مرسوم تنفيذي رقم 11-461 مؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يع دل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2011، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيل غ ى من ميزانية سنة 2011 اعتماد دفع قدره مائة وخمسة وأربعون مليون دينار 145.000.000( دج) ورخص ة برنامج ق درها اثنان وثلاثون ملي ارا ومائة وخمسة وأربعون مليون دينار 32.145.000.000( دج) مقيّدان ف ي النف قات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 2 : يخصص لمي زاني ة سنة 2011 اعتماد دفع قدره مائة وخمسة وأربعون مليون دينار 145.000.000( دج) ورخص ة برنامج ق درها اثنان وثلاثون ملي ارا ومائة وخمسة وأربعون مليون دينار 32.145.000.000( دج) يقيّدان في النف قات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة .2011 أحمد أويحيى 15 يناير سنة 2012 م الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج احتياطي لنفقات غير متوقعة - 32.000.000 البرنامج التكميلي لفائدة الولايات 145.000 145.000 المجموع 145.000 32.145.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية - 32.000.000 المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 145.000 145.000 المجموع 145.000 32.145.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.