قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1433 الموافق 28 أكتوبر سنة 2012، يحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للطاقات المتجددة والمشتركة"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 11-423 المؤرخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011، والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للطاقات المتجددة والمشتركة".
المادة 2
فتح المادةيقيد في الحساب رقم 131-302 :
في باب الإيرادات :
- 1 % من الإتاوة البترولية،
- كل الموارد والمساهمات الأخرى.
في باب النفقات :
- المساهمة في تمويل الأعمال والمشاريع المسجلة في إطار تنمية الطاقات المتجددة والمشتركة.
تحدد هذه النفقات كما يأتي :
- المساهمة في تمويل مشاريع إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة و/أو الأنظمة المشتركة،
- المساهمة في شراء تجهيزات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة و/أو الأنظمة المشتركة،
- المساهمة في تسديد التكاليف الإضافية الناجمة عن إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة و/أو الأنظمة المشتركة، 14 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 25 أبريل سنة 2013 م
- المساهمة في إنشاء هيئات ومخابر للمصادقة ومراقبة الجودة وكفاءة قطع التجهيزات والعمليات الصناعية المتعلقة بإنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة و/أو الأنظمة المشتركة،
- المساهمة في تمويل مشاريع استخدام مصادر الطاقات المتجددة و/أو الأنظمة المشتركة لأجل التطبيقات الأخرى غير الكهرباء،
- المساهمة في تمويل دراسات تحديد وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية طويلة المدى لتطوير فروع الطاقات المتجددة و/أو الأنظمة المشتركة،
- المساهمة في تمويل أعمال تقييم إمكانات مصادر الطاقات المتجددة و/أو الأنظمة المشتركة وتحديد المواقع المؤهلة لتثبيت تركيبات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة،
- المساهمة في تمويل المشاريع الريادية والعمليات التجريبية المتعلقة بالطاقات المتجددة و/أو الأنظمة المشتركة،
- المساهمة في تمويل أعمال ترقية أو صيانة تركيبات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة،
- المساهمة في تمويل الدورات التكوينية ذات الصلة بالطاقات المتجددة و/أو الأنظمة المشتركة.
المادة 3
فتح المادةالاستفادة من المساعدات الممنوحة من الصندوق الوطني للطاقات المتجددة والمشتركة مفتوحة للمتعاملين من القطاعين العام أو الخاص.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا الق رار في الجريدة الرس م ية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1433 الموافق 28 أكتوبر سنة .2012 وزير الطاقة والمناجم وزير المالية يوسف يوسفي كريم جودي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.