مرسوم رقم 88-230 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تنظيم سجل الصناعات اليدوية والحرف. 1540
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيمسك سجل الصناعات اليدوية والحرف، المحدث بالقانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 الأربعاء 29 ربيع الأول عام 1409 ه الجريدة غشت سنة 1982 المعدل والمتمم في مستوى كل مجلس شعبي بلدي، حسب الشروط والاشكال التي يحددها هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينقسم سجل الصناعات اليدوية والحرف الى سجلين :
سجل للحرفيين، يسجل فيه الحرفيون فرادى، اذا ما توفرت فيهم شروط التأهيل والكفاءة المحددة في القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه سجل للتعاونيات تسجل فيه التعاونيات الحرفية المنشأة قانونا حسب مفهوم المادتين 11 و 12 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه
المادة 3
فتح المادةيرقم رئيس المحكمة المختصة اقليميا السجلات ويوقعها.
الباب الثاني — تسجيل سجل الصناعات اليدوية والحرف ومسكها
الفصل الاول — التسجيل
المادة 4
فتح المادةلكل شخص طبيعي تتوفر فيه شروط الكفاءة والتأهيل، من جنسية جزائرية أو لكل وكيل تعاونية حرفية انشئت او هي حيز الانشاء لدى رئيس المجلس الشعبي البلدى لمكان قيام النشاط الحق في تقديم طلب التسجيل طبقا للشروط والاشكال والاجراءات الواردة في القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور اعلاه.
المادة 5
فتح المادةيكتب طلب التسجيل في استمارة يقدمها المجلس الشعبي البلدى لمكان ممارسة النشاط الحرفي.
يتأكد رئيس المجلس الشعبي البلدي أو مأموره مما يأتي على أساس كل وثيقة ادارية مثبتة :
هوية المعني، اقامته مؤهلاته المهنية المثبتة على أساس شهادات وأوراق سلمها أي مركز مهني أو تقني أو تمهيني أو كل شهادة تأهيلية أخرى أو خبرة معترف بمعادلتها.
المادة 6
فتح المادةيودع الملف المستوفي الشكليات لدى المجلس الشعبي البلدي.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 1541 يسلم للمعني بعد اتمام الفحص، في الحين وصل مؤقت للتسجيل في سجل الصناعات اليدوية والحرف . - يعد التسجيل المؤقت بمثابة رخصة للممارسة بالنسبة لكل الحرفيين والتعاونيات المسجلين وذلك طبقا للمادة 19 المعدلة من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةكل تغيير أو تعديل في سجل الصناعات اليدوية والحرف، يجب أن يبرره المعني الذي عليه أن يقدم كل الوثائق المثبتة التي يتطلبها التنظيم المعمول به.
المادة 8
فتح المادةفي حالة الرفض لاحد الاسباب الواردة في المادة 20 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، يدون الرفض المسبب في استمارة التسجيل ويكون موضوع تبليغ للمعني في أجل لا يمكن ان يتعدى ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ تسليم الوصل المؤقت وذلك للادلاء به في حدود القانون.
الفصل الثاني — مسك سجل الصناعات اليدوية والحرف
المادة 9
فتح المادةيحدد شكل سجل الصناعات اليدوية والحرف ومحتواه بقرار.
يبين هذا السجل القاب الاشخاص الخاضعين للتسجيل وأسماؤهم وسن كل واحد منهم وعنوانه ومؤهلاته المهنية وكذا كل المعلومات التي أقرها التنظيم والتي تمكن من التعرف على انشطة الحرفيين والتعاونيات الحرفية ومتابعتها .
ويحتوي على :
بيانات اجبارية علامات هامشية وعلامات اضافية.
المادة 10
فتح المادةالكتابات على السجل هي كتابات عمومية تحت شكل اصيل.
كل تزييف أو شطب أو تحوير في الكتابة على بطاقة الحرفي أو على مستخرج من سجل التعاونية يؤدي الى ابطالهما.
المادة 11
فتح المادةرئيس المجلس الشعبي البلدي مسؤول على مسك سجل الصناعات اليدوية والحرف وضبطه يوما بعد يوم، لاسيما ما يخص كل علامة أو تعديل أو تشطيب. ويجب عليه أن يسلم كل هذه المعلومات الى الهيئة المكلفة بالفهرس الوطني للحرفيين والتعاونيات الحرفية. 1542 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 12
فتح المادةيكون التسجيل في سجل الصناعات اليدوية والحرف فرديا وشخصيا . ويترتب عليه منح كل حرفي بطاقة مهنية يحدد محتواها وشكلها بقرار
المادة 13
فتح المادةتسلم بطاقة الحرفي التي يعدها ويؤرخها ويوقعها رئيس المجلس الشعبي البلدي، الى المعني مقابل تقديم الوصل المؤقت.
وتطبق ذات الاحكام في حالة تسليم مستخرج من سجل التعاونيات.
المادة 14
فتح المادةتسلم للمعني أو للتعاونية في حالة فقدان بطاقة الحرفي أو مستخرج من سجل التعاونيات أو اتلافهما، نسخة يكون لها نفس الآثار القانونية وتحمل لزوما عبارة نسخة » .
الفصل الثالث — الانقطاع والشطب
المادة 15
فتح المادةيجب على كل حرفي ينقطع عن نشاطه الحرفي أن يصرح بذلك في غضون شهرين على الاكثر الى رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يسجل ذلك قصد شطبه من سجل الصناعات اليدوية والحرف.
المادة 16
فتح المادةيجب التصريح بكل انقطاع عن النشاط الحرفي بسبب وفاة الحرفي وقت فتح التركة الا اذا امتد النشاط الحرفي ضمن الشروط والاشكال المنصوص عليها في المواد 47 و 48 و 49 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت 1982 المذكور أعلاه.
وفي حالة البيع تطبيق أحكام المادة 46 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت 1982 المذكور أعلاه.
المادة 17
فتح المادةيتم كل اعلان قانوني خاص بما يأتي طبقا للقانون :
العجز المدني أو الوضع تحت القوامة، التصفية بالتراضي لتعاونية حرفية، الحل الطوعي للتعاونية الادارة الحرة.
المادة 18
فتح المادةفاذا اشترك حرفيان أو حرفيون عديديون في تكوين تعاونية تسجل التعاونية الجديدة وتنقل وتحول وضعية المشتركين بواسطة عبارات اضافية.
ويكتب فضلا على ذلك في بطاقة الحرفي الفردية الخاصة بكل منهم عبارة اضافية بخط واضح : "حرفي متعاون " .
الجزائرية الأربعاء 29 ربيع الأول عام 1409 ه
المادة 19
فتح المادةاذا انصهرت تعاونيتان أو عدة تعاونيات في تعاونية واحدة، يتم تسجيل التعاونية الجديدة وتشطب التعاونيات السابقة.
اذا انقسمت تعاونية الى تعاونيتين أو إلى تعاونيات عديدة، يتم تسجيل كل منها مهما كان عدد التعاونيات الجديدة، ويبقى التسجيل السابق لاحتياجات التصفية بالتراضي، مقبولا مدة ثلاثة (3) أشهر بعد معاينة الانقسام لتحديد قسمة الاصول والخصوم والاحتفاظ بالارشيف الخاص بالتعاونية السابقة واذا انقضى هذا الاجل يكون الشطب تلقائيا .
المادة 20
فتح المادةيقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بشطب الحرفي في حالة وقوع الحجز على أداة عمله ووضعه للبيع في المزاد العلني طبقا للقانون.
ويطبق هذا الحكم ايضا على التعاونية. كما يعلن تشطيبها في حالة الحل الطوعي.
الباب الثالث — أحكام ختامية
المادة 21
فتح المادةما عدا البيانات الالزامية، فمعلومات سجل الصناعات اليدوية والحرف سرية ولا تبلغ الا للسلطات المؤهلة قانونا.
يجب اتخاذ كل التدابير الحماية الحياة الخاصة للاشخاص المسجلين والاحتفاظ بالسر المهني للصنع.
المادة 22
فتح المادةيكون للحرفيين الفرادي والتعاونيات الحرفية المسجلة بعد حسب الاجراءات السابقة، خلال أجل عامين ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الحق في التسجيل في سجل الصناعات اليدوية والحرف، بناء على تقديم طلب بسيط مدعما بسجلهم التجاري القديم.
المادة 23
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما الاحكام الواردة في المرسوم رقم 83-550 المؤرخ في أول أكتوبر 1983
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر 1988 الشاذلي بن جديد الأربعاء 29 ربيع الأول عام 1409 ه الجريدة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 82-12
- يلغي مرسوم رقم 83-550
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.