مرسوم تنفيذي رقم 11-473 مؤرّخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاستشراف والإحصائيات
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزاني ة سنة 2011 اعتماد ق دره ستة ملايين دينار 6.000.000( دج) مق يّد ف ي ميزانية تسيير وزارة الاستشراف والإحصائيات وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخص ص لميزانية سنة 2011 اعتماد ق دره ست ة ملاي ين دينار 6.000.000( دج) ي ق يّد في ميزانية تسيير وزارة الاستشراف والإحصائيات وفي الباب رقم 35-01 "الإدارة المركزية - صيانة المباني".
المادّ ة 3 : يكل ف وزير المالي ة ووزي ر الاستشراف والإحص ائيات، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسم يّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة .2011 أحمد أويحيى 22 الجريدة الرّسميّة رقم الأبواب وزارة 36-01 إعانة للديوان الوطني الجدول الملحق العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) الاستشراف والإحصائيات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير للإحصائيات ....................................... 000.000 5.
مجموع القسم السادس 000.000 5.
القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 المجلس الوطني للإحصائيات - نفقات التسيير......................... 000.000 1.
مجموع القسم السابع 000.000 1.
مجموع العنوان الثالث 000.000 6.
مجموع الفرع الجزئي الأول 000.000 6.
مجموع الفرع الأول 000.000 6.
مجموع الاعتمادات الملغاة لوزير الاستشراف والإحصائيات 000.000 6.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.