قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1433 الموافق 28 أكتوبر سنة 2012، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للطاقات المتجددة والمشتركة"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 11-423 المؤرخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للطاقات المتجددة والمشتركة".
المادة 2
فتح المادةترفع أهلية الأعمال والمشاريع المستفيدة من مساعدات الصندوق الوطني للطاقات المتجددة والمشتركة إلى الوزير المكلف بالطاقة للموافقة.
المادة 3
فتح المادةتحدّد كيفيات معالجة وتنفيذ الأعمال والمشاريع والإجراءات الخاصة بالأهلية للمساعدات من هذا الصندوق وكذا مستويات التمويل بمقرّر من الوزير المكلف بالطاقة.
المادة 4
فتح المادةتتم متابعة ومراقبة كيفيات استعمال المساعدات الممنوحة من مصالح الوزارة المكلفة بالطاقة التي يمكنها طلب جميع الوثائق والمستندات المحاسبية الضرورية من المستفيدين.
المادة 5
فتح المادةلا يجب أن تستعمل المساعدات الممنوحة إلا للغايات التي منحت من أجلها.
المادة 6
فتح المادةتخضع المساعدات الممنوحة لمراقبة الدولة طبقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 7
فتح المادةترسل حصيلة سنوية لاستعمال المساعدات، تتضمن مواضيع الأعمال والمشاريع ومجاميع المساعدات الممنوحة وقائمة المستفيدين، إلى وزارة المالية عند انتهاء كل سنة مالية.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا الق رار في الجري دة الرس م ية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1433 الموافق 28 أكتوبر سنة .2012 وزير الطاقة والمناجم وزير المالية يوسف يوسفي كريم جودي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.