مرسوم تنفيذي رقم 94-323 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994، يحدد الحد الأدنى للأموال الخاصة المتعلقة بالإستثمارات
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم الحد الأدنى للأموال الخاصة التي تقرر ضمن خطة التمويل المذكورة في المادة 13 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بترقية الاستثمار.
المادة 2
فتح المادةعبارة " الأموال الخاصة " المذكورة في المادة السابقة تعني المساهمة الأولية برأسمال المستثمر عندما يتعلق الأمر باستثمارات جديدة.
المادة 3
فتح المادةيحدد الحد الأدنى للأموال الخاصة تبعا لمبلغ الإستثمار المزمع إنجازه وحسب النسب الآتية : 15 %15 من المبلغ الاجمالي للاستثمار، إذا كان هذا الإستثمار يقل أو يساوي مليوني دينار جزائري.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع 20 %20 من المبلغ الاجمالي للاستثمار، إذا كان هذا الاستثمار يفوق مليوني دينار جزائري ويقل أو يساوي 10 ملايين دينار جزائري. 30 %30 من المبلغ الاجمالي للاستثمار، إذا كان هذا الاستثمار يفوق 10 ملايين دينار جزائري.
غير أن هذه النسب لا تنطبق على الاستثمارات التي تنجز ضمن الأنشطة الخاضعة لنصوص خاصة.
المادة 4
فتح المادةتخص الأحكام المذكورة أعلاه الاستثمارات الجديدة التي تنجز في إطار الإنشاء أو توسيع القدرة أو إعادة التأهيل أو إعادة الهيكلة.
كما تطبق هذه الأحكام نفسها على الإستثمارات المذكورة في المادة 45 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، التي تقتضي الاستفادة من المزايا المذكورة في هذا المرسوم عندما تكون الإستثمارات المقصودة جارية.
أما في حالة الاستثمارات التي وضعت حيز الاستغلال، فإن الأموال الخاصة المعرفة في الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة يجب أن لا تقل عن 30% من الكلفة الفعلية لهذه الإستثمارات.
المادة 5
فتح المادةتقدم الأموال الخاصة قيما نقدية أو قيما عينية.
المادة 6
فتح المادةتتعامل المنظومة البنكية، طبقا لقواعد منح القروض وضوابطها، في كل الحالات مع معالجة طلبات التمويل البنكية المطلوب تقديمها، عند الاقتضاء، زيادة على المساهمة برأسمال المستثمر لضمان إنجاز الاستثمارات.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994.
مقداد سيفي عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-320
مرسوم تنفيذي رقم 97-320 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 24 غشت سنة 1997، يحدد الكيفيات التطبيقية للمادة 43 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بترقية الاستثمار 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-297
مرسوم تنفيذي رقم 96-297 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996، يحدد شروط الإعانة المقدمة للشاب صاحب المشروع ومستواها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.