مرسوم تنفيذي رقم 12-08 مؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-413 المؤرخ في 22 رمضان ع ام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 ال ذي يحدد كيف يات تسيي رحس اب التخصيص الخاص رقم 067-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 45 من القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011، يهدف هذا المرسوم إلى تتميم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-413 المؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 05-413 المؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 2 : يفتح في كتابات الأمين الرئيسي للخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 067-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي".
الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالفلاحة.
يعمل مدير المصالح الفلاحية بصفته الآمر الثانوي بالصرف بالنسبة للعمليات التي يتم تنفيذها على مستوى الولاية".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة .2012 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 05-413
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.