مرسوم تنفيذي رقم 11-462 مؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يع دل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2011، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيل غ ى من ميزانية سنة 2011 اعتماد دفع قدره تسعة وعشرون مليارا وخمسمائة مليون دينار 29.500.000.000( دج) مقيد في النف قات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 2 : يخصص لمي زاني ة سنة 2011 اعتماد دفع قدره تسعة وعشرون مليارا وخمسمائة مليون دينار 29.500.000.000( دج) يقيد ف ي النف قات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة .2011 أحمد أويحيى الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات اعتمادات الدفع الملغاة الفلاحة والري 29.500.000 المجموع 29.500.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات اعتمادات الدفع المخصصة دعم النشاط الاقتصادي 29.500.000 (تخصيصات لحسابات التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد) المجموع 29.500.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.