مرسوم رقم 88-231 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يعدل المرسوم رقم 83-549 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الحرفية. 1543
المادة الأولى
فتح المادةيعد القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الحرفية الخاضعة للقانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه في شكله الرسمي الحرفيون المتعاونون حسب النموذج المرفق.
المادة 2
فتح المادةتكون الاحكام المطلوبة قانونا لتأسيس الشركة المدنية أو التعاونيات اجبارية، أما الاحكام الاخرى فهي اختيارية بالنسبة للجمعية العامة للحرفيين المتعاونين.
المادة 3
فتح المادةيجب على التعاونيات الحرفية التي أنشئت قبل نشر هذا المرسوم أن يجعل قانونها الاساسي الحالي منسجما مع أحكام القانون، وذلك في خلال سنتين.
المادة 4
فتح المادةيلغى الملحق المنصوص عليه في المرسوم رقم 83 – 549 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1983 ويعوض بأحكام القانون الاساسي النموذجي المرفق.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988.
الشاذلي بن جديد الرسمية للجمهورية الجزائرية 1543 الملحق القانون الاساسي للتعاونية الحرفية في ..........
الباب الأول — التسمية - الهدف - التأسيس
الفصل الأول — التسمية
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ بين الحرفيين الموقعين أسفله والذين ينضمون الى هذا القانون تعاونية حرفية، وهي شركة مدنية ذات مستخدمين ورأسمال قابلين للتغير، وتخضع الأحكام القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 والمتضمن قانون الحرفي كما تخضع لهذا القانون الأساسي، المعدل والمتمم
المادة 2
فتح المادةتسمى التعاونية " الحرفية ........"
المادة 3
فتح المادةيكون المقر المركزي للتعاونية في .......
العنوان :
بلدية :
دائرة :
ولاية :
ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني من مجلس الادارة.
الفصل الثاني — الهدف
المادة 4
فتح المادةتهدف التعاونية الى............. ) يمكن تحديد هدف التعاونية أو تحويره ضمن احترام مجال نشاطها الحرفي المحدد في المادة 4 من القانون رقم 82 – 12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه بقرار من الجمعية العامة دون أن يمس بطابعها كتعانية وحرفية ) .
الفصل الثالث — الانشاء
المادة 5
فتح المادةيقبل الحرفيون المسجلون قانونا في سجل الصناعات اليدوية والحرف، المحدث بالمادة 21 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 عشت سنة 1982 المذكور أعلاه، متعاونين بناء على قرار من مجلس الادارة. 1544 الجريدة الرسمية للجمهورية لا يمكن قبول أي حرفي اذا لم يكتتب مسبقا بالعدد الادنى من الحصص في الرأسمال المنصوص عليه في الباب الثاني من هذا القانون الأساسي.
ينجر عن امتلاك حرفي حصة واحدة الانضمام حتما الى القانون الأساسي للتعاونية وقرارات الجمعية العامة.
المادة 6
فتح المادةيمكن الجمعية العامة أن تقرر بالاغلبية المحددة في المادة 19 من هذا القانون الاساسي اقصاء بعض المتعاونين.
المادة 7
فتح المادةيجب على التعاونية في حالة انسحاب أحد المتعاونين أو اقصائه أو وفاته أن تدفع له أو لذوي حقوقه حسب الحالة المبالغ المدفوعة من مجموع حصصه بعد. 1 خصم خسائر رأسمال الشركة اذا وجدت، ونسبة التكاليف المترتبة على حصصه.
غير أنه يجوز للتعاونية أن تؤجل دفع هذه الحصص في الحالات المنصوص عليها أعلاه طوال أجل لا يتجاوز سنتين. {
المادة 8
فتح المادةتحدد مدة التعاونية ب............سنوات ابتداء من تاريخ انشائها النهائي ماعدا حالة من أجلها أو حلها المفاجئ الحاصل حسب الشروط التي يحددها هذا القانون الاساسي.
الباب الثاني رأسمال الشركة المادة :9 : يحدد رأسمال الشركة .......... دينار. غير أن الرأسمال يمكن أن تعتريه تغيرات طوال حياة التعاونية.
ويحصل كل تعديل لاحق في الرأسمال بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح الجمعية العامة الاستثنائية للمتعاونين في اطار تعديل القانون الأساسي للتعاونية حسب الشروط المحددة فيما يأتي.
المادة 10
فتح المادةيمكن الزيادة في رأسمال الشركة بانضمام أعضاء جدد اليها أو باكتتاب حصص جديدة تقررها الجمعية العامة الاستثنائية للمتعاونين. ولا يمكن أن تتم أية زيادة في الرأسمال عن طريق ادراج احتياطات فيه.
المادة 11
فتح المادةيخفض الرأسمال الأصلي عند الحاجة بمقدار الحصص التي ترد الى المتعاونين المستقيلين أو المقصين أو المتوفين.
المادة 12
فتح المادةيقسم رأسمال الشركة الى حصص قدر كل حصة منها ....... دج، تحددها الجمعية العامة للتعاونية .
الجزائرية الأربعاء 29 ربيع الأول عام 1409 ه يقدر العدد الأدنى من الحصص التي يجب أن يكتتب بها كل متعاون عند انضمامه الى التعاونية ب
المادة 13
فتح المادةيمكن أن تسدد كل حصة في رأسمال الشركة بربع المبلغ الاسمي عند الاكتتاب دون أن يقل الدفع الاول عن ............
ويقصى كل متعاون بحكم القانون اذا لم يدفع ربع المبلغ الاسمي في غضون الاشهر الثلاثة التي تلي الاكتتاب الا اذا صدر قرار مخالف لذلك عن مجلس الادارة.
المادة 14
فتح المادةيحدد مجلس الادارة تاريخ الدعوة الى تسديد ما لم يدفع في أجل عامين ابتداء من تاريخ انشاء التعاونية النهائي.
غير أنه يجوز لكل متعاون أن يسدد ما عليه قبل الاوان ويمكن في هذه الحالة أن تدفع اليه الفائدة القانونية عما قدمه .
المادة 15
فتح المادةكل متعاون مسؤول عن الالتزامات التي تتعاقد بها التعاونية بمقدار مبلغ الحصص التي اكتتبها.
المادة 16
فتح المادةيثبت التزاحم المكتتب بورقة اكتتاب تحرر في نسختين يحتفظ باحداهما في مقر التعاونية، وتقدم الأخرى الى المكتتب الذي يوقعها ويؤرخها هو أو وكيله.
تحتوى ورقة الاكتتاب على البيانات الآتية :
تسمية التعاونية المقر المركزي مبلغ رأسمال الشركة المكان الذي يجب أن تدفع فيه المبالغ.
المادة 17
فتح المادةتثبت ملكية الحصص المسددة بوصل يسلم للمتعاون وبتسجيله في سجل التعاونية.
بمسك سجل التعاونية في المقر المركزي، ويسجل فيه المتعاونون حسب الترتيب الزمني لانضمامهم الى التعاونية.
تكون حصص الاشتراك اسمية ولا يجوز التنازل عنها .
الباب الثالث — الادارة - سير التعاونية
الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 18
فتح المادةتتكون الجمعية العامة من كل المتعاونين.
الاربعاء 29 ربيع الأول عام 1409 ه الجريدة
المادة 19
فتح المادةيحق لكل متعاون أن يحضر الجمعية العامة اما شخصيا أو بواسطة وكيله، وله صوت واحد مهما يكن عدد الحصص التي اكتتبها.
تتخذ قرارات الجمعية العامة العادية بالاغلبية البسيطة للاصوات. وتكون ملزمة للجميع حتى الغائبين من أعضائها. وفي حالة تساوي عدد الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 20
فتح المادةيستدعي مجلس الادارة الجمعية العامة العادية حتما في كل سنة.
ويبين في استدعاء الجمعية العامة مكان الاجتماع وتاريخه وجدول أعماله، كما يضبط مجلس الادارة جدول الأعمال.
يبلغ الاستدعاء للمتعاونين قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ اجتماع الجمعية العامة.
المادة 21
فتح المادةيمكن أي متعاون أن يطلع بنفسه أو بواسطة وكيله في المقر المركزي، على جميع الوثائق التي تبلغ للجمعية العامة وتتعلق بجدول الاعمال، أو يأخذ نسخا منها خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما التي تسبق انعقاد الجمعية العامة.
المادة 22
فتح المادةيعين المتعاونون أثناء الجلسة مكتب الجمعية الذي يتكون من مقترعين اثنين وكاتب يكلف بتحرير محضر الجلسة.
ويقوم بوظيفة المقترعين متعاونان تعينهما الجمعية.
المادة 23
فتح المادةيساعد المكتب الذي يتكون على هذا الشكل رئيس الجمعية رئيس مجلس الادارة وإن لم يكن فعضو من المجلس تعينه الجمعية.
المادة 24
فتح المادةتدون مداولات الجمعية العامة في محاضر وتسجل في دفتر خاص ويوقعها أعضاء المكتب.
يوضع في مقر التعاونية الدفتر وورقة حضور كل اجتماع التي يوقعها الاعضاء الحاضرون والوكلاء ويشهد مكتب الجمعية العامة صحتها.
المادة 25
فتح المادةيقوم الرئيس بدور شرطة الجمعية ويسهر بالخصوص على احترام جدول الاعمال.
المادة 26
فتح المادةيكون الانتخاب بواسطة الاقتراع السرى.
المادة 27
فتح المادةيجب أن يكون عدد المتعاونين الحاضرين أو الممثلين مساويا على الاقل لنصف عدد المتعاونين المسجلين في تاريخ الاستدعاء لكي تصح مداولات الجمعية العامة.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 1545 وتنعقد جمعية أخرى في غضون الشهر الموالي اذا لم يكتمل النصاب، وتصح مداولات الجمعية الثانية مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.
المادة 28
فتح المادةتتمثل مهمة الجمعية العامة للتعاونية فيما يأتي على الخصوص :
تقوم في آخر السنة المالية بفحص الحساب الختامي والتقرير السنوي عن نشاط التعاونية.
تدرس حسابات السنة المالية المنصرمة وتصادق عليها وتعدلها .
- تعين المتصرفين أو تعزلهم.
توافق على مشاريع انضمام التعاونية الى تعاونية أخرى أو الى اتحاد تعاونيات أو رابطة تعاونيات.
- تصادق، عند الاقتضاء، على النظام الداخلي للتعاونية.
ترخص بالاقتراض المدعم بالضمان التضامني للمتعاونين.
تقبل الهبات والوصايا.
تشترى أي عقار أو تبيعه أو تتبادل به.
توافق على أي رهن عقاري يخص أملاك التعاونية.
تبت في تخصيص النتائج الموجهة الى :
الاحتياط القانوني، الفائدة التي تصب في حصص الاشتراك، التعويضات المخصصة للمسيرين ومكافأة المستخدمين توزيع الفوائض المتاحة بين الحرفين الشركاء في شكل مستردات على حسب نسبة العمليات المباشرة مع كل واحد منهم.
تقرر عند الاقتضاء تمديد أحد التعاونية.
المادة 29
فتح المادةتدرس الجمعية العامة غير العادية أي مسألة تهم وجود التعاونية وسيرها العادي.
وتتداول الجمعية العامة غير العادية فيما يأتي على الخصوص :
- تعديل القانون الاساسي حسب الاشكال الواردة في القانون رقم 82-12 المذكور أعلاه والتنظيم المعمول به.
ويخضع هذا التعديل للاجراء الخاص بالاعلان القانوني 1546 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 ربيع الأول عام 1409 ه ويجب على المتصرفين في هذه الحالة أن يعدوا المشروع ويضعوه في متناول المتعاونين بالمقر المركزي قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الاقل من تاريخ اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
اصدار حصص جديدة لاحتياجات نشاط التعاونية.
عزل الرئيس.
نقل المقر المركزي.
- الحل المبكر للتعاونية ولاسيما في الحالات الآتية :
عندما يبين الحساب الختامي خسارة قدرها ثلاثة أرباع رأسمال الشركة اسباب اقتصادية ارادة المنخرطين قرار ادماج التعاونية في تعاونية أو تعاونيات أخرى
المادة 30
فتح المادةتستدعي الجمعية العامة غير العادية لدراسة جدول أعمال محدد بمبادرة من مجلس الادارة.
كما يمكن أن تستدعي بمبادرة من الجمعية العامة التي تضم ثلثي الاصوات عندما يتضمن جدول الاعمال دراسة موضوع عزل الرئيس.
يتعين على مجلس الادارة، في حالة خسارة ثلاثة أرباع ( 3/4 ) رأسمال الشركة أن يقوم خلال الاشهر الاربعة ( 4 ) التالية للمصادقة على الحسابات التي اظهرت هذه الخسارة، باستدعاء الجمعية العامة غير العادية لاتخاذ قرار بشأن امكانية حل التعاونية قبل الاوان.
المادة 31
فتح المادةيصبح اجتماع الجمعية العامة غير العادية اذا حضره ثلثا أعضائها أو ممثليهم.
واذا لم يكتمل النصاب، عقدت جمعية عامة ثانية في الشهر الذي يلي تاريخ الاجتماع الاول. ويجب أن يحضر هذا الاجتماع نصف عدد المتعاونين.
ولا يشترط أي نصاب في اجتماع الجمعية العامة الطارئة للمرة الثالثة. 1 وتتخذ قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الاصوات الصحيحة.
الفصل الثاني — مجلس الادارة
المادة 32
فتح المادةيتكون مجلس الادارة من ....... أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية من بين المتعاونين.
تكون وظائف المتصرفين مجانية.
المادة 33
فتح المادةينتخب المتصرفون لمدة ثلاث (3) سنوات .
ويمكن مجلس الادارة، في حالة شغور منصب أثناء العضوية، أن يعين من يشغل هذا المنصب من بين المتعاونين شريطة موافقة الجمعية العامة الموالية التي تنعقد في دورة عادية، وتبقى القرارات التي اتخذها مجلس الادارة قبل انعقادها والاعمال التي قام بها صالحة ومقبولة.
المادة 34
فتح المادةيشكل المجلس من بين أعضائه كل سنة مكتبا يتكون من رئيس وكاتب على الأقل.
المادة 35
فتح المادةيجتمع المجلس في مقر التعاونية كلما اقتضت احتياجات التعاونية ذلك، وعلى الاقل..... مرات في السنة .
المادة 36
فتح المادةلاتصح مداولات مجلس الادارة الا اذا حضرها نصف أعضائه على الاقل.
المادة 37
فتح المادةتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين، ويكون صوت الرئيس مرجحا في حالة تساوي الاصوات.
تدون مداولات المجلس في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة. وتثبت هذه المحاضر مع ورقة الحضور في سجل خاص يوضع في مقر الشركة.
المادة 38
فتح المادةيملك مجلس الادارة جميع السلطات الادارية لضمان حسن سير التعاونية، ويتصرف في كل الظروف باسم الشركة في حدود هدفها ماعدا السلطات المخصصة صراحة للجمعية العامة، ويتولى ما يأتي على الخصوص :
يستدعي الجمعيات العامة العادية وغير العادية ويضبط جدول أعمالها، يعد الجرد والحساب الختامي وحساب الاستغلال ويقدم ذلك كله للجمعية العامة مصحوبا بتقرير يجيز العقود المبرمة بين أحد المتصرفين والتعاونية ( كل اتفاقية تبرم بين التعاونية وأحد المتصرفين يجب أن تخضع مقدما لترخيص من الجمعية العامة والا بطلت ) ، الأربعاء 29 ربيع الأول عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1547 يعين الرئيس ويعزله.
المادة 39
فتح المادةتنتخب الجمعية العامة الرئيس لمدة لا تتجاوز مدة عضويته كمتصرف ويمكن الجمعية العامة أن تعزله في أي وقت حسب الشروط والاشكال الواردة في المادة 30 من هذا القانون الأساسي.
المادة 40
فتح المادةيعد رئيس مجلس الادارة التعليمات الخاصة بعمل الشركة، ويسهر على تنفيذ قراراته، ويتولى تحت مسؤولية ادارة التعاونية، ويمثلها في علاقاتها مع الغير.
المادة 41
فتح المادةيمكن مجلس الادارة أن ينتدب متصرفا يقوم بمهام الرئيس في حالة حصول مانع مؤقت له أو وفاته.
ويستمر هذا الانتداب في حالة الوفاة حتى انتخاب رئيس جديد له.
المادة 42
فتح المادةيمكن مجلس الادارة، بناء على اقتراح الرئيس، أن يعين لهذا الأخير وكيلا يساعده في مهام الادارة ويختاره من غير أعضائه ومستشارين تقنيين.
ويشارك هؤلاء في اجتماعات مجلس الادارة مشاركة استشارية.
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 43
فتح المادةتبدأ السنة المالية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر وتغطي السنة المالية الاولى – استثنائيا المدة التي تبتدىء من تاريخ التأسيس النهائي للتعاونية الى 31 ديسمبر من السنة الموالية.
المادة 44
فتح المادةيعد مجلس الادارة في نهاية كل سنة مالية جردا لمختلف عناصر الاصول والخصوم الموجودة في هذا التاريخ وكذلك حساب الاستغلال.
تتخذ الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الادارة قرارا عند الحاجة بشأن تخصيص الفوائض المسجلة في نشاط التعاونية طبقا لأحكام هذا القانون الأساسي.
المادة 45
فتح المادةتعد فوائض استغلال تلك الفوائض التي تبقى بعد خصم تكاليف الاستغلال كلها بما في ذلك، عند الاقتضاء، الحصة التي تعود الى المتعاونين بمقتضى المساهمة في الاستغلال.
المادة 46
فتح المادةتقتطع من الفوائض السنوية بعد خصم جميع تكاليف الاستغلال نسبة %10 المكونة لصندوق الاحتياطات القانونية.
وينتهي هذا الاقتطاع اجباريا عندما يصل مبلغ هذا الاحتياطي مبلغ رأسمال الشركة.
المادة 47
فتح المادةاذا سجل نقص في نتائج احدى السنوات المالية، تقتطع من الاحتياطات المبالغ اللازمة لاكمال الفائدة | القانونية الاساسية.
المادة 48
فتح المادةلا تمنح التعاونية أية اعانة مالية.
الباب الخامس — أحكام ختامية
المادة 49
فتح المادةتضبط الجمعية العامة غير العادية كيفية التصفية في نهاية الاجل الذي حدده القانون الاساسي أو في حالة الحل المبكر للتعاونية بناء على اقتراح من مجلس الادارة.
المادة 50
فتح المادةكل نزاع قد يحدث بين المتعاونين طوال وجود التعاونية أو خلال تصفيتها بسبب شؤون تدخل في نطاق الشركة يجب أن يعرض مقدما على مجلس الادارة المكلف بتسويته تسوية ودية تقوم على التراضي قبل اللجوء الى | أية سلطة قضائية.
المادة 51
فتح المادةترفع النزاعات اذا لم تحصل تسويتها بالتراضي، الى المحاكم المختصة في مكان مقر التعاونية المركزي.
وعلى كل متعاون أن يكون له موطن في الدائرة التي يوجد بها مقر التعاونية، والا فان أي أعمال اجرائية تتم على الوجه القانوني في مكتب وكيل الجمهورية لدى محكمة .....
المادة 52
فتح المادةتسجل التعاونية الحرفية في سجل الحرف لدى المجلس الشعبي البلدى الذي يوجد به مقر التعاونية، وذلك قبل مباشرة أي نشاط وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المتضمن القانون الأساسي للحرفي. 1548 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 ربيع الأول عام 1409 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 83-549
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.