مرسوم ت نفيذي رقم 15-319 مؤرخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015، يحدد كيفيات تسيير حس اب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة " 10
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 108 من القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة".
المادة 2
فتح المادةيفتح حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة" في كتابات الخزينة.
الوزير المكلف بالطاقة هو الآمر بصرف هذا الحساب.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-348 (ج.ر عدد 70 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : (بدون تغيير حتى) يُعد الوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة الأمر بالصرف لهذا الحساب ".
المادة 3
فتح المادةيقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- 1 % من الإتاوة البترولية، 15 ربيع الأول عام 1437 ه 27 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 101-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة"،
- الإعانات التي تقدمها الدولة،
- ناتج الرسم على الاستهلاك الوطني للطاقة،
- ناتج الرسوم المطبقة على الأجهزة المستهلكة للطاقة،
- ناتج الغرامات المنصوص عليها في إطار القانون المتعلق بالتحكم في الطاقة،
- ناتج تسديدات القروض غير المكافأ عليها الممنوحة في إطار التحكم في الطاقة،
- كل الموارد أو المساهمات الأخرى.
في باب النفقات :
- المساهمة في تمويل الأعمال والمشاريع المسجلة في إطار تنمية الطاقات المتجددة والمشتركة،
- تمويل النشاطات والمشاريع المسجلة في البرنامج المتعلق بالتحكم في الطاقة،
- منح قروض غير مكافأ عليها فيما يخص الاستث مارات المشتمل ة على الفعالية الطاقوية وغير المسجلة في البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة،
- منح ضمانات على الاقتراضات التي تنفذ لدى البنوك أوالمؤسسات المالية.
تحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في هذا الحساب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالطاقة.
المادّ ة 4 : تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة" بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالطاقة.
يعد الآمر بالصرف برنامج عمل تحدد فيه الأهداف المسطرة وكذا آجال الإنجاز.
المادّ ة 5 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-116 المؤرخ في 25 صفر عام 1421 الموافق 29 مايو سنة 2000 والمرسوم التنفيذي رقم 11-423 المؤرخ في 13 محرم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 والمذكورين أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-121 (ج.ر عدد 22 لسنة 2016)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-168 (ج.ر عدد 31 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-285 (ج.ر عدد 61 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-348 (ج.ر عدد 70 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
السطر 1 : "الطاقات المتجددة والمشتركة" :
(بدون تغيير) (بدون تغيير) 6 (بدون تغيير) 16 سبتمبر سنة 2021 م رصيد السطر 2 : "الطاقات المتجددة غير الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية" من حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة والساحل" المضبوط بتاريخ 31 ديسمبر سنة 2020.
السطر 2 : "التحكم في الطاقة" :
(بدون تغيير حتى)
- 10 % من ناتج رسم الفعالية الطاقوية ورسم الاستهلاك الطاقوي،
- ناتج الرسم على مبيعات المنتجات الطاقوية لمؤسسات الخدمات والصناعيين وكذا على الاستهلاك الذاتي للقطاع الطاقوي.
في باب النفقات :
السطر 1 : "الطاقات المتجددة والمشتركة" :
(بدون تغيير) المخصصات الموجهة لتمويل الأعمال والمشاريع المسجلة في إطار ترقية الطاقات المتجددة غير الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية.
السطر 2 : "التحكم في الطاقة" :
(بدون تغيير حتى) تحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في هذا الحساب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة ".
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة .2015 عبد المالك سلال
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 4
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-348 (ج.ر عدد 70 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة"، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.
يُعد الأمر بالصرف برنامج عمل تحدد فيه الأهداف المسطرة وكذا أجال الإنجاز".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-348
« سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021 ، يعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-319 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تسيير »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-348
« تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 15-319 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : " المادة 2 : (بدون تغيير حتى) يُعد الوزير »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-285
« 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020 يعدل هذا المرسوم ويتمّم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-319 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تسيير »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فبراير سنة 2022، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة”
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 رجب عام 1443 الموافق 23 فبراير سنة 2022 ، يحدّد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة" 22
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-348
مرسوم تنفيذي رقم 21-348 مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 3 2021 ، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 319-15 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة". 3
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل رجب عام 1441 الموافق 25 فبراير سنة 2020، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة"
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-285
مرسوم تنفيذي رقم 20–285 مؤرّخ في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر سنة 2020، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 319-15 المؤرخ في أوّل ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة". 9
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل رجب عام 1441 الموافق 25 فبراير سنة 2020 ، يحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة" 21
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1438 الموافق 22 ديسمبر سنة 2016، يحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة"
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-168
مرسوم تنفيذي رقم 17-168 مؤرخ في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة 2017، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-319 المؤرخ في أول رب يع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسم بر سنة 2015 ال ذي يحدد كي ف يات تس ي ير حساب التخص ي ص الخا ص رقم 131-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1438 الموافق 22 ديسمبر سنة 2016، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة"
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-121
مرسوم تنفيذي رقم 16-121 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-319 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يح دد كيفي ات تسيي ر حس اب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة"
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.