مرسوم تنفيذي رقم 11-464 مؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يتض من نقل اعتم اد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزاني ةسنة 2011 اعتم اد ق دره ثلاثون مليون دينار 30.000.000( دج) مقيّ دفي ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران وفي الباب رقم 34-01 "الإدارة المركزية - تسديد النفقات".
المادة 2
فتح المادةي خصص لميزانية س نة 2011 اعتماد قدره ثلاثون مليون دينار 30.000.000( دج) يقيّ د في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران وفي الباب رقم 37-03 "الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزي ر المالي ة ووزي ر السكن والعم ران، كلّ في ما يخصّه، بتنفي ذ ه ذا المرس وم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة .2011 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.