قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 2 رجب عام 1437 الموافق 10 أبريل سنة 2016، يحدّد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للجماعات المحلية
المادة الأولى
فتح المادةتحدّد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للجماعات المحلية بالنسبة لسنة 2016 بإثنين في المائة .(%2)
المادة 2
فتح المادةتطبّق هذه النّسبة على تقديرات الإيرادات الجبائيّة التي تحتوي عليها بطاقة الحساب الّتي تبلّغها مصالح الضّرائب الولائيّة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 رجب عام 1437 الموافق 10 أبريل سنة .2016 وزير الداخلية والجماعات المحلية وزير المالية نور الدين بدوي عبد الرحمان بن خلفة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.