قوانين ق ان ون رقم 09-09 م ؤرخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009، يتضمن قانون المالية لسنة .2010 إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 119 و 122 و 125 و 126 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، وبعد رأي مجلس الدولة، وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : أحكام تمهيدية المادة الأولى : مع مراعاة أحكام هذا القانون، يواصل في سنة 2010 تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والضرائب غير المباشرة والضرائب المختلفة وكذا كل المداخيل والحواصل الأخرى لصالح الدولة، طبقا للقوانين والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. كما يواصل خلال سنة 2010، طبقا للقوانين والأوامر والمراسيم التشريعية والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تحصيل مختلف الحقوق والحواصل والمداخيل المخصصة للحسابات الخاصة للخزينة والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية والهيئات المؤهلة قانونا. الجزء الأول طرق التوازن المالي ووسائله الفصل الأول أحكام تتعلق بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة (للبيان) الفصل الثاني أحكام جبائية القسم الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المادة 2 : تعدل أحكام المادتين 13 و 18 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرّران كما يأتي : “المادة 13-1 : تستفيد النشاطات التي يقوم بها الشباب المستثمر المؤهل للاستفادة من إعانة “ الصندوق الوطني لتدعيم تشغيل الشباب” …… (بدون تغيير حتى) الشروع في الاستغلال. وتمدد هذه الفترة بسنتين (2) عندما يتعهد المستثمرون بتوظيف ثلاثة (3) عمال على الأقل لمدة غير محددة.
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 14 محرّم عام 1431 ه 31 ديسمبر سنة 2009 م ويترتب على عدم احترام التعهدات المتصلة بعدد مناصب العمل المنشأة، سحب الاعتماد والمطالبة بالحقوق والرسوم المستحقة التسديد. 2 - ………………………… (بدون تغيير) …………………………… 3 - ……………………….. (الباقي بدون تغيير) “…………………………… “المادة 18 : يتعين على المكلفين بالضريبة …… (بدون تغيير حتى) أن يكتتبوا على الأكثر يوم 30 أبريل من كل سنة ……. (بدون تغيير حتى) ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة .152 عندما ينتهي أجل إيداع التصريح يوم عطلة قانونية، يؤجل تاريخ الاستحقاق إلى اليوم الأول المفتوح الموالي”. المادة 3 : تعدل أحكام المادة 28 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “المادة 28 : يجب على المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام التصريح المراقب، أن يكتتبوا على الأكثر يوم 30 أبريل من كل سنة، تصريحا ….(بدون تغيير حتى) وثائق الإثبات اللازمة. عندما ينتهي أجل إيداع التصريح يوم عطلة قانونية، يؤجل تاريخ الاستحقاق إلى اليوم الأول المفتوح الموالي”. المادة 4 : تعدل أحكام المادة 99 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “المادة 99 - )1 على الأشخاص الخاضعين (….. بدون تغيير حتى) أن يكتتبوا ويرسلوا على الأكثر يوم 30 أبريل من كل سنة …..(بدون تغيير حتى) الذي تقدم مطبوعته من قبل الإدارة الجبائية. عندما ينتهي أجل إيداع التصريح يوم عطلة قانونية، يؤجل تاريخ الاستحقاق إلى اليوم الأول المفتوح الموالي. ويخضع لهذا الالتزام أيضا…………..( الباقي بدون تغيير)………….. .” المادة 5 : تعدل أحكام المادة 102 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “المادة 102 : في حالة القوة القاهرة……( بدون تغيير حتى) لا يمكن أن يزيد هذا التمديد عن شهرين .”(2) المادة 6 : تعدل وتتمم أحكام المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “المادة 104 : تحسب الضريبة على الدخل الإجمالي… (بدون تغييرحتى) المدفوعة إلى الأشخاص الذين يوجد موطنهم الجبائي خارج الجزائر. تعتبر الأجور والتعويضات والمكافآت والمنح المذكورة في الفقرتين 4 و 5 من المادة 67 من هذا القانون وكذا الاستدراكات الخاصة بها، شهرية مستقلة، وتخضع للاقتطاع من مصدر الضريبة على الدخل الإجمالي بنسبة %10 دون تطبيق التخفيض. يعتبر هذا الاقتطاع محررا إلا في حالة الأجور المتأتية من النشاطات الظرفية ذات الطابع الفكري، عندما تفوق مبالغها الإجمالية 2.000.000 دج سنويا. تخضع المداخيل الصافية المحققة من طرف المكلفين بالضريبة التابعين لمراكز الضرائب والخاضعين للنظام الضريبي المذكور في المادة 17 من هذا القانون ……..(بدون تغيير حتى) في رصيد ضريبي. تطبق هذه الضريبة (……. بدون تغيير حتى) الذي يفوق مبلغ ستين ألف دينار ( 60.000 دج).
14 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 5 31 ديسمبر سنة 2009 م تخضع المداخيل المحققة من طرف المكلفين بالضريبة المذكورين في المادتين 20 مكرر و 26 من هذا القانون وكذا المكلفين بالضريبة التابعين لمراكز الضرائب المشار إليهم في نفس المادتين لمعدل نسبي قدره %20 محررة من الضريبة. يترتب على فوائض القيم الناتجة عن التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية المحققة من طرف الأشخاص الطبيعيين المقيمين، إخضاع ضريبي بمعدل %15 محررة من الضريبة على الدخل الإجمالي. غير أنه، تعفى فوائض القيم هذه من الضريبة عندما يعاد استثمار مبالغها. ويقصد بإعادة الاستثمار، اكتتاب المبالغ المعادلة لفوائض القيم الناتجة عن التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية في رأسمال مؤسسة أو عدة مؤسسات والذي يتحقق عن طريق شراء الأسهم أو الحصص الاجتماعية”. المادة 7 : تعدل أحكام المادة 138 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : المادة 138 - )1 تستفيد النشاطات الممارسة من طرف الشباب المستثمر المؤهل للاستفادة من إعانة “الصندوق الوطني لتدعيم تشغيل الشباب”……(بدون تغيير حتى) الشروع في الاستغلال. ترفع مدة الإعفاء إلى ست (6) سنوات، إذا كانت النشاطات ممارسة في منطقة يجب ترقيتها ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال. وتمدد فترة الإعفاء بسنتين (2) عندما يتعهد المستثمرون بتوظيف ثلاثة (3) عمال على الأقل لمدة غير محددة. ويترتب على عدم احترام التعهدات المتصلة بعدد مناصب العمل المنشأة، سحب الاعتماد والمطالبة بالحقوق والرسوم المستحقة التسديد. عندما يمارس هذا الشباب المستثمر ……. ( الباقي بدون تغيير)………………”. المادة 8 : تعدل أحكام المادة 141 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتمم وتحرر كما يأتي : “المادة 141-1 و 2 : ……………….. (بدون تغيير)……………….. 3 - الاهتلاكات الحقيقية التي تمت فعلا في حدود تلك الاهتلاكات المقبولة عادة حسب الاستعمالات في كل نوع من أنواع الصناعة أو التجارة أو الاستغلال المنصوص عليها عن طريق التنظيم وطبقا لأحكام المادة .174 يمكن معاينة العناصر ذات القيمة المنخفضة التي لا تتجاوز مبلغ 30.000 دج خارج الرسم كأعباء قابلة للخصم للسنة المالية المتصلة بها. تسجل الأملاك المقتناة بصورة مجانية في الأصول بالنسبة لقيمتها النقدية. غير أن قاعدة حساب الأقساط السنوية للاهتلاك المالي القابلة للخصم تحدد فيما يخص السيارات السياحية بقيمة شراء موحدة قدرها 1.000.000 دج. كما أن سقف 1.000.000 دج لا يطبق إذا كانت السيارات السياحية تشكل الأداة الرئيسية لنشاط المؤسسة. يتم حساب قاعدة الاهتلاك المالي للتثبيتات التي تمنح الحق في خصم الرسم على القيمة المضافة والتي تستعمل في نشاط خاضع للرسم على القيمة المضافة، على أساس سعر الشراء أو سعر التكلفة دون الرسم على القيمة المضافة. أما قاعدة الاهتلاك المالي للتثبيتات المخصصة لنشاط غير خاضع للرسم على القيمة المضافة فيتم حسابها مع إدراج الرسم على القيمة المضافة. ويحسب الاهتلاك المالي للتثبيتات حسب النظام الخطي. غير أنه بإمكان المكلفين بالضريبة أن يطبقوا ضمن الشروط المحددة في المادة 174 (الفقرتين 2 و 3) الاهتلاك التنازلي أو الاهتلاك التصاعدي. وفي إطار عقد القرض الإيجاري، يتم حساب الاهتلاك على أساس مرحلة تساوي مدة عقد القرض الإيجاري.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 14 محرّم عام 1431 ه 31 ديسمبر سنة 2009 م 4 - ……………..(بدون تغيير)…………………….. 5 - الأرصدة المشكلة ……………(بدون تغيير حتى) التي وقع فيها تحويل الشركة. لا تجمع الأرصدة الموجهة لمجابهة الأخطار الخاصة المتصلة بعمليات القرض المتوسطة أو الطويلة المدة مع الأشكال الأخرى من الأرصدة. 6 - ……………….. (بدون تغيير)…………………. .” المادة 9 : تتمم أحكام المادة 144 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرركما يأتي: “المادة 144 : تدخل إعانات التجهيز التي تمنحها (……. بدون تغيير حتى ) من أجل تحديد فائض القيمة الخاضع للضريبة أو ناقص القيمة. تدخل إعانات الاستغلال والموازنة المحصلة ضمن النتيجة الصافية للسنة المالية لتحصيلها”. المادة 10 : تعدل أحكام المادة 147 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتمم وتحرركما يأتي : “المادة 147 : في حالة تسجيل عجز في سنة مالية ما… ( بدون تغيير حتى) فإن العجز الزائد ينقل بالترتيب إلى السنوات المالية الموالية إلى غاية السنة المالية الرابعة الموالية لسنة تسجيل العجز”. المادة 11 : تعدل وتتمم أحكام المادة 169 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “المادة 169 - )1 ……………. (بدون تغيير)……………………….. 2 - غير أنه،……….. (بدون تغيير حتى) وفي حد أقصاه ثلاثون مليون دينار ( 30.000.000 دج). وتستفيد كذلك من هذا الخصم، النشاطات ذات الطابع الثقافي التي تهدف إلى :
- ترميم المعالم الأثرية والمناظر التاريخية المصنفة وتجديدها ورد الاعتبار لها وتصليحها وتدعيمها وترقيتها،
- ترميم التحف الأثرية والمجموعات المتحفية وحفظها،
- توعية الجمهور وتحسيسه بجميع المسائل في كل ما يتعلق بالتراث التاريخي المادي والمعنوي،
- إحياء المناسبات التقليدية المحلية،
- المهرجانات الثقافية المؤسسة أو في إطار النشاطات المساهمة في ترقية الموروث الثقافي و نشر الثقافة وترقية اللغتين الوطنيتين. تحدد كيفيات تطبيق هذا الحكم الأخير عن طريق التنظيم. 3 - تخصم المصاريف الأولية …(بدون تغيير حتى) تبعا لمخطط الامتصاص الأصلي. تتم عملية الامتصاص من خلال التصريح الجبائي السنوي الموافق”. المادة 12 : تعدل أحكام المادة 174-1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “المادة 174 - )1 يطبق بقوة القانون، نظام الاهتلاك الخطي على كل التثبيتات. 2 - أ - غير أنه، يمكن حساب الاهتلاك المالي للتجهيزات ….(الباقي بدون تغيير)….”. القسم الثامن إعادة تقييم الأصول المادة 13 : تعدل أحكام المادة 199 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “المادة 199 : يبلغ مدير الضرائب للولاية …..(بدون تغيير حتى) آخر النتائج المعروفة للتحصيلات.
14 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 7 31 ديسمبر سنة 2009 م غير أنه، وفي انتظار تخصيص اعتمادات الميزانية بعنوان سنة مالية معيّنة، يرخص للبلديات بالقيام خلال الفصل المدني الأول من كل سنة بدفع، على المكشوف، المصاريف ذات الطابع الإجباري. وتتم التقويمات………..(الباقي بدون تغيير)………………….” . المادة 14 : تعدل أحكام المادتين 282 مكرر 1 و 282 مكرر 3 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “المادة 282 مكرر 1 : يخضع لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة : 1 - الأشخاص الطبيعيون الذين تتمثل تجارتهم……(بدون تغيير حتى) لايتجاوز رقم أعمالهم السنوي خمسة ملايين دينار ( 5.000.000 دج). 2 - الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون…………(بدون تغيير حتى) عندما لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي خمسة ملايين دينار ( 5.000.000 دج). 3 - لا يخضع الأشخاص الطبيعيون الذين ……(بدون تغيير حتى) إلا إذا لم يتم تجاوز سقف خمسة ملايين دينار ( 5.000.000 دج). يبقى نظام الضريبة الجزافية الوحيدة ………..(الباقي بدون تغيير)…………. “ . “المادة 282 مكرر 3 : عندما يقوم مكلف بالضريبة باستغلال في آن واحد ……………… (بدون تغيير حتى) لا يتجاوز سقف خمسة ملايين دينار ( 5.000.000 دج). وفي حالة ا لمخالفة،…………………(الباقي بدون تغيير)……………… “ . المادة 15 : تعدل أحكام المادة 6 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 المعدلة بالمادة 16 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005 وتحرر كما يأتي : “المادة 6 : تستفيد المداخيل العائدة من النشاطات التي يمارسها الأشخاص الطبيعيون أو الشركات في ولايات إيليزي وتيندوف وأدرار وتامنغست ولديهم موطن جبائي في هذه الولايات ويقيمون بها بصفة دائمة من تخفيض قدره %50 من مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات وذلك بصفة انتقالية لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من أول يناير سنة .2010 لا تطبق الأحكام السابقة على مداخيل الأشخاص والشركات العاملة في قطاع المحروقات باستثناء نشاطات توزيع المنتجات البترولية والغازية وتسويقها. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم”. القسم الثاني التسجيل المادة 16 : تعدل و تتمم أحكام المادة 271 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي : “المادة 271 : تعفى الدولة من جميع حقوق التسجيل فيما يخص العقود المتعلقة بالمبادلات وعمليات الشراء والتنازل عن الأموال من كل نوع وكذلك المتعلقة باقتسام هذه الأموال مع الخواص”. القسم الثالث الطابع المادة 17 : تعدل أحكام المادة 141 من قانون الطابع وتحرر كما يأتي : “المادة 141 : تخضع بطاقات إقامة الأجانب أثناء تسليمها أو تجديدها، لدفع حق طابع قيمته 3.000 دج بواسطة وصل من قباضة الضرائب. ويتم تحصيل هذا المبلغ لمدة سنتين.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 14 محرّم عام 1431 ه 31 ديسمبر سنة 2009 م وفي حالة ضياع بطاقة الإقامة، فإن تسليم نسخة مماثلة يخضع إلى تحصيل حق الطابع بقيمة 1000 دج. غير أنه، عندما تطبق دولة ما مبلغا يقل عن المبالغ بالمثل. المشار إليها أعلاه أو يفوقها، تطبق قاعدة المعاملة تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين، على التوالي، بالمالية والشؤون الخارجية”. المادة 18 : تعدل أحكام المادة 142 من قانون الطابع وتحرر كما يأتي : “المادة 142 : تخضع البطاقة الخاصة المسلمة للأجانب أثناء تسليمها أو تجديدها، إلى دفع حق طابع قيمته 10.000 الذين يمارسون مهنة تجارية أو صناعية أو حرفية، دج لفائدة ميزانية الدولة. وإن شروط إعداد …………….(بدون تغيير حتى) المحددة بموجب التشريع الجاري به العمل. غير أنه، عندما تطبق دولة ما مبلغا يقل عن المبالغ بالمثل. المشار إليها أعلاه أو يفوقها، تطبق قاعدة المعاملة تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين، على التوالي، بالمالية والشؤون الخارجية”. المادة 19 : تعدل أحكام المادة 147 من قانون الطابع وتحرر كما يأتي : “المادة 147 : يتوقف فحص مصلحة المناجم ………… (بدون تغيير حتى) بقباضة الضرائب. يحدد سقف التعريفات، بما فيها كل الرسوم، المطبقة عند المعاينة التقنية والمعاينة المضادة كما يأتي : )I ……………..(بدون تغيير)………………………….. )II المراقبة التقنية الدورية للمركبات : مجموعة المركبات الرسوم ( دج) المعاينة التقنية المعاينة المضادة السيارات السياحية المركبات المؤجرة سيارات الأجرة المركبات المعدة لتعليم السياقة مركبات النقل الجماعي للأشخاص مركبات نقل البضائع للوزن الخفيف مركبات نقل البضائع للوزن الثقيل المركبات المعدة لنقل المواد الخطيرة المركبات المعدة للنقل الصحي مركبات التصليح 200 100 200 100 100 50 100 50 300 150 200 100 300 150 300 150 200 100 200 100 III - ………………………………………. (بدون تغيير) ……………………………….. يدفع مبلغ الرسم المسدد ………….. (الباقي بدون تغيير)……………….”.
14 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 9 31 ديسمبر سنة 2009 م القسم الرابع الرسوم على رقم الأعمال (للبيان) القسم الخامس الضرائب غير المباشرة المادة 20 : تعدل أحكام المادة 3 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : إن القواعد المفروضة بموجب المواد من 4 إلى 46 التي تلي، تطبق بصفة عامة. ولكن الأحكام الخاصة لكل واحد من المنتوجات يمكن أن تتممها أو تلغيها. غير أن هذه القواعد لا تطبق على الجعة والمنتوجات البترولية والمصنوعات من الذهب والفضة والبلاتين التي تخضع لنظام خاص بها”. المادة 21 : تعدل أحكام المادة 54 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يأتي : “المادة 54 : يحصل الرسم الثابت : 1 - بالنسبة للمنتوجات المشار إليها في المادتين 51 و 52-1 من هذا القانون بمعدل الكحول الصافي الموجود فيها. يتم تحديد الكحول الصافي بضرب الحجم الحقيقي (يقاس عند درجة حرارة 20 درجة سنتغراد) في الدرجة المئوية المثبتة …….. (بدون تغيير حتى) الثروة الكحولية الإجمالية المكتسبة أو المتزايدة. 2 - وبالنسبة للمنتوجات المشار إليها في المادة 52-2 من هذا القانون، حسب الحجم الذي تم قياسه عند درجة حرارة 20 درجة سنتغراد”. المادة 22 : تعدل أحكام المادة 176 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يأتي : “المادة 176 : تحدد تعريفة رسم المرور للخمور بثمانية آلاف دينار 8.000( دج) للهيكتولتر”. المادة 23 : تعدل أحكام المادة 227 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يأتي : “المادة 227 : إن تغيير المشروبات ……. (بدون تغيير حتى) الدرجة الكحولية للسائل الذي سيكون خلا. وينبغي أن تبلغ درجة الكحول المقدمة للتغيير على الأقل 90 درجة حسب قياس الكحولية وبحرارة تبلغ 20 درجة سنتغراد ولا ينبغي أن تحتوي على أكثر من 300 ملغرام من الحامض الخلي في كل لتر من الكحول الصافي. غير أنه …………………………. (الباقي بدون تغيير) .”…………………………… القسم الخامس مكرر الإجراءات الجبائية المادة 24 : تعدل وتتمم أحكام المادة 20 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي : “المادة 20 مكرر )1 : يمكن أعوان الإدارة الجبائية ……….. (بدون تغيير حتى) لمدة تقل عن سنة جبائية. يمكن أن يطلب من المكلفين بالضريبة المحقق معهم أثناء هذا التحقيق، تقديم الوثائق المحاسبية والوثائق التوضيحية على غرار الفواتير والعقود ووصول الطلبيات أوالتسليم المرتبطة بالحقوق والضرائب والرسوم والأتاوى المتعلقة بالتحقيق. لا يمكن أن ينتج عن هذا التحقيق بأي حال فحص معمق ونقدي لمجمل محاسبة المكلف بالضريبة.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 14 محرّم عام 1431 ه 31 ديسمبر سنة 2009 م 2 - يخضع التحقيق المصوّب في المحاسبة لنفس القواعد، باستثناء النقاط المذكورة في الفقرتين 4 و 5 المطبقة في التحقيق العام المذكور سابقا. )3 - …………………………… (بدون تغيير)……………………………….. 4 - لا يمكن تحت طائلة بطلان الإجراء، أن تستغرق مدة التحقيق في عين المكان، في الدفاتر والوثائق، أكثر من شهرين .(2) 5 - يتمتع المكلف بالضريبة بأجل ثلاثين (30) يوما، لإرسال ملاحظاته أو قبوله، ابتداء من تاريخ تسلم الإشعار بإعادة التقويم. 6 - إن ممارسة التحقيق المصوّب لا تمنع الإدارة الجبائية من إمكانية إجراء التحقيق المعمق في المحاسبة لاحقا والرجوع إلى الفترة التي تمت فيها المراقبة، ولكن يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الحقوق المطالب بها نتيجة لإعادة التقييم المتمم عند التحقيق المصوّب”. المادة 25 : تتمم أحكام المادة 74 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي : “المادة 74 : يجوز للمكلف بالضريبة الذي ينازع ………… (بدون تغيير حتى) من ذلك في شكواه. ويؤجل تحصيل الحقوق الباقية …………. (بدون تغيير حتى) في المادة 79 من قانون الإجراءات الجبائية. ويخص تطبيق هذا التدبير فقط المنازعات المترتبة على الاحتجاجات الناجمة عن المراقبة المذكورة في المواد 18 و 19 و 20 و 20 مكرر و 21 من قانون الإجراءات الجبائية”. المادة 26 : تعدل أحكام المادة 95 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي : “المادة 95 - )1 - يتولى المدير الولائي للضرائب ورئيس مركز الضرائب ورئيس المركز الجواري للضرائب، حسب الحالة، وكل حسب اختصاصه، وفي أي وقت وتلقائيا منح تخفيض لحصص أو جزء منها والمتضمنة الضرائب والرسوم بالنسبة للأخطاء الظاهرة المكتشفة من طرف المصالح والمرتكبة عند إعدادها. 2 و 3 - …………………………. (بدون تغيير) …………………………. “ . المادة 27 : تنشأ ضمن قانون الإجراءات الجبائية المادة 173 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 173 مكرر )1 - استنادا للمادة 94 يمكن قابض مديرية كبريات المؤسسات من صياغة طلبات الطعون الولائية التي تهدف إلى القبول بدون قيمة بالحصص غير القابلة للتحصيل. تؤول سلطة البت في الطلبات إلى مدير كبريات المؤسسات بعد أخذ رأي لجنة الطعون الولائية المنصوص عليها في المادة 173 أعلاه. 2 - تكون الحصص غير المحصلة في نهاية السنة العاشرة (10) الموالية لتاريخ تحصيل الجدول موضوع قبول التأجيل. 3 - يمكن أيضا قابض الضرائب صياغة طلبات الإعفاء أو التخفيف من المسؤولية بالنسبة للحصص التي رفضت كشوفات الحصص غير القابلة للتحصيل”. القسم السادس أحكام جبائية مختلفة المادة 28 : تعدل أحكام المادة 48 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001 وتحرر كما يأتي :
14 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 11 31 ديسمبر سنة 2009 م “المادة 48 : تعفى من الرسم على القيمة المضافة والضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني الأنشطة المتعلقة بالوسائل الكبرى والمنشآت الدفاعية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم”. المادة 29 : ينشأ رسم في شكل طابع جبائي بمبلغ خمسة آلاف دينار 5.000( دج) لتسليم البطاقة المهنية لمساعد النقل البحري. المادة 30 : ينشأ رسم نوعي يطبق عند شراء اليخوت وسفن النزهة الشراعية بمحرك أو بدونه وذات حمولة 5 طنات دولية على الأقل، تحدد قيمته ب 300.000 دج. يصب ناتج الرسم في حساب التخصيص الخاص رقم 133-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 31 : تعدل أحكام المادة 29 من الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008 وتحرر كما يأتي : “المادة 29 : تعفى من الرسم على القيمة المضافة الأسمدة الآزوتية والفوسفاتية والفوسفاتية البوتاسية والأسمدة المركبة ……….. ( بدون تغيير حتى) ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون وإلى غاية 31 ديسمبر سنة .”2014 المادة 32 : تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات الحواصل وفوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن الأسهم والأوراق المماثلة المحققة في إطار عملية الدخول للبورصة. تعفى من حقوق التسجيل العمليات المتعلقة بالدخول للبورصة. المادة 33 : يؤسس اقتطاع قدره 5%، يطبق على الربح الصافي لمستوردي ولموزعي الجملة للأدوية المستوردة لغرض بيعها على حالتها. يصبّ ناتج هذا الاقتطاع في حساب التخصيص الخاص رقم 133-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”. المادة 34 : بغض النظر عن كل الأحكام ا لمخالفة، تخضع المبالغ المدفوعة في شكل أتعاب أو حقوق تأليف الفنانين الذين لديهم موطن جبائي خارج الجزائر للضريبة على الدخل الإجمالي بمعدل %15 محررة من الضريبة. المادة 35 : ينشأ رسم على شهادات اعتماد الوكلاء العقاريين بقيمة 10.000 دج بالنسبة للوكالات العقارية والقائمين بإدارة الأملاك العقارية وبقيمة 2000 دج بالنسبة للوسطاء العقاريين. المادة 36 : تتمم أحكام المادة 55 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، المعدلة بأحكام المادة 49 من القانون رقم 05-16 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، المعدلة بالمادة 25 من القانون رقم 08-02 المؤرخ في 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008، وتحرر كما يأتي : “المادة 55 : I، II، III، IV، V، VI، و VII : ……………….. (بدون تغيير)…………………..
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 14 محرّم عام 1431 ه 31 ديسمبر سنة 2009 م VIII - 1 تحدد تعريفات الرسم الخاص بالرخص المنشأة بموجب القانون رقم 08-15 المؤرخ في 20 يوليو سنة 2008 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، التجارية، كما يأتي : أ - بناية ذات استعمال سكني : قيمة البناية (دج) إلى غاية 750.000 إلى غاية 1.000.000 إلى غاية 1.500.000 إلى غاية 2.000.000 إلى غاية 3.000.000 إلى غاية 5.000.000 إلى غاية 7.000.000 إلى غاية 10.000.000 إلى غاية 15.000.000 إلى غاية 20.000.000 أكثر من 20.000.000 ب - بناية ذات استعمال مزدوج سكني، وتجاري وخدماتي : قيمة البناية (دج) إلى غاية 750.000 إلى غاية 1.000.000 إلى غاية 1.500.000 إلى غاية 2.000.000 إلى غاية 3.000.000 إلى غاية 5.000.000 إلى غاية 7.000.000 إلى غاية 10.000.000 إلى غاية 15.000.000 إلى غاية 20.000.000 أكثر من 20.000.000 حسب طبيعة استعمال البناية وقيمتها التعريفة (دج) 1.875 3.125 5.000 15.000 17.000 25.000 30.000 36.000 40.000 45.000 50.000 التعريفة (دج) 2.000 3.400 5.500 16.000 19.000 28.000 34.000 40.000 45.000 51.000 60.000
14 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 31 ديسمبر سنة 2009 م ج - بناية ذات استعمال حرفي وفلاحي : قيمة البناية (دج) إلى غاية 750.000 إلى غاية 1.000.000 إلى غاية 1.500.000 إلى غاية 2.000.000 إلى غاية 3.000.000 إلى غاية 5.000.000 إلى غاية 7.000.000 إلى غاية 10.000.000 إلى غاية 15.000.000 إلى غاية 20.000.000 أكثر من 20.000.000 د - بناية ذات استعمال صناعي : قيمة البناية (دج) إلى غاية 7.000.000 إلى غاية 10.000.000 إلى غاية 15.000.000 إلى غاية 20.000.000 إلى غاية 25.000.000 إلى غاية 30.000.000 إلى غاية 50.000.000 إلى غاية 70.000.000 إلى غاية 100.000.000 أكثر من 100.000.000 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 13 التعريفة (دج) 1.875 3.125 5.000 15.000 17.000 25.000 30.000 36.000 40.000 45.000 50.000 التعريفة (دج) 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000 110.000 120.000 130.000 150.000
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 14 محرّم عام 1431 ه 31 ديسمبر سنة 2009 م 2 - تحدد تعريفة الرسم، عند تسليم شهادة المطابقة المنشأة بموجب القانون رقم 08-15 المؤرخ في 20 يوليو سنة 2008 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام التجارية، كما يأتي : أ - بناية ذات استعمال سكني أو استعمال مزدوج : قيمة البناية (دج) إلى غاية 750.000 إلى غاية 1.000.000 إلى غاية 1.500.000 إلى غاية 2.000.000 إلى غاية 3.000.000 إلى غاية 5.000.000 إلى غاية 7.000.000 إلى غاية 10.000.000 إلى غاية 15.000.000 إلى غاية 20.000.000 أكثر من 20.000.000 ب - بناية ذات استعمال تجاري وصناعي : قيمة البناية (دج) إلى غاية 7.000.000 إلى غاية 10.000.000 إلى غاية 15.000.000 إلى غاية 20.000.000 إلى غاية 25.000.000 إلى غاية 30.000.000 إلى غاية 50.000.000 إلى غاية 70.000.000 إلى غاية 100.000.000 أكثر من 100.000.000 إنجازها، حسب طبيعة استعمال البناية وقيمتها التعريفة (دج) 1.000 1.500 1.750 2.200 3.000 3.500 4.000 6.000 8.000 9.000 12.000 التعريفة (دج) 6.000 6.500 7.500 8.500 9.500 10.500 11.500 12.500 15.000 20.000
14 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 15 31 ديسمبر سنة 2009 م الفصل الثالث أحكام أخرى تتعلق بالموارد القسم الأول أحكام جمركية المادة 37 : ينشأ قسم 3 مكرر ضمن الفصل السادس من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، ويعنون كما يأتي : “القسم 3 مكرر : المتعاملون الاقتصاديون المعتمدون”. المادة 38 : تنشأ مادة 89 مكرر 1 جديدة ضمن القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : “المادة 89 مكرر 1 : يمكن إدارة الجمارك منح صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد للاستفادة من تدابير تسهيلية في إطار إجراءات الجمركة. تحدد شروط وكيفيات الاستفادة من صفة المتعاملين الاقتصاديين المعتمدين وكذا التدابير التسهيلية الممنوحة لهم في إطار الجمركة، عن طريق التنظيم”. المادة 39 : تتمم أحكام المادة 181 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : “المادة 181 : يمكن أن يستفيد …………….. ( بدون تغيير) ……………………. يطلب رأي ………………………. ( بدون تغيير) …………………………… للتمكن من الاستفادة من التسهيلات الممنوحة بموجب هذه المادة، يجب أن يكون العتاد المستورد مع التعليق الجزئي، ملك شخص مستقر أو مقيم خارج الإقليم الجمركي الوطني. يمكن منح هذا النظام للعتاد المستورد من قبل المتعاملين المقيمين. تحدد شروط منح هذا النظام لصالح المتعاملين المقيمين بقرار من الوزير المكلف بالمالية”. المادة 40 : تعدل وتتمم أحكام المادة 68 من القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، المعدلة والمتممة، لا سيما بالمادة 212 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002 وتحرر كما يأتي : “المادة 68 : ترخص الجمركة ……….. (بدون تغييرحتى) بما فيها الجرارات، وكذا السيارات ذات الاستعمالات الخاصة. غير أنه، لاتطبق هذه الأحكام على السيارات المستوردة من طرف البعثات الدبلوماسية أوالقنصلية وممثليات الهيئات الدولية المعتمدة بالجزائر وكذا من قبل أعوانها. تحدد شروط وكيفيات الاستيراد والتنازل والوضع للاستهلاك للسيارات المستوردة من طرف البعثات الدبلوماسية أو القنصلية وممثليات الهيئات الدولية المعتمدة بالجزائر وكذا من قبل أعوانها بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية والشؤون الخارجية. تلغى كل الأحكام ا لمخالفة”.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 14 محرّم عام 1431 ه 31 ديسمبر سنة 2009 م المادة 41 : تستمر البضائع المنصوص عليها في المادة 53 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 وفي المادة 73 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1979 والمت ضمن قانون المالية لسنة 1980، المعدلة والمتممة بالمادتين 100 و 102 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، الاستفادة من الإعفاء من الحقوق الجمركية لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من أول يناير سنة .2010 لا تستفيد من هذا الامتياز إلا البضائع غير المصنوعة في الجزائر والمحددة قائمتها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالصناعة وترقية الاستثمارات. القسم الثاني أحكام تتعلق بأملاك الدولة المادة 42 : تطهر مجموعة الوثائق الممسوكة على مستوى المحافظات العقارية من التأشيرات التي فقدت حداثتها نتيجة أيلولة ملكية بعض الأملاك العقارية للدولة تبعا لتدابير تأميم أو تحويل للدولة أو تخلي بعض الملاك عن عقاراتهم. القسم الثالث الجباية البترولية ( للبيان ) القسم الرابع أحكام مختلفة المادة 43 : تعدل وتتمم أحكام المادة 36 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، المعدلة بالمادة 54 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004 وتحرر كما يأتي : “المادة 36 : ين ش أ رسم إضافي …………….. (بدون تغيير حتى) يحدد مبلغه ب 9 دج عن كل رزمة أو علبة أو كيس…………………….. (بدون تغيير حتى) الرسم الداخلي على الاستهلاك. يوزع ناتج الرسم الإضافي على المنتوجات التبغية كما يأتي :
- 6 دج لفائدة الصندوق الخاص بالاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية،
- 1 دج لفائدة صندوق التضامن الوطني،
- 2 دج لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 133-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”. تحدد كيفيات تطبيق هذا الحكم عن طريق التنظيم”. المادة 44 : تعدل المادة 12 من القانون رقم 05-05 المؤرخ في 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005 وتحرر كما يأتي : “المادة 12 : لا تخضع المؤسسات ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة والشركات التي يقل رقم أعمالها عن عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج)،إلى التصديق على حساباتها من طرف محافظي الحسابات”. المادة 45 : تعدل وتتمم أحكام المادة 139 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، المعدلة بالمادة 73 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 وتحرر كما يأتي :
14 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 17 31 ديسمبر سنة 2009 م “المادة 139 : تتمم المادة الأولى من القانون رقم 85-04 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1985 ……….. (بدون تغيير حتى) وتحرر كما يأتي : “المادة الأولى : تحدد نسب الاشتراك …………….. (بدون تغيير حتى) نسبة %5 يتحملها العامل. تخفض من 24 % إلى 7 % حصة الاشتراك في الضمان الاجتماعي التي تقتطع من راتب كل عامل وظف لأول مرة في منصب عمل دائم (…. بدون تغيير حتى) الترتيبات الخاصة بدعم تشغيل الشباب وجهاز الإدماج الاجتماعي للشباب الحاصل على الشهادات وكذا جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي”. المادة 46 : تعفى التجهيزات المسرحية وتجهيزات العرض المستوردة المكتسبة لصالح الدولة من الحقوق والرسوم لمدة ثلاث (3) سنوات والموجهة لتنظيم الأنشطة الفنية وللمتاحف وأروقة المعارض. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 47 : يخضع مستوردو ومنتجو أجهزة الاستنساخ الخطي لدفع إتاوة عن النسخة الخاصة تحدد ب %3 من قيمة المنتوج. يكلّف الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بتحصيل هذه الإتاوة وتوزيعها على أصحاب الحقوق. تحدد كيفيات تحصيل هذه الإتاوة وتوزيعها عن طريق التنظيم. المادة 48 : دون المساس بالقوانين والأنظمة السارية المفعول، تخضع لترتيبات الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001، المعدل والمتمم، والمتعلق بتطوير الاستثمار، الاستثمارات المحققة من طرف الشركات التي تستهدف النشاطات الثقافية ولا سيما تلك المتعلقة بالسينما والكتاب. المادة 49 : تعدل أحكام المادة 99 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، المعدلة بالمادة 19 من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005 وتحرر كما يأتي : “المادة 99 : تحدد مبلغ الإتاوة المنصوص عليها في المادة 73 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه المستحقة قصد استعمال الموارد المائية لأغراض صناعية وسياحية وخدماتية بخمسة وعشرين دينارا 25( دج) عن كل متر مكعب من المياه المقتطعة. يخصص ناتج الإتاوة كما يأتي :
- %44 لفائدة ميزانية الدولة،
- %44 لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للمياه”،
- %12 لفائدة الوكالة المكلفة بالتحصيل. تكلف وكالات الأحواض المائية كل واحدة في إقليم اختصاصها بجمع هذه الإتاوة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم”. المادة 50 : تعدل أحكام المادة 173 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 وتحرر كما يأتي : “المادة 173 : تنشأ إتاوة اقتصاد المياه مقابل مشاركة مستعملي ومستخدمي المياه في برامج الحماية الكمية للموارد المائية المسيرة عن طريق الأحكام الآتية :
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 14 محرّم عام 1431 ه 31 ديسمبر سنة 2009 م 1 - تحصل إتاوة اقتصاد المياه لدى كل مستعمل موصول بشبكة جماعية للمياه الصالحة للشرب لاستعمالها الصناعي أو الفلاحي ومسيرة حسب الحالة من طرف :
- المؤسسات العمومية صاحبة الامتياز أو عن طريق مفوّضي تسيير الخدمات العمومية للمياه،
- إدارات المصالح العامة أو مصالح بلديات تسيير الخدمات العمومية للمياه،
- الأشخاص المعنويين أصحاب الامتياز لتسيير مساحات السقي. 2 - كما يتم تحصيل إتاوة اقتصاد المياه من طرف وكالات الأحواض الهيدروغرافية، كل واحدة في إقليم اختصاصها لدى كل شخص طبيعي أو معنوي، عام أو خاص، يتوفر لديه ويستغل، في ميدان الأملاك العامة المائية، تجهيزات اقتطاع المياه، ثابتة أو مؤقتة لاستعماله الخاص أيا كان مصدر المورد. 3 - تحدد إتاوة اقتصاد المياه بعنوان الحكم (1) أعلاه كما يأتي :
- أربعة في المائة )%4( من مبلغ فاتورة المياه الصالحة للشرب، لاستعمالها الصناعي أو الفلاحي بالنسبة لولايات شمال البلاد.
- اثنان في المائة )%2( من مبلغ فاتورة المياه الصالحة للشرب، لاستعمالها الصناعي أو الفلاحي بالنسبة لولايات جنوب البلاد الآتية : الأغواط وغرداية والوادي وتيندوف وبشار وإيليزي وتامنغست وأدرار وبسكرة وورقلة. 4 - تحدد إتاوة اقتصاد المياه بعنوان الحكم (2) أعلاه كما يأتي :
- أربعة في المائة )%4( من المبلغ المفوتر بعنوان إتاوة اقتطاع المياه في ولايات شمال البلاد.
- اثنان في المائة )%2( من المبلغ المفوتر بعنوان إتاوة اقتطاع المياه بالنسبة لولايات جنوب البلاد الآتية : الأغواط وغرداية والوادي وتيندوف وبشار وإيليزي وتامنغست وأدرار وبسكرة وورقلة. 5 - يدفع ناتج إتاوة اقتصاد المياه في حساب التخصيص الخاص رقم 086-302 الذي عنوانه : “الصندوق الوطني للتسيير المدمج للموارد المائية”. تحدد كيفيات تطبيق هذه الأحكام، عند الحاجة، عن طريق التنظيم”. المادة 51 : تعدل أحكام المادة 174 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 وتحرر كما يأتي : “المادة 174 : تنشأ إتاوة حماية نوعية المياه مقابل مشاركة مستعملي ومستخدمي المياه في برامج الحماية النوعية للموارد المائية المسيرة عن طريق الأحكام الآتية : 1 - تحصل إتاوة حماية نوعية المياه لدى كل مستعمل موصول بشبكة جماعية للمياه الصالحة للشرب لاستعمالها الصناعي أو الفلاحي ومسيرة حسب الحالة من طرف :
- المؤسسات العمومية صاحبة الامتياز أو من طرف مفوّضي تسيير الخدمات العمومية للمياه،
- إدارات المصالح العامة أو مصالح بلديات تسيير الخدمات العمومية للمياه،
- الأشخاص المعنويين أصحاب الامتياز لتسيير مساحات السقي. 2 - كما يتم تحصيل إتاوة حماية نوعية المياه من طرف وكالات الأحواض الهيدروغرافية كل واحدة في إقليم اختصاصها لدى كل شخص طبيعي أو معنوي، عام أو خاص، يتوفر لديه ويستغل، في ميدان الأملاك العامة المائية، تجهيزات اقتطاع المياه، ثابتة أو مؤقتة لاستعماله الخاص أيا كان مصدر المورد. 3 - تحدد إتاوة حماية نوعية المياه بعنوان الحكم (1) أعلاه كما يأتي :
- أربعة في المائة )%4( من مبلغ فاتورة المياه الصالحة للشرب، لاستعمالها الصناعي أو الفلاحي بالنسبة لولايات شمال البلاد،
14 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 19 31 ديسمبر سنة 2009 م
- اثنان في المائة )%2( من مبلغ فاتورة المياه الصالحة للشرب، لاستعمالها الصناعي أو الفلاحي بالنسبة لولايات جنوب البلاد الآتية : الأغواط وغرداية والوادي وتيندوف وبشار وإيليزي وتامنغست وأدرار وبسكرة وورقلة. 4 - تحدد إتاوة حماية نوعية المياه بعنوان الحكم (2) أعلاه كما يأتي :
- أربعة في المائة )%4( من المبلغ المفوتر بعنوان إتاوة اقتطاع المياه في ولايات شمال البلاد.
- اثنان في المائة )%2( من المبلغ المفوتر بصدد إتاوة اقتطاع المياه بالنسبة لولايات جنوب البلاد الآتية : الأغواط وغرداية والوادي وتيندوف وبشار وإيليزي وتامنغست وأدرار وبسكرة وورقلة. 5 - يدفع ناتج إتاوة حماية نوعية المياه في حساب التخصيص الخاص رقم 086-302 الذي عنوانه : “الصندوق الوطني للتسييرالمدمج للموارد المائية. تحدد كيفيات تطبيق هذه الأحكام، عند الحاجة، عن طريق التنظيم”. المادة 52 : تعدل وتتمم أحكام المادة 117 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 وتحرركما يأتي : “المادة 117-1 إلى )6 - …………………. (بدون تغيير) ……………………… 7 - تعفى منشآت استرجاع الزيوت المستعملة واستغلال وتخزين غاز البترول المميع/وقود (C/LPG)، من الرسم على الأنشطة الملوثة”. المادة 53 : تستفيد من الإعفاء من الحقوق الجمركية ومن تطبيق المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة، المجموعات الموجهة للصناعات التركيبية ذات الوضعيات التعريفية رقم X 87.01.20.10 و E 87.02.10.10 و V 87.03.21.10 و D 87.03.22.10 و M 87.03.23.10 و Y 87.03.23.20 و W 87.03.24.10 و G 87.03.31.10 و R 87.03.32.10 و Z 87.03.33.10 و P 87.04.21.10 و Y 87.04.22.10 و G .87.04.23.10 المادة 54 : يتمم الأمر رقم 71-81 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد شروط ممارسة المهنة الخاصة بالمستشار الجبائي ومن يماثله، المعدل والمتمم بالمادة 155 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، بالمادة 12 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 12 مكرر: ينظّم المستشارون الجبائيون في مجلس النقابة. ويمكن وزير المالية أن يفوّض كلا أو جزءا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا الأمر. يحدد تنظيم وتسيير مجلس النقابة وكذا كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”. الفصل الرابع الرسوم شبه الجبائية (للبيان) الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة الفصل الأول الميزانية العامة للدولة القسم الأول الموارد المادة 55 : تقدر الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2010 طبقا للجدول (أ) الملحق بهذا القانون بثلاثة آلاف وواحد وثمانين مليارا وخمسمائة مليون دينار ( 3.081.500.000.000 دج).
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 14 محرّم عام 1431 ه 31 ديسمبر سنة 2009 م القسم الثاني النفقات المادة 56 : يفتح لسنة 2010 قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة : 1 / اعتماد مالي مبلغه ألفان وثمانمائة وسبعة وثلاثون مليارا وتسعمائة وتسعة وتسعون مليونا وثمانمائة وثلاثة وعشرون ألف دينار ( 2.837.999.823.000 دج) لتغطية نفقات التسيير، يوزع حسب كل دائرة وزارية، طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا القانون. 2 / اعتماد مالي مبلغه ثلاثة آلاف واثنان وعشرون مليارا وثمانمائة وواحد وستون مليون دينار ( 3.022.861.000.000 دج) لتغطية نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع، طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون. المادة 57 : يبرمج خلال سنة 2010 سقف رخصة برنامج مبلغه ثلاثة آلاف وثلاثمائ ة وواحد وثلاثون مليارا وتسعمائ ة واثنان وخمسون مليون دينار 3.331.952.000.000( دج) يوزع حسب كل قطاع، طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون. ويغطي هذا المبلغ تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال سنة .2010 تحدد كيفيات التوزيع، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. الفصل الثاني ميزانيات مختلفة القسم الأول الميزانية الملحقة (للبيان) القسم الثاني ميزانيات أخرى المادة 58 : تخصص مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة (بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية) لتغطية الأعباء الصحية ماليا لصالح المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم. يطبق هذا التمويل على أساس المعلومات المتعلقة بالمؤمن لهم اجتماعيا المتكفل بهم في المؤسسات العمومية للصحة وذلك في إطار العلاقات التعاقدية التي تربط بين الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. تحدد كيفيات تنفيذ هذا الحكم عن طريق التنظيم. وعلى سبيل التقدير، وبالنسبة لسنة 2010، تحدد هذه المساهمة بثمانية وثلاثين مليار دينار(000.000.000.83 دج). تتكفل ميزانية الدولة بتغطية نفقات الوقاية والتكوين والبحث الطبي والعلاج المقدم للمعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا.
14 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 21 31 ديسمبر سنة 2009 م الفصل الثالث الحسابات الخاصة بالخزينة المادة 59 : تعدل وتتمم أحكام المادة 92 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 المعدلة بالمادة 26 من الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006 وتحرر كما يأتي: “المادة 92 : يفتح في كتابات الخزينة …………….. ( بدون تغيير حتى .) يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : (………………………… بدون تغيير ………………………………….) في باب النفقات :
- نفقات الاستثمارات المادية وغير المادية التي تساهم في تحسين كفاءات وترقية المؤسسات والخدمات المتصلة بها، لاسيما تلك المتعلقة بما يأتي :
- التقييس،
- الجودة،
- الاستراتيجية الصناعية،
- الملكية الصناعية،
- البحث والتنمية،
- التكوين،
- الإعلام الصناعي والتجاري،
- الإفراق،
- ترقية الجمعيات المهنية،
- إعادة التأهيل،
- الابتكار،
- استعمال وإدراج التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال،
- النفقات المرتبطة بعمليات تطوير الذكاء الاقتصادي واليقظة الاستراتيجية في المؤسسات، والمتضمنة على الخصوص تنظيم ملتقيات التوعية والتكوين والمرافقة في مجال الخبرة واقتناء أدوات اليقظة،
- النفقات المرتبطة بالدراسات ذات الطابع الاقتصادي وإنجاز التحريات الأساسية (جانب الابتكار وإعادة التأهيل والذكاء الاقتصادي)،
- النفقات المرتبطة بالدراسات وإنجاز أشغال تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاط. (…………………. الباقي بدون تغيير)……………………………”.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 14 محرّم عام 1431 ه 31 ديسمبر سنة 2009 م المادة 60 : يقفل حساب التخصيص الخاص رقم 022–302 الذي عنوانه “صندوق الضمان للبلديات” ويصبّ المتبقي من هذا الحساب في “صندوق الضمان للجماعات المحلية” المنشأ بموجب المادة 62 أدناه. المادة 61 : يقفل حساب التخصيص الخاص رقم 023–302 الذي عنوانه “صندوق الضمان للولايات” ويصبّ المتبقي من هذا الحساب في “صندوق الضمان للجماعات المحلية” المنشأ بموجب المادة 62 أدناه. المادة 62 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 130-302 وعنوانه “صندوق الضمان للجماعات المحلية”. يتولى “الصندوق المشترك للجماعات المحلية”، تعويض نقص القيمة الجبائية لفائدة البلديات والولايات وفقا للجداول التي تعدّها وزارة المالية سنويا. يقيد في قائمة إيرادات ونفقات صندوق الضمان للجماعات المحلية : في باب الإيرادات : الفصل 73 : ناتج صندوق الضمان للجماعات المحلية. في باب النفقات : الفصل 47 : أعباء صندوق الضمان للجماعات المحلية. المادة 471 : نقص قيمة تحصيلات الضرائب والرسوم العائدة للجماعات المحلية. المادة 472 : الدفع إلى صندوق التضامن، الفائض الاعتمادي لصندوق الضمان للجماعات المحلية. المادة 63 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 131-302 وعنوانه “الصندوق الوطني للطاقات المتجددة”. يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات :
- %0,5 من الإتاوة البترولية،
- جميع الموارد أو المساهمات الأخرى . في باب النفقات :
- المساهمة في تمويل الأعمال والمشاريع المسجلة في إطار تنمية الطاقات المتجددة. الوزير المكلف بالطاقة هو الآمر بصرف هذا الحساب. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم . المادة 64 : تعدل وتتمم أحكام المادة 68 من القانون رقم 05-16 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006 وتحرركما يأتي : “المادة 68 : يفتح …………………. ( بدون تغيير حتى ) المداخيل. دفع الخزينة نسبة %70 من الناتج الصافي للإيرادات الناتجة عن المحجوزات والغرامات المتأتية من المحاضر المحررة من طرف مصالح التحقيقات الاقتصادية وقمع الغش والمتعلقة بالمخالفات المرتبطة بالممارسات التجارية والممارسات المنافية للمنافسة وقمع الغش. (…………………………. الباقي بدون تغيير ………………………….) .”
14 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 23 31 ديسمبر سنة 2009 م المادة 65 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 014-302 وعنوانه “صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته”. يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات :
- عائد الأتاوى المطبقة على تذاكر الدخول إلى قاعات السينما المنشأة لفائدة الصندوق بموجب قوانين المالية،
- عائد الرسوم المحصلة عند تسليم التأشيرات والرخص المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تسديد القروض،
- إعانات ميزانية الدولة والجماعات المحلية،
- كل المساهمات أو الموارد الأخرى،
- الهبات والوصايا. في باب النفقات :
- إعانات الدولة للإنتاج السينمائي وتوزيعه واستغلاله وتجهيزه. الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالثقافة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. المادة 66 : يفتح في كتابات الخزينة، حساب تخصيص خاص رقمه 132-302 وعنوانه “صندوق تخفيض نسب الفوائد على القروض الممنوحة للعائلات لاقتناء وبناء وتوسيع السكن وكذا المرقين العقاريين في إطار البرامج المدعمة من طرف الدولة”. يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات :
- تخصيصات ميزانية الدولة. في باب النفقات :
- الفوائد الم ستحقة من طرف البنوك والمؤسسات المالية على القروض الممنوحة بعنوان تمويل اقتناء أو بناء أو توسيع السكن،
- الفوائد المستحقة من طرف البنوك والمؤسسات المالية على القروض الممنوحة لمرقي السكنات التي تندرج ضمن إطار البرامج العمومية للسكن. الوزير المكلف بالمالية هو الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 67 : يفتح في كتابات الخزينة، حساب تخصيص خاص رقمه 133-302 وعنوانه “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 14 محرّم عام 1431 ه 31 ديسمبر سنة 2009 م يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات :
- حصة من الرسم الإضافي على المواد التبغية،
- ناتج الرسم لشراء اليخوت وسفن النزهة الشراعية بمحرك أو بدون محرك ذات سعة أقل من 5 طنات من مقياس السعة الدولية،
- حاصل الاقتطاع القائم على الربح الصافي لنشاطات الاستيراد والتوزيع بالجملة للأدوية المستوردة الموجهة لإعادة بيعها على حالتها. في باب النفقات :
- تمويل الاختلال المالي لهيئات الضمان الاجتماعي . الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي هو الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة،عند الحاجة، عن طريق التنظيم. المادة 68 : تعدل وتتمم أحكام المادة 143 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 وتحرر كما يأتي : “المادة 143 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 079–302 وعنوانه “الصندوق الوطني للمياه”……………..(بدون تغيير حتى). يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات :
- ناتج الأتاوى (……………….. بدون تغيير)………………………………
- الإعانات المحتملة……………( بدون تغيير)……………………………….
- الهبات……………………….( بدون تغيير)……………………………….
- ناتج الإتاوة المستحقة عن الاستعمال بمقابل للأملاك العامة المائية للمياه المعدنية ومياه الينابيع.
- حصة من ناتج الإتاوة (………. بدون تغيير)……………………………….
- حصة من ناتج الإتاوة………..(بدون تغيير)……………………………….. في باب النفقات :
- المساهمات بعنوان استثمارات التوسيع، والتجديد والتجهيزات،
- المخصصات لفائدة سلطة ضبط خدمات المياه،
- النفقات المترتبة على إجراءات دعم سعر المياه. (…………………… الباقي بدون تغيير .”…………………………………) المادة 69 : يستمر عمل حساب التخصيص الخاص رقم 120-302 الذي عنوانه “حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان البرنامج التكميلي لدعم الإنعاش” إلى غاية إقفاله. يتلقى هذا الحساب لهذا الغرض، اعتمادات الميزانية الممنوحة بعنوان البرنامج الجاري تطبيقه والتابع للبرنامج التكميلي لدعم الإنعاش.
14 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 25 31 ديسمبر سنة 2009 م المادة 70 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 134-302 وعنوانه “حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان برنامج دعم النمو الاقتصادي 2010 - .”2014 يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات :
- مخصصات الميزانية الممنوحة سنويا في إطار برنامج دعم النمو الاقتصادي 2010 – .2014 في باب النفقات :
- النفقات المتصلة بتنفيذ مشاريع الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان برنامج دعم النمو الاقتصادي 2010 – .2014 الوزراء والولاة هم الآمرون بصرف هذا الحساب بالنسبة للعمليات المسجلة لفائدتهم. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 71 : تعدل وتتمم أحكام المادة 85 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، المعدلة والمتممة بالمادة 69 من القانون رقم 07-12 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008 وتحرر كما يأتي : “المادة 85 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 089-302 وعنوانه “الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب”. يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : …………………………… ( بدون تغيير) …………………………….. في باب النفقات :
- تمويل …………………… ( بدون تغيير حتى) المشاريع المهيكلة.
- التمويل المؤقت …………… ( بدون تغيير حتى) ولايات الجنوب.
- تمويل تخفيض فوترة الكهرباء بنسبة %50 لصالح الأسر والفلاحين في ولايات الجنوب الذين يستعملون الضغط المنخفض في حدود 10.000 كيلو واط سنويا.
- تحسب الكمية ما فوق 10.000 كيلو واط حسب السعر العادي المعمول به”. الفصل الرابع أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة المادة 72 : تكتسي طابعا احتياطيا الاعتمادات المسجلة في الفصول التي تتضمن نفقات التسيير الآتية : 1 - الأجور الرئيسية، 2 - التعويضات والمنح ا لمختلفة، 3 - أجور المستخدمين المناوبين والمياومين وملحقاتها، 4 - المنح العائلية،
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 14 محرّم عام 1431 ه 31 ديسمبر سنة 2009 م 5 - الضمان الاجتماعي، 6 - المنح وتعويضات التدريب والرواتب المسبقة ومصاريف التكوين، 7 - إعانات التسيير المخصصة للمؤسسات العمومية الإدارية المنشأة حديثا أو التي تبدأ النشاط خلال السنة المالية، 8 - النفقات المرتبطة بالتزامات الجزائر إزاء الهيئات الدولية (المساهمات والاشتراكات). المادة 73 : تعدل وتتمم أحكام المادة 153 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : “المادة 153 : بغضّ النظر على الترخيصات ……… ( بدون تغيير حتى) تسدد : أ - بدون أمر مسبق بالصرف، النفقات الآتية :
- المدفوعات ……………….. (بدون تغيير حتى ) تمويل بمساعدات خارجية.
- المدفوعات الناتجة عن تنفيذ قرارات تتعلق بالتعويض عن الحبس المؤقت والخطأ القضائي الصادرة طبقا للمواد 137 مكرر وما يليها، و 531 مكرر و 531 مكرر 1 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، من طرف لجنة تعويض تنشأ على مستوى المحكمة العليا. ب - بدون أمر بالصرف، النفقات الآتية :
- المعاشات (…….. بدون تغيير حتى) المصاريف والصناديق الخاصة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”. المادة 74 : يرخص للخزينة العمومية بمنح تخفيضات في معدلات الفوائد بعنوان القروض الممنوحة من البنوك والمؤسسات المالية إلى المرقين العقاريين المساهمين في إنجاز برامج عمومية للسكن. يحدد معدل هذا التخفيض وكيفيات منحه عن طريق التنظيم. المادة 75 : تعدل أحكام المادة 109 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 وتحرر كما يأتي : “المادة 109 : يرخص للخزينة بتخفيض معدلات فوائد القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية لاقتناء سكن جماعي وبناء سكن ريفي من قبل المستفيدين ………………(الباقي بدون تغيير)……………….”. المادة 76 : تعدل أحكام المادة 110 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 وتحرر كما يأتي : “المادة 110 : ت من ح مس اع دة مب اش رة لاقتناء سكن جماعي وبناء سكن ريفي من قبل الأشخاص …………………………………………………….. (الباقي بدون تغيير)……………………………………………………”. المادة 77 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة
14 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 27 31 ديسمبر سنة 2009 م الملاحق الجدول ( أ ) الإيرادات النهائية المطبّقة على ميزانية الدولة لسنة 2010 إيرادات الميزانية المبالغ (بآلاف دج) 1 - الموارد العادية 1-1 الإيرادات الجبائية : 001-201 - حاصل الضرائب المباشرة………………………………………………… 367.800.000 002-201 - حاصل التسجيل والطابع…………………………………………………. 32.700.000 003-201 - حاصل الرسوم المختلفة على الأعمال…………………………………….. 496.200.000 (منها الرسم على القيمة المضافة على المنتوجات المستوردة)……. 259.200.000 004-201 - حاصل الضرائب غير المباشرة………………………………………….. 1.500.000 005-201 - حاصل الجمارك…………………………………………………………….. 170.300.000 المجموع الفرعي (1) 1.068.500.000 1-2 - الإيرادات العادية : 006-201 - حاصل دخل الأملاك الوطنية……………………………………………… 16.000.000 007-201 - الحواصل المختلفة للميزانية………………………………………………. 28.700.000 008-201 - الإيرادات النّظاميّة……………………………………………………….. — المجموع الفرعي (2) 44.700.000 1-3 - الإيرادات الأخرى : الإيرادات الأخرى……………………………………………………………….. 132.500.000 المجموع الفرعي (3) 132.500.000 مجموع الموارد العادية 1.245.700.000 2 - الجباية البترولية : 011-201 - الجباية البترولية………………………………………………………….. 1.835.800.000 المجموع العام للإيرادات 3.081.500.000
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 14 محرّم عام 1431 ه 31 ديسمبر سنة 2009 م الجدول ( ب ) توزيع الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2010 حسب كل دائرة وزارية الدوائر الوزارية المبالغ (دج) رئاسة الجمهورية…………………………………………………………………………….. 7.526.016.000 مصالح الوزير الأول…………………………………………………………………………. 1.799.832.000 الدفاع الوطني………………………………………………………………………………… 421.726.569.000 الداخلية والجماعات المحلية………………………………………………………………….. 387.178.344.000 الشؤون الخارجية…………………………………………………………………………….. 30.408.280.000 العدل……………………………………………………………………………………………. 45.384.455.000 المالية…………………………………………………………………………………………… 49.044.731.000 الطاقة والمناجم……………………………………………………………………………….. 26.368.795.000 الموارد المائية………………………………………………………………………………….. 7.845.277.000 الصناعة وترقية الاستثمارات…………………………………………………………….. 2.038.802.000 التجارة………………………………………………………………………………………… 10.538.816.000 الشؤون الدينية والأوقاف………………………………………………………………….. 14.497.089.000 ا لمجاهدين……………………………………………………………………………………….. 145.404.843.000 التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة…………………………………………………….. 5.784.069.000 النقل……………………………………………………………………………………………. 19.345.233.000 التربية الوطنية……………………………………………………………………………… 390.566.167.000 الفلاحة والتنمية الريفية…………………………………………………………………… 115.991.244.000 الأشغال العمومية…………………………………………………………………………….. 5.547.020.000 الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات……………………………………………………. 195.011.838.000 الثقافة………………………………………………………………………………………….. 21.630.130.000 الاتصال………………………………………………………………………………………… 7.567.720.000 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية………………………………….. 1.776.342.000 التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………. 173.483.802.000 البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال…………………………………………………… 2.023.203.000 العلاقات مع البرلمان…………………………………………………………………………. 194.649.000 التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………….. 28.498.036.000 السكن والعمران……………………………………………………………………………… 10.675.181.000 العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………………………. 70.770.822.000 التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج………………………………….. 92.935.939.000 الصيد البحري والموارد الصيدية………………………………………………………….. 1.482.697.000 الشباب والرياضة……………………………………………………………………………. 20.304.072.000 المجموع الفرعي 2.313.350.013.000 التكاليف المشتركة 524.649.810.000 المجموع العام 2.837.999.823.000
14 22 ذو محرّم الحجّة عام عام 1431 ه 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 29 09 2 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 00 29 31 ديسمبرديسمبر سنةسنة 2007 م م الجدول ( ج ) توزيع النفقات ذات الطابع النهائي في المخطط الوطني لسنة 2010 حسب القطاعات القطاعات الصناعة…………………………………………………………………. الفلاحة والري………………………………………………………….. دعم الخدمات المنتجة………………………………………………….. المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية……………………………. التربية والتكوين……………………………………………………… المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية…………………………… دعم الحصول على سكن………………………………………………… مواضيع مختلفة……………………………………………………….. المخططات البلدية للتنمية……………………………………………. المجموع الفرعي للاستثمار دعم النشاط الاقتصادي (تخصيصات لحسابات التخصيص الخاصة وخفض نسب الفوائد)…………………………………….. تخصيص رأسمال الصندوق الوطني للاستثمار……………….. البرنامج التكميلي لفائدة الولايات………………………………… احتياطي لنفقات غير متوقعة………………………………………. المجموع الفرعي للعمليات بالرأسمال مجموع ميزانية التجهيز (بآلاف دج) رخص اعتمادات البرنامج الدفع 1.006.000 665.000 332.400.000 335.592.000 86.879.000 44.732.000 1.473.561.000 1.095.942.000 310.508.000 283.462.000 254.339.000 212.489.000 328.259.000 270.541.000 300.000.000 200.000.000 60.000.000 000 60.000 000 952 146 3 2.503.423.000 — 397.438.000 — 75.000.000 125.000.000 17.000.000 60.000.000 30.000.000 185.000.000 519.438.000 3.331.952.000 3.022.861.000 المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة