قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1406 الموافق 10 مايو سنة 1986، يعدل القرار المؤرخ في 27 مايو سنة 1985 ، الذي يحدد كيفيات تسليم رخص الاستيراد للمؤسسات الخاصة الوطنية الانتاجية. 1935
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار كيفيات تسليم رخص الاستيراد للمؤسسات الجزائرية الانتاجية تطبيقا للبرنامج العام للتجارة الخارجية.
المادة 2
فتح المادةيمكن المؤسسات الخاصة الجزائرية أن تحصل في اطار البرنامج العام للتجارة الخارجية، على رخص اجمالية للاستيراد قصد توفير احتياجات تسييرها واحتياجات استثمارها.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن تمنح المؤسسات الخاصة الجزائرية الانتاجية التي لا يجوز لها الحصول على الرخص الاجمالية للاستيراد، رخصا من نوع «الاذن بالاستيراد». 1930 الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الأربعاء 17 ربيع الأول عام 1407 ه
المادة 4
فتح المادة3 يشمل الترخيص والاذن بالاستيراد المذكوران في المادتين 2 و 3 أعلاه المنتوجات النوعية من القائمة «ب» الواردة في ملحق المرسوم رقم 84-390 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1984 المذكور أعلاه، والمنتوجات التي لم تتوفر للهيئات التابعة للدولة المكلفة بممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية، شروط تسييرها والتحكم فيها بأكملها، ما عدا المنتوجات التامة الصنع والمنتوجات المحظور استيرادها والمنتوجات التي تخضع لحماية خاصة.
المادة 5
فتح المادةتحدث لدى وزير التجارة، لجنة وزارية مشتركة، تتولى ابداء رأيها في جدوى طلبات رخص الاستيراد التي تقدمها المؤسسات الخاصة الجزائرية الانتاجية.
المادة 6
فتح المادةيرأس اللجنة الوزارية المشتركة المحدثة بالمادة 5 أعلاه، وزير التجارة أو ممثله وتتكون من ممثلى الوزارات والهيئات المعنية الآتية :
- وزارة الدفاع الوطني،
- الدرك الوطني،
- وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
- المديرية العامة للامن الوطني،
- وزارة المالية،
- وزارة التخطيط،
- وزارة التجارة،
- الوزارة الوصية على الهيئة التابعة للدولة المكلفة بتطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية، فيما يخص المنتوجات المعنية، ويساعد اللجنة | الوزارية المشتركة ممثلو الغرفة الوطنية للتجارة عليها، يهم أعمال كل منها، ويحضر هؤلاء الممثلون اجتماعات اللجنة ويشاركون في أشغالها.
يبين وزير التجارة بمقرر في وقت لاحق | كيفيات عمل هذه اللجنة ونظامها الداخلي.
المادة 8
فتح المادةيجب على المؤسسات الجزائرية الانتاجية ان ترسل الى وزارة التجارة، قبل 15 سبتمبر من كل سنة، جدول تضمنه ما تحتاج الى استيراده وجدولا تقديريا لتصديرها خلال السنة المالية الموالية يصدر اعلان فى الصحافة للمنتجين يضبط عند الاقتضاء، قائمة المنتوجات التي يرخص باستيرادها.
المادة 9
فتح المادةترسل طلبات رخص الاستيراد الى وزارة التجارة عن طريق البريد في ظرف مضمون الوصول.
المادة 10
فتح المادةيجب على كل مستورد أن يدعم بتقديم ملف يدعى «المنتج» ويتكون من الوثائق التالية :
في مجال التسيير :
- نسخة من السجل التجارى مبين فيه النشاط المطابق للطلب المقدم، أو أية وثيقة أخرى تثبت ممارسة ذلك النشاط.
- الجدول الاخير للاجور يسلمه صندوق التأمينات مع بيان عدد المستخدمين.
- الموازنات الثلاث الاخيرة وملحقاتها تحمل خاتم مصلحة الضرائب.
- قائمة المخزونات مفصلة وموقعة ومقفولة في 31 ديسمبر بالنسبة للخاضعين للضريبة الماسكين لمحاسبة حقيقية.
قائمة المنتوجات المصنوعة، كما وقيمة، وديوان متابعة الاستثمار الخاص وتنسيقه والبنك خلال - السنة المالية المنصرمة.
المركزي الجزائري.
المادة 7
فتح المادةيمكن اللجنة ان تدعو ممثلى | الوزارات والهيئات العمومية الاخرى غير المنصوص عليها فى المادة 6 أعلاه، اذا كان الملف المعروض |
- نسخة من جداول الضرائب وشهادة الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج.
- فاتورة شكلية في ثلاث نسخ لمختلف الموردين.
الأربعاء 17 ربيع الأول عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1937
- بطاقة تقنية للمواد المطلوب استيرادها.
عقد تصدير أو بروتوكول اتفاق على - التصدير في حالة تصدير المنتوجات جدول الاحتياجات السنوية المطلوب - استيرادها محررة حسب التعريفة الجمركية والتعيين التجارى للمنتوج.
في مجال التجهيز :
نسخة من اعتماد الانشاء أو التوسيع أو - قرار التجديد طبقا للاحكام القانونية رقم 82 - II المؤرخ في 21 غشت سنة 1982.
مشروع عقد وقعه المورد المختار مع استشارتين تبين الاسعار وشروط الدفع وآجال التسليم واصل التجهيزات المطلوب استيرادها ومصدرها وخاصياتها التقنية.
المادة II : تعد طلبات رخص الاستيراد حسب الوضعية التعريفية والتعيين التجاري الصحيحين ويجب أن تبين فيها بكل وضوح قيمة الوحدة والقيمة الاجمالية لكل منتوج أو تجهيز وكذلك الكميات المطلوبة.
المادة 12
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في 27 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1406 الموافق 10 مايو سنة 1986.
مصطفى بن عمرو
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- قانون رقم 78-02
- قانون رقم 82-1
- قانون رقم 82-12
- أمر رقم 74-12
- مرسوم رقم 84-390
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.