطاع التأمينات من خلال تطبيق أي اجراء يرمي الى تطوير أعمال التأمين التي تتكفل بها.
الباب الثالث — التنظيم – التسيير – العمل
المادة 7
فتح المادةيخضع تنظيم الشركة الوطنية للتأمين وتسييرها وعملها للتشريع والتنظيم المعمول بهما ولا حكام هذا القانون الاساسي.
المادة 8
فتح المادةتتمثل أجهزة الشركة تبعا لاختصاصاتها المحددة في المواد الآتية، فيما يأتي :
- - مجلس الادارة
- المدير العام ويساعدة مديران عامان مساعدان. 574 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 شعبان عام 1405 ه المادة و : يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية.
ويعين المديران العامان المساعدان بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح المدير العام.
وتنتهى مهامهم حسب الاشكال نفسها.
المادة 10
فتح المادةيتكون مجلس ادارة الشركة من :
- ممثلين اثنين للوزير المكلف بالمالية
- ممثل الوزير المكلف بالتخطيط من رتبة نائب مدير فى الادارة المركزية على الاقل
- ممثل الوزير المكلف بالنقل من رتبة نائب مدير في الادارة المركزية على الاقل،
- ممثل الوزير المكلف بالحماية الاجتماعية من رتبة نائب مدير في الادارة المركزية على الاقل،
- ممثل الوزير المكلف بالصحة من رتبة نائب مدير في الادارة المركزية على الاقل
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة من رتبة نائب مدير فى الادارة المركزية على الاقل
- المدير العام للشركة المركزية لاعادة التأمين،
- ممثلين للمستخدمين تعينهما الهيئات النقابية للمؤسسة.
ويحدد وزير المالية بقرار التشكيلة الاسمية ;
لمجلس الادارة.
وتنتهى مهام أعضاء مجلس الادارة حسب الاشكال نفسها.
المادة 11
فتح المادةيعين الوزير الوصى رئيس مجلس ادارة الشركة.
يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الضرورة الى ذلك بناء على طلب من رئيسه أو ثلث أعضائه أو من المدير العام للشركة.
يعين رئيس مجلس الادارة كاتب الجلسة من بين الاعضاء الحاضرين.
ولا تصح مداولات مجلس الادارة الا اذا حضرها نصف عدد أعضائه على الاقل.
وتتخذ القرارات باغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين وفى حالة تعادلها يكون صوت الرئيس مرجحاء تسجل مداولات مجلس الادارة في محاضر يوقعها الرئيس والاعضاء الحاضرون. ثم تدون في دفتر يخصص لهذا الغرض ويوقعه الرئيس.
يوجه المدير العام النسخ المطابقة لاصل المداولات والقرارات خلال خمسة عشر (15) يوما الى وزير المالية وجميع أعضاء مجلس الادارة.
المادة 12
فتح المادةيصادق مجلس الادارة خلال اجتماعه الأول على نظامه الداخلي بناء على اقتراح | رئيسه .
المادة 13
فتح المادةيتصرف المدير العام تحت سلطة الوزير الوصى مع مراعاة صلاحيات مجلس الادارة وهو المسؤول عن السير العام للشركة.
ويملك جميع سلطات التسيير والادارة لضمان حسن سير الشركة. كما يتخذ جميع القرارات والمبادرات اللازمة لهذا الغرض.
لاسيما ما يأتي :
الأربعاء 11 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 575 يمثل الشركة في جميع أعمال الحياة - المدنية.
- يمارس سلطة الاشراف الاداري على جميع المستخدمين، يعين في جميع الوظائف التي لم يتقرر كيفية أخرى للتعيين فيها، وينهي مهام الاعوان الذين يمارسون هذه الوظائف فى اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بهاء يأمر بجميع النفقات والايرادات - يعد الموازنة والحسابات السنوية ويضبطها، يعد تقريرا سنويا عن النشاط ثم يرسله الى وزير المالية 6 يحضر مشاريع القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين وجدول أجورهم طبقا للنصوص المعمول بهاء يحضر مشروع النظام الداخلي للشركة، يحضر مشروع الهيكل التنظيمي للشركة - وهياكلها الاقليمية والوظيفية، يحضر الجداول التقديرية للايرادات - والنفقات والبرامج العامة السنوية والمتعددة السنوات لنشاط الشركة يعلم مجلس الادارة بالسير العام للشركة و بمدى تنفيذ القرارات المتخذة، يرسل الوظائف في الآجال القانونية الى الوزارات والمؤسسات المعنية قصد الموافقة عليها، أو مراقبتها.
المادة 14
فتح المادةيمارس المديران العامان المساعدان مهامهما تحت سلطة المدير العام. 1 يتولى المدير العام المساعد المختص بمجال الاعمال التقنية للتأمين على الخصوص ما يأتي :
- يعد ويطبق تعريفات ميادين التأمين التي تسييرها المؤسسة، يطبق السياسة التجارية للمؤسسة، يدرس عائدات التأمين الجديدة في اطار تنمية أعمال المؤسسة،
- يعد الشروط العامة للتأمينات ويضبطها باستمرار،
- يتولى تسيير التعويضات
- يعد ويطبق سياسة الوقاية من الحوادث والخبرة الخاصة بها.
وعلى العموم يسهر على تطبيق السياسة العامة في مجال التسيير التقنى لجميع ميادين التأمين الذي تمارسه الشركة.
يتولى المدير العام المساعد المختص بمجال الاعمال الادارية والمالية على الخصوص ما يأتي :
يسير الوسائل البشرية والمادية ينظم المؤسسة ،
- يتولى التخطيط والتسيير التقديري
- يتولى التسيير المحاسبي والمالي،
- يسير الاموال الموظفة وخزينة المؤسسة
- يطور شبكة توزيع المؤسسة.
يعد جميع الدراسات والتحليلات الاقتصادية الضرورية لحسن تسيير المؤسسة.
وعلى العموم يسهر على تطبيق السياسة العامة في مجال التسيير الاقتصادي والمالي والاداري لاعمال الشركة .
يسهر المديران العامان المساعدان على حسن سير المصالح وتنسيقها، وعلى تطبيق التدابير التي تتخذها السلطة الوصية ومجلس الادارة . 576 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 شعبان عام 1405 ه يمتثل المديران العامان المساعدان في ممارسة مهامهما القوانين والتنظيمات المعمول | بها والتوجيهات الحكومية.
المادة 15
فتح المادةينوب عن المدير العام في حالة غيابه أو حصول مانع له مدير عام مساعد يخوله المدير العام لهذا الغرض.
المادة 16
فتح المادةيدرس مجلس ادارة الشركة ما يأتي للمصادقة عليه :
البرامج العامة السنوية والمتعددة السنوات لعمل الشركة
- مشاريع القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين وجدول أجورهم المعدين طبقا للنصوص المعمول بها،
- الجداول التقديرية للايرادات والنفقات مشروع النظام الداخلى للشركة، ويعد طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، الموازنة وحسابات النتائج وملحقاتها - وكذلك التقرير السنوى عن النشاط، مشاريع اقتناء العقارات الضرورية لعمل الشركة والتصرف فيها، مشروع الهيكل التنظيمى للشركة وهياكلها الاقليمية والوظيفية النشاط العام للشركة ويضبط طبقا | - للسياسة الحكومية في هذا المجال حسب توجيهات السلطة الوصية.
المادة 17
فتح المادةيمكن مجلس الادارة أن يشكل من بين أعضائه لجانا تقنية يسند اليها مهام ظرفية تتعلق بمسائل خاصة، كما يمكنه أن يستعين باية كفاءة يراها ضرورية لاشغاله.
الباب الرابع — الوصاية - التوجيه - الرقابة
المادة 18
فتح المادةتوضع الشركة الوطنية للتأمين | تحت وصاية وزير المالية. :
المادة 19
فتح المادةيملك وزير المالية، في اطار ممارسة صلاحياته وتطبيق توجيهات سياسة الحكومة جميع سلطات التوجيه والرقابة حيال الشركة الوطنية للتأمين.
المادة 20
فتح المادةيتعين على السلطة الوصية، لكي تؤدى المهام الموكولة اليها على الوجه الأكمل أن تقوم بما يأتي :
- تتلقى من الشركة الوطنية للتأمين جميع التقارير والحسابات والجداول والمحاضر في الآجال التي تحددها للاجهزة التي تسير الشركة، تملك ع جميع سلطات التحرى بناء على فحص - الوثائق أو في عين المكان.
المادة 21
فتح المادةيعد المدير العام للشركة مشاريع القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين وجدول أجورهم والنظامين الداخليين للشركة ومجلس الادارة، وكذلك مشاريع الهيكل التنظيمي في فى الشركة وهياكلها الاقليمية والوظيفية ، ويقدمها الى وزير المالية مصحوبة بمحاضر اجتماعات المجلس الخاصة بها ليوافق عليها.
المادة 22
فتح المادةتمارس الادارات والمؤسسات الاخرى التابعة للدولة فى الشركة الصلاحيات الناجمة عن اختصاصات كل منها، في اطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 23
فتح المادةتمسك حسابات الشركة الوطنية للتأمين على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 23 ابريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطنى للمحاسبة والنصوص المتخذة لتطبيقه .
المادة 24
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للايرادات والمصاريف الخاصة بالشركة مصحوبة بمحاضر اجتماعات المجلس الخاصة بها في الأربعاء 11 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 577 الآجال القانونية، الى وزير المالية ليوافق عليها، كما ترسل الى الوزراء الممثلين في المجلس.
المادة 25
فتح المادةتضبط الاجهزة المسيرة الدفاتر والحسابات والموازنات، بعد أن يدرسها مندوب الحسابات الذى يعين لدى الشركة، حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 26
فتح المادةترسل موازنة الشركة الوطنية للتأمين وحسابات النتائج وملحقاتها مصحوبة بتقرير المدير العام الى وزير المالية والوزير المكلف بالتخطيط، وتبلغ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لمجلس المحاسبة ولاية سلطة أخرى مختصة في مجال الرقابة.
المادة 27
فتح المادةتقدم حسابات الشركة الوطنية للتأمين وتخصيص نتائجها الى وزير المالية مصحوبة بمحاضر اجتماعات المجلس الخاصة بها ليوافق عليها.
واذا اشتملت النتائج على أرباح فانها توزع حسب الآتي : 1 تقتطع حصة لتكوين الاحتياطات المنصوص عليها في المادة 30 من هذا المرسوم. 2 يرجع الرصيد الباقي الى الخزينة العمومية.
الباب السادس — الممتلكات ورأسمال الشركة
المادة 28
فتح المادةتخضع ممتلكات الشركة الوطنية للتأمين للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 29
فتح المادةتزود الشركة الوطنية للتأمين برأسمال أساسي حدد مقداره بثمانين مليون دينار جزائري (80.000.000 د. ) ج .
تكون الزيادة في رأسمال الشركة الاساسي.
بادراج الاحتياطات فيه بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية.
المادة 30
فتح المادةتكون الشركة الوطنية للتأمين الاحتياطات الآتية :
- احتياطي للاخطار الجارية احتياطى للحوادث المطلوب دفعه ولي آخر السنة المالية،
- احتياطى رياضى يرتبط بعمليات التأمين على الحياة أو ما يماثلها، وعلى العموم أى احتياطي آخر أو مداخن طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 31
فتح المادةيبين وزير المالية بقرار، ان دعت الحاجة، نوع الاحتياطات والمدخرات المنصوس عليها فى المادة 30 أعلاه وكيفيات تكوينها..
الباب السابع — أحكام انتقالية ومختلفة
المادة 32
فتح المادةيمكن السلطة الوصية أن ترخص مؤقتا للشركة الوطنية للتأمين بتمثيل مؤسسات القطاع الآخر في الأماكن التي لا يوجد لها موقع فيها.
وبهذه الصفة، تعمل باسم المؤسسات التي تمثلها ولحسابها.
وتصدر وثائق التأمين التابعة للمؤسسات التي تمثلها تباعا.
وتكون شروط هذا التمثيل وحدوده وكيفيا ته موضوع اتفاقية مشتركة بين المؤسسات.
ويمكن أن تمثل مؤسسات القطاع الاخرى بدورها الشركة الوطنية للتأمين حسب الشروط.
والاشكال نفسها المنصوص عليها أعلاه.
المادة 33
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 ابريل سنة 1985 الشاذلي بن جديد 578 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 شعبان عام 1405 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-42
« رقم 84-173 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1984، المرسوم رقم 84-348 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1984، المرسوم رقم 85-80 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1985، المرسوم رقم 85-81 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1985، المرسوم رقم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 85-81
مرسوم رقم 85-81 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يعدل القانون الاساسى الخاص بالصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين ويجعل تسميته الجديدة «الشركة الجزائرية للتأمين»
-
مرسوم رقم 85-83
مرسوم رقم 85-83 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يعدل القانون الاساسي الخاص بالشركة المركزية لاعادة التأمين. 590
-
مرسوم رقم 85-82
مرسوم رقم 85-82 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1965 يتضمن انشاء المشركة الجزائرية لتأمينات النقل وتحديد قانونها الاساسي. 584
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.