مرسوم تنفيذي رقم 11-460 مؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يع دل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2011، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيل غ ى من ميزانية سنة 2011 اعتماد دفع قدره ثمانية وسبعون مليارا وثلاثمائة وثمانية وستون مليون دينار 78.368.000.000( دج) ورخص ة برنام ج ق درها مائة وثلاثة وأربعون مليارا وثلاثمائة وثمانية وستون مليون دينار 143.368.000.000( دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنص وص عليها ف ي القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 2 : يخصص لمي زاني ة سنة 2011 اعتماد دفع ق دره ثمانية وسبعون مليارا وثلاثمائة وثمانية وستون مليون دينار 78.368.000.000( دج) ورخص ة برنامج ق درها مائة وثلاثة وأربعون مليارا وثلاثمائة وثمانية وستون مليون دينار 143.368.000.000( دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة .2011 أحمد أويحيى الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج احتياطي لنفقات غير متوقعة 12.000.000 12.000.000 البرنامج التكميلي لفائدة الولايات 66.368.000 131.368.000 المجموع 78.368.000 143.368.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 475.000 475.000 دعم الحصول على سكن 77.000.000 142.000.000 المخططات البلدية للتنمية 893.000 893.000 المجموع 78.368.000 143.368.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.