قوانين قان ون رقم 11-11 م ؤرخ في 16 شعب ان ع ام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة ……………………………………………………………………………………………………………………………….2011 4 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 11-248 مؤرخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمن إنشاء لجنة وزارية مشتركة دائمة للمصادقة على البذل وخصائصها غير تلك المستعملة في الجيش الوطني الشعبي…………………….. 21 مرسوم رئاسي رقم 11-249 مؤرخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمن التنظيم المتعلق بشهادة الاستعمال النهائي…………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم تنفيذي رقم 11-250 مؤرّخ في 10 شعبان عام 1432 الموافق 12 يوليو سنة 2011، يتض من نقل اع تم اد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية…………………………………………………………………………… 24 مرسوم تنفيذي رقم 11-251 مؤرخ في 10 شعبان عام 1432 الموافق 12 يوليو سنة 2011، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مشروع تدعيم تزويد مدينة البليدة بالمياه الصالحة للشرب………………………. 25 مرسوم تنفيذي رقم 11-252 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 137-302 الذي عنوانه “الصن دوق الوطني لدعم الاستثمار للكهربة والتوزيع العمومي للغاز”…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27 مرسوم تنفيذي رقم 11-253 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية……………………………………………………… 28 مرسوم تنفيذي رقم 11-254 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011، يؤسس النظام ال تعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات……………………………………………………………………………… 29 مرسوم تنفيذي رقم 11-255 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011، يؤسس الن ظام ال ت ع ويضي للموظفين المنتمين لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية………………………………………………………………. 30 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سن ة 2011، يتضمّن إنهاء مهام المفتش العامّ لوزارة العدل……………………………………………………………………………………………………………………………………… 31 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنه اء مهام المفتش العامّ لمصالح السجون بوزارة العدل………………………………………………………………………………………………………………… 31 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في ولايتين……………………………………………………………………………………………………. 32 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة ا لمجاهدين. 32 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للأشغال العمومية في الولايات………………………………………………………………………………………………………………… 32 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يتضمّ ن إنه اء مه ام نوّاب مديرين بوزارة التّجارة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يتضمّ نان إنهاء مه ام عمداء كليات بجامعتين………………………………………………………………………………………………………………………………… 32
18 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 3 20 يوليو سنة 2011 م فهرس (تابع) مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يتضمّ نان إنهاء مهام مديرين للصيد البحري والموارد الصّيدية في الولايات……………………………………………………………………………………………. 33 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنه اء مه ام رئيس دراسات بوزارة الاتصال………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين المفتش العامّ لوزارة العدل……. 33 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين أمناء عامين لمجالس قضائية….. 33 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين المدير العامّ لهيئة المدينة الجديدة لحاسي مسعود…………………………………………………………………………………………………………………. 33 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية سكيكدة………………………………………………………………………………………………………………………. 33 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير المجاهدين في ولاية الجزائر…………………………………………………………………………………………………………………………………… 33 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، تتضمّن تعيين مديرين للأشغال العمومية في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………. 33 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين نوّاب مديرين بوزارة التّجارة. 34 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يتضمّنان تعيين عمداء كليات بجامعتين………………………………………………………………………………………………………………………………… 34 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية…………………………………………………………………………………………………………….. 34 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يتضمّ نان تعيين مديرين للصّ يد البحري والموارد الصّيدية في الولايات……………………………………………………………………………………… 34 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصّيد البحري وتربية المائيات بسيدي بلعباس…………………………………………………………………….. 34 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار مؤرّخ في 13 رجب عام 1432 الموافق 15 يونيو سنة 2011، يتضمن إنشاء فرع قضائي بدائرة اختصاص محكمة تيسمسيلت……………………………………………………………………………………………………………………………… 35 وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يحد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المصالح الخارجية لوزارة الأشغال العمومية……………………………. 35 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يحدد تخصصات التوظيف والترقية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة………………………………………………………………………………………….. 36
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 18 شعبان عام 1432 ه 20 يوليو سنة 2011 م قوانين قانون رقم 11-11 مؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011 . إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيّما المواد 119 و 120 و 122 و 125 و 126 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011،
- وبعد رأي مجلس الدولة،
- وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : أحكام تمهيدية المادّة الأولى : يعدل ويتمم القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011، بالأحكام الموالية التي تشكل قانون المالية التكميلي لسنة .2011 الجزء الأول طرق التوازن المالي ووسائله الفصل الأول أحكام تتعلق بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة (للبيان) الفصل الثاني أحكام جبائية القسم الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المادّة 2 : تعدل أحكام المادة 20 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “المادة 20 مكرر: يخضع المكلفون بالضريبة غي ر الت ابع ين للض ريبة الجزاف ية الوحيدة الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم ثلاثين مليون دينار 30.000.000( دج) للنظام المبسط لتحديد الربح الخاضع للضريبة”. المادّة 3 : تعدل أحكام المادة 282 مكرر 1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “المادة 282 مكرر 1 : يخضع لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة : )1 الأش خاص الطب يعيون الذين تت مثل تجارتهم الرئ ي سية في ب يع ال بض ائع والأش ياء، ع ن دما لا يتجاوز رقم أع مالهم الس نوي عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج)، )2 الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون الأنشطة الأخرى (تأدية الخدمات التابعة لفئة الأرباح الصناعية والتجارية) عندما لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج)، )3 لا يخضع الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون في آن واحد أنشطة تنتمي للفئتين المذكورتين في البندين 1 و 2 للضريبة الجزافية الوحيدة إلاّ إذا لم يتم تجاوز سقف عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج). يبقى نظام الضريبة الجزافية الوحيدة مطبقا………..( بدون تغيير حتى ) الفرازون وتجار الأملاك وما شابههم وكذا منظمو العروض والألعاب والتسليات بمختلف أنواعها”. المادّة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادة 13 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي: “ المادة 13 : )1 - تستفيد الأنشطة التي يقوم بها الشباب ذوو المشاريع المؤهلون للاستفادة من إعانة “الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب” أو”الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر” أو”الصندوق الوطني لل تأمين على البطالة” من إعفاء كلي من الضريبة على الدخل الإجمالي لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال. تحدد مدة الإعفاء…………. ( بدون تغيير حتى) والمطالبة بالحقوق والرسوم المستحقة التسديد.
18 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 يوليو سنة 2011 م )2 - يستفيد من الإعفاء الكلي من الضريبة على الدخل الإجمالي لمدة عشر (10) سنوات الحرفيون التقليديون وكذلك أولئك الممارسون لنشاط حرفي فني، )3 - تستفيد من إعفاء، …………………… (الباقي بدون تغيير) .”……………………………………………….. المادّة 5 : تعدل وتتمم أحكام المادة 138 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “المادة 138 : )1 - تستفيد النشاطات التي يمارسها الشباب ذوو المشاريع المؤهلون للاستفادة من إعانة “الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب” أو” الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر” أو” الصندوق الوطني للتأمين على البطالة”، من إعفاء كلي من الضريبة على أرباح الشركات لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال. ترفع مدة الإعفاء إلى ست (6) سنوات إذا كانت النشاطات ممارسة في منطقة يجب ترقيتها، وذلك ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال. وتمدد فترة الإعفاء هذه بسنتين (2) عندما يتعهد المستثمرون بتوظيف ثلاثة (3) عمال على الأقل لمدة غير محددة. ويترتب على عدم احترام التعهدات …….. (الباقي بدون تغيير) …………………………………………………. )2 - (…………………. بدون تغيير)……………….”. المادّة 6 : تعدل وتتمم أحكام المادة 252 (4) من ق انون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “ المادة 252 : تعفى من الرسم العقاري على الملكيات المبنية : (1)…………………. بدون تغيير)………………………، (2)…………………. بدون تغيير)……………………….، (3)……………………. بدون تغيير)……………………..، )4 البنايات وإضافة البنايات المستعملة في النشاطات التي يمارسها الشباب ذوو المشاريع المؤهلون للاستفادة من إعانة “الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب” أو “الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر” أو “الصندوق الوطني للتأمين على البطالة”، لمدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ إنجازها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 5 تكون مدة الإعفاء ست 6( ) سنوات، إذا ما أقيمت هذه البنايات وإضافة البنايات في مناطق يجب ترقيتها. )5 ……………. ( الباقي بدون تغيير)………………..”. القسم الثاني التسجيل المادّة 7 : ت ع دل المادة 256 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي : “المادة 256-1 : يجب أن يدفع لزوما خمس 1( / )5 ثمن نقل الملكية …….. (بدون تغيير حتى ) أو حقوق عقارية. ويرفع مبلغ الإيداع إلى نصف 1( / )2 الثمن إذا كان أحد طرفي العقد شخصا معنويا أو في حالة نقل ملكية المحلات التجارية أو الزبائن. وكذلك، فإن دفع نصف 1( / )2 الثمن بمرأى وبين يدي الموثق محرر العقد إلزامي في جميع القسمات …………….. (بدون تغيير حتى) أو محلات تجارية تابعة لأموال شركة. وتطبق هذه التدابير بمبلغ نصف 1( / )2 الثمن على العقود المتضمنة التنازل عن أسهم أو حصص في الشركات وعلى العقود المؤسسة أو المعدلة لشركات باستثناء العقود أو العمليات المتضمنة الزيادة في رأسمال شركة عن طريق دمج الاحتياطات والأرباح. كما تخضع لإلزامية إيداع نصف 1( / )2 مبلغ عقود تأسيس الشركات ذات رأسمال أجنبي. 2 - إذا كان الثمن أو ………… (بدون تغيير حتى) محرر العقد إلى غاية تشكيل، حسب الحالة، خمس 1( / )5 أو نصف 1( / )2 ثمن نقل الملكية الذي يجب أن يحرر لزوما، 3 - إن الموثقين والموظفين العموميين والمودعين الآخرين الذين تلقوا الأموال الممثلة لخمس 1( / )5 أو نصف 1( / )2 ثمن نقل الملكية …… (بدون تغيير حتى) إلى البائع بناء على التماسه، 4 - ……………. (بدون تغيير) ………………….. 5 - ……………. (بدون تغيير) .”………………….
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 18 شعبان عام 1432 ه المادّة 8 : تعدل وتتمم أحكام المادة 258 (أولا) من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي : “ المادة 258 : أولا - تعفى من رسم نقل الملكية المنصوص عليه في المادة 252 من هذا القانون، الاقتناءات العقارية التي يقوم بها الشباب ذوو المشاريع المؤهلون للاستفادة من إعانة “الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب” أو “الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر” أو “الصندوق الوطني للتأمين على البطالة”، قصد إنشاء نشاطات صناعية. تستفيد أيضا من هذا الإعفاء …………….. (الباقي بدون تغيير) ………………………………………………. .” المادّة 9 : تعدل وتتمم أحكام المادة 347 مكرر 5 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي: “المادة 347 مكرر 5 : تعفى من جميع حقوق التسجيل، العقود المتضمنة تأسيس الشركات التي ينشئها الشباب ذوو المشاريع المؤهلون للاستفادة من إعانة “الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب” أو “الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر” أو “الصندوق الوطني للتأمين على البطالة”. القسم الثالث الطابع ( للبيان) القسم الرابع الرسوم على رقم الأعمال المادّة 10 : تعدل وتتمم أحكام المادة 42 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي: “ المادة 42 : يمكن أن يستفيد من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، شريطة مراعاة أحكام المواد من 43 إلى 49 من هذا القانون : (1)…………………….. بدون تغيير)…………………، (2)…………………….. بدون تغيير)………………….، (3)…………………….. بدون تغيير)………………….، )4 مقتنيات مواد التجهيز والخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار الخاص بالإنشاء أو التوسيع، عندما تقوم بها مؤسسات تمارس نشاطات أنجزها الشباب ذوو المشاريع المؤهلون للاستفادة من 20 يوليو سنة 2011 م إعانة “الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب” أو”الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر” أو “الصندوق الوطني للتأمين على البطالة. لا تستفيد السيارات السياحية من هذا الحكم إلا إذا كانت تشكل الأداة الرئيسية في النشاط. دون المساس بأحكام الفقرات من 1 إلى 4 أعلاه …………………… (الباقي بدون تغيير) .”………………. القسم الخامس الضرائب غير المباشرة ( للبيان) القسم الخامس مكرر إجراءات جبائية المادّ ة 11 : تلغى أحكام المادة 17 من قانون الإجراءات الجبائية. القسم السادس أحكام جبائية مختلفة المادّة 12 : تستفيد، بصفة انتقالية، النشاطات التجارية الصغيرة المقامة حديثا في أماكن مهيأة من طرف الجماعات المحلية خلال السنتين الأوليين من النشاط، من الإعفاء من الضريبة الجزافية الوحيدة. ت ستفيد هذه النشاطات عند نهاية مرحلة الإعفاء من تخفيض من الضريبة الجزافية الوحيدة المستحقة، وذلك خلال الثلاث (3) سنوات الأولى من الإخضاع الضريبي. ويكون هذا التخفيض كما يأتي :
- السنة الأولى من الإخضاع الضريبي: تخفيض قدره 70 %،
- السنة الثانية من الإخضاع الضريبي: تخفيض قدره 50 %،
- السنة الثالثة من الإخضاع الضريبي: تخفيض قدره 25 .% المادّ ة 13 : تستفيد النشاطات التي يمارسها الشباب ذوو المشاريع المؤهلون للاستفادة من إعانة “الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب” و”الصندوق الوطني للتأمين على البطالة” و”الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر”، من تخفيض من الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات، حسب الحالة، وكذا من الرسم على النشاط المهني
18 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 يوليو سنة 2011 م المستحق عند نهاية فترة الإعفاءات المنصوص عليها في التشريع الجبائي المعمول به، وذلك خلال الثلاث (3) سنوات الأولى من الإخضاع الضريبي. ويكون هذا التخفيض كما يأتي :
- السنة الأولى من الإخضاع الضريبي: تخفيض قدره 70 %،
- السنة الثانية من الإخضاع الضريبي: تخفيض قدره 50 %،
- السنة الثالثة من الإخضاع الضريبي: تخفيض قدره 25 .% كما تستفيد من هذه التخفيضات للمرحلة المتبقية، النشاطات المذكورة أعلاه التي استفادت من الإعفاء ولا زالت جارية في السنوات المعنية بالتخفيض دون إمكانية المطالبة باسترداد ما تم دفعه. المادّة 14 : تعفى عمليات بيع السكر والزيوت الغذائية الأساسية من الرسم على القيمة المضافة المطبق لفترة تتراوح من أول يناير إلى 31 غشت سنة .2011 كما تعفى من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة، عمليات استيراد السكر الخام التابعة للوضعيات الت عريفية الفرعي ة رقم B 17.01.11.00 و K 17.01.12.00 الزيوت الغذائية الخام التابعة للوضعيات التعريفية الفرعية رقم H 15.07.10.10 و C 15.08.10.10 و L 15.11.10.10 و P 15.12.11.10 و J 15.13.11.10 و W 15.13.21.10 و D 15.14.11.10 و K 15.15.21.10، المستعملة في صناعة المواد المعفاة بموجب الفقرة أعلاه، وكذا السكر التابع للوضعيات التعري في ة ال فرع ية رقم X 17.01.91.00 و S 17.01.99.00 الموجه لإعادة بيعه على حالته خلال الفترة المذكورة في الفقرة أعلاه. وتتكفل ميزانية الدولة، عند الاقتضاء، بالحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة الواجبة الأداء ابتداء من أول سبتمبر سنة 2011 على السكر الخام والزيوت الغذائية الخام، في إطار تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالمنافسة. وتستفيد في هذه الحالة الأخيرة، المواد المعنية من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة في مختلف مراحل التوزيع. تحدد كيفيات تطبيق الفقرة السابقة، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالمالية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 7 الفصل الثالث أحكام أخرى تتعلق بالموارد القسم الأول أحكام جمركية ( للبيان) القسم الثاني أحكام تتعلق بأملاك الدولة المادّ ة 15 : تعدل أحكام المواد 3 و 5 و 8 و 9 من الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : يمنح الامتياز على أساس دفتر شروط، عن طريق التراضي على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة المتوفرة، لفائدة المؤسسات والهيئات العمومية أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون الخاص، وذلك لاحتياجات مشاريع استثمارية، ومع مراعاة احترام قواعد التعمير المعمول بها. تخضع الأملاك العقارية …………………… (الباقي بدون تغيير) “………………………………………………. . “المادة 5 : يرخص الامتياز بالتراضي بقرار من الوالي :
- بناء على اقتراح من لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والأصول العقارية المتبقية للمؤسسات العمومية المنحلة والأصول الفائضة للمؤسسات العمومية الاقتصادية وكذا الأراضي التابعة للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات،
- بناء على اقتراح من الهيئة المكلفة بتسيير المدينة الجديدة على الأراضي الواقعة داخل محيط مدينة جديدة،
- بعد موافقة الوكالة الوطنية لتطوير السياحة على الأراضي التابعة لمنطقة التوسع السياحي. وبعد موافقة وزير القطاع ا لمختص”. “المادة 8 : يمكن أن تستفيد المشاريع الاستثمارية، بناء على اقتراح من المجلس الوطني للاستثمار وبعد قرار مجلس الوزراء، من تخفيض إضافي على مبلغ الإتاوة الإيجارية السنوية المحددة في المادة 9 أدناه”.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 18 شعبان عام 1432 ه “المادة 9 : تحدد مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا الإتاوة الإيجارية السنوية التي تمثل 1/20 من القيمة التجارية للقطعة الأرضية محل منح الامتياز. تخضع الإتاوة الإيجارية السنوية التي تحددها مصالح أملاك الدولة لتخفيض يطبق كما يأتي :
- 90 % خلال فترة إنجاز الاستثمار التي يمكن أن تمتد من سنة (1) واحدة إلى ثلاث (3) سنوات،
- 50 % خلال فترة الاستغلال التي يمكن أن تمتد كذلك من سنة (1) واحدة إلى ثلاث (3) سنوات،
- الدينار الرمزي للمتر المربع (م 2) خلال فترة عشر (10) سنوات وترتفع بعد هذه المدة إلى 50 % من مبلغ إتاوة أملاك الدولة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية المقامة في الولايات التي استعملت لتنفيذ برنامجي الجنوب والهضاب العليا،
- الدينار الرمزي للمتر المربع (م 2) خلال فترة خمس عشرة (15) سنة وترتفع بعد هذه المدة الى 50 % من مبلغ إتاوة أملاك الدولة بالنسبة للمشاريع المقامة في ولايات الجنوب الكبير. يتم تحيين الإتاوة السنوية كما هي محددة في الفقرة الأولى أعلاه، بعد انقضاء كل فترة إحدى عشرة (11) سنة. وتطبق هذه الأحكام أيضا على مشاريع الاستثمارات التي حصلت مسبقا على الامتياز بقرار من مجلس الوزراء”. المادّة 16 : تلغى أحكام المادتين 6 و 7 من الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية. المادّة 17 : تلغى أحكام المادة 82 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .2009 المادّة 18 : تعدل أحكام المادة 28 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010 وتحرر كما يأتي: “المادة 28 : بغض النظر عن كل الأحكام ا لمخالفة، يمكن أن تقسم حقوق التسجيل وكذا الرسم على الإشهار 20 يوليو سنة 2011 م العقاري المستحق بمناسبة إعداد عقود الامتياز على ممتلكات الدولة في إطار التشريع المعمول به، وتدفع سنويا بناء على طلب المكلف بالضريبة وعلى مدى مدة عقد الامتياز. يحدد ………… ( الباقي بدون تغيير) ………… .” المادّة 19 : تت م م أح كام الم ادة 41 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010 وتحرر كما يأتي : “المادة 41 : تحدد الإتاوة مقابل حق الامتياز على الأراضي الفلاحية …. (بدون تغيير حتى) تحدد المناطق ذات الإمكانيات الفلاحية عن طريق التنظيم . تطبق تخفيضات على مبلغ الإتاوة السنوية كما هي محددة أعلاه، على عقود الامتياز المتعلقة بالمستثمرات الفلاحية وتربية المواشي الجديدة التابعة للأملاك الخاصة للدولة التي تحدد معدلاتها كما يأتي:
- 90 % خلال مرحلة الاستصلاح لفترة أقصاها خمس (5) سنوات تحدد حسب طبيعة الاستثمار،
- 50 % خلال مرحلة الاستغلال لفترة أقصاها ثلاث (3) سنوات،
- بالدينار الرمزي للهكتار خلال فترة تمتد من عشر (10) سنوات إلى خمس عشرة (15) سنة ويرتفع التخفيض بعد هذه المدة إلى 50 % من إتاوة أملاك الدولة بالنسبة للمستثمرات الجديدة الموجودة في ولايات الجنوب والهضاب العليا”. المادّة 20 : إن تسديد القيمة التجارية للأراضي المؤهلة للتسوية في إطار المادة 47 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005 والمادة 40 من القانون رقم 08-15 المؤرخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، يمكن أن يكون محل جدول دفع بالتقسيط بطلب من الراغبين في ذلك، بدون فوائد ولمدة أقصاها عشر (10) سنوات. يجب أن تحتوي عقود التنازل أو الدفاتر العقارية التي تعدها وتسلمها مصالح أملاك الدولة والمحافظة العقارية في هذا الإطار، على شرط عدم قابلية التنازل عن الأملاك العقارية المعنية، ضمانا لإرجاع المبالغ المتبقية المستحقة لفائدة الدولة، حتى إتمام تسديدها كليا.
18 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 يوليو سنة 2011 م المادّة 21 : يرخص لرؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيين تسليم شهادات الحيازة وفقا لأحكام المواد 39 و 40 و 41 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1416 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم، وذلك في أقسام البلديات التي لم تشرع فيها بعد أشغال مسح الأراضي، على أساس شهادة صريحة يسلمها مدير مسح الأراضي الولائي المعني. ويجب أن يتوقف إعداد شهادة الحيازة على مستوى القسم من البلدية المعنية، بناء على إخطار مدير مسح الأراضي الولائي رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، فور الشروع في أشغال المسح على مستوى هذا القسم. يمكن توضيح أحكام هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. المادّة 22 : تعدل المادة 57 من القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008 وتحرر كما يأتي : “المادة 57 : إن السكنات الاجتماعية الممولة من طرف الدولة والمتنازل عنها لشاغليها طبقا للتشريع الساري المفعول وكذا السكنات المستفيدة من الإعانات العمومية في إطار التدابير المتعلقة بالمساعدة المقدمة من طرف الدولة من أجل التمليك، لا يمكن التنازل عنها من طرف مالكيها خلال مدة يجب أن لا تقل عن عشر (10) سنوات، باستثناء حالة وفاة المالك وضرورة توزيع التركة. غير أنه، يمكن التنازل عن السكن الاجتماعي التساهمي شريطة سداد المالك لقيمة الإعانة المالية العمومية لفائدة الخزينة العمومية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة وكذا أصناف السكنات المعنية عن طريق التنظيم”. القسم الثالث الجباية البترولية ( للبيان ) القسم الرابع أحكام مختلفة المادّة 23 : تعدل وتتمم أحكام المادة 69 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 وتحرر كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 9 “المادة 69 : يتم دفع مقابل الواردات الموجهة للبيع على حالها إجباريا بواسطة الائتمان المستندي فقط . يمكن مؤسسات إنتاج السلع والخدمات دفع مقابل واردات التجهيز والمواد الداخلة في الصنع والمواد الأخرى المستعملة للإنتاج وكذا المواد الاستراتيجية ذات الطابع الاستعجالي بواسطة التسليم المستندي أو الائتمان المستندي، يمكن أن تلجأ المؤسسات المنتجة إلى التحويل الحر لواردات المواد الداخلة في الصنع وقطع الغيار والتجهيزات الجديدة المساعدة على رفع الإنتاجية التي تقوم بها المؤسسات المنتجة، شريطة أن تستجيب هذه الواردات ب ص ورة ح صري ة لمت طل ب ات الإن تاج وأن لا تتجاوز الطلبيات السنوية المجمعة المحققة في هذا الإطار مبلغ أربعة (4) ملايين دينار بالنسبة لنفس المؤسسة. تكلف السلطة النقدية بالسهر على الاحترام الصارم لهذا التحديد. لا يعفي هذا الاستثناء المؤسسات المعنية من التزام توطين العملية مهما تكن طريقة الدفع. تستثنى الواردات المتعلقة بالخدمات من إلزامية الائتمان المستندي. تحدد السلطة النقدية والوزير المكلف بالمالية، عند الحاجة، كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة”. المادّة 24 : تعدل أحكام المادة 103 من الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، المعدلة بالمادة 41 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، وتحرر كما يأتي: “المادة 103 : تحدد الرسوم الجمركية المتعلقة بالتجهيزات المستوردة التي تدخل مباشرة في تحقيق استثمار الإنشاء والتوسيع، إذا قامت بها مؤسسات تمارس نشاطات أنجزها شباب ذوو مشاريع مؤهلون للاستفادة من “الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب” أو”الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر” أو “الصندوق الوطني لل تأمين على البطالة”، بتطبيق نسبة 5 .%
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 18 شعبان عام 1432 ه لا تخضع السيارات السياحية لهذا الإجراء، إلا إذا كانت تشكل الأداة الرئيسية للنشاط”. المادّة 25 : تلغى أحكام المادة 52 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، المعدلة بالمادة 47 من القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة .2006 المادّة 26 : تلغى أحكام المادة 54 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، المعدلة بالمادة 65 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .2009 المادّة 27 : تعدل أحكام المادة 123 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، المعدلة بالمادة 54 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، وتحرر كما يأتي : “المادة 123 : 1 - يرخص ما لم تنص أحكام على خلاف ذلك قصد الوضع للاستهلاك، بجمركة وحدات الإنتاج المجددة والمواد الرثة ذات التعريفة الجمركية رقم 63-09 ومواد التجهيز الجديدة بما فيها آلات ……. (بدون تغيير حتى) الذي يقرره بنك الجزائر. فيما يخص المواد الرثة، لا يشمل الترخيص الوارد في الفقرة أعلاه، إلا المواد المستوردة عن طريق الموانئ. يمنع في كل الأحوال استيراد الأحذية المستعملة. تحدد شروط استيراد المواد الرثة وجمركتها قصد وضعها للاستهلاك عن طريق التنظيم. يمنح الوزير المكلف بالاستثمار الترخيص استثناء، بالنسبة للجمركة قصد وضع وحدات الإنتاج المجددة للاستهلاك. 2 - يتم التخليص … (الباقي بدون تغيير) .”.. 20 يوليو سنة 2011 م الفصل الرابع الرسوم شبه الجبائية (للبيان) الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة الفصل الأول الميزانية العامة للدولة القسم الأول الموارد المادّة 28 : تعدل وتتمم أحكام المادة 69 من القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011 وتحرر كما يأتي : “ال م ادة 69 : تقدر الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2011 طب قا للجدول (أ) الم لح ق به ذا الق انون بثلاثة آلاف ومائة وثمانية وتسعين مليارا وأربعمائة مليون دينار 000( 000 400 198 3 دج)”. القسم الثاني النفقات المادّة 29 : تعدل وتتمم أحكام المادة 70 من القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011، وتحرر كما يأتي: “المادة 70 : يفتح بعنوان سنة 2011 قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة : 1 - اعتماد مالي مبلغه أربعة آلاف ومائتان وواحد وتسعون مليارا ومائة وواحد وثمانون مليونا ومائة وثمانون ألف دينار 000( 180 181 291 4 دج) لتغطية نفقات التسيير، يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا القانون، 2 - اعتماد مالي مبلغه ثلاثة آلاف وتسعمائة وواح د وثمانون مليارا وثلاثمائة وثمانون مليونا وسبع م ائة وواحد وأربعون ألف دي نار 000( 741 380 981 3 دج) لتغطية نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون”.
18 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 يوليو سنة 2011 م المادّة 30 : تعدل وتتمم أحكام المادة 71 من القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011، وتحرر كما يأتي: “المادة 71 : يبرمج خلال سنة 2011 سقف رخصة برنامج مبلغه ثلاثة آلاف وثمانمائة وثلاثة وتسعون مليارا ومائتان وستة ملايين وستمائة واثنان وتسعون أل ف دينار 000( 692 206 893 3 دج) يوزع حسب كل قطاع، طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون. ويغطي هذا المبلغ تكلفة إعادة تقييم البرنامج ال جاري وتكلفة البرامج الجديدة ال تي يمكن أن تسجل خلال سنة .2011 تحدد كيفيات التوزيع، عند الحاجة، عن طريق التنظيم”. الفصل الثاني ميزانيات مختلفة القسم الأول الميزانية الملحقة ( للبيان ) القسم الثاني ميزانيات أخرى ( للبيان ) الفصل الثالث الحسابات الخاصة بالخزينة المادّة 31 : يف تح في مدونة حسابات الخزينة حس اب الق روض رقم 612-304 وعنوانه “ق روض للموظفين لاقتناء أو بناء أو توسيع سكن”. يسير هذا الحساب في كتابات الأمين الرئيسي للخزينة ويقيد : في باب الإيرادات : استردادات القروض الممنوحة في هذا الإطار . في باب النفقات : القروض الممنوحة للموظفين لاقتناء أو بناء أو توسيع سكن. الوزير المكلف بالمالية هو الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 11 تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”. المادّة 32 : تعدل وتتمم أحكام المادة 79 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، وتحرر كما يأتي: “المادة 79 : تستفيد الاستثمارات في المشاريع السياحية ……… (بدون تغيير حتى) البنكية. يقيد تخفيض نسبة الفائدة في حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه “تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات”. المادّة 33 : تعدل وتتمم أحكام المادة 80 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، وتحرر كما يأتي : “المادة 80 : تستفيد الأعمال المتعلقة بعصرنة المؤسسات السياحية والفندقية ………(بدون تغيير حتى) المطبقة على القروض البنكية. يقيد تخفيض نسبة الفائدة في حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه “تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات”. المادّة 34 : تعدل وتتمم أحكام المادة 141 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، وتحرر كما يأتي: “المادة 141 : يفتح في سجلات الخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 061-302 الذي عنوانه “النفقات برأس المال”. يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات:
- المساهمات الخاصة بالميزانية… (بدون تغيير)….
- المداخيل الناتجة عن استرجاع جزء أو كل الأموال الموضوعة تحت تصرف شركات الرأسمال الاستثماري. في باب النفقات :
- الأموال المخصصة للعمليات المتممة برأس المال …………………………. (بدون تغيير) …………………….
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 18 شعبان عام 1432 ه
- اعتمادات برأس المال لشركات الرأسمال الاستثماري، للتكفل بالمساهمات في رأسمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. تحدد عند الاقتضاء ….. (الباقي بدون تغيير)…..”. المادّ ة 35 : تعدل وتتمم أحكام المادة 224 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي: “المادة 224 : يجب على شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية أن تكون قادرة في أي وقت على تبرير التقديرات المتعلقة بالالتزامات النظامية التي يتعين عليها تأسيسها. وتتمثل هذه الالتزامات في : 1 - الأرصدة القانونية، 2 - الأرصدة التقنية. يجب أن تقابل هذه الالتزامات أصول معادلة لها وهي : 1 - سندات وودائع، 2 - …………………….(بدون تغيير)……………………. 3 - ……………………(بدون تغيير)………………….. تحدد شروط وكيفيات تطبيق ……………. (الباقي بدون تغيير)…………………………………………………”. المادّة 36 : تعدل أحكام المادة 104 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، وتحرر كما يأتي: “المادة 104 : يؤهل صندوق ضمان اعتمادات الاستثمار بالنسب ة للمؤس سات الصغيرة والمتوسطة لتسيير صناديق الضمان المتخصصة الموجهة لضمان تمويل مختلف قطاعات النشاطات، لحساب الدولة ولكل هيئة أخرى مموّلة. يتم تسيير هذه الصناديق في إطار اتفاقية تكتتب بين الصندوق والممول. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم”. 20 يوليو سنة 2011 م المادّة 37 : تتم تسمية الصندوق الوطني للاستثمار- البنك الجزائري للتنمية بالصندوق الوطني للاستثمار (ويدعى اختصارا ص. و. ا). الصندوق الوطني للاستثمار مؤسسة مالية عمومية مختصة، تكلف بالمساهمة في تمويل الاستثمار من أجل تحقيق أهداف التنمية الوطنية. لا يخضع الصندوق الوطني للاستثمار للقواعد الاحترازية المنصوص عليها في الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض. يحدد القانون الأساسي للصندوق الوطني للاستثمار عن طريق التنظيم. تلغى كل الأحكام المخالفة لهذه المادة. المادّة 38 : تعدل أحكام المادة 143 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والم تضمن قانون المالية لسنة 1995، وتحرر كما يأتي : “المادة 143 : يفتح في كتابات الخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للمياه” ……… ( بدون تغيير حتى). يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : ……………………… (بدون تغيير) ………………… في باب النفقات : التكفل المالي بالنفقات المتصلة بأنظمة التعبئة والتحويل والتزويد بالمياه الصالحة للشرب والتطهير وال ري الفلاحي وباست ثمارات تهي ئة و/أو اقت ناء التجهيزات والمعدات الضرورية الناتجة عن الخلل التقني الكبير أو النقص في المياه غير المتوقع. يجب على الهيئات و/أو المؤسسات العمومية المستفيدة من هذه العمليات أن تكتتب دفتر شروط يتم إعداده مع الإدارة الوصية يبين على الخصوص وبدقة المهام القابلة للتمويل من هذا الصندوق وكذا كيفيات المراقبة المتصلة بتنفيذ النفقات العمومية. ………………… (الباقي بدون تغيير) .”…………… المادّة 39 : تعدل وتتمم أحكام المادة 100 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423
18 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 يوليو سنة 2011 م الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، المعدلة بالمادة 20 من القانون رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005 وتحرر كما يأتي : “المادة 100 : تخصص الإتاوة المحصلة وفقا للمادة 73 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلقة بالمياه المستحقة على الاستعمال بمقابل للأملاك العمومية للمياه من أجل حقنها في الآبار البترولية أو لغيرها من الاس تع مالات الأخ رى في مج ال المحروقات، كما يأتي :
- 70 % لفائدة حساب التخصيص الخاص الذي رقمه 079-302 وعنوانه “الصندوق الوطني للمياه”،
- 26 % لفائدة ميزانية الدولة،
- 4 % لفائدة الوكالة المكلفة بالتحصيل. …………….. ( الباقي بدون تغيير) .”……………. المادّة 40 : تعدل أحكام المادة 63 من القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010 وتحرر كما يأتي : “المادة 63 : يفتح في كتابات الخزينة حساب التخصيص الخاص رقمه 131-302 وعنوانه “الصندوق الوطني للطاقات المتجددة والمشتركة .” يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات :
- 1 % من الإتاوة البترولية، …………….. ( الباقي بدون تغيير) ……………. في باب النفقات :
- المساهمة في تمويل الأعمال والمشاريع المسجلة في إطار تنمية الطاقات المتجددة والمشتركة، ……………….. (الباقي بدون تغيير) …………… .” المادّة 41 : تعدل أحكام المادة 62 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001 المعدلة والمتممة بالمادة 126 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، وتحرر كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 13 “المادة 62 : يفتح ………. ( بدون تغيير ) ……………… في باب النفقات :
- تمويل …….(بدون تغيير حتى) الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية،
- تمويل برنامج الدراسات والبحث المنجمي وإعادة إنشاء الاحتياطات لحساب الدولة،
- كل النفقات الأخرى …………………… ( الباقي بدون تغيير) .”……………………………………………….. المادّة 42 : تتمم أحكام المادة 90 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 المعدلة بالمادة 66 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وتحرر كما يأتي: “ المادة 90 : يفتح ……………………………… (بدون تغيير حتى) للطرقات”. يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات :
- ……………………………………………………………
- …………………………………………………………….
- ……………………………………………………………. في باب النفقات :
- ………………………………………………………………….
- …………………………………………………………………..
- …………………………………………………………………. الآمر بصرف…………….. ………. ( بدون تغيير حتى) بالطرقات. يكون مديرو الأشغال العمومية بالولايات الآمرين الثانويين بصرف هذا الحساب. تحدد كيفيات ……. ( الباقي بدون تغيير)…….”. المادّة 43 : تتمم أحكام المادة 8 من الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002، المتممة بالمادة 91 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، وتحرر كما يأتي :
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 18 شعبان عام 1432 ه “المادة 8 : يفتح في حسابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 109-302 …. (بدون تغيير) …….. يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : ………………….. (بدون تغيير) …………………… في باب النفقات : ………………….. (بدون تغيير) …………………… يؤهل للاستفادة من دعم صندوق مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب ………………….. (بدون تغيير) …………………… الوزير المكلف بالفلاحة هو الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب. محافظ الغابات هو الآمر الثانوي بصرف هذا الحساب. تحدد كيفيات تطبيق .. (الباقي بدون تغيير)… .” المادّة 44 : تتمم أحكام المادة 118 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، المتممة بالمادة 92 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، وتحرر كما يأتي : “المادة 118 : يفتح في حسابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 111-302 …. (بدون تغيير) …….. يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : ………………….. (بدون تغيير) …………………… في باب النفقات : ………………….. (بدون تغيير) …………………… يؤهل للاستفادة من دعم صندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز …………………. (بدون تغيير) ……………………………………………….. الوزير المكلف بالفلاحة هو الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب. مدير المصالح الفلاحية و/أو محافظ الغابات هو الآمر الثانوي بصرف هذا الحساب. 20 يوليو سنة 2011 م تحدد كيفيات تطبيق ……………………… ( الباقي بدون تغيير ) …………… .” المادّة 45 : تتمم أحكام المادة 28 من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، المتممة بالمادة 89 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، وتحرر كما يأتي: “المادة 28 : يحمل حساب التخصيص الخاص للخزينة رقم 067-302 …….. (بدون تغيير) …………… يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : ………………….. (بدون تغيير) …………………… في باب النفقات : ………………….. (بدون تغيير) …………………… يؤهل للاستفادة من دعم الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي : …… (بدون تغيير) ………. الوزير المكلف بالفلاحة هو الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب. مدير المصالح الفلاحية هو الآمر الثانوي بصرف هذا الحساب. تتكفل بالنفقات المنصوص عليها أعلاه …………… (الباقي بدون تغيير ) .”……………………………….. المادّة 46 : تتمم أحكام المادة 52 من الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008، المتممة بالمادة 93 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، وتحرر كما يأتي : “المادة 52 : يفتح في حسابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 126-302 ….. (بدون تغيير)…….. يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : ………………….. (بدون تغيير) …………………… في باب النفقات : ………………….. (بدون تغيير) ……………………
18 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 يوليو سنة 2011 م يؤهل للاستفادة من دع م الصندوق الخاص بدعم مربي المواشي وصغ ار المستغلين الفلاحيين ………….. (بدون تغيير) …………… ………………….. (بدون تغيير) …………………… الوزير المكلف بالفلاحة هو الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب. محافظ الغابات هو الآمر الثانوي بصرف هذا الحساب. تحدد كيفيات تطبيق…. (الباقي بدون تغيير)…”. المادّة 47 : تعدل وتتمم أحكام المادة 68 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، وتحرر كما يأتي : “المادة 68 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 135-302 وعنوانه “صندوق دعم عمومي للأندية المحترفة لكرة القدم”. يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات :
- مخصصات من ميزانية الدولة،
- 1 % من مداخيل الملاعب المخصصة لمقابلات الفريق الوطني والأندية المحترفة لكرة القدم،
- 2 % من مداخيل تغطية الترويج والرعاية للفيدرالية الجزائرية والفريق الوطني والأندية المحترفة لكرة القدم،
- الهبات والوصايا. في باب النفقات : مع مراعاة أحكام المادتين 52 و 53 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، يتم تمويل الدعم العمومي للأندية المحترفة لكرة القدم عن طريق تغطية النفقات المتصلة بما يأتي :
- دراسات ………….. (بدون تغيير) …………..
- تمويل 80 % من تكلفة ……. (بدون تغيير) …..
- اقتناء الحافلات،
- التكفل ب 50 % من مصاريف تنقل الفرق ……… (بدون تغيير) ………………………………………………..
- التكفل ب 50 % من مصاريف تنقل الأندية …….. (بدون تغيير) ………………………….. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 15
- التكفل التام بمصاريف إيواء …………………….. (بدون تغيير) ………………………………………………..
- دفع مرتب مدرب …….. (بدون تغيير) …………
- تمويل الرأسمال المتداول للنادي المحترف لكرة القدم، في حدود مبلغ 25 مليون دينار سنويا، بصفة استثنائية ولمدة أربع (4) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، على أن تخصص منه نسبة 50 % للتأطير والتكوين وإنشاء مدارس ومراكز التكوين والإشهار وتحسين المعارف العلمية للمشرفين على النوادي الرياضية. يكون الوزير المكلف ……………………….. (الباقي بدون تغيير) .”………………………………………… المادّة 48 : تعدل وتتمم أحكام المادة 69 من القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، وتحرر كما يأتي : “المادة 69 : يفتح في كتابات الخزينة ………….. (بدون تغيير) ………………………………………………. يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : ………………….. (بدون تغيير) …………………… في باب النفقات :
- المصاريف المدفوعة بعنوان الدراسات …………. (بدون تغيير) …………………………………………………
- تمويل الدراسات والخبرات ………………………. (بدون تغيير) …………………………………………………
- اقتناء الأملاك الثقافية المنقولة ………………… (بدون تغيير) …………………………………………………
- المصاريف المدفوعة بعنوان ……………………… (بدون تغيير) …………………………………………………
- المصاريف المدفوعة قصد إنجاز ………………… (بدون تغيير) …………………………………………………
- تمويل أنشطة الدعاية ……………………………. (بدون تغيير) …………………………………………………
- الاقتناء بالتراضي لممتلكات ثقافية عقارية تابعة للخواص، طبقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، وأحكام المواد 150 إلى 161 من قانون المالية لسنة 1983،
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 18 شعبان عام 1432 ه
- التعويض المرتبط بعمليات نزع الملكية عن الممتلكات الثقافية العقارية، طبقا لأحكام المواد 5 و 46 و 47 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي والتشريع المتعلق بعمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية،
- تمويل كل العمليات المتعلقة بالإعانات المباشرة وغير المباشرة المتعلقة بحفظ وحماية وترقية وتثمين التراث الثقافي المادي وغير المادي، طبقا للقانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
- المكافأة الممنوحة لمكتشف الممتلكات الثقافية، طبقا لأحكام المادة 77 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي. الآمر الرئيسي…….. (الباقي بدون تغيير)…….”. المادّة 49 : تعدل وتتمم أحكام المادة 85 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 المتممة بالمادة 69 من القانون رقم 07-12 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008، وبالمادة 71 من القانون رقم 09-09 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010 وكذا بالمادة 69 من الأمر رقم 10-01 الم ؤرخ في 26 غشت سن ة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، وتحرر كما يأتي : “المادة 85 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 089-302 وعنوانه “الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب”. يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : ………………….. (بدون تغيير) …………………… في باب النفقات :
- تمويل …. (بدون تغيير حتى) المشاريع المهيكلة،
- التمويل المؤقت ………….. (بدون تغيير حتى) ولايات الجنوب،
- تمويل تخفيض فوترة الكهرباء بنسبة 50 % لصالح الأسر في ولايات الجنوب التي تستعمل الضغط المنخفض في حدود 12.000 كيلو واط سنويا. 20 يوليو سنة 2011 م تحسب الكمية ما فوق 12.000 كيلو واط حسب السعر العادي المعمول به.
- تمويل تخفيض فوترة الكهرباء بنسبة 50 % لصالح الفلاحين في ولايات الجنوب الذين يستعملون الضغط المنخفض والمتوسط في حدود 12.000 كيلو واط سنويا. تحسب الكمية ما فوق 12.000 كيلو واط حسب السعر العادي المعمول به.
- تمويل تخفيض فوترة الكهرباء بنسبة %10 لصالح النشاطات الاقتصادية غير الفلاحية في ولايات الجنوب التي تستعمل الضغط المنخفض والمتوسط. غير أن الكمية المستفيدة من دعم فوترة الكهرباء لصالح النشاطات الاقتصادية غير الفلاحية في ولايات الجنوب تحدد ابتداء من أوّل يناير سنة 2010 ب 200.000 كيلو واط سنويا. تحسب الكمية ما فوق 200.000 كيلو واط سنويا حسب السعر العادي المعمول به”. الفصل الرابع أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة المادّة 50 : تعدل أحكام المادة 106 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، وتحرر كما يأتي: “المادة 106 : بغض النظر عن التخفيضات المنصوص عليها بموجب القانون رقم 06-21 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الم وافق 11 ديس مبر س نة 2006 والمتعلق بالتدابير التش جيعية لدعم وت رقية التشغيل، يستفيد المستخدمون في مفهوم المادة 2 من القانون المذكور أعلاه، المستوفون اشتراكاتهم في مجال الضمان الاجتماعي الذين يوظفون ………… (بدون تغيير حتى) من تخفيض في حصة اشتراك المستخدمين في الضمان الاجتماعي بالنسبة لكل طالب عمل تم توظيفه. يحدد هذا التخفيض كما يأتي:
- ……………. ( بدون تغيير) ………………….
- 52 % بالنسبة للمستخدمين الذين يوظفون طالبي العمل لأول مرة بمنطقة شمال البلاد،
18 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 يوليو سنة 2011 م
- 54 % بالنسبة لجميع أنواع التوظيف التي تتم في المناطق الواقعة بالهضاب العليا والجنوب . يستفيد المستخدم من هذا التخفيض ما دامت علاقة العمل قائمة، في حدود ثلاث (3) سنوات كحد أقصى. تتكفل ميزانية الدولة بفارق الاشتراك في الضمان الاجتماعي المترتب على التخفيض. لا يطبق التخفيض المنصوص عليه بموجب هذه المادة في حالة توظيف أجانب لا يقيمون بصفة فعلية واعتيادية ودائمة في مفهوم التشريع المعمول به. تطبق أحكام هذه المادة بأثر رجعي ابتداء من 23 فبراير سنة 2011 حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم”. المادّة 51 : تعدل وتتمم أحكام المادة 73 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، وتحرر كما يأتي : “المادة 73 : يس مح للخ زي نة العم وم ية الت ك فل بما يأتي :
- الفوائد المتعلقة بمدة تأجيل الدفع وتخفيض نسب فوائد القروض الممنوحة من البنوك والمؤسسات المالية للمؤسسات والهيئات العمومية في إطار تمويل برنامج إعادة هيكلتها وتطويرها التي يوافق عليها قانونا مجلس مساهمات الدولة،
- الفوائد المتعلقة بمدة الإعفاء وتخفيض نسب فوائد القروض الممنوحة من البنوك والمؤسسات المالية للمؤسسات الجزائرية في إطار تمويل برامجها الاستثمارية. تحدد نسبة تخفيض الفائدة ب 2 .% تحدد مدة الاعفاء بتعليمة من الخزينة العمومية، لمدة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات وذلك حسب استحقاق القروض ومعدل الفائدة المحدد.
- الفوائد المتعلقة بمدة الإعفاء وتخفيض نسب فوائد القروض الممنوحة من البنوك العمومية للأندية المحترفة المنشأة في شكل شركات. تق در نسبة الفائدة المستحقة على هذه الشركات ب 1 .% للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 17
- الفوائد المتعلقة بمدة تأجيل لمدة 3 سنوات في إطار إعادة جدولة ديون المؤسسات الجزائرية التي تواجه صعوبات من طرف البنوك والمؤسسات المالية. ويقيد مبلغ الفوائد المتعلقة بمدة التأجيل أو الإعفاء وكذا كلفة تخفيض نسبة الفائدة المحتسبة من طرف البنوك والمؤسسات المالية في حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه “تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات”. المادّة 52 : يستفيد أعوان الحرس البلدي الذين لم يستوفوا شروط الاستفادة من خدمات التقاعد طبقا للتشريع الساري المفعول والمعنيون بالتقاعد في إطار إعادة انتشار سلك أعوان الحرس البلدي، من تقاعد نسبي استثنائي مقابل شراء الاشتراكات الاجتماعية بالنسبة لسنوات العمل الناقصة ودفع مساهمة جزافية لفتح الحقوق من طرف ميزانية الدولة بعنوان خدمات التقاعد الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 71 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .2010 تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 53 : يمنح المعاش النوعي المتعلق بالعطب المنصوص عليه في المادة 71 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، لفائدة أعوان الحرس البلدي الذين انخفضت قدرتهم على العمل بشكل دائم بسبب مرض ذي طابع مهني ولم يستفيدوا من المعاشات المتعلقة بالعطب المنصوص عليها في مجال التأمينات الاجتماعية والتي لم تدرج في جدول الأمراض المهنية المستفيدة من حق التعويض من طرف الضمان الاجتماعي. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”. المادّة 54 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 18 شعبان عام 1432 ه 20 يوليو سنة 2011 م الملاحق الجدول (أ) الإيرادات النهائية المطبقة على ميزانية الدولة لسنة 2011 إيرادات الميزانية المبالغ (بآلاف دج) 1 - الموارد العادية 1-1 - الإيرادات الجبائية : 001-201 - حاصل الضرائب المباشرة………………………………………………………….. 000 300 608 002-201 - حاصل التسجيل و الطابع………………………………………………………….. 000 700 39 003-201 - حاصل الرسوم المختلفة على الأعمال………………………………………………. 000 800 570 (منها الرسم على القيمة المضافة على المنتوجات المستوردة)………………………………. 000 100 275 004-201 - حاصل الضرائب غير المباشرة…………………………………………………….. 000 500 1 005-201 - حاصل الجمارك……………………………………………………………………….. 000 200 253 المجموع الفرعي (1) 000 500 473 1 1-2 - الإيرادات العادية : 006-201 - حاصل ومداخيل الأملاك الوطنية…………………………………………………. 000 000 19 007-201 - الحواصل المختلفة للميزانية………………………………………………………… 000 000 19 008-201 - الإيرادات النظامية………………………………………………………………….. - المجموع الفرعي (2) 000 000 38 1-3 - الإيرادات الأخرى : الإيرادات الأخرى……………………………………………………………………………………. 000 500 157 المجموع الفرعي (3) 000 500 157 مجموع الموارد العادية : 000 000 669 1 2 - الجباية البترولية : 011-201 - الجباية البترولية……………………………………………………………………. 000 400 529 1 المجموع العام للإيرادات 000 400 198 3
18 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 19 20 يوليو سنة 2011 م الجدول ( ب ) توزيع الاعتمادات بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2011 حسب كل دائرة وزارية الدوائر الوزارية المبالغ (دج) رئاسة الجمهورية……………………………………………………………………………….. 000 601 329 8 مصالح الوزير الأول……………………………………………………………………………. 000 314 774 1 الدفاع الوطني…………………………………………………………………………………… 000 546 076 631 الداخلية والجماعات المحلية…………………………………………………………………….. 000 422 960 425 الشؤون الخارجية……………………………………………………………………………….. 000 652 125 30 العدل……………………………………………………………………………………………… 000 302 851 66 المالية……………………………………………………………………………………………… 000 220 382 61 الطاقة والمناجم………………………………………………………………………………….. 000 135 916 31 الموارد المائية…………………………………………………………………………………….. 000 443 258 12 الاستشراف والإحصائيات…………………………………………………………………….. 000 109 939 الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار…………………………. 000 439 135 4 التجارة…………………………………………………………………………………………… 000 594 761 17 الشؤون الدينية والأوقاف…………………………………………………………………….. 000 327 480 16 ا لمجاهدين………………………………………………………………………………………….. 000 694 614 169 التهيئة العمرانية والبيئة……………………………………………………………………. 000 759 266 3 النقل………………………………………………………………………………………………. 000 103 874 28 التربية الوطنية………………………………………………………………………………… 000 554 317 569 الفلاحة والتنمية الريفية……………………………………………………………………… 000 209 931 296 الأشغال العمومية………………………………………………………………………………. 000 595 912 6 الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات………………………………………………………. 000 541 859 227 الثقافة……………………………………………………………………………………………. 000 218 173 23 الاتصال ………………………………………………………………………………………….. 000 012 158 8 السياحة والصناعة التقليدية…………………………………………………………………. 000 419 992 3 التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………. 000 690 441 291 البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال…………………………………………………….. 000 639 306 3 العلاقات مع البرلمان…………………………………………………………………………… 000 660 241 التكوين والتعليم المهنيين…………………………………………………………………….. 000 762 124 50 السكن والعمران………………………………………………………………………………… 000 921 181 13 العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي………………………………………………………. 000 041 058 123 التضامن الوطني والأسرة…………………………………………………………………….. 000 698 578 154 الصيد البحري والموارد الصيدية……………………………………………………………. 000 997 015 2 الشباب والرياضة………………………………………………………………………………. 000 021 042 34 المجموع الفرعي 000 637 082 319 3 التكاليف المشتركة 000 543 098 972 المجموع العام 000 180 181 291 4
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الجدول (ج) / العدد 40 18 شعبان عام 1432 ه 20 يوليو سنة 2011 م توزيع النفقات ذات الطابع النهائي لسنة 2011 حسب القطاعات القطاعات الصناعة…………………………………………………………………. الفلاحة والري………………………………………………………….. دعم الخدمات المنتجة………………………………………………….. المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية……………………………. التربية والتكوين……………………………………………………… المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية…………………………… دعم الحصول على سكن………………………………………………… مواضيع مختلفة……………………………………………………….. المخططات البلدية للتنمية……………………………………………. المجموع الفرعي للاستثمار دعم النش اط الاقتصادي ( تخصيصات لحسابات التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد)……………………………………. البرنامج التكميلي لفائدة الولايات………………………………… احتياطي لنفقات غير متوقعة……………………………………… المجموع الفرعي لعمليات برأس المال مجموع ميزانية التجهيز (بآلاف دج) رخص اعتمادات البرنامج الدفع 000 116 15 000 772 15 760 842 293 200 550 394 000 485 20 000 830 40 539 459 892 260 705 982 000 067 430 000 168 542 800 875 179 800 931 363 000 352 298 1 000 113 520 494 157 302 494 157 202 012 736 65 000 075 86 605 091 498 3 754 302 148 3 — 000 777 581 000 000 300 000 000 200 087 115 95 987 300 51 087 115 395 987 077 833 692 206 893 3 741 380 981 3
18 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 21 20 يوليو سنة 2011 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 11-248 مؤرخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمن إنشاء لجنة وزارية مشتركة دائمة للمصادقة على البذل وخصائصها غير تلك المستعملة في الجيش الوطني الشعبي. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني،
- وبن اء ع لى الدس تور، لا س ي ما المادت ان 77 1( و 2 و 8 ) و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين،
- وبمقتضى المرسوم رقم 81-248 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن حماية البذل العسكرية للجيش الوطني الشعبي والحفاظ على خصائصها المميزة،
- وبمقتضى المرسوم رقم 81-274 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن المصادقة على البذل العسكرية المستعملة في الجيش الوطني الشعبي و خصائصها المميزة،
- وبمقتضى المرسوم رقم 81-275 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء لجنة وزارية مشتركة دائمة للمصادقة على البذل وخصائصها بالنسبة للأفراد غير العسكريين للجيش الوطني الشعبي والملزمين بارتداء البذلة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لجنة وزارية مشتركة دائمة للمصادقة على البذل وخصائصها غير تلك المستعملة في الجيش الوطني الشعبي، تدعى في صلب النص “اللجنة”. المادة 2 : تتشكل اللجنة التي يرأسها المدير المركزي المكلف بالمعتمدية في وزارة الدفاع الوطني أو ممثله، كما يأتي :
- ممثل عن أركان الجيش الوطني الشعبي، تنظيميّة
- ممثل عن الأمانة العامة لوزارة الدفاع الوطني،
- ممثل عن دائرة الاستعلام والأمن،
- ممثل عن كلّ من قيادة القوات البرية، والجوية، والبحرية والدفاع الجوي عن الإقليم،
- ممثل عن قيادة الدرك الوطني،
- ممثل عن قيادة الحرس الجمهوري،
- نائب المدير المكلف بالألبسة بالمديرية المركزية المكلفة بالمعتمدية بوزارة الدفاع الوطني،
- ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالعدل،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالنقل،
- ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالبريد،
- ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني،
- ممثل عن المديرية العامة للجمارك،
- ممثل عن المديرية العامة للحماية المدنية،
- ممثل عن المديرية العامة للغابات. المادة 3 : يتولى أمانة اللجنة ضابط من المصالح التقنية للألبسة بالمديرية المركزية المكلفة بالمعتمدية في وزارة الدفاع الوطني، يُعيّنه رئيس اللجنة. تُدوّن محاضر الاجتماعات في سجل يُرقّمه ويُؤشّره الرئيس وتمسكه المديرية المركزية المكلفة بالمعتمدية في وزارة الدفاع الوطني. المادة 4 : تقدم طلبات المصادقة على البذل وخصائصها غير تلك المستعملة في الجيش الوطني الشعبي و/أو تعديلها، إلى رئيس اللجنة، من قبل مختلف الدوائر الوزارية و/أو مصالحها الخارجية. تقدم الأجهزة الخاصة التي يلزم مستخدموها بارتداء البزة طلباتها للمصادقة على البزة وخصائصها و/أو تعديلها، إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي ترفعها، بعد الدراسة وإبداء الرأي، إلى رئيس اللجنة.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 18 شعبان عام 1432 ه المادة 5 : تكلف اللجنة، على أساس المرس وم رقم 81-274 المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1981 والمذكور أعلاه، بدراسة ملفات طلبات المصادقة على البذل وخصائصها، غير تلك المستعملة في الجيش الوطني الشعبي و/أو التي سبقت المصادقة عليها. كما تكلف اللجنة بدراسة طلبات تعديل البذل وخصائصها، التي سبقت المصادقة عليها. المادة 6 : عندما لا تنطوي البذلة وخصائصها موضوع طلب المصادقة على أي نقطة تشابه مع البزات العسكرية المستعملة في الجيش الوطني الشعبي وخصائصها المميزة والبذل التي سبقت المصادقة عليها، يصدر رئيس اللجنة، تحت طابعه، مقررا بالمصادقة ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ويطلب، عند الاقتضاء، من الهيكل المعني القيام بالتعديلات اللازمة قبل إعادة رفع الطلب مرة أخرى إلى اللجنة. المادة 7 : تجتمع اللجنة كلما اقتضى الحال بناء على استدعاء من رئيسها. ويجب أن تصل الاستدعاءات المكتوبة التي تتضمن مكان وتاريخ وساعة اجتماع اللجنة إلى الأعضاء قبل ثمان وأربعين (48) ساعة على الأقل من انعقاد كل جلسة. المادة 8 : تُلغى أحكام المرسوم رقم 81-275 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 والمذكور أعلاه. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 11-249 مؤرخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمن التنظيم المتعلق بشهادة الاستعمال النهائي. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، 20 يوليو سنة 2011 م
- وب ناء ع لى ال دس ت ور، لا سي م ا الم ادتان 1(77 و 2 و 8 ) و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري، المتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن التنظيم الذي يطبق على المواد المتفجرة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : الفصل الأول الموضوع والتعريف المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى ضبط التنظيم المتعلق بشهادة الوجهة والاستعمال النهائيين للعتاد والمنتجات والخدمات الحساسة التي تصدّرها أو تستوردها هياكل وزارة الدفاع الوطني أو المتعاملون الاقتصاديون التابعون لوصايتها، التي تدعى في صلب النص “شهادة الاستعمال النهائي”، طبقا للالتزامات الدولية للدولة الجزائرية. المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
- “شهادة الاستعمال النهائي”: الوثيقة التي يلتزم بموجبها طرف يقتني عتادا و/أو منتجات حساسة لدى طرف آخر، بمقابل أو بدون مقابل، بأن العتاد المذكور أو المنتجات الحساسة يستعمل طبقا للوجهة التي اقتني من أجلها وأن لا يكون محل إعادة تصدير، ما عدا في حالة موافقة مسبقة من طرف المورد لها.
- “إشهاد” : التزام السلطة المؤهلة التابعة لدولة الوجهة والاستعمال النهائيين، بالحرص على احترام الالتزامات التي قطعها الطرف الذي اقتنى العتاد و/أو المنتجات الحساسة التي اكتتبت بشأنها شهادة استعمال نهائي.
18 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 يوليو سنة 2011 م الفصل الثاني أحكام عامة القسم الأول العتاد والمنتجات الحساسة المستوردة أو المتنازل عنها للطرف الجزائري المادة 3 : يخضع العتاد و/أو المنتجات المصنفة حساسة ببلد أجنبي التي تقتنيها هياكل وزارة الدفاع الوطني، بمقابل، عندما يطلب منها ذلك الطرف الذي ورّدها، لتوقيع شهادة استعمال نهائي من قبل السلطة المؤهلة التابعة للطرف الجزائري، التي يعينها وزير الدفاع الوطني. المادة 4 : يمكن أن يخضع العتاد و/أو المنتجات المصنفة حساسة ببلد أجنبي التي يتنازل عنها هذا البلد لوزارة الدفاع الوطني، بدون مقابل، بناء على طلب الطرف الذي منحها، لتوقيع شهادة استعمال نهائي من قِبل السلطة المذكورة في المادة 3 أعلاه. المادة 5 : يمكن أن يخضع العتاد و/أو المنتجات المصنفة حساسة ببلد أجنبي التي يقتنيها متعامل اقتصادي تابع لوصاية وزارة الدفاع الوطني، إن طلب ذلك الطرف المورّد لها، لتوقيع شهادة استعمال نهائي من قِبل المسؤول الشرعي لهذا المتعامل. يتم الإشهاد على الالتزامات التي يقطعها المسؤول الشرعي للمتعامل الاقتصادي، بموجب شهادة الاستعمال النهائي، من قبل السلطة المؤهلة التي يعينها وزير الدفاع الوطني. القسم الثاني العتاد والمنتجات الحساسة المصدرة أو المتنازل عنها من قبل الطرف الجزائري المادة 6 : يخضع العتاد و/أو المنتجات الحساسة التي يصدّرها المتعاملون الاقتصاديون التابعون لوصاية وزارة الدفاع الوطني، بمقابل، لتوقيع شهادة استعمال نهائي من قبل الطرف المستورد لها. المادة 7 : يخضع العتاد و/أو المنتجات الحساسة التي تتنازل عنها وزارة الدفاع الوطني لشركاء أجانب، بدون مقابل، ولا سيما بعنوان المساعدة في إطار التعاون العسكري، لتوقيع شهادة استعمال نهائي من قبل السلطة المؤهلة التابعة للشريك المتلقي لها. المادة 8 : يمكن الطرف الجزائري، عندما يرى ضرورة في ذلك، أن يطلب الإشهاد على الالتزامات التي يقطعها مكتتب شهادة الاستعمال النهائي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 23 الفصل الثالث الواجبات والآثار المترتبة على شهادة الاستعمال النهائي القسم الأول الواجبات والآثار المترتبة على الطرف الجزائري المادة 9 : تلزم شهادات الاستعمال النهائي الموقعة بعنوان وزارة الدفاع الوطني الدولة الجزائرية إزاء الشركاء الأجانب الذين ورّدوا عتادا و/أو منتجات حساسة. المادة 10 : يتعين على هياكل وزارة الدفاع الوطني أو المتعاملين الاقتصاديين التابعين لوصايتها الذين اقتنوا، بمقابل أو بدون مقابل، عتادا و/أو منتجات حساسة اكتتبت بشأنها شهادة الاستعمال النهائي، أن ينفذوا تنفيذا كاملا وفي جميع الظروف البنود والأحكام المنصوص عليها في الشهادة المذكورة. ويكون العتاد و/أو المنتجات الحساسة هذه، محل قواعد خاصة للتسيير. المادة 11 : يعاقب على تحويل العتاد و/أو المنتجات الحساسة لطرف آخر أو التنازل غير المشروع عنها له، أو وضعها تحت تصرفه لاستعمالها أو لأية غاية أخرى، وحتى سحبها بعد الخدمة، طبقا لأحكام التشريع الجاري به العمل. القسم الثاني الواجبات والآثار المترتبة على الطرف الأجنبي المادة 12 : يلتزم الشريك الأجنبي الذي يقتني بمقابل أو بدون مقابل عتادا و/أو منتجات حساسة في إطار أحكام المادتين 6 و 7 أعلاه، باكتتابه شهادة استعمال نهائي، بما يأتي :
- عدم إعادة تصدير هذا العتاد و/أو المنتجات الحساسة،
- عدم السماح باستعمال العتاد المذكور و/أو المنتجات الحساسة من قبل أشخاص آخرين من غير المستخدمين العسكريين أو أعوان حكومته،
- عدم تحويل هذا العتاد و/أو المنتجات الحساسة للغير وعدم السماح لمستخدميه العسكريين أو أعوان حكومته، بتحويله للغير، سواء بدون مقابل أو بالبيع أو بغيره،
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 18 شعبان عام 1432 ه
- عدم استعمال وعدم السماح باستعمال هذا العتاد و/أو المنتجات الحساسة لأغراض أخرى غير تلك التي ورد من أجلها. الفصل الرابع أحكام خاصة وختامية المادة 13 : تطبق أحكام الفصول السابقة على الخدمات المصنفة حساسة والمؤداة، بمقابل أو بدون مقابل، إما من قبل وزارة الدفاع الوطني أو من قبل شركائها الأجانب. المادة 14 : لا يمكن أن يُقتنى العتاد والخدمات و/أو المنتجات الحساسة التي تستوجب إجراء لمراقبتها بعين مكان استعمالها النهائي و/أو حفظها من طرف الشريك الأجنبي إلاّ برخصة من رئيس الجمهورية. ويمكن لاقتنائها، عند الاقتضاء، أن يخالف قواعد وإجراءات التنظيم الجاري به العمل. المادة 15 : يخضع العتاد و/أو المنتجات الحساسة المصدر أو المستورد، على سبيل الإعارة، من قبل هياكل وزارة الدفاع الوطني أو المتعاملين الاقتصاديين التابعين لوصايتها لإجراء شهادة الاستعمال النهائي، المقررة بموجب هذا المرسوم. المادة 16 : عندما ينصب التحويل على خدمات حساسة، يمكن الأطراف، عند الحاجة، أن تبرم وثيقة قانونية تتفق عليها معا، بدلا من توقيع شهادة الاستعمال النهائي. يمكن أن تطبق أحكام الفقرة السابقة على الحالة المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه. المادة 17 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. تحدد قوائم العتاد والمنتجات والخدمات الحساسة المنصوص عليها أعلاه حسب الأشكال نفسها. المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة 20 يوليو سنة 2011 م مرسوم تنفيذي رقم 11-250 مؤرّخ في 10 شعبان عام 1432 الموافق 12 يوليو سنة 2011، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-66 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية س نة 2011 اعت م اد ق دره واحد وتسعون مليونا ومائتان وخمسون ألف دينار 91.250.000( دج) مق يّ د في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي الباب رقم 44-06 “دراسات متعلقة بتحسين وتطوير السياحة”. الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2011 اعت ماد قدره واحد وتسعون مليونا ومائتان وخمسون ألف دينار 91.250.000( دج) يق يّد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكل ف وزير المالية ووزيرالسياحة والصناعة التقليدية، كلّ فيما يخصّه، بتنفي ذ ه ذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 10 شعبان عام 1432 الموافق 12 يوليو سنة .2011 أحمد أويحيى
18 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 25 20 يوليو سنة 2011 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة السياحة والصناعة الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) التقليدية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط……………………………. القسم الثالث 73.000.000 مجموع القسم الأول 73.000.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي……………………………………. 18.250.000 مجموع القسم الثالث 18.250.000 مجموع العنوان الثالث 91.250.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 91.250.000 مجموع الفرع الأول 91.250.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية……………………………………………………………….. 91.250.000 مرسوم تنفيذي رقم 11-251 مؤرخ في 10 شعبان عام 1432 الموافق 12 يوليو سنة 2011، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومي ة للعملية المتعلقة بإنجاز مشروع تدعيم تزويد مدينة البليدة بالمياه الصالحة للشرب. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الموارد المائية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 18 شعبان عام 1432 ه الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وط بقا لأح كام الم ادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مشروع تدعيم تزويد مدينة البليدة بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من نظام غرب الجزائر ( محطة الضخ رقم 3)، الشطر الأول، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية المستعملة كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بسبعة ع شر (17) هكت ارا وأربعمائة (400) سنتيار، موزعة كما يأتي :
- ولاية البليدة : سبعة (7) هكتارات وأربعمائة وخمسون (450) سنتيارا،
- ولاية الجزائر : خمسة (5) هكتارات و مائة (100) سنتيار،
- ولاية تيبازة : أربعة (4) هكتارات وثمانمائة وخمسون (850) سنتيارا. وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- الحصة 1 :
- التسمية : ساحل.
- الموقع : جنوب ولاية الجزائر بالساحل.
- الطول : 3200 متر طولي من القنوات بين الساحل ومحطة الضخ رقم .3
- القطر والمواد : 700 قطر نظامي - 25 ضغط نظامي من الفولاذ.
- الحصة 2 :
- التسمية : ملكية الإخوة خميلي.
- الموقع : الجزائر - تيبازة.
- الطول : 3300 متر طولي من القنوات بين محطة الضخ رقم 3 والنقطة الكيلو مترية .3300 20 يوليو سنة 2011 م
- القطر والمواد : 1200 قطر نظامي - 25 ضغط نظامي من الفولاذ.
- الحصة 3 :
- التسمية : ملكية الإخوة عوف.
- الموقع : تيبازة.
- الطول : 3450 مترا طوليا من القنوات بين النقطة الكيلو مترية 3300 والنقطة الكيلو مترية .6750
- القطر والمواد : 1200 قطر نظامي - 25 ضغط نظامي من الفولاذ.
- الحصة 4 :
- التسمية : دوار بن صالح.
- الموقع : وادي العلايق - البليدة.
- الطول : 3450 مترا طوليا من القنوات بين النقطة الكيلو مترية 6750 - النقطة الكيلو مترية .10200
- القطر والمواد : 1200 قطر نظامي - 25 ضغط نظامي من الفولاذ.
- الحصة 5 :
- التسمية : بني تامو.
- الموقع : بني تامو - البليدة.
- الطول : 4000 متر طولي من القنوات بين النقطة الكيلو مترية 10200 - محطة الضخ بني تامو.
- القطر والمواد : 1200 قطر نظامي و 1000 قطر نظامي - 25 ضغط نظامي من الفولاذ. المادة 4 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقاري ة والحق وق العيني ة العقاري ة الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1432 الموافق 12 يوليو سنة .2011 أحمد أويحيى
18 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 يوليو سنة 2011 م مرسوم تنفيذي رقم 11-252 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 137-302 الذي عنوانه “الصن دوق الوطني لدعم الاستثمار للكهربة والتوزيع العمومي للغاز”. إنّ الوزير الأول،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لاسيما المادة 89 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات،
- وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011، لا سيما المادة 78 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 78 من القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمت ضمن قان ون المالي ة لس نة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 27 2011، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيي ر حساب التخصيص الخاص رقم 137-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم الاستثمار للكهربة والتوزيع العمومي للغاز”. المادّ ة 2 : يفتح حساب التخصيص الخاص رقم 137-302 - في كتابات الخزينة الرئيسية. يكون الوزير المكلف بالطاقة الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب. المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات :
- مخصصات ميزانية الدولة المرتبطة بإنجاز برامج الكهربة والتوزيع العمومي للغاز، بما فيها البرامج المتعلقة بالمشاريع المهيكلة،
- الهبات والوصايا،
- كل الموارد والمساهمات والإعانات الأخرى المحددة عن طريق التشريع. في باب النفقات :
- تمويل دعم برامج الاستثمار للكهربة والتوزيع العمومي للغاز، بما فيها تلك المتعلقة بالمشاريع المهيكلة. غير أن التسيير المالي لإنجاز هذه البرامج عن طريق التعاقد، يبقى ساري المفعول إلى غاية صدور هذا الترتيب التنظيمي. يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالطاقة مدونة الإيرادات والنفقات التي تقيد في الحساب رقم 137-302 والمذكور أعلاه. المادّة 4 : يتم تأسيس لجنة قطاعية مشتركة تدعى في هذا المرسوم “اللجنة” يرأسها ممثل الوزير المكلف بالطاقة وتتشكل من الأعضاء الدائمين الآتي ذكرهم :
- ممثلان (2) عن الوزير المكلف بالطاقة،
- ممثلان (2) عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالسكن،
- ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية،
- ممثل عن لجنة ضبط الكهرباء والغاز.
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 18 شعبان عام 1432 ه يمكن اللجنة أن تستعين، في إطار أشغالها، بممثلين عن وزارات أخرى وهيئات أو كل خبير آخر مستقل. كما يحضر اجتماعات اللجنة ممثلو المؤسسات الآتية :
- الشركة الوطنية للكهرباء والغاز (سونلغاز ش.ذ.أ)،
- الشركتان المسيرتان لشبكتي نقل الكهرباء والغاز،
- شركات توزيع الكهرباء والغاز. يعين أعضاء اللجنة بمقرر من الوزير المكلف بالطاقة بناء على اقتراح من الوزراء والمؤسسات والهيئات التي يمثلها هؤلاء الأعضاء. تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالطاقة أمانة اللجنة. المادّة 5 : تتولى اللجنة المهمة العامة المتمثلة في المساهمة، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات الوطن ية المعني ة، في إعداد برامج الكهربة والتوزيع العمومي للغاز وتنفيذها، بما في ذلك المشاريع المهيكلة. وفي هذا الإطار، تقدم اللجنة آراء حول ما يأتي :
- الاقتراحات والعناصر التي تساهم في إعداد مختلف البرامج،
- الأشغال لإعداد مختلف البرامج وتنفيذها ومتابعتها،
- مستويات الدعم المالي للدولة لمختلف البرامج المقترحة،
- اقتراحات تغيير وتعديل مختلف البرامج خلال إنجازها،
- متابعة التقارير الدورية للإنجازات المادية والمالية لمختلف البرامج والمشاريع المسندة للصندوق وتحليلها. تعرض اللجنة على الوزير المكلف بالطاقة تقارير كل ستة (6) أشهر تبرز فيها مدى تقدم الأشغال وتقييمها. الم ادّة 6 : تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه. تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها في دورة عادية مرة (1) كل ست ة (6) أشهر. ويمكنها أن تجتم ع في دورة غير عادية، كلما اقتضت الضرورة ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من أغلبية الأعضاء. 20 يوليو سنة 2011 م يبلغ استدعاء أعضاء اللجنة قبل ثمانية (8) أيام على الأقل من تاريخ الدورة مرفقا بجدول الأعمال والوثائق المتعلقة به. لا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائها على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، تستدعى اللجنة من جديد خلال الثمانية (8) أيام الموالية ويتم الاجتماع في هذه الحالة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادّة 7 : توضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالطاقة. المادّة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-253 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لاسيّما المواد 119 و 124 و 126 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-516 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تأسيس تعويض عن تحسين الأداء في قطاع التجهيز والسكن، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-517 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تأسيس تعويض عن الخدمات الاستثنائية لفائدة بعض العمال التابعين للإدارة المكلفة بالتجهيز والسكن،
18 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 يوليو سنة 2011 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-391 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1430 الموافق 22 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية، الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-391 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1430 الموافق 22 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : يستفيد الموظفون المذكورون في المادة الأولى أعلاه، حسب الحالة، من العلاوة والتعويضات الآتية : 1 - علاوة المردودية، 2 - تعويض الخدمات التقنية، 3 - تعويض تسيير ومتابعة المشاريع، 4 - تعويض التفتيش والمراقبة. المادّة 3 : تحسب علاوة المردودية وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية. يخضع صرف علاوة المردودية إلى تنقيط وفق معايير تحدد بقرار من الوزير المكلف بالأشغال العمومية. المادّة 4 : يصرف تعويض الخدمات التقنية شهريا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية، حسب النسبتين الآتيتين :
- 25 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للأسلاك الآتية :
- الأعوان التقنيون المتخصصون في الأشغال العمومية،
- المساعدون التقنيون في الأشغال العمومية،
- التقنيون في الأشغال العمومية.
- 40 % من الراتب الرئيسي بالنسبة لسلك المهندسين في الأشغال العمومية. المادّة 5 : يحسب تعويض تسيير ومتابعة المشاريع وفق نسبة %10 من الراتب الرئيسي ويصرف شهريا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 29 المادّة 6 : يحسب تعويض التفتيش والمراقبة وفق نسبة 10 % من الراتب الرئيسي ويصرف شهريا للموظفين المنتمين لسلكي مهندسي وتقنيي الأشغال العمومية الذين تم تكليفهم بصفة قانونية بمهمة شرطة الطرق. المادّة 7 : تخضع العلاوة والتعويضات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد . المادّة 8 : يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بتعليمة مشتركة بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 9 : تل غى كل الأحك ام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيّما منها أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 91-516 ورقم 91-517 المؤرخين في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 والمذكورين أعلاه، فيما يخص الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية. المادّ ة 10 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادّة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-254 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011، يؤسس الن ظام ال تعويضي للموظفين المنتم ين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرالفلاحة والتنمية الريفية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 18 شعبان عام 1432 ه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-58 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتضمن تأسيس نظام التعويضات لفائدة الأعوان المنتمين للأسلاك النوعية في إدارة الغابات، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظ ام التعويضي للموظف ين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات، الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يستفيد الموظف ون المنتمون للأسلاك الخاص ة بإدارة الغابات، حسب الحال ة، من العلاوة والتعويضات الآتية :
- علاوة المردودية،
- تعويض الإلزام،
- تعويض الخطر،
- تعويض الحملة،
- تعويض الإسراج والخيل. المادة 3 : تحسب علاوة المردودية وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات. ويخضع صرف علاوة المردودية إلى تنقيط تحدد معاييره بقرار من الوزير المكلف بالغابات. المادة 4 : يصرف تعويض الإلزام شهريا للموظفين الم ن تم ين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات وفق نسبة 30 % من الراتب الرئيسي. المادة 5 : يصرف تعويض الخطر شهريا للموظفين الم ن تم ين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات وفق نسبة 30 % من الراتب الرئيسي. المادة 6 : يصرف تعويض الحملة شهريا للموظفين الم ن تم ين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات وفق نسبة 20 % من الراتب الرئيسي. المادة 7 : يصرف تعويض الإسراج والخيل شهريا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات الم ستفي دين من حصان وفق مبلغ جزافي قدره 3.800 دج. 20 يوليو سنة 2011 م يحدد تعداد المستخدمين وكيفيات منح التعويض المذكور أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالغابات. المادة 8 : تخضع العلاوة والتعويضات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد. المادة 9 : يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بتعليمة مشتركة بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 10 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرس وم، لا سيّما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-58 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتضمن تأسيس نظام التعويضات لفائدة الأعوان المنتمين للأسلاك النوعية في إدارة الغابات، المتمم. المادة 11 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-255 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011، يؤسس النظام ال تعويضي للموظفين المنتم ين لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
18 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 يوليو سنة 2011 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-152 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظام التعويضي للموظفين الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-152 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية. المادة 2 : يستفيد الموظفون المنتمون لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية من العلاوة والتعويضين الآتية :
- علاوة تحسين الأداء،
- تعويض دعم النشاطات الصحية،
- تعويض التقنية. المادة 3 : تحسب علاوة تحسين الأداء شهريا وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه. ويخضع صرف علاوة تحسين الأداء إلى تنقيط تحدد معاييره بقرار من الوزير المكلف بالصحة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 31 المادة 4 : يصرف تعويض دعم النشاطات الصحية شهريا للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، وفق نسبة 20 % من الراتب الرئيسي. المادة 5 : يصرف تعويض التقنية شهريا للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، وفق النسبتين الآتيتين :
- 40 % من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين لسلك البيولوجيين في الصحة العمومية،
- 35 % من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين لسلك الملحقين بالمخبر في الصحة العمومية. المادة 6 : تخضع العلاوة والتعويضان المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد. المادة 7 : يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بتعليمة مشتركة بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 8 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 9 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة .2011 أحمد أويحيى مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سن ة 2011، يتضمّن إنهاء مهام المفتش العامّ لوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سن ة 2011 تنهى مهام السّيد علي بداوي، بصفته مفتشا عاما لوزارة العدل، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنه اء مهام المفتش العامّ لمصالح السجون بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سن ة 2011 تنهى مهام السّيد مدني علوي، بصفته مفتشا عاما لمصالح السجون بوزارة العدل، لتكليفه بوظيفة أخرى.
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 18 شعبان عام 1432 ه مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مه ام مدي رين للشؤون الدينية والأوقاف في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سن ة 2011 تنهى، ابتداء من 6 سبتمبر سنة 2010، مهام السّيد عمار بلعابد، بصفته مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية سكيكدة، بسبب الوفاة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سن ة 2011 تنهى مهام السّيد بشير سعداوي، بصفته مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية غليزان، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنه اء مه ام مفتش بوزارة ا لمجاهدين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سن ة 2011 تنهى مهام السّيد أحمد لغريب، بصفته مفتشا بوزارة ا لمجاهدين، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للأشغال العمومية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سن ة 2011 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للأشغ ال العمومية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- قادة أوكبان، في ولاية الشلف،
- موسى سلامي، في ولاية الجلفة،
- عبد الله الصامت، في ولاية البيض. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سن ة 2011 تنهى مهام السّيد محمد بوعزغي، بصفته مدي را للأشغ ال العموم ية في ولاية سطيف، لتكليفه بوظيفة أخرى. 20 يوليو سنة 2011 م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سن ة 2011 تنهى مهام السّيد نور الدين بوطغان، بصفته مديرا للأشغ ال العمومية في ولاية مستغانم، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سن ة 2011 تنهى مهام السّيد قويدر ميراوي، بصفته مدي را للأشغ ال العموم ية في ولاية بجاية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نوّاب مديرين بوزارة التّجارة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سن ة 2011 تنهى مهام الآنسة والسّيدة والسّيدين الآتية أسماؤهم بصفتهم نوّاب مديرين بوزارة التّجارة، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- شهرزاد خير الدين تكالي، نائبة مدير لمتابعة الواردات،
- كريمة خوذير، نائبة مدير للتظاهرات الاقتصادية،
- مسعود بقاح، نائب مدير لمتابعة وترقية الصادرات،
- علي مجدوب، نائب مدير للوثائق والأرشيف. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام عمداء كليات بجامعتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سن ة 2011 تنهى مه ام السّيدة والسّيد الآتي اسماهما بصفتهما عميدي كليتين بجامعة عنابة :
- فوزية رباني، عميدة لكلية العلوم،
- نصر الدين دباش، عميدا لكلية الهندسة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سن ة 2011 تنهى مهام السّيد علي مفتاح، بصفته عميدا لكلية العلوم بجامعة سكيكدة، بناء على طلبه.
18 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 يوليو سنة 2011 م مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مه ام مديرين للصيد البحري والموارد الصّيدية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سن ة 2011 تنهى مهام السّيد عبد الرحمان عباد، بصفته مديرا للصّيد البحري والموارد الصّيدية في ولاية سطيف، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011 تنهى مه ام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للصّيد البحري والموارد الصّيدية في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- عبد القادر زيدي، في ولاية مستغانم،
- جمال تبرقوقت، في ولاية عين تموشنت. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنه اء مهام رئيس دراسات بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سن ة 2011 تنهى مهام السّيد بوبكر بومعزوزة، بصفته رئيسا للدّراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة الاتصال. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين المفتش العامّ لوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سن ة 2011 يعيّن السّيد مدني علوي، مفتشا عاما لوزارة العدل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين أمناء عامين لمجالس قضائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سن ة 2011 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم أمناء عامين للمجالس القضائية الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 33
- سليمان قدور، بأدرار،
- حسان جاهمي، ببسكرة،
- محمد خالدي، ببشار،
- سيف الإسلام بن رحماني، بتبسة،
- جعفر أشروف، بجيجل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين المدير العامّ لهيئة المدينة الجديدة لحاسي مسعود. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011 يعيّن السّيد مراد زري اطي، مدي را عاما لهيئ ة المدينة الج دي دة لحاسي مسعود. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية سكيكدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سن ة 2011 يعيّن السّيد بشير سعداوي، مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية سكيكدة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير المجاهدين في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سن ة 2011 يعيّن السّيد أحمد لغريب، مديرا للمجاهدين في ولاية الجزائر. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، تتضمّن تعيين مديرين للأشغال العمومية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سن ة 2011 يعيّن السّادة الآت ية أس ماؤهم مدي رين للأشغال العمومية في الولايات الآتية :
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 18 شعبان عام 1432 ه
- عبد الله الصامت، في ولاية تيسمسيلت،
- قادة أوكبان، في ولاية خنشلة،
- موسى سلامي، في ولاية غرداية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سن ة 2011 يعيّن السّيد محمد بوعزغي، مديرا للأشغال العمومية في ولاية مستغانم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يوني و سن ة 2011 يعيّن السّيد ن ور الدين بوطغ ان، مدي را للأشغ ال العموم ية في ولاية الطارف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين نوّاب مديرين بوزارة التّجارة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011 تعيّن الآنسة والسّيدة والسّيدان الآتية أسماؤهم نوّاب مديرين بوزارة التّجارة :
- شهرزاد خير الدين تكالي، نائبة مدير لمتابعة وتأطير الواردات،
- مسعود بق اح، نائب مدي ر لمتابع ة الصادرات ودعمها،
- كريمة خوذير، نائبة مدير للوثائق والأرشيف،
- علي مجدوب، نائب مدير لمتابعة تموين السوق. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يتضمّ نان تعيين عمداء كليات بجامعتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011 يعيّن السّيد محجوب بوزيتونة، عميدا لكلية الطب بجامعة قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما عميدين لكليتين بجامعة مستغانم : 20 يوليو سنة 2011 م
- عبد الله بركاني، عميدا لكلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة،
- جيلالي حاج سماحة، عميدا لكلية العلوم الاجتماعية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سن ة 2011 يعيّن السّيد وحيد حدادو، نائب مدير للميزانية بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يتضمّ نان تعيين مديرين للصّ يد البح ري والموارد الصّيدي ة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يوني و سن ة 2011 يعيّن السّي د عب د الرحمان عباد، مديرا للصّيد البحري والموارد الصّيدية في ولاية الشلف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للصّيد البح ري والموارد الصّيدية في الولايتين الآتيتين :
- جمال تبرقوقت، في ولاية سطيف،
- عبد القادر زيدي، في ولاية عين تموشنت. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصّيد البحري وتربية المائيات بسيدي بلعباس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سن ة 2011 يعيّن السّيد رشيد بن عياد، مديرا للغرفة المشتركة ما بين الولايات للصّيد البحري وتربية المائيات بسيدي بلعباس.
18 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 يوليو سنة 2011 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 35 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار مؤرّخ في 13 رجب عام 1432 الموافق 15 يونيو سنة 2011، يتضمن إنشاء فرع قضائي بدائرة اختصاص محكمة تيسمسيلت. إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-63 المؤرّخ في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 الذي يحدد اختصاص المجالس القضائية وكيفيات تطبيق الأمر رقم 97-11 المؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي، لا سيما المادة 9 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يح دّد صلاح يات وزير ال عدل، حافظ الأختام، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : ينشأ بدائرة اختصاص محكمة تيسمسيلت فرع قضائي يكون مقره ببلدية مهدية وتمتد دائرة اختصاصه المحلي إلى أقاليم بلديات مهدية والحمادية وعين زاريت وبوقرة والناظورة وسبعين. المادة 2 : يكلف هذا الفرع، في حدود دائرة اختصاصه المحلي، بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاجتماعية والعقارية وشؤون الأسرة والمخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود ا لمختلفة. المادّ ة 3 : يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب هذا الفرع. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 رجب عام 1432 الموافق 15 يونيو سنة .2011 الطيب بلعيز وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المصالح الخارجية لوزارة الأشغال العمومية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الأشغال العمومية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-327 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-436 المؤرخ في 8 شوال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح الأشغال العمومية في الولاية وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما المادة 38 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة،
36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 18 شعبان عام 1432 ه
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 صفر عام 1430 الموافق 14 فبراير سنة 2009 والمتضمن تنظيم المصالح والفروع الإقليمية والوظيفية لمديريات الأشغال العمومية في الولايات وسيرها، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان المصالح الخارجية لوزارة الأشغال العمومية، كما هو مبين في الجدول الآتي : المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 48 رئيس ورشة 48 رئيس مخزن 48 مسؤول المصلحة الداخلية 48 المادّ ة 2 : يحدد عدد المناصب العليا المذكورة في الجدول أعلاه، بمنصب عال واحد على مستوى كل مديرية ولائية للأشغال العمومية. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة .2011 وزير المالية وزير الأشغال العمومية كريم جودي عمار غول عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يحدد تخصصات التوظيف والترقية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة. إن الأمين العام للحكومة، ووزير التجارة، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 20 يوليو سنة 2011 م
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-415 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة، لا سيما المادتان 14 و 15 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 09-415 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يتمم هذا القرار قائمة التخصصات للتوظيف والترقية في الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة. المادّة 2 : تتمم قائمة التخصصات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : أ - شعبة قمع الغش :
- التكنولوجيا الغذائية والصناعات الغذائية والفلاحية الغذائية،
- البيولوجيا أو علوم الطبيعة،
- الكيمياء أو الكيمياء الصناعية ( هندسة الطرائق )،
- الإلكتروميكانيك. ب - شعبة المنافسة والتحقيقات الاقتصادية :
- علوم التسيير. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة .2011 وزير التجارة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه مصطفى بن بادة المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة