مرسوم تنفيذي رقم 12-208 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، يع دل ويتمم المرس وم التنفيذي رقم 91-523 المؤرخ في 15 جمادى الثاني ة عام 1412 الموافق 22 ديسمب ر سنة 1991 والمتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 061-302 الذي عنوانه "النفقات برأس المال"
المادة 3
فتح المادةتدرج مادة 2 مكرر في المرسوم التنفي ذي رقم 91-523 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"الم ادة 2 مكرر : تحدد كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاص رقم 061-302 الذي عنوانه "النفقات برأس المال"، بقرار من الوزير المكلف بالمالية".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة .2012 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.