مرسوم تنفيذي رقم 11-465 مؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزاني ة سنة 2011 اعت ماد قدره تسعة ملايين دي نار 9.000.000( دج) مق يّد ف ي ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية وف ي الب اب رقم 31-12 "المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح ا لمختلفة".
المادة 2
فتح المادةي خصص لميزانية س نة 2011 اعتماد قدره تسعة ملايين دينار 9.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية وفي الباب رقم 36-06 "إعانة للمعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات ."
المادة 3
فتح المادةيكلف وزي ر المالي ة ووزي ر الصيد البحري والموارد الصيدية، كلّ في ما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة .2011 أحمد أويحيى 15 يناير سنة 2012 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.