قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 20 جانفي سنة 2019، يحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للجماعات المحلية
المادة الأولى
فتح المادةتحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للجماعات المحلية، بالنسبة لسنة 2019، باثنين في المائة (2%).)
المادة 2
فتح المادةتطبق هذه النسبة على تقديرات الإيرادات الجبائية التي تحتوي عليها بطاقة الحساب التي تبلغها مصالح الضرائب الولائية.
أول شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 7 أبريل سنة 2019 .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 20 جانفي سنة 2019.
وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي عبد الرحمان راوية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.