قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1409 الموافق 6 نوفمبر سنة 1988 يحدد شكل سجل الصناعات اليدوية والحرف ومحتواه. 1550
المادة الأولى
فتح المادةسجل الصناعات اليدوية والحرف المنصوص عليه في التشريع المعمول به، يمسكه المجلس الشعبي البلدى ويعد حسب النموذج الملحق باصل هذا القرار.
الأربعاء 29 ربيع الأول عام 1409 ه الجريدة
المادة 2
فتح المادةينقسم سجل الصناعات اليدوية والحرف الى سجلين متميزين :
سجل للحرفيين وسجل للتعاونيات الحرفية.
يتكون كل منهما من 200 صفحة غير قابلة للاقتطاع، ويبلغ حجمهما 21 × 30 سم ولهما غلاف من ورق مقوى.
المادة 3
فتح المادةيحمل كل من السجلين ما يأتي :
البيانات الاجبارية الخاصة بما يأتي :
الحالة المدنية للحرفي أو العنوان التجاري للتعاونية وعلامة الصنع، والرمز أسماء الاشخاص المسؤولين مدنيا عن التعاونية تاريخ التسجيل،
- عنوان المقر أو النشاط الحرفي رقم الترقيم المركب من :
العدد البلدى ذي أربعة أرقام العدد أو رقم الترتيب الزمني في داخل البلدية ذى خمسة أرقام.
قائمة أعضاء التعاونية
- بيانات هامشية في الحالات الآتية :
الرسمية للجمهورية الجزائرية 1551 إصلاح خطأ مادى في أحد البيانات الاجبارية الموضوعة في السجل عند التسجيل تغيير السجل في نفس البلدية، تعديل الوضعية القانونية للمعني، تغيير الحرفي للحرفة التي يمارسها في نفس البلدية.
عندما يقع توسيع مجال النشاط الى أنشطة مرتبطة أو تقليصه، البيانات الاضافية :
عندما يصبح الحرفي عضوا في تعاونية عندما يصاب الحرفي بعجز بدني أو بيلغ سن التقاعد ويقوم بمتابعة نشاطه بواسطة الغير، عندما يتطور عدد المتعاونين بصفة محسوسة من جراء الانخراط والاستقالة أو الانسحاب.
المادة 4
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا القرار بمنشور.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الاول عام 1409 الموافق 6 نوفمبر سنة 1988.
محند أمقران شريفي المطبعة الرسمية 7 و9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.