مرسوم تنفيذي رقم 90-146 مؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 يتضمن إحداث صندوق الضمان النشاطات الصناعية والتجارية والحرفية المشتركة وتحديد قانونه الاساسي. 707
المادة 10
فتح المادةتخبر البنوك الحائزين الحسابات المفتوحة بالعملات، بكل التدابير التي يقررها مجلس النقد والقرض
المادة 11
فتح المادةتلغى جميع الاحكام التنظيمية المخالفة حتما و لا سيما الآراء المتعلقة بالحسابات المصدرة بالدينار الجزائري القابل للتحويل.
وبمقتضى القانون رقم 88-16 المؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة | 1982 والمتضمن القانون الاساسي للحرفي وبمقتضى القانون رقم 88-25 المؤرخ في 28 ذي | القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 ، لا سيما المادة 121 منه وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 | رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 المتعلق بالنقد والقرض يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم الى احداث صندوق لضمان النشاطات الصناعية والتجارية والحرفية المشترك | وتحديد قانونه الاساسي، ويسمى في صلب النص " الصندوق " .
ويتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
الباب الاول — احكام عامة
المادة 2
فتح المادةيهدف الصندوق إلى ضمان القروض مهما كان نوعها التي تمنحها مؤسسات القرض إلى المنخرطين فيها، وذلك حسب الكيفيات التي يحددها هذا المرسوم وفي حدود المعدل المبين في المادة 4 أدناه.
يكمل ضمان الصندوق الضمان الذي يمنحه المنخرط . المقترض لمؤسسة القرض في شكل ضمانات عينية و/ أو شخصية.
المادة 3
فتح المادةيمتد ضمان الصندوق الى خطر عدم التسديد من جراء الاضرار الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية.
المادة 4
فتح المادةلا يغطي الصندوق بأي حال من الاحوال الا الديون الباقية أساسا في حدود سبعين بالمائة ( 70% ) من مبلغها، وذلك بناء على طلب مؤسسة القرض المعنية وبعد استنفاد جميع الطرق المتعلقة بالاستفادة من الضمانات التي احتاطت بها المؤسسة.
يحل الصندوق محل مؤسسة القرض وحقوقها في حدود مبلغ التسوية المحددة تطبيقا للفقرة السابقة.
المادة 5
فتح المادةيكون مقر الصندوق في الجزائر العاصمة.
المادة 6
فتح المادةتمسك حسابات الصندوق طبقا للمخطط الوطني للمحاسبة.
المادة 7
فتح المادةيمكن أن ينخرط في الصندوق كل مؤسسة صناعية وتجارية وكل حرفي وتعاونية حرفية باستثناء المؤسسات العمومية الاقتصادية ما عدا مؤسسات القرض.
ويتم الانخراط مباشرة لدى المصالح التابعة للصندوق بناء على تقديم ملف يتضمن الوثائق التالية :
- نسخة من القانون الاساسي بالنسبة للاشخاص المعنويين المهيكلين في شكل شركات
- مستخرج من السجل التجارى أو نسخة من بطاقة الحرفي بالنسبة للاشخاص الطبيعيين
- نسخة من القانون الاساسي بالنسبة للاشخاص المعنويين المهيكلين في شكل تعاونية حرفية.
المادة 8
فتح المادةيتوقف اكتساب صفة المنخرط في الصندوق والاستفادة من ضمانه، بالنسبة لكل منخرط على تسديد حق الانخراط والاشتراكات الاخرى يحدد مبلغها وكيفيات تسديدها مجلس إدارة الصندوق.
المادة 9
فتح المادةكل عضو لا يسدد الاشتراكات الموكلة اليه يفقد حق الاستفادة من ضمان الصندوق.
ولا يقبل انخراط أي عضو من جديد الا اذا تحرر من الالتزامات الباقية على عاتقه.
الباب الثاني — موارد الصندوق
المادة 10
فتح المادةتتألف موارد الصندوق من :
حقوق الانخراط
- المساهمات الاخرى للاعضاء الموارد الاخرى الناجمة عن نشاطات الصندوق إنتاج استثمارات الاموال تسهيلات القروض المحصل عليها،
- كل الهبات والوصايا والاعانات المخصصة للصندوق.
المادة 11
فتح المادةيمكن أن يلجأ الصندوق الى التسهيلات المصرفية لتغطية الاحتياجات المالية والقيام بكل عملية استثمار يراها مفيدة، طبقا للتنظيم المعمول به. 28 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية
الباب الثالث — الادارة والعمل
المادة 12
فتح المادةيدير الصندوق مجلس ادارة يشار اليه فيما يلي " بالمجلس " ويتألف من :
- خمسة ( 5 ) ممثلين عن الاعضاء المنخرطين يعينهم نظراؤهم بما فيهم ممثل واحد على الاقل عن كل قطاع يدخل ضمن اختصاص الصندوق
- ممثل عن كل مؤسسة قرض منخرط في الصندوق يمكن أن يستشير المجلس كل شخص له كفاءة في ميدان القرض.
المادة 13
فتح المادةيعين الممثلون في المجلس لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتحديد حسب الكيفيات الواردة أعلاه ويتم استخلافهم في حال حدوث مانع قاهر أو فقدان ويحرر عقب كل اجتماع محضرا للمداولات، يوقعه كل أعضاء المجلس.
المادة 17
فتح المادةتتخذ جميع القرارت بالاغلبية، وفي حال تساوي الاصوات يرجح صوت الرئيس.
المادة 18
فتح المادةيتابع المجلس ويقدر الأخطار الناجمة عن منح ضمان الصندوق.
ويتلقى دوريا عرضا عن التزام مؤسسة القرض التي تحظى بضمانه. ويمكن في هذا الصدد أن يطلب كل وثيقة يراها مفيدة، ويتخذ كل القرارت التي تتماشى مع مصالح الصندوق.
المادة 19
فتح المادةترخص لجنة ضمان يعينها المجلس التسويات في اطار طلب مؤسسات القرض لضمان الصندوق.
ويحدد النظام الداخلي المذكور في المادة 13 أعلاه الصفة التي عينوا على أساسها. يقوم المجلس خلال دورته | تشكيل هذه اللجنة ودورها وسيرها.
الأولى بما يلي :
ينتخب رئيسه من بين أعضائه، يضبط النظام الداخلي للصندوق الذي يحدد على الخصوص سلطات الرئيس ويحدد الاجور، يعين مندوبا للحسابات. 1 لا يمكن أن تتجاوز مدة وكالة الرئيس مدة وكالته كقائم بالادارة.
ويعاد فضلا عن ذلك، انتخاب الرئيس وعزله في أي وقت من قبل مجلس الادارة.
المادة 14
فتح المادةيجتمع المجلس في دورة عادية مرة واحدة كل ثلاثة أشهر.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية عدة مرات في السنة كلما رأى الرئيس ضرورة لذلك لفائدة الصندوق، أو بناء على طلب من ثلثي ( 2/3 ) أعضاء المجلس.
المادة 15
فتح المادةتعقد اجتماعات المجلس بناء على مجرد دعوة مكتوبة من الرئيس وترسل الى الاعضاء خمسة عشر ( 15 ) يوما على الاقل قبل تاريخ الانعقاد المحدد .
المادة 16
فتح المادةيجتمع المجلس قانونا عند حضور أغلبية أعضائه .
المادة 20
فتح المادةيمكن المجلس أن يفوض أحد القائمين بالادارة في مهام الرئيس، في حالة مانع ظرفي للرئيس أو وفاته أو عزله.
ويوضح المجلس حينئد مدة التفويض، غير أنها لا يمكن أن تتجاوز الفترة وكالته كقائم بالادارة، ويمكن المجلس أن يضع حدا لذلك التفويض في كل وقت.
المادة 21
فتح المادةيتم حل الصندوق بمرسوم.
يوضح هذا المرسوم الكيفيات التي تتم بها التصفية وأيلولة أموال الصندوق.
المادة 22
فتح المادةيحدد قرار من وزير الاقتصاد بصفة انتقالية الكيفيات العملية لانشاء الصندوق، لا سيما مؤسسة القرض التي تكلف بتسييره المؤقت وكذا مبالغ حقوق الانخراط.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-472
مرسوم تنفيذي رقم 03-472 مؤرّخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-100 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 الذي يحدد تنظيم غرف الصناعة التقليدية والحرف وعملها. 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-200
مرسوم تنفيذي رقم 98-200 مؤرخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 ، يتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوي المشاريع وتحديد قانونه الأساسي. 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-101
مرسوم تنفيذي رقم 97-101 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997، يحدد تنظيم الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-100
مرسوم تنفيذي رقم 97-100 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997، يحدد تنظيم غرف الصناعة التقليدية والحرف وعملها. 17
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-297
مرسوم تنفيذي رقم 96-297 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996، يحدد شروط الإعانة المقدمة للشاب صاحب المشروع ومستواها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم قانون رقم 82-12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.