مرسوم رئاسي رقم 11-343 مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1432 الموافق 4 أكتوبر سنة 2011، يتضمن تح ويل اعتماد إلى ميزانية الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2011 اعتماد قدره مليار وثمانمائة مليون دينار (1.800.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2011 اعتماد قدره مليار وثمانمائة مليون دينار (1.800.000.000 دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1432 الموافق 4 أكتوبر سنة 2011.
عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 08-33 نفقات متعلقة بمتابعة وتقييم إصلاح المنظومة التربوية 90.000.000 مجموع القسم السابع 90.000.000 مجموع العنوان الثالث 90.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث الاعتمادات الملغاة (دج) النشاط التربوي والثقافي 02-43 الإدارة المركزية – نفقات التكوين قصير المدي في الجزائر وفي الخارج وتحسين المستوى المستخدمي التربية الوطنية. 216.000.000 62-43 تشجيع التكوين أثناء الخدمة عن بعد لمعلمي الابتدائي. 1.494.000.000 مجموع القسم الثالث 1.710.000.000 مجموع العنوان الرابع 1.710.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.800.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 10-13
- قانون رقم 11-11
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 11-54
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.