مرسوم رقم 15-319 معدَّل

مرسوم ت نفيذي رقم 15-319 مؤرخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015، يحدد كيفيات تسيير حس اب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة " 10

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-348 (ج.ر عدد 70 لسنة 2021)

آخر صيغة معروفة

المادة 3

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-121 (ج.ر عدد 22 لسنة 2016)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-168 (ج.ر عدد 31 لسنة 2017)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-285 (ج.ر عدد 61 لسنة 2020)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-348 (ج.ر عدد 70 لسنة 2021)

آخر صيغة معروفة

المادة 6

فتح المادة

مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج

المادة 4

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-348 (ج.ر عدد 70 لسنة 2021)

آخر صيغة معروفة

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-348

    « سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021 ، يعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-319 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تسيير »

  2. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-348

    « تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 15-319 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : " المادة 2 : (بدون تغيير حتى) يُعد الوزير »

  3. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-285

    « 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020 يعدل هذا المرسوم ويتمّم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-319 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تسيير »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فبراير سنة 2022، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة”

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 رجب عام 1443 الموافق 23 فبراير سنة 2022 ، يحدّد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة" 22

  • مرسوم تنفيذي رقم 21-348

    مرسوم تنفيذي رقم 21-348 مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 3 2021 ، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 319-15 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة". 3

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل رجب عام 1441 الموافق 25 فبراير سنة 2020، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة"

  • مرسوم تنفيذي رقم 20-285

    مرسوم تنفيذي رقم 20–285 مؤرّخ في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر سنة 2020، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 319-15 المؤرخ في أوّل ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة". 9

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل رجب عام 1441 الموافق 25 فبراير سنة 2020 ، يحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة" 21

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1438 الموافق 22 ديسمبر سنة 2016، يحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة"

  • مرسوم تنفيذي رقم 17-168

    مرسوم تنفيذي رقم 17-168 مؤرخ في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة 2017، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-319 المؤرخ في أول رب يع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسم بر سنة 2015 ال ذي يحدد كي ف يات تس ي ير حساب التخص ي ص الخا ص رقم 131-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة"

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1438 الموافق 22 ديسمبر سنة 2016، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة"

  • مرسوم تنفيذي رقم 16-121

    مرسوم تنفيذي رقم 16-121 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-319 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يح دد كيفي ات تسيي ر حس اب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة"

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.