مرسوم تنفيذي رقم 10-119 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 21 أبريل سنة 2010، يعدّل ويتمّم الم رسوم التنف يذي رقم 06-485 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006 الذي يح دد كيفي ات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لتنمية مناطق الجنوب"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 71 من القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، يعدّل ه ذا المرس وم ويتمّ م المرسوم التنفيذي رقم 06-485 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006 ال ذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لتنمية مناطق الجنوب"، المعدّل والمتمّم.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 06-485 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 3 : يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : ...............(بدون تغيير)...................
في باب النفقات :
- تمويل ..............(بدون تغيير حتى ) المشاريع المهيكلة،
- التمويل المؤقت ..............(بدون تغيير حتى ) ولايات الجنوب،
- تمويل تخفيض فوترة الكهرباء بنسبة 50 % لصالح الأسر والفلاحين في ولايات الجنوب الذين يستعملون الضغط المنخفض في حدود 10.000 كيلو واط ساعة/ سنويا.
تح سب ال كم ية م ا فوق 10.000 كيلو واط ساعة / سنويا حسب السعر العادي المعمول به.
(............... الباقي بدون تغيير ."..................) / العدد 27 10 جمادى الأولى عام 1431 ه 25 أبريل سنة 2010 م
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 21 أبريل سنة .2010 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 06-485
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.