مرسوم تنفيذي رقم 93-06 مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-066 بعنوان " الصناعة التقليدية. الصندوق الوطني لترقية نشاطات 11
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم، تطبيقا للمادة 184 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 المذكور أعلاه الى تحديد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-066 بعنوان "الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية.
المادة 2
فتح المادةيفتح الحساب رقم 302-066 في تسجيلات أمين الخزينة الرئيسي، ويكون الأمر بالصرف عنه الوزير المكلف بالصناعة التقليدية.
المادة 3
فتح المادةيبين الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية ما يأتي :
في الايرادات : 50 % من إنتاج الرسم المقتطع من رقم أعمال المؤسسات المصنفة في الفندقة وفي السياحة والأسفار والمخصص لحساب التخصيص رقم 302-057
- الاعانات التي قد تمنحها الدولة والجماعات الإقليمية. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية في النفقات :
تمويل الأنشطة المرتبطة بالأنشطة الخاصة بترقية الصناعة التقليدية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-301 (ج.ر عدد 56 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : يتضمن الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- 50 % من إنتاج الرسم المقتطع من رقم أعمال المؤسسات المصنفة للفندقة وفي السياحة والأسفار والمخصص لحساب التخصيص الخاص رقم 057-302،
- الإعانات التي قد تمنحها الدولة والجماعات الإقليمية،
- أخرى.
في باب النفقات :
- تمويل نشاطات دع م وتط وير وترقية نشاط ات الصناعة التقليدي ة الممارسة ف ي الوسط الحضري أو المناطق الريفية والتي يبادر بها المتعاملون والجمعيات ومؤسسات الدعم التابعة لقطاع الصناعة التقليدية".
المادة 4
فتح المادةتؤهل للاعانة من الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية، لاسيما نشاطات الصناعة التقليدية، التي تندرج في إطار أحكام المادة 3 أعلاه والتي يبادر بها أشخاص ذوو جنسية جزائرية بصفة فردية أو على شكل تعاونية للصناعة التقليدية أو جمعية ويثبتون تخصصا ملائما.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-301 (ج.ر عدد 56 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : ط بقا لأحكام المادة 89 من القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، يحدد بالاشتراك بين الوزيرين المكلفين على التوالي بالمالية وبالصناعة التقليدية، مدونة الإيرادات والنفقات وكذا جهاز متابعة الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية وتقييمه. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ويتعين على الآمر بالصرف الرئيسي للصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية إعداد برنامج عمل يحدّد الأهداف المسطرة وآجال إنجازها".
المادة 5
فتح المادةتحدد اجراءات وكيفيات منح الاعانات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، وكذا تلك المتعلقة بمسك محاسبتها، عند الاقتضاء، بالاشتراك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة التقليدية.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-301 (ج.ر عدد 56 لسنة 2008)
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993.
بلعيد عبد السلام -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.