مرسوم تنفيذي رقم 25-54 مؤرخ في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة العمومية، المتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وتحديد مدوّنة مختلف الرتب والمناصب المطابقة وكذا شروط الالتحاق بها.
المادة 2
فتح المادةيخضع لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص :
– موظفو التعليم،
– موظفو التربية،
– موظفو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني،
– موظفو المخابر،
– موظفو التغذية المدرسية،
– موظفو المصالح الاقتصادية،
– موظفو إدارة مؤسسات التربية والتعليم،
– موظفو التفتيش.
المادة 3
فتح المادةيمارس الموظفون المذكورون في المادة 2 أعلاه مهامهم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، حسب المستويات التعليمية الآتية :
– التربية التحضيرية،
– التعليم الأساسي الذي يشمل التعليم الابتدائي والتعليم المتوسط،
– التعليم الثانوي العام والتكنولوجي.
المادة 4
فتح المادةيكون الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص في وضعية القيام بالخدمة لدى المؤسسات العمومية للتربية والتعليم التابعة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
ويمكن أن يكونوا في وضعية الخدمة لدى الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية وملحقات المؤسسات المتخصصة في البحث التربوي.
كما يمكن أن يكون الموظفون المنتمون لبعض الأسلاك والرتب في وضعية الخدمة لدى المؤسسات ذات الطابع التربوي التابعة لوزارات أخرى.
تحدد قائمة الأسلاك والرتب المعنية وتعداد الموظفين المذكورين في الفقرة 3 أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المعني.
الفصل الثاني — الضمانات والحقوق والواجبات
المادة 5
فتح المادةيستفيد الموظفون المذكورون في المادة 2 أعلاه من الحقوق ويخضعون للواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جماد ى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، المتمم والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا القانون الأساسي الخاص.
كما يخضعون لميثاق أخلاقيات المهنة وللنظام الداخلي الخاص بالمؤسسة التي يعملون فيها.
الفرع الأول — الضمانات والحقوق الفقرة الأولى الضمانات والحقوق المشتركة
المادة 6
فتح المادةيستفيد الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص من توفير الظروف الضرورية لتأدية مهامهم وكذا من شروط حفظ الأمن المرتبطة بطبيعة نشاطهم.
المادة 7
فتح المادةيستفيد الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص من توفير المتطلبات الاجتماعية المهنية الضرورية التي تضمن لهم الكرامة والصحة والسلامة البدنية وتُمَكّنهم من القيام بمهامهم.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب مرسوم تنفيذي.
المادة 8
فتح المادةيستفيد الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص من حماية الدولة من التهديدات أو الإهانات أو الشتم أو القذف أو الاعتداءات، كيفما كان نوعها، التي قد يتعرضون لها في إطار ممارسة وظيفتهم أو بمناسبتها. وفي هذه الحالة، تحل الدولة محل الموظف وتملك، فضلا عن ذلك، حق القيام برفع دعوى مباشرة عن طريق التأسيس كطرف مدني للحصول على التعويض عن الضرر الذي لحق بهم.
المادة 9
فتح المادةللموظفين الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص الحق في الراتب بعد أداء الواجبات المهنية المرتبطة بالجانب التربوي والبيداغوجي والإداري والمالي، كل في مجال اختصاصه، طبقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 10
فتح المادةيمكن أن يُمنح الموظفون المستحقون الذين ينتمون للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية أوسمة تشريفية ومكافآت حسب شروط وكيفيات تحدّد بموجب مرسوم تنفيذي.
المادة 11
فتح المادةتتحلى السلطة المخول لها صلاحية التعيين بمبدأ الحياد في التقييم وتسيير المسارات المهنية للموظفين، وألاّ يتأثر ذلك بانتماء أو عدم انتماء الموظف إلى منظمة نقابية أو حزب سياسي أو جمعية.
المادة 12
فتح المادةيستفيد موظفو التعليم وموظفو إدارة مؤسسات التربية والتعليم وموظفو التفتيش وسلك النظار من امتيازات في مجال التقاعد، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 23 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 23 جانفي سنة 2025 م الفقرة الثانية الضمانات والحقوق الخاصة بموظفي التعليم
المادة 13
فتح المادةيستفيد موظفو التعليم من توفير الإمكانيات البيداغوجية والوسائل التعليمية الضرورية لتأدية المهام التربوية في ظروف ملائمة ومناسبة.
المادة 14
فتح المادةتسند الأقسام والمستويات وتوزيع الزمن إلى موظفي التعليم، بمراعاة مبدأ تكافؤ الفرص وعلى أساس التنافسية وفق معايير الاستحقاق والجدارة والانضباط.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 15
فتح المادةزيادة على الأوسمة الشرفية والمكافآت المنصوص عليها في أحكام المادتين 112 و 113 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، المتمم والمذكور أعلاه، يمكن أن يستفيد موظفو التعليم، بصفة استثنائية، مرة واحدة خلال مسارهم المهني نظير مجهود استثنائي أو القيام بأعمال متميزة ونوعية في مجال الاختصاص وذات صلة بالتدريس أو النتائج المدرسية أو الحصول على نتائج في منافسات علمية أو ثقافية أو فنية أو رياضية ذات طابع وطني أو دولي، من أحد الامتيازات الآتية :
– الترقية في الرتبة،
– الترقية بدرجة أو درجتين،
– التخفيض في المدة المطلوبة للترقية في الرتبة.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب مرسوم تنفيذي.
المادة 16
فتح المادةيمكن أن يستفيد موظفو التعليم المرتبون في الدرجة العاشرة ( 10 ) من تخفيض في الحجم الساعي الأسبوعي، مع مراعاة الحجم الساعي المخصص للمادة وفق التنظيم التربوي للمؤسسة التعليمية.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 17
فتح المادةيمكن أن يستفيد موظفو التعليم من عطلة التحرك المهني مدفوعة الراتب، قصد تعميق معارفهم في مجال تخصصهم أو التحضير لتغيير نشاطهم داخل قطاع التربية الوطنية.
تمنح عطلة التحرك المهني لموظفي التعليم مرة واحدة خلال مسارهم المهني، ولمدة أقصاها سنة واحدة (1) غير قابلة للتجديد.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 18
فتح المادةيمكن موظفي التعليم الذين يُحضرون تأهيلا علميا في مجال تخصصهم، أن يستفيدوا من تكييف حجمهم الساعي للتدريس في إطار عملية الإسناد والتوزيع الزمني المقرر بمؤسسات التربية والتعليم، دون المساس بالحجم الساعي المخصص للمادة ولمؤسسة التربية والتعليم في إطار التنظيمات التربوية.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 19
فتح المادةيمكن موظفي التعليم شغل المناصب العليا الهيكلية التابعة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية الموافقة مهامهم لتلك المرتبطة بالهياكل المعنية.
المادة 20
فتح المادةيمكن الموظفين المنتمين لرتبة أستاذ مميز في المستويات التعليمية الثلاثة الذين يمارسون وظيفتهم لمدة خمس (5) سنوات دون انقطاع بهذه الصفة، الاستفادة مرة واحدة خلال مسارهم المهني من عطلة علمية مدتها سنة واحدة (1) لتمكينهم من تجديد معارفهم والمساهمة في تحسين النظام البيداغوجي والتربوي، ويعتبرون طوال مدة العطلة العلمية في حالة نشاط.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب مرسوم تنفيذي.
المادة 21
فتح المادةيمكن تعيين موظفي التعليم غير القادرين على القيام بمهامهم بسبب تدهور حالتهم الصحية في مناصب مكيفة وفقا للشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفرع الثاني — الواجبات
المادة 22
فتح المادةيتعيّن على الموظفين في إطار تأدية مهامهم، ما يأتي :
– احترام عناصر الهوية الوطنية والقيم الدينية والأخلاقية والثقافية للأمة،
– احترام سلطة الدولة وفرض احترامها في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– التحلي بروح المسؤولية والتفاني في أداء مهامهم الوظيفية بأمانة،
– الاستعداد الدائم للعمل،
– التقيد بواجب الحياد،
– تسخير جهودهم لخدمة أسس المدرسة الجزائرية،
– التحلي بحسن التعامل مع الزملاء ومستعملي المرفق العام للتربية والتعليم،
– اعتماد الحوار أسلوباً في التسيير والمشاركة. 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 23
فتح المادةيلزم الموظفون في إطار مهامهم، بما يأتي :
– المشاركة في دورات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف، سواء كمستفيدين أو كمؤطرين، خلال السنة وأثناء العطل، عند الاقتضاء،
– المشاركة في تأطير التلاميذ في حصص الدعم والمعالجة التربوية أثناء العطل المدرسية الفصلية،
– الاستجابة لكل تسخيرة صادرة عن الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 24
فتح المادةزيادة على نصاب التدريس الأسبوعي المنصوص عليه بموجب هذا القانون الأساسي الخاص، يتعيّن على موظفي التعليم :
– إعداد الدروس وتقييم أعمال التلاميذ وفقا للتعليمات والمواقيت والبرامج التي يحددها الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
– المشاركة في تنظيم الامتحانات والاختبارات والمسابقات المبرمجة وإجرائها،
– المشاركة في المجالس والاجتماعات المنعقدة في مؤسسة التربية والتعليم،
– إكمال نصابهم الأسبوعي في مؤسسة تربية وتعليم أخرى في نفس المقاطعة، عند الاقتضاء.
المادة 25
فتح المادةيجب على موظفي التعليم أداء مهامهم وفقا للتعليمات والمواقيت والبرامج التي يحددها الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 26
فتح المادةيتعيّن على موظفي التفتيش أداء اليمين أمام المحكمة المختصة، حسب الصيغة الآتية : ”أقسم باالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق ودقة ونزاهة وأن أحافظ على السّر المهني وأتعهد باحترام أخلاقيات المهنة وأراعي وألتزم في كل الأحوال بالواجبات المفروضة عليّ، واالله على ما أقول شهيد“.
لا تجدّد اليمين ما لم يحدث انقطاع نهائي في الوظيفة.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية ووزير العدل، حافظ الأختام.
المادة 27
فتح المادةفضلا عن أوقات العمل الرسمية، يُلزم مدير مؤسسة التربية والتعليم والناظر والمقتصد، في إطار تأدية وظائفهم، بالحضور إلى المؤسسة، في حالة الضرورة، خارج أوقات العمل، في الليل والنهار.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 28
فتح المادةيتعيّن على موظفي التعليم وموظفي التربية، في إطار مهامهم، مرافقة التلاميذ أثناء تنقلاتهم خارج المؤسسة وفق التنظيم المعمول به، في الحالات الآتية :
– ممارسة حصص التربية البدنية والرياضية في الفضاءات الرياضية،
– القيام بالأعمال التطبيقية الميدانية،
– المشاركة في التظاهرات والنشاطات التربوية والثقافية المرتبطة بأهداف المنظومة التربوية وانفتاحها على المحيط،
– نقل التلاميذ إلى المرافق الصحية في حالة تعرضهم لحادث مدرسي.
المادة 29
فتح المادةيستفيد الموظفون من عطلتهم السنوية أثناء فترة العطلة المدرسية الصيفية في إطار رزنامة العطل المدرسية.
غير أنهم، يلزمون أثناء هذه العطل المدرسية بضمان المداومة على أساس التناوب والمشاركة في الامتحانات والاختبارات والمسابقات والدورات التكوينية.
المادة 30
فتح المادةيمكن، عند الاقتضاء، أن توضح المهام المنصوص عليها في هذا المرسوم بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية في الرتبة والترقية في الدرجة
الفرع الأول — التوظيف والترقية في الرتبة
المادة 31
فتح المادةيوظف ويرقّى الموظفون حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في هذا المرسوم.
ويمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط التوظيف والترقية حسب الاحتياجات والخصوصيات، مع إعلام السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 32
فتح المادةفضلا عن شروط التوظيف المنصوص عليها في المادة 75 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، المتمم والمذكور أعلاه، يُشترط في المترشح للتوظيف في رتب موظفي التعليم المذكورين في أحكام هذا القانون الأساسي الخاص، 23 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 23 جانفي سنة 2025 م القدرة على أداء المهام والتمتع بسلامة النطق والسمع والنظر وليست له موانع صحية تحول دون أداء المهام المسندة إليه، وأن يخضع قبل توظيفه إلى فحص طبي متخصص.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة.
المادة 33
فتح المادةيتم الالتحاق بالمدارس العليا للأساتذة لمتابعة التكوين المتخصص قصد التوظيف في رتب أستاذ التعليم الابتدائي قسم أول، وأستاذ التعليم المتوسط قسم أول، وأستاذ التعليم الثانوي قسم أول، حسب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم الساري المفعول.
تحدد التعدادات التي يمكن قبولها للالتحاق بهذا التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالتعليم العالي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 34
فتح المادةيتم التوظيف والترقية في الأسلاك والرتب المذكورة في هذا المرسوم، حسب المؤهلات والشهادات المطلوبة في الاختصاصات التي يحددها قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الثاني — التربص والترسيم والترقية في الدرجة
المادة 35
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، المتمم والمذكور أعلاه، يعيّن المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص، بصفة متربصين، بموجب قرار أو مقرر، حسب الحالة، من السلطة المخولة صلاحية التعيين، ويلزمون بقضاء فترة تربص تجريبي مدته سنة واحدة، وفقا للأحكام التنظيمية السارية المفعول.
المادة 36
فتح المادةيتعيّن على موظفي التعليم الذين وظفوا عن طريق المسابقة متابعة، أثناء فترة التربص التجريبي، تكوين بيداغوجي تحضيري تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 37
فتح المادةيجتاز موظفو التعليم المتخرجون من مؤسسات التكوين المتخصص وكذا أولئك الذين وظفوا عن طريق المسابقة، أثناء فترة التربص، امتحانا للترسيم يشتمل على اختبارات تطبيقية وشفهية، تقوم به لجنة مؤهلة.
تحدد كيفيات تنظيم وسير فترة التربص وتشكيلة اللجنة لكل سلك بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 38
فتح المادةيخضع المستشارون المحللون للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، والمقتصدون ومشرفو التربية والمربون المتخصصون في الدعم التربوي والملحقون الرئيسيون بالمخابر ومستشارو التغذية المدرسية، أثناء فترة التربص، إلى تفتيش للترسيم تقوم به لجنة مؤهلة.
تحدد كيفيات التفتيش وتشكيلة اللجنة لكل سلك بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 39
فتح المادةبعد انقضاء فترة التربص واعتمادا على نتائج امتحان أو تفتيش الترسيم المعدة من قبل اللجنتين المنصوص عليهما في المادتين 37 و 38 أعلاه، يرسم المتربصون أو يخضعون إلى تمديد فترة التربص مرة واحدة لنفس المدة أو يسرّحون بدون إشعار أو تعويض، وفقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
المادة 40
فتح المادةتحدد وتائر الترقية في الدرجات المطبقة على الموظفين حسب المدّد الثلاث (3) الدنيا والمتوسطة والقصوى.
غير أن موظفي التعليم وموظفي إدارة مؤسسات التربية والتعليم وموظفي التفتيش وسلك النُظَّار يستفيدون من الترقية في الدرجات حسب المدتين الدنيا والمتوسطة، طبقا لأحكام المادة 12 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
الفرع الثالث — الملف الإداري
المادة 41
فتح المادةيتعيّن على الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية التابعة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية تكوين ملف إداري ورقي ورقمي لكل موظف.
يجب أن يتضمن الملف الإداري مجموع الوثائق المتعلقة بالشهادات والمؤهلات وتوثيق الشهادات والحالة المدنية والوضعية الإدارية للموظف.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 42
فتح المادةيُبلّغ الموظف بكل القرارات والمقررات الفردية المتعلقة بمساره المهني.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية. 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
الفصل الرابع — التقييم
المادة 43
فتح المادةيخضع الموظفون أثناء مسارهم المهني إلى تقييم مستمر ودوري يرتكز على مجموعة من المبادئ التي تحدد الإطار المرجعي لقطاع التربية الوطنية في مجال النشاطات البيداغوجية والتربوية والإدارية والمالية بمؤسسات التربية والتعليم، لتقدير الأداء على أساس الكفاءة والقدرة وإنجاز المهام والتكوين المستمر والسلوك والعلاقة مع أعضاء الجماعة التربوية.
يعود التقييم إلى المسؤول السلّمي وموظفي التفتيش، حسب الاختصاص، ومسؤولي الهيئات المخول لها صلاحية التقييم.
المادة 44
فتح المادةيهدف تقييم الموظفين إلى :
– الترقية في الدرجات،
– الترقية في الرتبة على أساس الاختيار أو على أساس الشهادة،
– حركة النقل السنوية،
– منح امتيازات مرتبطة بالمردودية وتحسين الأداء،
– منح الأوسمة الشرفية والمكافآت.
ويؤخذ التقييم بعين الاعتبار أيضا، للتعيين في المنصب العالي والالتحاق بالتكوين أو للاستفادة من أي امتياز آخر.
المادة 45
فتح المادةيرتكز تقييم الموظفين على معايير موضوعية تتمثل أساسا في:
– احترام الواجبات العامة والقانونية الأساسية،
– الكفاءة المهنية،
– الفعالية والمردودية والانضباط،
– متابعة دورات التكوين المستمر،
– كيفية الخدمة،
– الأداء البيداغوجي والتربوي.
المادة 46
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
الفصل الخامس — حركة نقل الموظفين
المادة 47
فتح المادةيمكن أن تكون حركة النقل ذات طابع عام ودوري أو ذات طابع محدود وظرفي، وتتم في حدود ضرورات المصلحة.
يعيّن الموظفون أول مرة، لمدة سنتين (2) دراسيتين، ويُلزمون بعد انقضاء هذه الفترة بالمشاركة في حركة النقل السنوية.
المادة 48
فتح المادةتُعد السلطة المخولة صلاحية التعيين جداول حركة النقل السنوية، على أساس :
– قائمة المناصب الشاغرة،
– قائمة المناصب القابلة للشغور، يتم إعدادها وفق رغبات الموظفين ومقتضيات ضرورة المصلحة.
يتم ترتيب الموظفين المعنيين بحركة النقل السنوية وفق المعايير المذكورة في المادة 45 أعلاه، وكذا الأقدمية والوضعية العائلية، وتعرض جداول حركة النقل السنوية على اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة لإبداء الرأي.
المادة 49
فتح المادةيمكن أن ينقل الموظف إجباريا، خارج حركة النقل السنوية، عندما تستدعي ضرورة المصلحة ذلك، ويؤخذ برأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة ولو بعد اتخاذ قرار النقل، ويعتبر رأي اللجنة ملزما للسلطة التي أقرت هذا النقل. وفي هذه الحالة، يمكن الموظف المنقول أن يشارك في حركة النقل للسنة الدراسية الموالية.
المادة 50
فتح المادةيتم تسجيل في جدول حركة النقل السنوية :
– إلزاميا، الموظف بعد قضاء سنتين (2) دراسيتين في منصب التعيين الأول،
– بطلب من الموظف بعد قضاء سنتين (2) دراسيتين، على الأقل، في المنصب نفسه،
– بمبادرة من السلطة المخولة صلاحية التعيين لتحقيق التوازن في توزيع الموظفين،
– بطلب من الموظف الذي تم نقله بمبادرة من السلطة المخولة صلاحية التعيين لتحقيق التوزان في توزيع الموظفين،
– بطلب من الموظف الذي تم نقله إجباريا خارج حركة النقل السنوية لضرورة المصلحة.
يسري مفعول حركة نقل الموظفين ابتداء من تاريخ الدخول المدرسي الذي يلي اعتماد جدول الحركة.
المادة 51
فتح المادةيمكن نقل الموظف، بطلب منه، خارج إدارته المستخدمة في حدود المناصب الشاغرة.
المادة 52
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية. 23 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 23 جانفي سنة 2025 م
الفصل السادس — التكوين وتحسين المستوى
المادة 53
فتح المادةيلزم الموظفون بمتابعة دورات التكوين المتخصص والدورات التكوينية التي تنظمها الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، قصد تحسين قدراتهم العلمية وكفاءاتهم المهنية واكتساب معارف علمية وتكنولوجية جديدة، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يهدف التكوين بكل أنماطه إلى الترقية المهنية والتأهيل لمهام جديدة وتطوير نوعية الخدمة العمومية.
المادة 54
فتح المادةيُلزم الموظفون بالمشاركة في دورات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف كمستفيدين أو كمؤطرين، وفقا للأنماط المذكورة في هذا القانون الأساسي الخاص، وتلك المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول.
المادة 55
فتح المادةتُنَظّم دورات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف خلال السنة الدراسية وأثناء العطل المدرسية، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل السابع — الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 56
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، المتمم والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين يمكن وضعهم، بناء على طلبهم، في الوضعية القانونية للانتداب أو خارج الإطار أو الإحالة على الاستيداع، بالنسبة لكل سلك في الهيئة المستخدمة، كما يأتي :
– الانتداب : 3 %،
– خارج الإطار : 1 %،
– الإحالة على الاستيداع : .%3
الفصل الثامن — النظام التأديبي
المادة 57
فتح المادةيخضع الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص للنظام التأديبي كما هو محدد في الباب السابع من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، المتمم والمذكور أعلاه.
غير أن مدد العطل المدرسية لا تدخل في احتساب آجال النظام التأديبي.
المادة 58
فتح المادةزيادة على الأخطاء المهنية المنصوص عليها في أحكام المادة 180 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، المتمم والمذكور أعلاه، تعتبر أخطاء مهنية من الدرجة الثالثة :
– رفض القيام بالمهام المرتبطة بالجوانب البيداغوجية والتربوية والإدارية والمالية،
– تعطيل الأعمال الإدارية أو المالية أو التربوية أو البيداغوجية،
– الامتناع و/أو رفض استلام وتوزيع الوسائل والدعائم البيداغوجية،
– الامتناع و/أو رفض القيام بالأعمال المتعلقة بتنظيم الامتحانات المدرسية والمهنية وإجرائهما،
– إسناد تأدية المهام القانونية الأساسية إلى الغير.
المادة 59
فتح المادةزيادة على الأخطاء المهنية المنصوص عليها في أحكام المادة 181 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، المتمم والمذكور أعلاه، ودون الإخلال بالمتابعات الجزائية المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، تعتبر أخطاء مهنية من الدرجة الرابعة :
– ارتكاب أو المساهمة عمدا في تغيير كشف نتائج تقييم تلميذ،
– منح شهادة مدرسية أو أي وثيقة مخالفة للحقيقة،
– ارتكاب أعمال عنف جسدي وكل أشكال العنف المعنوي والإساءة تجاه الغير في الوسط المدرسي،
– تسريب مواضيع الامتحانات المدرسية أو المهنية وتعكير الجو العام لسير الامتحانات،
– مخالفة مضامين البرامج والمناهج التعليمية الرسمية، وكل دعوة إلى فكر ذي طابع إيديولوجي أو سياسي أو حزبي، أو استعمال خطاب التمييز والكراهية،
– ارتكاب الموظف لأعمال عنف أيا كان نوعها تجاه التلميذ،
– الالتزام والتصفية والأمر بالصرف وإصدار حوالات الدفع خارج حدود الاعتمادات المفتوحة أو المفوضة أو بدونها على مستوى مؤسسات التربية والتعليم،
– ممارسة وظيفة أخرى أو نشاط مربح في إطار خاص، مهما كانت طبيعتهما،
– الامتناع أو رفض شغل أو إخلاء السكن الوظيفي الممنوح لضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة،
– التوقف عن العمل أو الامتناع عنه دون مراعاة الإجراءات والأحكام القانونية السارية المفعول. 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
الفصل التاسع — الأحكام العامة للإدماج
المادة 60
فتح المادةيدمج الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرّخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، ويرسمون ويعاد تصنيفهم ابتداء من تاريخ سريان هذا المرسوم، في الأسلاك والرتب المطابقة المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص.
يسري إدماج الموظفين المعنيين بمتابعة تكوين قبل إدماجهم ابتداء من تاريخ محضر نهاية التكوين.
المادة 61
فتح المادةيرتب الموظفون المذكورون في المادة 60 أعلاه، في الدرجة الموافقة للرقم الاستدلالي الذي يساوي أو يعلو مباشرة الرقم الاستدلالي للدرجة التي يحوزونها في رتبتهم الأصلية، ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في رتبة الاستقبال.
المادة 62
فتح المادةيدمج المتربصون الذين عيّنوا قبل تاريخ سريان هذا القانون الأساسي الخاص بصفة متربصين، ويرسمون وفق الإجراءات التنظيمية المعمول بها.
المادة 63
فتح المادةيجمع، انتقاليا ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان هذا المرسوم في بعض الرتب، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة أعلى أو التعيين في منصب عالٍ، بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08–315 المؤرّخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبرسنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
تحدد قائمة الرتب المعنية وكيفيات تطبيق هذه المادة بتعليمة مشتركة بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
المادة 64
فتح المادةتضم مدوّنة الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية : .1 موظفي التعليم :
– سلك معلّمي المدرسة الابتدائية،
– سلك أساتذة التعليم الابتدائي،
– سلك أساتذة التعليم الأساسي،
– سلك أساتذة التعليم المتوسط،
– سلك أساتذة التعليم الثانوي. .2 موظفي التربية :
– سلك النظار،
– سلك مستشاري التربية،
– سلك مساعدي التربية،
– سلك مشرفي التربية،
– سلك المربين المتخصصين في الدعم التربوي. .3 موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني :
– سلك مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني. .4 موظفي المخابر :
– سلك الأعوان التقنيين للمخابر،
– سلك المعاونين التقنيين للمخابر،
– سلك الملحقين بالمخابر. .5 موظفي التغذية المدرسية :
– سلك مستشاري التغذية المدرسية. .6 موظفي المصالح الاقتصادية :
– سلك مساعدي المصالح الاقتصادية،
– سلك نواب المقتصدين،
– سلك المقتصدين. .7 موظفي إدارة مؤسسات التربية والتعليم :
– سلك مديري المدارس الابتدائية،
– سلك مديري المتوسطات،
– سلك مديري الثانويات. .8 موظفي التفتيش :
– سلك مفتشي التعليم الابتدائي،
– سلك مفتشي التعليم المتوسط،
– سلك مفتشي التعليم الثانوي،
– سلك مفتشي التربية الوطنية. 23 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 23 جانفي سنة 2025 م
الفصل الأول — موظفو التعليم
الفرع الأول — سلك معلّمي المدرسة الابتدائية
المادة 65
فتح المادةيضم سلك معلّمي المدرسة الابتدائية رتبة وحيدة :
– رتبة معلّم المدرسة الابتدائية.
الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 66
فتح المادةيكلف معلّمو المدرسة الابتدائية بعنوان :
أ. وظيفة التعليم الابتدائي بتربية التلاميذ وتعليمهم من النواحي الفكرية والخلقية والمدنية والبدنية، وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتقييم عملهم المدرسي.
ويمارسون أنشطتهم في المدارس الابتدائية، ويحدد نصاب عملهم بأربع وعشرين ( 24 ) ساعة من التدريس في الأسبوع.
ب. وظيفة التعليم في التربية التحضيرية و/ أو التعليم المكيف بتربية الأطفال وتحضيرهم للالتحاق بالتعليم الابتدائي، ومنح التلاميذ الذين يعانون تأخرا دراسيا تعليما مكيفا وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتقييم عملهم المدرسي.
ويمارسون أنشطتهم في المدارس التحضيرية وأقسام التربية التحضيرية وأقسام التعليم المكيف بالمدارس الابتدائية، ويحدد نصاب عملهم بإحدى وعشرين ( 21 ) ساعة من التدريس في الأسبوع.
الفقرة الثانية أحكام انتقالية
المادة 67
فتح المادةيدمج في رتبة معلّم المدرسة الابتدائية :
– معلّمو المدرسة الابتدائية المرسمون والمتربصون،
– المعلّمون المساعدون الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 68
فتح المادةيوضع سلك معلّمي المدرسة الابتدائية في طريق الزوال.
الفرع الثاني — سلك أساتذة التعليم الابتدائي
المادة 69
فتح المادةيضم سلك أساتذة التعليم الابتدائي أربع (4) رتب :
– رتبة أستاذ التعليم الابتدائي،
– رتبة أستاذ التعليم الابتدائي قسم أَوَّل،
– رتبة أستاذ التعليم الابتدائي قسم ثانٍ،
– رتبة أستاذ مميز في التعليم الابتدائي.
الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 70
فتح المادةيكلف أساتذة التعليم الابتدائي تحت سلطة مدير المدرسة الابتدائية وإشراف الناظر في التعليم الابتدائي، بتعليم وتنشئة وتأهيل التلاميذ. وبهذه الصفة، يقومون على الخصوص بما يأتي:
أ – التعليم الابتدائي :
– تطبيق البرامج والمواقيت الرسمية، والتوجيهات والتعليمات الصادرة عن الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية،
– تقديم تعليم ذي نوعية يُمكّن التلاميذ من اكتساب كفاءات في جميع المواد وفق متطلبات المنهاج،
– المساهمة في اكتشاف وانتقاء التلاميذ ذوي المواهب،
– تشخيص صعوبات التعلم لدى التلاميذ الذين يعانون من تأخر دراسي، والمشاركة في وضع وتنفيذ برنامج للمعالجة البيداغوجية والدعم،
– تعليم التلاميذ في أقسام التعليم المكيف، وفي الأقسام المفتوحة للتلاميذ الماكثين في المستشفيات،
– تنشئة التلاميذ على احترام القيم الروحية والأخلاقية والمدنية للمجتمع الجزائري،
– مسك واستعمال الوثائق البيداغوجية،
– اختيار مواضيع التقييم والاختبارات، وتصحيح أوراق الإجابة مع التلاميذ،
– حساب المعدل وتسجيل نتائج التلاميذ والملاحظات على الوثائق الرسمية وتسجيلها في النظام المعلوماتي للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية،
– المشاركة في اجتماعات مجلس الأساتذة وتنفيذ قراراته،
– تأطير التلاميذ في الأنشطة الثقافية والفنية والعلمية والرياضية، 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– المشاركة في النشاطات التربوية والثقافية المرتبطة بأهداف المنظومة التربوية وانفتاح المدرسة على المحيط.
ويمارسون أنشطتهم في المدارس الابتدائية، ويحدد نصاب عملهم بأربع وعشرين ( 24 ) ساعة من التدريس في الأسبوع.
ب– التربية التحضيرية :
– تربية الأطفال وإكسابهم العناصر الأولى للقراءة والكتابة والحساب وفقا للبرنامج المقرر، وتحضيرهم للالتحاق بالتعليم الابتدائي،
– الكشف عن كل أشكال الإعاقة الحسية أو الحركية أو العقلية للأطفال قصد التكفل المبكر بهم.
ويمارسون أنشطتهم في المدارس التحضيرية وأقسام التربية التحضيرية المفتوحة بالمدارس الابتدائية، ويحدد نصاب عملهم بإحدى وعشرين ( 21 ) ساعة من التدريس في الأسبوع.
المادة 71
فتح المادةزيادة على المهام الموكلة إلى أساتذة التعليم الابتدائي، يتولى أساتذة التعليم الابتدائي قسم أَوَّل، تحت سلطة المدير وإشراف الناظر في التعليم الابتدائي، ما يأتي :
– متابعة سلوك التلاميذ وعملهم ونتائجهم الدراسية،
– المساهمة في تنشيط التفكير الجماعي، لإيجاد حلول للمشاكل والصعوبات التي يلاقيها التلاميذ داخل القسم،
– تنسيق عملية الدعم والاستدراك، لا سيما في أقسام الامتحان،
– تنسيق العمليات المتعلقة بتقويم ومراقبة أعمال التلاميذ،
– التنسيق مع أساتذة المادة الواحدة لإعداد المواضيع الموحدة للاختبارات الفصلية،
– تنسيق عمليات الكشف عن التلاميذ الذين يعانون من اضطرابات نفسية واجتماعية، والسهر على متابعة وضعياتهم بالتنسيق مع مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني،
– المساهمة في تأطير عمليات التكوين التحضيري والتطبيقي،
– المشاركة في أعمال البحث التربوي التطبيقي.
ويمارسون أنشطتهم في المدارس الابتدائية والمدارس التحضيرية وأقسام التربية التحضيرية وأقسام التعليم المكيف، لا سيما في أقسام الامتحان، ويحدد نصاب عملهم بأربع وعشرين ( 24 ) ساعة من التدريس في الأسبوع، وبإحدى وعشرين ( 21 ) ساعة بالنسبة للتربية التحضيرية.
المادة 72
فتح المادةزيادة على المهام الموكلة إلى أساتذة التعليم الابتدائي قسم أَوَّل، يكلف أساتذة التعليم الابتدائي قسم ثانٍ، تحت سلطة المدير وإشراف الناظر في التعليم الابتدائي، بما يأتي :
– تأطير طلبة المدارس العليا للأساتذة الذين يزاولون تكوينهم للالتحاق برتبتي أستاذ التعليم الابتدائي وأستاذ التعليم الابتدائي قسم أول، ومتابعتهم في التربصات التطبيقية في المدارس الابتدائية،
– المشاركة في تأطير عمليات التكوين المتخصص وتحسين المستوى وتجديد المعارف،
– المساهمة في إعداد برامج التكوين وتقييمها وإثرائها،
– المشاركة في أعمال البحث والدراسات في المجال التربوي،
– المساهمة مع مفتشي المواد في تحضير الملتقيات التكوينية وتأطيرها،
– مرافقة وتكوين أساتذة التعليم الابتدائي المتربصين أو المتعاقدين،
– ضمان إنجاز أنشطة الدعم والاستدراك لصالح التلاميذ، لا سيما أقسام الامتحان.
ويمارسون أنشطتهم في المدارس الابتدائية والمدارس التحضيرية وأقسام التربية التحضيرية وأقسام التعليم المكيف، لا سيما في أقسام الامتحان، ويحدد نصاب عملهم بأربع وعشرين ( 24 ) ساعة من التدريس في الأسبوع، وبإحدى وعشرين ( 21 ) ساعة بالنسبة للتربية التحضيرية.
المادة 73
فتح المادةزيادة على المهام الموكلة إلى أساتذة التعليم الابتدائي قسم ثانٍ، يكلف الأساتذة المميزون في التعليم الابتدائي، تحت سلطة المدير وإشراف الناظر في التعليم الابتدائي، حسب التخصص، بما يأتي :
– تأطير مجالس الأقسام وسير الامتحانات،
– اقتراح ضبط التقنيات الجديدة للتدريس وتكييفها،
– المشاركة في الأشغال والدراسات والملتقيات والدروس النموذجية بهدف تحسين مستوى التحصيل التربوي،
– المساهمة في الاجتماعات ذات الصبغة التربوية،
– المساهمة في تنشيط وإنجاز الدراسات المستقبلية بهدف تطوير المنظومة التربوية،
– متابعة تطور التكنولوجيات والمعرفة في المجال التربوي. 23 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 23 جانفي سنة 2025 م ويمارسون أنشطتهم في المدارس الابتدائية والمدارس التحضيرية وأقسام التربية التحضيرية وأقسام التعليم المكيف، لا سيما في أقسام الامتحان، ويحدد نصاب عملهم باثنتين وعشرين ( 22 ) ساعة من التدريس في الأسبوع، وبإحدى وعشرين ( 21 ) ساعة بالنسبة للتربية التحضيرية.
الفقرة الثانية شروط التوظيف والترقية
المادة 74
فتح المادةيوظف أو يرقّى في رتبة أستاذ التعليم الابتدائي :
– عن طريق التوظيف المباشر، المتخرجون من المدارس العليا للأساتذة الحاصلون على شهادة أستاذ التعليم الابتدائي التي تتوج ثلاث (3) سنوات من التكوين،
– معلّمو المدرسة الابتدائية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وتابعوا بنجاح تكوينا متخصّصا تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالتعليم العالي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 75
فتح المادةيرقّى، على أساس الشهادة، في رتبة أستاذ التعليم الابتدائي، معلّمو المدرسة الابتدائية الذين تحصلوا، بعد توظيفهم، على شهادة الليسانس أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب.
المادة 76
فتح المادةيوظف أو يرقّى في رتبة أستاذ التعليم الابتدائي قسم أَوَّل : 1 – عن طريق التوظيف المباشر، المتخرجون من المدارس العليا للأساتذة الحاصلون على شهادة أستاذ التعليم الابتدائي قسم أول التي تتوج خمس (5) سنوات من التكوين، 2 – بصفة استثنائية بالنسبة للمناصب غير المشغولة وفق الكيفية المحددة في النقطة 1 أعلاه، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين :
– المترشحين الحاصلين على شهادة الماستر أو شهادة معادلة لها في الاختصاص المطلوب،
– المترشحين الحاصلين على شهادة الليسانس أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب، ويخضعون لمتابعة بنجاح تكوين متخصّص تحدد مدته ومحتواه وكيفية تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 3 – عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، أساتذة التعليم الابتدائي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 4 – على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، أساتذة التعليم الابتدائي الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 77
فتح المادةيرقّى على أساس الشهادة في رتبة أستاذ التعليم الابتدائي قسم أَوَّل، معلّمو المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الابتدائي الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماستر أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب.
المادة 78
فتح المادةيرقّى في رتبة أستاذ التعليم الابتدائي قسم ثانٍ :
– عن طريق الامتحان المهني في حدود المناصب المطلوب شغلها، أساتذة التعليم الابتدائي قسم أَوَّل الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 50 % من المناصب المطلوب شغلها، أساتذة التعليم الابتدائي قسم أَوَّل الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 79
فتح المادةيرقّى على أساس الشهادة في رتبة أستاذ التعليم الابتدائي قسم ثانٍ، أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الابتدائي قسم أَوَّل، الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب.
المادة 80
فتح المادةيرقّى في رتبة أستاذ مميز في التعليم الابتدائي :
– عن طريق الامتحان المهني في حدود المناصب المطلوب شغلها، أساتذة التعليم الابتدائي قسم ثانٍ الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 50 % من المناصب المطلوب شغلها، أساتذة التعليم الابتدائي قسم ثانٍ الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 81
فتح المادةيرقّى على أساس الشهادة في رتبة أستاذ مميز في التعليم الابتدائي، أساتذة التعليم الابتدائي قسم ثانٍ الذين يثبتون سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتحصلوا، بعد توظيفهم، على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب.
الفقرة الثالثة أحكام انتقالية
المادة 82
فتح المادةيدمج في رتبة أستاذ التعليم الابتدائي :
– أساتذة المدرسة الابتدائية المرسمون والمتربصون، 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– معلّمو المدرسة الابتدائية الحائزون شهادة الليسانس أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب،
– معلّمو المدرسة الابتدائية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– معلّمو المدرسة الابتدائية الذين يثبتون خمس عشرة ( 15 ) سنة من الخدمة الفعلية بصفة موظف.
المادة 83
فتح المادةيدمج في رتبة أستاذ التعليم الابتدائي قسم أَوَّل :
– الأساتذة الرئيسيون للمدرسة الابتدائية،
– معلّمو المدرسة الابتدائية وأساتذة المدرسة الابتدائية المرسمون الحائزون شهادة الماستر أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب،
– أساتذة المدرسة الابتدائية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– أساتذة المدرسة الابتدائية الذين لهم أقدمية من أربع (4) سنوات إلى أقل من سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ويتابعون بنجاح قبل إدماجهم تكويناً تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 84
فتح المادةيدمج في رتبة أستاذ التعليم الابتدائي قسم ثانٍ :
– الأساتذة المكونون في المدرسة الابتدائية،
– معلّمو المدرسة الابتدائية وأساتذة المدرسة الابتدائية المرسمون والأساتذة الرئيسيون للمدرسة الابتدائية الحائزون شهادة الماجستير، على الأقل، أو شهادة معادلة لها في الاختصاص المطلوب،
– الأساتذة الرئيسيون للمدرسة الابتدائية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– الأساتذة الرئيسيون للمدرسة الابتدائية الذين لهم أقدمية من أربع (4) سنوات إلى أقل من سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ويتابعون بنجاح قبل إدماجهم تكوينا تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 85
فتح المادةقصد التكوين الأولي للرتبة، يدمج في رتبة أستاذ مميز في التعليم الابتدائي :
– الأساتذة المكونون في المدرسة الابتدائية، الحائزون شهادة الدكتوراه أو شهادة معادلة لها في الاختصاص المطلوب،
– الأساتذة المكونون في المدرسة الابتدائية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– الأساتذة المكونون في المدرسة الابتدائية الذين لهم أقدمية من أربع (4) سنوات إلى أقل من سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ويتابعون بنجاح قبل إدماجهم تكويناً تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الثالث — سلك أساتذة التعليم الأساسي
المادة 86
فتح المادةيضم سلك أساتذة التعليم الأساسي رتبة وحيدة :
– رتبة أستاذ التعليم الأساسي.
الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 87
فتح المادةيكلف أساتذة التعليم الأساسي بتربية التلاميذ ومنحهم، حسب مادة الاختصاص، تعليماً في المواد الأدبية والعلمية والتكنولوجية، وكذا التربية الفنية والتربية البدنية والرياضية، وتأطيرهم في الأنشطة الثقافية، وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتقييم عملهم المدرسي.
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات، ويحدّد نصاب عملهم بعشرين ( 20 ) ساعة من التدريس في الأسبوع.
الفقرة الثانية أحكام انتقالية
المادة 88
فتح المادةيدمج في رتبة أستاذ التعليم الأساسي، أساتذة التعليم الأساسي.
المادة 89
فتح المادةيوضع سلك أساتذة التعليم الأساسي في طريق الزوال.
الفرع الرابع — سلك أساتذة التعليم المتوسط
المادة 90
فتح المادةيضم سلك أساتذة التعليم المتوسط أربع (4) رتب :
– رتبة أستاذ التعليم المتوسط،
– رتبة أستاذ التعليم المتوسط قسم أَوَّل،
– رتبة أستاذ التعليم المتوسط قسم ثانٍ،
– رتبة أستاذ مميز في التعليم المتوسط. 23 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 23 جانفي سنة 2025 م الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 91
فتح المادةيكلف أساتذة التعليم المتوسط، تحت سلطة مدير المتوسطة وإشراف الناظر في التعليم المتوسط، بتعليم وتنشئة وتأهيل التلاميذ، ومنحهم حسب مادة الاختصاص، تعليماً في المواد الأدبية والعلمية والتكنولوجية، وكذا التربية الفنية والتربية البدنية والرياضية. وبهذه الصفة، يقومون على الخصوص بما يأتي:
– تطبيق البرامج والمواقيت الرّسميّة، والتوجيهات والتعليمات الصادرة عن الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية،
– تقديم تعليم ذي نوعية يُمكّن التلاميذ من اكتساب كفاءات في جميع المواد وفق متطلبات المنهاج،
– تنشئة التلاميذ على احترام القيم الروحية والأخلاقية والمدنية للمجتمع الجزائري،
– مسك واستعمال الوثائق البيداغوجية،
– تقويم التعلّمات، مع مراعاة الفوارق الفردية للتلاميذ وضمان معالجتها بالطرق والوسائل البيداغوجية الملائمة،
– تعليم التلاميذ في الأقسام المفتوحة للتلاميذ الماكثين في المستشفيات،
– المشاركة في وضع وتنفيذ برنامج للمعالجة البيداغوجية والدعم،
– اختيار مواضيع التقييم والاختبارات، وتصحيح أوراق الإجابة مع التلاميذ،
– حساب المعدل وتسجيل نتائج التلاميذ والملاحظات على الوثائق الرّسميّة وحجزها في النظام المعلوماتي للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية،
– المشاركة في كل المجالس ذات الطابع البيداغوجي والتربوي، وتنفيذ قراراتها،
– تأطير التلاميذ في الأنشطة الثقافية والفنية والعلمية والرياضية،
– المساهمة في اكتشاف وانتقاء التلاميذ ذوي المواهب،
– تلقين التلاميذ استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– المشاركة في النشاطات التربوية والثقافية المرتبطة بأهداف المنظومة التربوية وانفتاح المدرسة على المحيط.
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات، ويحدد نصاب عملهم بعشرين ( 20 ) ساعة من التدريس في الأسبوع.
المادة 92
فتح المادةزيادة على المهام الموكلة إلى أساتذة التعليم المتوسط، يكلف أساتذة التعليم المتوسط قسم أَوَّل، تحت سلطة المدير وإشراف الناظر في التعليم المتوسط، بما يأتي :
– تنسيق عملية الدعم والاستدراك، لا سيما في أقسام الامتحان،
– المساهمة في تأطير عمليات التكوين التحضيري والتطبيقي،
– المشاركة في أعمال البحث التربوي التطبيقي.
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات، ويحدد نصاب عملهم بعشرين ( 20 ) ساعة من التدريس في الأسبوع.
المادة 93
فتح المادةزيادة على المهام الموكلة إلى أساتذة التعليم المتوسط قسم أَوَّل، يكلف أساتذة التعليم المتوسط قسم ثانٍ، تحت سلطة المدير وإشراف الناظر في التعليم المتوسط، بما يأتي :
– التنسيق في المادة أو القسم،
– تأطير طلبة المدارس العليا للأساتذة الذين يزاولون تكوينهم للالتحاق برتبتي أستاذ تعليم متوسط وأستاذ تعليم متوسط قسم أول، ومتابعة تربصاتهم التطبيقية على مستوى المتوسطات،
– المشاركة في تأطير عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف،
– المساهمة في إعداد برامج التكوين وتقييمها وإثرائها،
– المساهمة مع مفتشي المواد في تحضير الملتقيات التكوينية وتأطيرها،
– مرافقة وتكوين أساتذة التعليم المتوسط المتربصين أو المتعاقدين،
– المساهمة في أعمال البحث والدراسات في المجال التربوي،
– ضمان إنجاز أنشطة الدعم والاستدراك لصالح التلاميذ، لا سيما أقسام الامتحان.
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات، لا سيما في أقسام الامتحان، ويحدد نصاب عملهم بعشرين ( 20 ) ساعة من التدريس في الأسبوع.
المادة 94
فتح المادةزيادة على المهام الموكلة إلى أساتذة التعليم المتوسط قسم ثانٍ، يكلف الأساتذة المميزون في التعليم المتوسط، تحت سلطة المدير وإشراف الناظر في التعليم المتوسط، حسب التخصص، بما يأتي :
– تأطير مجالس الأقسام وسير الامتحانات،
– اقتراح ضبط التقنيات الجديدة للتدريس وتكييفها،
– المشاركة في الأشغال والدراسات والملتقيات والدروس النموذجية بهدف تحسين مستوى التحصيل التربوي، 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– المساهمة في الاجتماعات ذات الصبغة التربوية،
– المساهمة في تنشيط وإنجاز الدراسات المستقبلية بهدف تطوير المنظومة التربوية،
– متابعة تطور التكنولوجيات والمعرفة في المجال التربوي.
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات، لا سيما في أقسام الامتحان، ويحدد نصاب عملهم بثماني عشرة ( 18 ) ساعة من التدريس في الأسبوع.
الفقرةالثانية شروط التوظيف والترقية
المادة 95
فتح المادةيوظف في رتبة أستاذ التعليم المتوسط عن طريق التوظيف المباشر، المتخرجون من المدارس العليا للأساتذة الحاصلون على شهادة أستاذ التعليم المتوسط التي تتوج أربع (4) سنوات من التكوين.
المادة 96
فتح المادةيوظف أو يرقى في رتبة أستاذ التعليم المتوسط قسم أَوَّل : 1 – عن طريق التوظيف المباشر، المتخرجون من المدارس العليا للأساتذة الحاصلون على شهادة أستاذ التعليم المتوسط قسم أول التي تتوج خمس (5) سنوات من التكوين، 2 – بصفة استثنائية بالنسبة للمناصب غير المشغولة وفق الكيفية المحددة في النقطة 1 أعلاه، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين :
– المترشحين الحاصلين على شهادة الماستر أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب،
– المترشحين الحاصلين على شهادة الليسانس أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب، ويخضعون لمتابعة بنجاح تكوينا متخصّصا تحدد مدته ومحتواه وكيفية تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 3 – عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، أساتذة التعليم المتوسط الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 4 – على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، أساتذة التعليم المتوسط الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 97
فتح المادةيرقّى على أساس الشهادة في رتبة أستاذ التعليم المتوسط قسم أَوَّل، أساتذة التعليم المتوسط الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماستر أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب.
المادة 98
فتح المادةيرقّى في رتبة أستاذ التعليم المتوسط قسم ثان :
– عن طريق الامتحان المهني في حدود المناصب المطلوب شغلها، أساتذة التعليم المتوسط قسم أَوَّل الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 50 % من المناصب المطلوب شغلها، أساتذة التعليم المتوسط قسم أَوَّل الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 99
فتح المادةيرقّى على أساس الشهادة في رتبة أستاذ التعليم المتوسط قسم ثانٍ، أساتذة التعليم المتوسط وأساتذة التعليم المتوسط قسم أَوَّل، الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب.
المادة 100
فتح المادةيرقى بصفة أستاذ مميز في التعليم المتوسط :
– عن طريق الامتحان المهني في حدود المناصب المطلوب شغلها، أساتذة التعليم المتوسط قسم ثانٍ الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 50 % من المناصب المطلوب شغلها، أساتذة التعليم المتوسط قسم ثانٍ الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 101
فتح المادةيرقّى على أساس الشهادة في رتبة أستاذ مميز في التعليم المتوسط، أساتذة التعليم المتوسط قسم ثانٍ الذين يثبتون سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وتحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب.
الفقرة الثالثة أحكام انتقالية
المادة 102
فتح المادةيدمج في رتبة أستاذ التعليم المتوسط :
– أساتذة التعليم المتوسط المرسمون والمتربصون،
– أساتذة التعليم الأساسي الحائزون شهادة الليسانس أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب،
– أساتذة التعليم الأساسي الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– أساتذة التعليم الأساسي الذين يثبتون خمس عشرة ( 15 ) سنة من الخدمة الفعلية بصفة موظف. 23 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 23 جانفي سنة 2025 م
المادة 103
فتح المادةيدمج في رتبة أستاذ التعليم المتوسط قسم أَوَّل :
– الأساتذة الرئيسيون للتعليم المتوسط،
– أساتذة التعليم الأساسي وأساتذة التعليم المتوسط المرسمون الحائزون شهادة الماستر أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب،
– أساتذة التعليم المتوسط الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– أساتذة التعليم المتوسط الذين لهم أقدمية من أربع (4) سنوات إلى أقل من سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ويتابعون بنجاح قبل إدماجهم تكويناً تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 104
فتح المادةيدمج في رتبة أستاذ التعليم المتوسط قسم ثانٍ :
– الأساتذة المكوّنون في التعليم المتوسط،
– أساتذة التعليم الأساسي، وأساتذة التعليم المتوسط المرسمون، والأساتذة الرئيسيون للتعليم المتوسط الحائزون شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب،
– الأساتذة الرئيسيون للتعليم المتوسط الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– الأساتذة الرئيسيون للتعليم المتوسط الذين لهم أقدمية من أربع (4) سنوات إلى أقل من سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ويتابعون بنجاح قبل إدماجهم تكويناً تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 105
فتح المادةقصد التكوين الأولي للرتبة، يدمج في رتبة أستاذ مميز في التعليم المتوسط :
– الأساتذة المكونون في التعليم المتوسط الحاصلون على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب،
– الأساتذة المكونون في التعليم المتوسط الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– الأساتذة المكونون في التعليم المتوسط الذين لهم أقدمية من أربع (4) سنوات إلى أقل من سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ويتابعون بنجاح قبل إدماجهم تكويناً تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الخامس — سلك أساتذة التعليم الثانوي
المادة 106
فتح المادةيضم سلك أساتذة التعليم الثانوي أربع (4) رتب :
– رتبة أستاذ التعليم الثانوي،
– رتبة أستاذ التعليم الثانوي قسم أَوَّل،
– رتبة أستاذ التعليم الثانوي قسم ثانٍ،
– رتبة أستاذ مميز في التعليم الثانوي.
الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 107
فتح المادةيكلف أساتذة التعليم الثانوي، تحت سلطة مدير الثانوية وإشراف الناظر في التعليم الثانوي، بتعليم وتنشئة وتأهيل التلاميذ ومنحهم حسب مادة الاختصاص، تعليما في المواد الأدبية والعلمية والتكنولوجية، وكذا التربية الفنية والتربية البدنية والرياضية. وبهذه الصفة، يكلفون على الخصوص بما يأتي :
– تطبيق البرامج والمواقيت الرسمية والتوجيهات والتعليمات الصادرة عن الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية،
– تقديم تعليم ذي نوعية يُمكّن التلاميذ من اكتساب كفاءات في جميع المواد وفق متطلبات المنهاج،
– تنشئة التلاميذ على احترام القيم الروحية والأخلاقية والمدنية للمجتمع الجزائري،
– مسك واستعمال الوثائق البيداغوجية،
– تقويم التعلّمات مع مراعاة الفوارق الفردية للتلاميذ وضمان معالجتها بالطرق والوسائل البيداغوجية الملائمة،
– تعليم التلاميذ في الأقسام الخاصة، وفي الأقسام المفتوحة للتلاميذ الماكثين في المستشفيات،
– المشاركة في وضع وتنفيذ برنامج للمعالجة البيداغوجية والدعم،
– اختيار مواضيع التقييم والاختبارات، وتصحيح أوراق الإجابة مع التلاميذ،
– حساب المعدل وتسجيل نتائج التلاميذ والملاحظات على الوثائق الرسمية في النظام المعلوماتي للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية،
– المشاركة في كل المجالس ذات الطابع البيداغوجي والتربوي وتنفيذ قراراتها، 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– تأطير التلاميذ في الأنشطة الثقافية والفنية والعلمية والرياضية،
– المساهمة في اكتشاف وانتقاء التلاميذ ذوي المواهب،
– تلقين التلاميذ استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– المشاركة في النشاطات التربوية والثقافية المرتبطة بأهداف المنظومة التربوية وانفتاح المدرسة على المحيط.
ويمارسون أنشطتهم في الثانويات أو الثانويات المتخصصة، ويحدد نصاب عملهم بست عشرة ( 16 ) ساعة من التدريس في الأسبوع.
المادة 108
فتح المادةزيادة على المهام الموكلة إلى أساتذة التعليم الثانوي، يكلف أساتذة التعليم الثانوي قسم أَوَّل، تحت سلطة المدير وإشراف الناظر في التعليم الثانوي، حسب التخصص، بما يأتي:
– تنسيق عملية الدعم والاستدراك، لا سيما في أقسام الامتحان،
– المساهمة في تأطير عمليات التكوين التحضيري والتطبيقي،
– المشاركة في أعمال البحث التربوي التطبيقي.
ويمارسون أنشطتهم في الثانويات أو الثانويات المتخصصة، ويحدد نصاب عملهم بست عشرة ( 16 ) ساعة من التدريس في الأسبوع.
المادة 109
فتح المادةزيادة على المهام الموكلة إلى أستاذ التعليم الثانوي قسم أَوَّل، يكلف أساتذة التعليم الثانوي قسم ثانٍ، تحت سلطة المدير وإشراف الناظر في التعليم الثانوي، حسب التخصص، بما يأتي:
– ضمان التنسيق في المادة أو القسم،
– تأطير طلبة المدارس العليا للأساتذة الذين يزاولون تكوينهم للالتحاق برتبتي أستاذ التعليم الثانوي وأستاذ التعليم الثانوي قسم أول، ومتابعتهم في إطار التربصات التطبيقية على مستوى الثانوية والثانوية المتخصصة،
– المشاركة في تأطير عمليات التكوين المتخصص وتحسين المستوى وتجديد المعارف،
– المساهمة في إعداد وتقييم برامج التكوين وإثرائها،
– التنسيق مع مفتشي المواد في تحضير الملتقيات التكوينية وتأطيرها،
– مرافقة وتكوين أساتذة التعليم الثانوي المتربصين أو المتعاقدين،
– المساهمة في أعمال البحث والدراسات في المجال التربوي،
– ضمان إنجاز أنشطة الدعم والاستدراك لصالح التلاميذ، لا سيما أقسام الامتحان.
ويمارسون أنشطتهم في الثانويات أو الثانويات المتخصصة، لا سيما في أقسام الامتحان، ويحدد نصاب عملهم بست عشرة ( 16 ) ساعة من التدريس في الأسبوع.
المادة 110
فتح المادةزيادة على المهام الموكلة إلى أستاذ التعليم الثانوي قسم ثانٍ، يكلف الأساتذة المميزون في التعليم الثانوي، تحت سلطة المدير وإشراف الناظر في التعليم الثانوي، حسب التخصص، بما يأتي :
– تأطير مجالس الأقسام وسير الامتحانات،
– اقتراح ضبط التقنيات الجديدة للتدريس وتكييفها،
– المشاركة في الأشغال والدراسات والملتقيات والدروس النموذجية بهدف تحسين مستوى التحصيل التربوي،
– المساهمة في الاجتماعات ذات الصبغة التربوية،
– المساهمة في تنشيط وإنجاز الدراسات المستقبلية بهدف تطوير المنظومة التربوية،
– متابعة تطور التكنولوجيات والمعرفة في المجال التربوي.
ويمارسون أنشطتهم في الثانويات أو الثانويات المتخصصة، لا سيما في أقسام الامتحان، ويحدد نصاب عملهم بأربع عشرة ( 14 ) ساعة من التدريس في الأسبوع.
الفقرة الثانية شروط التوظيف والترقية
المادة 111
فتح المادةيوظف في رتبة أستاذ التعليم الثانوي، عن طريق التوظيف المباشر، المتخرجون من المدارس العليا للأساتذة الحاصلون على شهادة أستاذ التعليم الثانوي التي تتوج خمس (5) سنوات من التكوين.
المادة 112
فتح المادةيوظف أو يرقى في رتبة أستاذ التعليم الثانوي قسم أَوَّل : 1 – عن طريق التوظيف المباشر، المتخرجون من المدارس العليا للأساتذة الحاصلون على شهادة أستاذ التعليم الثانوي قسم أول التي تتوج ست (6) سنوات من التكوين، 2 – بصفة استثنائية بالنسبة للمناصب غير المشغولة وفق الكيفية المحددة في النقطة 1 أعلاه، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين : 23 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 23 جانفي سنة 2025 م
– المترشحين الحاصلين على شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في الاختصاص المطلوب،
– المترشحين الحاصلين على شهادة الماستر أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب، ويخضعون لمتابعة بنجاح تكوينامتخصّص تحدّد مدته ومحتواه وكيفية تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 3 – عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، أساتذة التعليم الثانوي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 4 – على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، أساتذة التعليم الثانوي الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 113
فتح المادةيرقّى على أساس الشهادة في رتبة أستاذ التعليم الثانوي قسم أَوَّل، أساتذة التعليم الثانوي الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب.
المادة 114
فتح المادةيرقّى في رتبة أستاذ التعليم الثانوي قسم ثانٍ :
– عن طريق الامتحان المهني في حدود المناصب المطلوب شغلها، أساتذة التعليم الثانوي قسم أَوَّل الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 50 % من المناصب المطلوب شغلها، أساتذة التعليم الثانوي قسم أَوَّل الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 115
فتح المادةيرقّى على أساس الشهادة في رتبة أستاذ التعليم الثانوي قسم ثانٍ، أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الثانوي قسم أَوَّل الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب.
المادة 116
فتح المادةيرقى في رتبة أستاذ مميز في التعليم الثانوي :
– عن طريق الامتحان المهني في حدود المناصب المطلوب شغلها، أساتذة التعليم الثانوي قسم ثانٍ الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 50 % من المناصب المطلوب شغلها، أساتذة التعليم الثانوي قسم ثانٍ الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 117
فتح المادةيرقّى على أساس الشهادة في رتبة أستاذ مميز في التعليم الثانوي، أساتذة التعليم الثانوي قسم ثانٍ الذين يثبتون سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب.
الفقرة الثالثة أحكام انتقالية
المادة 118
فتح المادةيدمج في رتبة أستاذ التعليم الثانوي :
– أساتذة التعليم الثانوي المرسمون والمتربصون،
– الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء الورشات والأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء الأشغال الذين يثبتون خمس عشرة ( 15 ) سنة من الخدمة الفعلية بصفة موظف.
المادة 119
فتح المادةيدمج في رتبة أستاذ التعليم الثانوي قسم أَوَّل :
– الأساتذة الرئيسيون للتعليم الثانوي،
– أساتذة التعليم الثانوي المرسمون الحائزون شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب،
– أساتذة التعليم الثانوي الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– أساتذة التعليم الثانوي الذين لهم أقدمية من أربع (4) سنوات إلى أقل من سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ويتابعون بنجاح قبل إدماجهم تكوينا تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 120
فتح المادةيدمج في رتبة أستاذ التعليم الثانوي قسم ثانٍ :
– الأساتذة المكونون في التعليم الثانوي،
– أساتذة التعليم الثانوي المرسمون والأساتذة الرئيسيون للتعليم الثانوي الحائزون شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب،
– الأساتذة الرئيسيون للتعليم الثانوي الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– الأساتذة الرئيسيون للتعليم الثانوي الذين لهم أقدمية من أربع (4) سنوات إلى أقل من سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ويتابعون بنجاح قبل إدماجهم تكويناً 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 121
فتح المادةقصد التكوين الأولي للرتبة، يدمج في رتبة أستاذ مميّز في التعليم الثانوي :
– الأساتذة المكونون في التعليم الثانوي الحائزون شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب،
– الأساتذة المكونون في التعليم الثانوي الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– الأساتذة المكونون في التعليم الثانوي الذين لهم أقدمية من أربع (4) سنوات إلى أقل من سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ويتابعون بنجاح قبل إدماجهم تكويناً تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الثاني — موظفو التربية
الفرع الأول — سلك النُظَّار
المادة 122
فتح المادةيضم سلك النُظَّار ثلاث (3) رتب :
– رتبة ناظر في التعليم الابتدائي،
– رتبة ناظر في التعليم المتوسط،
– رتبة ناظر في التعليم الثانوي.
الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 123
فتح المادةيكلف الناظر في التعليم الابتدائي بمساعدة مدير المدرسة الابتدائية في التنظيم البيداغوجي والتنشيط التربوي وتنسيق عمل الأساتذة ومتابعته. وبهذه الصفة، يقوم على الخصوص بما يأتي :
– السهر على تطبيق البرامج والمواقيت والطرق التعليمية وضمان حسن سير المرافق البيداغوجية،
– المساهمة في ترقية الحياة المدرسية وتفعيل الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية وتدعيمها،
– السهر على مراقبة مواظبة التلاميذ وعملهم ونتائجهم المدرسية ومتابعتها وإعلامهم وتوجيههم،
– تنسيق عمل الأساتذة وتنشيطه،
– الإشراف المباشر على المربين المتخصصين في الدعم التربوي ومراقبة نشاطاتهم وتقييمها،
– الحرص على تطبيق النظام الداخلي وإقامة علاقة تعاون مع أولياء التلاميذ،
– الإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الأساتذة وتفعيل دور التغذية المدرسية.
زيادة على ذلك، يساعد مدير المدرسة الابتدائية في المهام الإدارية، وينوب عنه في حالة الغياب والمانع.
ويمارس نشاطه في المدارس الابتدائية.
المادة 124
فتح المادةيكلف الناظر في التعليم المتوسط، تحت سلطة مدير المتوسطة، بالإشراف على المصلحة البيداغوجية، وبهذه الصفة، يقوم على الخصوص بما يأتي :
– السهر على التنظيم البيداغوجي والتنشيط التربوي وتنسيق عمل الأساتذة ومتابعته،
– السهر على تطبيق البرامج والمواقيت والطرق التعليمية، وضمان حسن سير المرافق البيداغوجية،
– ضمان حسن سير المخابر والورشات والمكتبة،
– المساهمة في ترقية الحياة المدرسية وتفعيل الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية وتدعيمها،
– السهر على مراقبة مواظبة التلاميذ وعملهم ونتائجهم المدرسية ومتابعتها وإعلامهم وتوجيههم،
– الحرص على تطبيق النظام الداخلي، وتفعيل العلاقات المنسجمة مع أولياء التلاميذ.
زيادة على ذلك، يساعد مدير المتوسطة في المهام الإدارية وينوب عنه في حالة الغياب والمانع، باستثناء وظيفة الآمر بالصرف واجتماعات مجلس التنسيق الإداري.
ويمارس نشاطه في المتوسطات.
المادة 125
فتح المادةيكلف الناظر في التعليم الثانوي، تحت سلطة مدير الثانوية، بالإشراف على المصلحة البيداغوجية.
وبهذه الصفة، يقوم على الخصوص بما يأتي :
– السهر على التنظيم البيداغوجي والتنشيط التربوي وتنسيق عمل الأساتذة ومتابعته،
– السهر على تطبيق البرامج والمواقيت والطرق التعليمية، وضمان حسن سير المرافق البيداغوجية،
– ضمان حسن سير المخابر والورشات والمكتبة،
– المساهمة في ترقية الحياة المدرسية وتفعيل الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية وتدعيمها، 23 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 23 جانفي سنة 2025 م
– السهر على مراقبة مواظبة التلاميذ وعملهم ونتائجهم المدرسية ومتابعتها وإعلامهم وتوجيههم،
– الحرص على تطبيق النظام الداخلي وإقامة علاقة تعاون مع أولياء التلاميذ.
زيادة على ذلك، يساعد مدير الثانوية في المهام الإدارية وينوب عنه في حالة الغياب والمانع، باستثناء وظيفة الآمر بالصرف، واجتماعات مجلس التنسيق الإداري.
ويمارس نشاطه في الثانويات أو الثانويات المتخصصة.
الفقرة الثانية شروط الترقية
المادة 126
فتح المادةيرقّى في رتبة ناظر في التعليم الابتدائي :
– عن طريق الامتحان المهني في حدود المناصب المطلوب شغلها، أساتذة التعليم الابتدائي قسم أَوَّل الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 50 % من المناصب المطلوب شغلها، أساتذة التعليم الابتدائي قسم أَوَّل الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 127
فتح المادةيرقّى في رتبة ناظر في التعليم المتوسط :
– عن طريق الامتحان المهني في حدود المناصب المطلوب شغلها، أساتذة التعليم المتوسط قسم أَوَّل الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 50 % من المناصب المطلوب شغلها، أساتذة التعليم المتوسط قسم أَوَّل الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 128
فتح المادةيرقّى في رتبة ناظر في التعليم الثانوي :
– عن طريق الامتحان المهني في حدود المناصب المطلوب شغلها، أساتذة التعليم الثانوي قسم أَوَّل الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 50 % من المناصب المطلوب شغلها، أساتذة التعليم الثانوي قسم أَوَّل الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفقرةالثالثة أحكام انتقالية
المادة 129
فتح المادةقصد التكوين الأولي للرتبة، يدمج في رتبة ناظر في التعليم الابتدائي، مساعدو مديري المدرسة الابتدائية، ويتابعون بعد إدماجهم تكويناً تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 130
فتح المادةقصد التكوين الأولي للرتبة، يدمج في رتبة ناظر في التعليم المتوسط :
– المستشارون الرؤساء للتربية،
– مستشارو التربية المنحدرون من أسلاك التعليم الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ويتابعون بعد إدماجهم تكوينا تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
– مستشارو التربية المنحدرون من أسلاك التعليم الذين لهم أقدمية أقل من سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ويتابعون بنجاح قبل إدماجهم تكويناً تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 131
فتح المادةيدمج في رتبة ناظر في التعليم الثانوي، نظار الثانويات، ويتابعون بعد إدماجهم تكوينا تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الثاني — سلك مستشاري التربية
المادة 132
فتح المادةيضم سلك مستشاري التربية رتبة وحيدة :
– رتبة مستشار التربية.
الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 133
فتح المادةيكلف مستشارو التربية بمرافقة التلاميذ من الناحية البيداغوجية والسهر على مواظبتهم ومداومتهم على الدروس والإشراف على تأطيرهم أثناء الحركة وخلال المذاكرة المحروسة وكذا بالخدمة في النظام نصف الداخلي وفي النظام الداخلي وفق نظام المؤسسة.
ويساعدون الناظر في المتوسطة أو الناظر في الثانوية في المهام التربوية والبيداغوجية والإدارية، ويسهرون على حسن سير المخابر والمكتبات في المتوسطات والثانويات وينسقون أنشطة مساعدي التربية والمساعدين الرئيسيين للتربية ومشرفي التربية والمشرفين الرئيسيين للتربية والمشرفين الرؤساء للتربية. 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الفقرة الثانية أحكام انتقالية
المادة 134
فتح المادةيدمج في رتبة مستشار التربية، مستشارو التربية المنحدرون من أسلاك التعليم.
المادة 135
فتح المادةيوضع سلك مستشاري التربية في طريق الزوال.
الفرع الثالث — سلك مساعدي التربية
المادة 136
فتح المادةيضم سلك مساعدي التربية رتبتين (2) :
– رتبة مساعد التربية،
– رتبة مساعد رئيسي للتربية.
الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 137
فتح المادةيكلف مساعدو التربية بتأطير التلاميذ أثناء الحركة وخلال المذاكرة المحروسة، والسهر على احترام قواعد النظام والانضباط داخل مؤسسة التربية والتعليم، والحرص على تطبيق نظامها الداخلي، وإنجاز مختلف العمليات المتعلقة بمراقبة حضور التلاميذ وغيابهم وتثبيتها في السجلات والوثائق الإدارية المتعلقة بها، ومتابعة التلاميذ في النظامين الداخلي ونصف الداخلي من حيث المداومة والمطعم والمرقد، وكذا مسك السجلات المتعلقة بذلك.
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات والثانويات.
المادة 138
فتح المادةزيادة على المهام الموكلة لمساعدي التربية، يكلف المساعدون الرئيسيون للتربية بالمشاركة في تأطير مختلف الأنشطة الثقافية والرياضية التي تنظمها مؤسسات التربية والتعليم لفائدة التلاميذ داخل وخارج المؤسسة التعليمية.
ويقومون بضمان المداومة الإدارية خلال العطل المدرسية وتوجيه عمل التلاميذ أثناء المذاكرة المحروسة وتنشيط أعمالهم، ويحرصون على اعتناء التلاميذ بحسن السلوك والمعاملة.
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات والثانويات.
الفقرة الثانية شروط الترقية
المادة 139
فتح المادةيرقّى في رتبة مساعد رئيسي للتربية :
– عن طريق الامتحان المهني في حدود المناصب المطلوب شغلها، مساعدو التربية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 50 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو التربية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفقرة الثالثة أحكام انتقالية
المادة 140
فتح المادةيدمج في رتبة مساعد التربية، مساعدو التربية.
المادة 141
فتح المادةيدمج في رتبة مساعد رئيسي للتربية :
– المساعدون الرئيسيون للتربية،
– مساعدو التربية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 142
فتح المادةيوضع سلك مساعدي التربية في طريق الزوال.
الفرع الرابع — سلك مشرفي التربية
المادة 143
فتح المادةيضم سلك مشرفي التربية أربع (4) رتب :
– رتبة مشرف التربية،
– رتبة مشرف رئيسي للتربية،
– رتبة مشرف رئيس للتربية،
– رتبة مشرف عام للتربية.
الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 144
فتح المادةيكلف المشرفون التربويون، تحت سلطة المدير وإشراف الناظر ومراقبة المشرف العام للتربية، بمهام تأطير التلاميذ ومراقبة النظام والانضباط، وبهذه الصفة يقومون على الخصوص بما يأتي :
– متابعة غيابات التلاميذ بانتظام وتدوينها في الوثائق والسجلات المخصصة لها،
– تنظيم حركة التلاميذ ومراقبتها، عند دخولهم وخروجهم وأثناء فترات الاستراحة في مختلف مرافق المؤسسة،
– ضمان مهام الحراسة التربوية، وتأطير التلاميذ في الاختبارات والامتحانات، عند الاقتضاء،
– ضمان المداومة التربوية استثنائيا أثناء غياب الأساتذة وتسجيلها في السجلات والوثائق المتعلقة بها، 23 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 23 جانفي سنة 2025 م
– ضمان المداومة الإدارية خلال العطل المدرسية وتأطير التلاميذ وتوجيه وتنشيط عملهم أثناء حصص المذاكرة المحروسة،
– مراقبة التلاميذ وتأطيرهم في التظاهرات والنشاطات التربوية والرياضية التي تنظم داخل المؤسسة أو خارجها،
– المساهمة في تقوية العلاقات الإنسانية وتنمية النشاطات الاجتماعية والتربوية، واستقبال أولياء التلاميذ وتوجيههم،
– تأطير تلاميذ النظام الخارجي المرخص لهم بالبقاء بين الفترتين الصباحية والمسائية بمؤسسات التربية والتعليم ذات النظام الداخلي أو نصف الداخلي،
– مرافقة التلاميذ إلى وحدات الكشف والمتابعة ومراكز الاستعجالات الطبية والمراكز الصحية، عند الاقتضاء،
– السهر على احترام التلاميذ للنظام الداخلي وقواعد الوقاية والأمن وحماية ممتلكات المؤسسة والمحافظة عليها.
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات والثانويات والثانويات المتخصصة.
المادة 145
فتح المادةزيادة على المهام الموكلة إلى مشرفي التربية، يكلف المشرفون الرئيسيون للتربية، تحت سلطة المدير وإشراف الناظر ومراقبة المشرف العام للتربية، بما يأتي :
– مساعدة المشرف الرئيس و/أو المشرف العام للتربية في إعداد التقارير اليومية وتحضير مختلف المجالس،
– مسك السجلات المتداولة في مؤسسات التربية والتعليم،
– مساعدة المشرف العام للتربية في مجال تسوية غيابات التلاميذ،
– المساهمة في معالجة ظاهرة الغيابات بالطرق التربوية،
– السهر على مساعدة التلاميذ على الاستعمال الأفضل لقدراتهم وإمكاناتهم،
– المشاركة في إنجاز أعمال بداية ونهاية السنة الدراسية وضبط جداول توقيت التلاميذ وجداول خدمات الأساتذة.
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات والثانويات والثانويات المتخصصة.
المادة 146
فتح المادةزيادة على المهام الموكلة إلى المشرفين الرئيسيين للتربية، يكلف المشرفون الرؤساء للتربية، تحت سلطة المدير وإشراف الناظر ومراقبة المشرف العام للتربية، بما يأتي :
– تنسيق عمل مساعدي التربية والمساعدين الرئيسيين للتربية ومشرفي التربية والمشرفين الرئيسيين للتربية،
– تعزيز العلاقات ضمن المجموعة التربوية بالاتصال بين مندوبي الأقسام والأساتذة وأولياء التلاميذ،
– المشاركة في مختلف الأنشطة التربوية والاجتماعية للمؤسسة،
– السهر على التواصل والإشعاع التربوي في المحيط المدرسي.
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات والثانويات والثانويات المتخصصة.
المادة 147
فتح المادةيكلف المشرفون العامون للتربية، تحت سلطة المدير وإشراف الناظر، بما يأتي :
– مرافقة التلاميذ من الناحية البيداغوجية والسهر على مواظبتهم ومداومتهم على الدروس،
– مسك ومتابعة استعمال دفاتر النصوص،
– إعداد التقارير اليومية وتحضير مختلف المجالس،
– الإشراف على تأطير التلاميذ أثناء الحركة وخلال المذاكرة المحروسة، وفي النظام الداخلي ونصف الداخلي للمؤسسة التعليمية،
– تأطير ومراقبة أنشطة مساعدي التربية والمساعدين الرئيسيين للتربية ومشرفي التربية والمشرفين الرئيسيين للتربية والمشرفين الرؤساء للتربية،
– مساعدة الناظر في المتوسطة أو الناظر في الثانوية في المهام التربوية والبيداغوجية والإدارية والسهر على حسن سير المخابر والمكتبات في المتوسطات والثانويات.
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات والثانويات والثانويات المتخصصة.
الفقرة الثانية شروط التوظيف والترقية
المادة 148
فتح المادةيوظف أو يرقى في رتبة مشرف التربية :
– على أساس الشهادة، المترشحون الحائزون شهادة البكالوريا وسنتين (2) من التعليم العالي في التخصصات المطلوبة، الذين تابعوا بنجاح تكويناً متخصصا تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
– عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المساعدون الرئيسيون للتربية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المساعدون الرئيسيون للتربية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للمطتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوين تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 149
فتح المادةيرقّى على أساس الشهادة في رتبة مشرف التربية، مساعدو التربية والمساعدون الرئيسيون للتربية الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني سام أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب.
المادة 150
فتح المادةيرقّى في رتبة مشرف رئيسي للتربية :
– عن طريق الامتحان المهني في حدود المناصب المطلوب شغلها، مشرفو التربية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 50 % من المناصب المطلوب شغلها، مشرفو التربية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 151
فتح المادةيرقّى في رتبة مشرف رئيس للتربية :
– عن طريق الامتحان المهني في حدود المناصب المطلوب شغلها، المشرفون الرئيسيون للتربية الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 50 % من المناصب المطلوب شغلها، المشرفون الرئيسيون للتربية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 152
فتح المادةيرقّى على أساس الشهادة في رتبة مشرف رئيس للتربية، مشرفو التربية والمشرفون الرئيسيون للتربية ومساعدو التربية والمساعدون الرئيسيون للتربية الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الليسانس أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب.
المادة 153
فتح المادةيرقّى في رتبة مشرف عام للتربية :
– عن طريق الامتحان المهني في حدود المناصب المطلوب شغلها، المشرفون الرؤساء للتربية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 50 % من المناصب المطلوب شغلها، المشرفون الرؤساء للتربية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 154
فتح المادةيرقّى على أساس الشهادة في رتبة مشرف عام للتربية، مشرفو التربية والمشرفون الرئيسيون للتربية والمشرفون الرؤساء للتربية ومساعدو التربية والمساعدون الرئيسيون للتربية الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماستر أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب.
الفقرة الثالثة أحكام انتقالية
المادة 155
فتح المادةيدمج في رتبة مشرف التربية :
– مشرفو التربية المرسمون والمتربصون،
– مساعدو التربية والمساعدون الرئيسيون للتربية، الحائزون على شهادة تقني سام أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب،
– المساعدون الرئيسيون للتربية، الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 156
فتح المادةيدمج في رتبة مشرف رئيسي للتربية :
– المشرفون الرئيسيون للتربية،
– مشرفو التربية المرسمون والمتربصون ومساعدو التربية والمساعدون الرئيسيون للتربية الحائزون على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية المتحصل عليها على أساس شهادة البكالوريا وبعد ثلاث (3) سنوات من التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها،
– مشرفو التربية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 157
فتح المادةقصد التكوين الأولي للرتبة، يدمج في رتبة مشرف رئيس للتربية :
– مشرفو التربية المرسمون والمتربصون والمشرفون الرئيسيون للتربية ومساعدو التربية والمساعدون الرئيسيون للتربية الحاصلون على شهادة الليسانس، على الأقل، أو شهادة معترف بمعادلتها، 23 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 23 جانفي سنة 2025 م
– المشرفون الرئيسيون للتربية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 158
فتح المادةقصد التكوين الأولي للرتبة، يدمج في رتبة مشرف عام للتربية :
– مستشارو التربية والمستشارون الرئيسيون للتربية المنحدرون من رتب مساعدي التربية والمساعدين الرئيسيين للتربية والمشرفين الرئيسيين للتربية،
– المشرفون الرئيسيون للتربية الحائزون شهادة الماستر أو شهادة معترف بمعادلتها.
الفرع الخامس — سلك المربين المتخصصين في الدعم التربوي
المادة 159
فتح المادةيضم سلك المربين المتخصصين في الدعم التربوي أربع (4) رتب :
– رتبة مربي متخصص في الدعم التربوي،
– رتبة مربي متخصص رئيسي في الدعم التربوي،
– رتبة مربي متخصص رئيس في الدعم التربوي،
– رتبة مربي متخصص عام في الدعم التربوي.
الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 160
فتح المادةيكلف المربون المتخصصون في الدعم التربوي، تحت سلطة مدير المدرسة الابتدائية وإشراف الناظر ومراقبة المربي المتخصص العام في الدعم التربوي، بالنشاط التربوي وتأطير التلاميذ. وبهذه الصفة، يقومون على الخصوص بما يأتي :
– تأطير التلاميذ في أوقات الدوام في الفترتين الصباحية والمسائية وأوقات الاستراحة،
– توجيه عمل التلاميذ ومراقبته خلال أوقات المذاكرة وأوقات المداومة،
– السهر على احترام النظام الداخلي والتحلي بالمواظبة والانضباط،
– ضمان مرافقة وتأطير التلاميذ بالمطاعم المدرسية،
– مراقبة التلاميذ وتأطيرهم في التظاهرات والنشاطات التربوية والرياضية التي تنظم داخل المؤسسة أو خارجها،
– مرافقة التلاميذ إلى وحدات الكشف والمتابعة ومراكز الاستعجالات الطبية والمراكز الصحية، عند الاقتضاء.
ويمارسون أنشطتهم في المدارس التحضيرية والمدارس الابتدائية وفي الداخليات الابتدائية.
المادة 161
فتح المادةزيادة على المهام الموكلة إلى المربين المتخصصين في الدعم التربوي، يكلف المربون المتخصصون الرئيسيون في الدعم التربوي، تحت سلطة المدير وإشراف الناظر ومراقبة المربي المتخصص العام في الدعم التربوي، بما يأتي :
– تنظيم عملية التنشيط والترفيه لفائدة التلاميذ بالتنسيق مع الفريق التربوي،
– متابعة أعمال ونشاطات المربين المتخصصين في الدعم التربوي،
– المشاركة في إعداد مشاريع التلاميذ الفردية والجماعية بالاتصال مع أساتذة المدرسة.
ويمارسون أنشطتهم في المدارس الابتدائية وفي الداخليات الابتدائية.
المادة 162
فتح المادةزيادة على المهام الموكلة إلى المربين المتخصصين الرئيسيين في الدعم التربوي، يكلف المربون المتخصصون الرؤساء في الدعم التربوي، تحت سلطة المدير وإشراف الناظر ومراقبة المربي المتخصص العام في الدعم التربوي، بما يأتي :
– إعداد برامج الأعمال المكملة للمدرسة والمساهمة في تنظيم نشاطاتها التطبيقية،
– المساهمة في برمجة وتأطير الخرجات البيداغوجية والأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية،
– تنسيق عمل المربين المتخصصين في الدعم التربوي والمربين المتخصصين الرئيسيين في الدعم التربوي ومتابعة نشاطهم،
– المساهمة في إعداد و/أو تكييف البرامج والوسائل الترفيهية للتلاميذ.
ويمارسون أنشطتهم في المدارس الابتدائية وفي الداخليات الابتدائية.
المادة 163
فتح المادةيكلف المربون المتخصصون العامون في الدعم التربوي، تحت سلطة المدير وإشراف الناظر في التعليم الابتدائي، بما يأتي :
– المشاركة في وضع رزنامة الأنشطة الثقافية والرياضية،
– المشاركة في إعداد مدوّنة الأدوات التعليمية وتوفير الدعائم والوسائل البيداغوجية،
– المساهمة في تقوية العلاقات الإنسانية وتنمية النشاطات الاجتماعية والتربوية، واستقبال أولياء التلاميذ وتوجيههم، 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– مراقبة أعمال ونشاطات المربين المتخصصين في الدعم التربوي والمربين المتخصصين الرئيسيين في الدعم التربوي والمربين المتخصصين الرؤساء في الدعم التربوي،
– المشاركة في إعداد النظام الداخلي للمدرسة والنظام الداخلي للمطعم المدرسي،
– المساهمة في تحضير أشغال مجلس الأساتذة،
– تعزيز العلاقات ضمن الجماعة التربوية بالاتصال مع الأساتذة وأولياء التلاميذ والإدارة،
– مساعدة الناظر في التعليم الابتدائي في المهام التربوية والبيداغوجية والإدارية،
– الإشراف على برمجة الأنشطة التربوية المكملة.
ويمارسون أنشطتهم في المدارس الابتدائية والداخليات الابتدائية.
الفقرة الثانية شروط التوظيف والترقية
المادة 164
فتح المادةيوظف، على أساس الشهادة، في رتبة مربي متخصص في الدعم التربوي، المترشحون الحائزون شهادة البكالوريا وسنتين (2) من التعليم العالي في الاختصاص المطلوب، الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصّصا تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 165
فتح المادةيرقّى في رتبة مربي متخصص رئيسي في الدعم التربوي :
– عن طريق الامتحان المهني في حدود المناصب المطلوب شغلها، المربون المتخصصون في الدعم التربوي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 50 % من المناصب المطلوب شغلها، المربون المتخصصون في الدعم التربوي الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 166
فتح المادةيرقّى في رتبة مربي متخصص رئيس في الدعم التربوي :
– عن طريق الامتحان المهني في حدود المناصب المطلوب شغلها، المربون المتخصصون الرئيسيون في الدعم التربوي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 50 % من المناصب المطلوب شغلها، المربون المتخصصون الرئيسيون في الدعم التربوي الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 167
فتح المادةيرقّى، على أساس الشهادة، في رتبة مربي متخصص رئيس في الدعم التربوي، المربون المتخصصون في الدعم التربوي والمربون المتخصصون الرئيسيون في الدعم التربوي الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الليسانس أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب.
المادة 168
فتح المادةيرقّى في رتبة مربي متخصص عام في الدعم التربوي :
– عن طريق الامتحان المهني في حدود المناصب المطلوب شغلها، المربون المتخصصون الرؤساء في الدعم التربوي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 50 % من المناصب المطلوب شغلها، المربون المتخصصون الرؤساء في الدعم التربوي الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 169
فتح المادةيرقّى، على أساس الشهادة، في رتبة مربي عام متخصص في الدعم التربوي، المربون المتخصصون في الدعم التربوي والمربون المتخصصون الرئيسيون في الدعم التربوي والمربون المتخصصون الرؤساء في الدعم التربوي الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماستر أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب.
الفقرة الثالثة أحكام انتقالية
المادة 170
فتح المادةيدمج في رتبة مربي متخصص رئيس في الدعم التربوي، مشرفو التربية المرسمون والمتربصون الحائزون شهادة الليسانس، على الأقل، أو شهادة معترف بمعادلتها، العاملون بالمدارس الابتدائية عند تاريخ سريان هذا المرسوم.
الفصل الثالث — سلك مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني
المادة 171
فتح المادةيضم سلك مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني أربع (4) رتب :
– رتبة مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، 23 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 23 جانفي سنة 2025 م
– رتبة مستشار محلل للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني،
– رتبة مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني،
– رتبة مستشار رئيس في التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.
الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 172
فتح المادةيكلف مستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، تحت سلطة المدير، بمرافقة التلاميذ خلال مسارهم المدرسي وتوجيههم في بناء مشروعهم الشخصي وفق رغباتهم واستعداداتهم ومقتضيات التخطيط التربوي.
وبهذه الصفة، يقومون على الخصوص بما يأتي :
– تقييم النتائج المدرسية وتحليلها وتلخيصها، وكذا القيام بعمليات السبر والاستقصاء،
– المساهمة في مرافقة التلاميذ الذين يعانون من صعوبات من الناحية النفسية والبيداغوجية لتمكينهم من مواصلة التمدرس.
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات والثانويات والثانويات المتخصصة ومراكز التوجيه المدرسي والمهني.
المادة 173
فتح المادةزيادة على المهام الموكلة إلى مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، يكلف المستشارون المحللون للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، تحت سلطة المدير، بتوجيه وإرشاد التلاميذ وإعلامهم ومتابعة عملهم المدرسي. وبهذه الصفة، يقومون على الخصوص بما يأتي :
– القيام بالإرشاد النفسي والتربوي قصد مساعدة التلاميذ على التكيف مع النشاط التربوي،
– تزويد وإعلام التلاميذ والأولياء بجميع المعلومات المتعلقة بالمسار الدراسي ومخرجاته،
– السهر على تطوير الخطط والمقابلات الإرشادية،
– المساهمة مع الفريق التربوي في اكتشاف وانتقاء التلاميذ ذوي المواهب،
– إجراء الفحوص النفسية الضرورية للتلاميذ الذين يعانون من مشاكل خاصة، والمساهمة في حل المشكلات السلوكية والمدرسية،
– تنشيط حصص إعلامية جماعية وتنظيم لقاءات بين التلاميذ والأولياء والمتعاملين المهنيين.
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات والثانويات والثانويات المتخصصة ومراكز التوجيه المدرسي والمهني.
المادة 174
فتح المادةزيادة على المهام الموكلة إلى المستشارين المحللين للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، يكلف المستشارون الرئيسيون للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، تحت سلطة المدير، بما يأتي :
– ضبط مقاييس واختبارات تشخيص الميول والنضج الفكري،
– تنسيق أنشطة مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني،
– تقويم مخرجات العمليات التعليمية التعلمية وتشخيص الاختلالات والمساهمة في معالجتها،
– دراسة وتحليل الظواهر التي تعيق التمدرس العادي ومعالجتها.
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات والثانويات والثانويات المتخصصة ومراكز التوجيه المدرسي والمهني.
المادة 175
فتح المادةزيادة على المهام الموكلة إلى المستشارين الرئيسيين للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، يكلف المستشارون الرؤساء في التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، تحت سلطة المدير، بما يأتي :
– تنسيق أنشطة مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني والمستشارين المحللين للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني والمستشارين الرئيسيين للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني،
– السهر على تحيين المعطيات المتعلقة بالآفاق التعليمية والمهنية،
– السهر على تنظيم الإعلام والتوجيه والإرشاد داخل مؤسسات التربية والتعليم،
– السهر على تتبع الحياة المدرسية للتلاميذ وإيجاد حلول لتعثر مسارهم الدراسي،
– المساهمة في إعداد برامج وتقنيات التدخل في عملية التحضير النفسي للتلاميذ المقبلين على الامتحانات المدرسية،
– توظيف تكنولوجيات الإعلام والاتصال في تنفيذ برامج التوجيه ومناهج الإرشاد واستثمارها لفائدة التلاميذ،
– المشاركة في تأطير عمليات التكوين التحضيري والتطبيقي والمستمر.
ويمارسون أنشطتهم في الثانويات والثانويات المتخصصة ومراكز التوجيه المدرسي والمهني. 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الفقرة الثانية شروط التوظيف والترقية
المادة 176
فتح المادةيوظف أو يرقّى في رتبة مستشار محلل للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني :
– على أساس الشهادة، المترشحون الحائزون شهادة الليسانس أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب، الذين تابعوا بنجاح تكويناً متخصّصاً تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
– عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 177
فتح المادةيرقّى على أساس الشهادة في رتبة مستشار محلل للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، مستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماستر أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب.
المادة 178
فتح المادةيرقى في رتبة مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني:
– عن طريق الامتحان المهني في حدود المناصب المطلوب شغلها، المستشارون المحللون للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 50 % من المناصب المطلوب شغلها، المستشارون المحللون للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 179
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة في رتبة مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، مستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني والمستشارون المحللون للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب.
المادة 180
فتح المادةيرقى في رتبة مستشار رئيس في التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني :
– عن طريق الامتحان المهني في حدود المناصب المطلوب شغلها، المستشارون الرئيسيون للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 50 % من المناصب المطلوب شغلها، المستشارون الرئيسيون للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 181
فتح المادةيرقّى على أساس الشهادة في رتبة مستشار رئيس في التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، مستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، والمستشارون المحللون للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، والمستشارون الرئيسيون للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب.
الفقرة الثالثة أحكام انتقالية
المادة 182
فتح المادةيدمج في رتبة مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني :
– مستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني المرسمون والمتربصون،
– مستشارو التوجيه المدرسي والمهني، الذين يثبتون خمس عشرة ( 15 ) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 183
فتح المادةتوضع رتبة مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في طريق الزوال.
المادة 184
فتح المادةيدمج في رتبة مستشار محلل للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني :
– المستشارون الرئيسيون للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني،
– مستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، الحاصلون على شهادة الماستر أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب،
– مستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 185
فتح المادةقصد التكوين الأولي للرتبة، يدمج في رتبة مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني :
– مستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني والمستشارون الرئيسيون للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، الحائزون شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب، 23 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 23 جانفي سنة 2025 م
– المستشارون الرئيسيون للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 186
فتح المادةقصد التكوين الأولي للرتبة، يدمج في رتبة مستشار رئيس للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، مستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني والمستشارون الرئيسيون للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، الحائزون شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب.
الفصل الرابع — موظفو المخابر
الفرع الأول — سلك الأعوان التقنيين للمخابر
المادة 187
فتح المادةيضم سلك الأعوان التقنيين للمخابر رتبة وحيدة :
– رتبة عون تقني للمخابر.
الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 188
فتح المادةيكلف الأعوان التقنيون للمخابر على الخصوص بما يأتي :
– تنفيذ عمليات متسلسلة على أجهزة بسيطة وتحضير المواضيع التجريبية،
– القيام بعمليات الصيانة الاعتيادية للعتاد والتجهيزات الموضوعة تحت تصرفهم.
الفقرة الثانية أحكام انتقالية
المادة 189
فتح المادةيدمج في رتبة عون تقني للمخابر، الأعوان التقنيون للمخابر، المرسمون والمتربصون.
المادة 190
فتح المادةيوضع سلك الأعوان التقنيين للمخابر في طريق الزوال.
الفرع الثاني — سلك المعاونين التقنيين للمخابر
المادة 191
فتح المادةيضم سلك المعاونين التقنيين للمخابر رتبة وحيدة :
– رتبة معاون تقني للمخابر.
الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 192
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للأعوان التقنيين للمخابر في مجال الصيانة، يكلف المعاونون التقنيون للمخابر، على الخصوص، بما يأتي :
– القيام بعمليات القياس على ضوء توجيهات السلطة السلّمية،
– تأطير المستخدمين الموضوعين تحت إشرافهم.
الفقرة الثانية شروط الترقية
المادة 193
فتح المادةيرقى في رتبة معاون تقني للمخابر :
– عن طريق الامتحان المهني في حدود المناصب المطلوب شغلها، الأعوان التقنيون للمخابر الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 50 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان التقنيون للمخابر الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للمطتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفقرة الثالثة أحكام انتقالية
المادة 194
فتح المادةيدمج في رتبة معاون تقني للمخابر:
– المعاونون التقنيون للمخابر، المرسمون والمتربصون،
– الأعوان التقنيون للمخابر الذين يثبتون خمس عشرة ( 15 ) سنة من الخدمة الفعلية بصفة موظف.
المادة 195
فتح المادةيوضع سلك المعاونين التقنيين للمخابر في طريق الزوال.
الفرع الثالث — سلك الملحقين بالمخابر
المادة 196
فتح المادةيضم سلك الملحقين بالمخابر أربع (4) رتب :
– رتبة ملحق بالمخابر،
– رتبة ملحق رئيسي بالمخابر،
– رتبة ملحق رئيس بالمخابر،
– رتبة ملحق مشرف بالمخابر. 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 197
فتح المادةيكلف الملحقون بالمخابر، تحت سلطة مدير المتوسطة أو مدير الثانوية وإشراف ناظر التعليم المتوسط أو ناظر التعليم الثانوي، بتحضير التجهيزات العلمية والتكنولوجية والوسائل التعليمية المستعملة في الأعمال التطبيقية. وبهذه الصفة، يقومون على الخصوص بما يأتي :
– تحضير الأدوات والأجهزة المخبرية الخاصة بإجراء التجارب العلمية،
– السهر على تقديم طلبات اقتناء المواد والوسائل الضرورية للأعمال التطبيقية،
– مسك واستعمال السجلات والوثائق الخاصة بالمخابر،
– المساهمة في ضبط جرد الوسائل التعليمية والأدوات المخبرية والتجهيزات الموضوعة بالمخابر،
– المحافظة على الملفات الخاصة بالآلات والأدوات والأجهزة المستعملة داخل المخابر وكل الوثائق التقنية المرتبطة بها،
– توضيب التجهيزات والوسائل البيداغوجية وفحصها دوريا وصيانتها.
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات والثانويات والثانويات المتخصصة.
المادة 198
فتح المادةزيادة على المهام الموكلة إلى الملحقين بالمخابر، يكلف الملحقون الرئيسيون بالمخابر، تحت سلطة المدير وإشراف الناظر، بما يأتي :
– مساعدة الأساتذة في تنفيذ الأعمال التطبيقية،
– المشاركة في تركيب التجهيزات العلمية والتكنولوجية وتجريبها،
– المساهمة في التكوين التحضيري والتطبيقي وأثناء الخدمة.
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات والثانويات والثانويات المتخصصة.
المادة 199
فتح المادةزيادة على المهام الموكلة إلى الملحقين الرئيسيين بالمخابر، يقوم الملحقون الرؤساء بالمخابر، تحت سلطة المدير وإشراف الناظر، بما يأتي :
– تحضير المواد والتجارب حسب الاحتياجات البيداغوجية،
– إعداد متطلبات الدروس التطبيقية والاختبارات الفصلية من أجهزة ووسائل تعليمية،
– إعداد حاجيات المخابر من مواد وأدوات وأجهزة بالتنسيق مع الأساتذة،
– تركيب أجهزة التجارب والأعمال التطبيقية.
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات والثانويات والثانويات المتخصصة.
المادة 200
فتح المادةزيادة على المهام الموكلة إلى الملحقين الرؤساء بالمخابر، يقوم الملحقون المشرفون بالمخابر، تحت سلطة المدير وإشراف الناظر، بما يأتي :
– مراقبة وتوجيه وتنشيط أعمال الملحقين والملحقين الرئيسيين والملحقين الرؤساء بالمخابر،
– اقتراح الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة وأمن التلاميذ والأساتذة والمخبريين داخل المخبر،
– التدريب على أدلة التجارب العلمية لمختلف المواد وتصميم النماذج العلمية،
– المساهمة في تأطير عمليات التكوين.
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات والثانويات والثانويات المتخصصة.
الفقرة الثانية شروط التوظيف والترقية
المادة 201
فتح المادةيرقّى في رتبة ملحق بالمخابر:
– عن طريق الامتحان المهني في حدود المناصب المطلوب شغلها، المعاونون التقنيون للمخابر الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 50 % من المناصب المطلوب شغلها، المعاونون التقنيون للمخابر الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 202
فتح المادةيرقّى على أساس الشهادة في رتبة ملحق بالمخابر، الأعوان التقنيون للمخابر والمعاونون التقنيون للمخابر الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب.
المادة 203
فتح المادةيوظف أو يرقى في رتبة ملحق رئيسي بالمخابر :
– عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحاصلون على شهادة تقني سامٍ أو شهادة معادلة لها في الاختصاص المطلوب،
– عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، الملحقون بالمخابر الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 23 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 23 جانفي سنة 2025 م
– على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، الملحقون بالمخابر الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للمطتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 204
فتح المادةيرقّى على أساس الشهادة في رتبة ملحق رئيسي بالمخابر، الأعوان التقنيون للمخابر والمعاونون التقنيون للمخابر والملحقون بالمخابر الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني سامٍ أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب.
المادة 205
فتح المادةيرقّى في رتبة ملحق رئيس بالمخابر :
– عن طريق الامتحان المهني في حدود المناصب المطلوب شغلها، الملحقون الرئيسيون بالمخابر الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 50 % من المناصب المطلوب شغلها، الملحقون الرئيسيون بالمخابر الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 206
فتح المادةيرقّى في رتبة ملحق مشرف بالمخابر :
– عن طريق الامتحان المهني في حدود المناصب المطلوب شغلها، الملحقون الرؤساء بالمخابر الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 50 % من المناصب المطلوب شغلها، الملحقون الرؤساء بالمخابر الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 207
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة في رتبة ملحق مشرف بالمخابر، الأعوان التقنيون للمخابر والمعاونون التقنيون للمخابر والملحقون بالمخابر والملحقون الرئيسيون بالمخابر والملحقون الرؤساء بالمخابر الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الليسانس أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب.
الفقرة الثالثة أحكام انتقالية
المادة 208
فتح المادةيدمج في رتبة ملحق بالمخابر:
– الملحقون بالمخابر المتربصون والمرسمون،
– المعاونون التقنيون للمخابر الذين استفادوا من تكوين بالمعاهد التكنولوجية للتربية المتوج بشهادة في الاختصاص المطلوب،
– الأعوان التقنيون للمخابر والمعاونون التقنيون للمخابر، الحائزون شهادة تقني في الاختصاص المطلوب أو شهادة معترف بمعادلتها،
– المعاونون التقنيون للمخابر الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 209
فتح المادةتوضع رتبة ملحق بالمخابر في طريق الزوال.
المادة 210
فتح المادةيدمج في رتبة ملحق رئيسي بالمخابر:
– الملحقون الرئيسيون بالمخابر المرسمون والمتربصون،
– الأعوان التقنيون للمخابر والمعاونون التقنيون للمخابر وملحقو المخابر الحائزون شهادة تقني سامٍ أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب،
– ملحقو المخابر الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 211
فتح المادةقصد التكوين الأولي للرتبة، يدمج في رتبة ملحق رئيس بالمخابر :
– الأعوان التقنيون للمخابر والمعاونون التقنيون للمخابر والملحقون بالمخابر والملحقون الرئيسيون للمخابر الحائزون شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، المتحصل عليها على أساس شهادة البكالوريا وبعد ثلاث (3) سنوات من التعليم العالي، أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب،
– الملحقون الرئيسيون للمخابر الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 212
فتح المادةقصد التكوين الأولي للرتبة، يدمج في رتبة ملحق مشرف بالمخابر، الأعوان التقنيون للمخابر والمعاونون التقنيون للمخابر والملحقون بالمخابر والملحقون الرئيسيون بالمخابر الحائزون شهادة الليسانس، على الأقل، أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب.
الفصل الخامس — موظفو التغذية المدرسية
الفرع الأول — سلك مستشاري التغذية المدرسية
المادة 213
فتح المادةيضم سلك مستشاري التغذية المدرسية ثلاث (3) رتب : 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– رتبة مستشار التغذية المدرسية،
– رتبة مستشار رئيسي في التغذية المدرسية،
– رتبة مستشار رئيس في التغذية المدرسية.
الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 214
فتح المادةيكلف مستشارو التغذية المدرسية، على الخصوص، بما يأتي :
– تنظيم برنامج التغذية المدرسية ومراقبتها،
– متابعة تطبيق قواعد التغذية وتطوير الطابع التربوي للمطاعم المدرسية بالمدارس الابتدائية،
– المشاركة في التكوين في مجال التغذية المدرسية،
– المشاركة في تطوير برنامج التغذية المدرسية ومتابعة تجسيده.
ويمارسون مهامهم على مستوى المقاطعات التفتيشية.
المادة 215
فتح المادةزيادة على المهام الموكلة إلى مستشاري التغذية المدرسية، يكلف المستشارون الرئيسيون في التغذية المدرسية بما يأتي:
– المساهمة في تقديم أصناف وضروريات التغذية المتوازنة،
– تنسيق نشاط مستشاري التغذية المدرسية ومراقبته،
– المساهمة في تأطير عمليات التكوين وتحسين المستوى في مجال التغذية.
ويمارسون مهامهم على مستوى المقاطعات التفتيشية.
المادة 216
فتح المادةزيادة على المهام الموكلة إلى المستشارين الرئيسيين في التغذية المدرسية، يكلف المستشارون الرؤساء في التغذية المدرسية بما يأتي :
– تنسيق نشاط المستشارين الرئيسيين في التغذية المدرسية ومراقبته،
– المساهمة في إعداد برامج التكوين في مجال التغذية المدرسية لفائدة مديري المدارس الابتدائية وتأطيرها،
– ترقية مبادئ التغذية السليمة في الوسط المدرسي واحترام قواعد الصحة الغذائية ومراقبتها،
– العمل على التحسيس وترسيخ العادات الغذائية الحسنة ومكافحة التبذير الغذائي لدى التلاميذ وتقييم آثارها.
ويمارسون مهامهم على مستوى المقاطعات التفتيشية.
الفقرة الثانية شروط التوظيف والترقية
المادة 217
فتح المادةيوظف، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، في رتبة مستشار التغذية المدرسية من بين المترشحين الحائزين على شهادة الليسانس أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب.
المادة 218
فتح المادةيرقّى في رتبة مستشار رئيسي في التغذية المدرسية :
– عن طريق الامتحان المهني في حدود المناصب المطلوب شغلها، مستشارو التغذية المدرسية الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 50 % من المناصب المطلوب شغلها، مستشارو التغذية المدرسية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 219
فتح المادةيرقّى في رتبة مستشار رئيس في التغذية المدرسية :
– عن طريق الامتحان المهني في حدود المناصب المطلوب شغلها، المستشارون الرئيسيون في التغذية المدرسية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 50 % من المناصب المطلوب شغلها، المستشارون الرئيسيون في التغذية المدرسية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفقرة الثانية أحكام انتقالية
المادة 220
فتح المادةيدمج في رتبة مستشار التغذية المدرسية، مستشارو التغذية المدرسية.
المادة 221
فتح المادةيدمج في رتبة مستشار رئيسي في التغذية المدرسية، مستشارو التغذية المدرسية الذين يثبتون خمس عشرة ( 15 ) سنة من الخدمة الفعلية بصفة موظف، ويتابعون تكويناً بنجاح قبل إدماجهم، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل السادس — موظفو المصالح الاقتصادية
الفرع الأول — سلك مساعدي المصالح الاقتصادية
المادة 222
فتح المادةيضم سلك مساعدي المصالح الاقتصادية رتبتين (2) : 23 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 23 جانفي سنة 2025 م
– رتبة مساعد المصالح الاقتصادية،
– رتبة المساعد الرئيسي للمصالح الاقتصادية.
الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 223
فتح المادةيكلف مساعدو المصالح الاقتصادية بمساعدة المقتصد الرئيسي والمقتصد ونائب المقتصد المسيّر في التسيير المالي والمادي في مؤسسات التربية والتعليم، ويقومون بمهام إدارية ومحاسبية، ويشاركون في الخدمة الداخلية.
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات والثانويات.
المادة 224
فتح المادةزيادة على المهام الموكلة إلى مساعدي المصالح الاقتصادية، يكلف المساعدون الرئيسيون للمصالح الاقتصادية، عند الحاجة، بالتسيير المالي والمادي في متوسطة، ويكونون بهذه الصفة أعواناً محاسبين معتمدين.
ويشاركون في تربية التلاميذ.
الفقرة الثانية شروط الترقية
المادة 225
فتح المادةيرقّى في رتبة مساعد رئيسي للمصالح الاقتصادية :
– عن طريق الامتحان المهني في حدود 80 %من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو المصالح الاقتصادية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو المصالح الاقتصادية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفقرة الثالثة أحكام انتقالية
المادة 226
فتح المادةيدمج في رتبة مساعد المصالح الاقتصادية، مساعدو المصالح الاقتصادية.
المادة 227
فتح المادةيدمج في رتبة المساعد الرئيسي للمصالح الاقتصادية، المساعدون الرئيسيون للمصالح الاقتصادية.
المادة 228
فتح المادةتوضع رتبة مساعد المصالح الاقتصادية في طريق الزوال.
الفرع الثاني — سلك نواب المقتصدين
المادة 229
فتح المادةيضم سلك نواب المقتصدين رتبتين (2) :
– رتبة نائب مقتصد،
– رتبة نائب مقتصد مسير.
الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 230
فتح المادةيكلف نواب المقتصدين بمساعدة المقتصد الرئيسي والمقتصد ونائب المقتصد المسيّر في التسيير المالي والمادي في مؤسسات التربية والتعليم، ويقومون بمهام إدارية ومحاسبية ويشاركون في الخدمة الداخلية.
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات والثانويات.
المادة 231
فتح المادةيكلف نواب المقتصدين المسيرون بالتسيير المالي والمادي في مؤسسات التربية والتعليم. ويكونون بهذه الصفة أعواناً محاسبين معتمدين. ويشاركون في تربية التلاميذ وفي تكوين نواب المقتصدين ومساعدي المصالح الاقتصادية.
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات والثانويات وفي مراكز التوجيه المدرسي والمهني.
الفقرة الثانية شروط التوظيف والترقية
المادة 232
فتح المادةيوظف أو يرقّى بصفة نائب مقتصد :
– المتخرجون من مؤسسات التكوين المتخصص الحاصلون على شهادة نائب مقتصد التي تتوج سنة من التكوين،
– عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المساعدون الرئيسيون للمصالح الاقتصادية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المساعدون الرئيسيون للمصالح الاقتصادية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم لمتابعة بنجاح تكوين تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 233
فتح المادةيرقّى في رتبة نائب مقتصد مسيّر :
– عن طريق الامتحان المهني في حدود 80 % من المناصب المطلوب شغلها، نواب المقتصدين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، نواب المقتصدين الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوين تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفقرة الثالثة أحكام انتقالية
المادة 234
فتح المادةيدمج في رتبة نائب مقتصد، نواب المقتصدون المرسمون والمتربصون.
المادة 235
فتح المادةيدمج في رتبة نائب مقتصد مسيّر، نواب المقتصدين المسيّرون.
الفرع الثالث — سلك المقتصدين
المادة 236
فتح المادةيضم سلك المقتصدين رتبتين (2) :
– رتبة مقتصد،
– رتبة مقتصد رئيسي.
الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 237
فتح المادةيكلف المقتصدون بالتسيير المالي والمادي لمؤسسات التربية والتعليم، ويكونون بهذه الصفة أعواناً محاسبين معتمدين، ويشاركون في تربية التلاميذ، ويمكن أن يكلفوا عند الحاجة، بالتسيير في مؤسسة أخرى.
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات والثانويات، لا سيما ذات النظام الداخلي أو نصف الداخلي وفي الثانويات وفي مراكز التوجيه المدرسي والمهني.
المادة 238
فتح المادةزيادة على المهام الموكلة إلى المقتصدين، يكلف المقتصدون الرئيسيون، بالمشاركة في لجان تقويم المحررات المحاسبية لمؤسسات التربية والتعليم وضبطها، وفي تأطير عمليات التكوين التحضيري والتطبيقي.
ويمارسون مهامهم في الثانويات، لا سيما ذات النظام الداخلي أو نصف الداخلي.
الفقرة الثانية شروط التوظيف والترقية
المادة 239
فتح المادةيوظف أو يرقى في رتبة مقتصد :
– المتخرجون من مؤسسات التكوين الحاصلون على شهادة مقتصد التي تتوج سنة من التكوين المتخصص،
– عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، نواب المقتصدين المسيرون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، نواب المقتصدين المسيّرون الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 240
فتح المادةيرقى في رتبة مقتصد رئيسي :
– عن طريق الامتحان المهني في حدود 80 % من المناصب المطلوب شغلها، المقتصدون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المقتصدون الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفقرة الثالثة أحكام انتقالية
المادة 241
فتح المادةيدمج في رتبة مقتصد، المقتصدون المرسمون والمتربصون.
المادة 242
فتح المادةيدمج في رتبة مقتصد رئيسي، المقتصدون الرئيسيون.
الفصل السابع — موظفو إدارة مؤسسات التربية والتعليم
الفرع الأول — سلك مديري المدارس الابتدائية
المادة 243
فتح المادةيضم سلك مديري المدارس الابتدائية رتبة وحيدة :
– رتبة مدير مدرسة ابتدائية.
الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 244
فتح المادةمع مراعاة أحكام القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية، يكلف مدير المدرسة الابتدائية، على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان الأداء المنتظم لمهام المدرسة الابتدائية،
– السهر على ضمان التأطير البيداغوجي وتغطيته وفق البرامج والمواقيت لكل المستويات والأفواج الدراسية،
– التسيير الإداري والتنشيط التربوي وتقويم التعلّمات، 23 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 23 جانفي سنة 2025 م
– السهر على إعلام أولياء التلاميذ بصفة منتظمة بالعمل المدرسي ونتائج أبنائهم وجميع عمليات التقييم الدورية والقرارات ذات الصلة،
– ضمان توفير الكتب المدرسية والسندات والدعائم البيداغوجية ووضعها في متناول التلاميذ،
– السهر على استعمال التقنيات الحديثة في تحليل وتقييم النتائج لبناء المشروع البيداغوجي على أساس المعايير والمؤشرات،
– السهر على تثمين الموارد البشرية من حيت التوثيق وتكنولوجيات الاتصال وإمكانيات البحث التربوي،
– المواظبة والتفرغ للمهنة واحترام الأنظمة الجاري بها العمل، وتنمية القيم الأخلاقية لدى التلاميذ،
– ممارسة سلطته على جميع الموظفين والأعوان العاملين في المؤسسة.
ويكون مسؤولاً عن حفظ النظام وأمن الأشخاص والحفاظ على الممتلكات. وبهذه الصفة يكون مؤهلاً لاتخاذ التدابير الضرورية لضمان حسن سير المؤسسة.
ويمكن أن يتم تكليفه برئاسة مراكز الامتحانات المدرسية والمهنية وفق الإجراءات المعمول بها.
الفقرة الثانية شروط الترقية
المادة 245
فتح المادةيرقّى في رتبة مدير مدرسة ابتدائية، في حدود المناصب المطلوب شغلها، عن طريق الامتحان المهني وبعد متابعة بنجاح تكوين متخصّص لمدة سنة دراسية واحدة، نظار المدارس الابتدائية وأساتذة التعليم الابتدائي قسم ثانٍ، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تحدد كيفيات تنظيم هذا التكوين المتخصص وتقييمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفقرة الثالثة أحكام انتقالية
المادة 246
فتح المادةيدمج في رتبة مدير مدرسة ابتدائية، مديرو المدارس الابتدائية.
الفرع الثاني — سلك مديري المتوسطات
المادة 247
فتح المادةيضم سلك مديري المتوسطات رتبة وحيدة :
– رتبة مدير متوسطة.
الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 248
فتح المادةمع مراعاة أحكام القانون الأساسي النموذجي للمتوسطة، يكلف مدير المتوسطة، على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان الأداء المنتظم لمهام المتوسطة،
– السهر على ضمان التأطير البيداغوجي وتغطيته وفق البرامج والمواقيت لكل المستويات والأفواج الدراسية،
– التسيير الإداري والتنشيط التربوي وتقويم التعلمات، ويكون بهذه الصفة آمرا بصرف ميزانية المتوسطة طبقا للتنظيم المعمول به،
– السهر على إعلام أولياء التلاميذ بصفة منتظمة بالعمل المدرسي ونتائج أبنائهم وجميع عمليات التقييم الدورية والقرارات ذات الصلة،
– ضمان توفير الكتب المدرسية والسندات والدعائم البيداغوجية، ووضعها في متناول التلاميذ،
– السهر على استعمال التقنيات الحديثة في تحليل وتقييم النتائج لإرساء المشروع البيداغوجي على أساس المعايير والمؤشرات،
– السهر على تثمين الموارد البشرية من حيت التوثيق وتكنولوجيات الاتصال وإمكانيات البحث التربوي،
– المواظبة والتفرغ للمهنة واحترام الأنظمة الجاري بها العمل، وتنمية القيم الأخلاقية لدى التلاميذ،
– ممارسة سلطته على جميع الموظفين والأعوان العاملين في المؤسسة.
ويكون مسؤولا على حفظ النظام وأمن الأشخاص والحفاظ على الممتلكات، وبهذه الصفة يكون مؤهلا لاتخاذ التدابير الضرورية لضمان حسن سير المؤسسة.
ويمكن أن يتم تكليفه برئاسة مراكز الامتحانات المدرسية والمهنية وفق الإجراءات المعمول بها.
الفقرة الثانية شروط الترقية
المادة 249
فتح المادةيرقى في رتبة مدير متوسطة، في حدود المناصب المطلوب شغلها، عن طريق الامتحان المهني وبعد متابعة بنجاح تكوين متخصص لمدة سنة دراسية واحدة، النظار في التعليم المتوسط وأساتذة التعليم المتوسط قسم ثانٍ، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 36 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة تحدد كيفيات تنظيم هذا التكوين المتخصص وتقييمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفقرة الثالثة أحكام انتقالية
المادة 250
فتح المادةيدمج في رتبة مدير متوسطة، مديرو المتوسطات.
الفرع الثالث — سلك مديري الثانويات
المادة 251
فتح المادةيضم سلك مديري الثانويات رتبة وحيدة :
– رتبة مدير ثانوية.
الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 252
فتح المادةمع مراعاة أحكام القانون الأساسي النموذجي للثانوية والقانون الأساسي للثانوية المتخصصة والأقسام المتخصصة، يكلف مدير الثانوية، على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان الأداء المنتظم لمهام الثانوية،
– السهر على ضمان التأطير البيداغوجي وتغطيته وفق البرامج والمواقيت لكل المستويات والأفواج الدراسية،
– التسيير الإداري والتنشيط التربوي وتقويم التعلمات، ويكون بهذه الصفة آمرا بصرف ميزانية الثانوية طبقا للتنظيم المعمول به،
– السهر على إعلام أولياء التلاميذ بصفة منتظمة، بالعمل المدرسي ونتائج أبنائهم وجميع عمليات التقييم الدورية والقرارات ذات الصلة،
– ضمان توفير الكتب المدرسية والسندات والدعائم البيداغوجية ووضعها في متناول التلاميذ،
– السهر على استعمال التقنيات الحديثة في تحليل وتقييم النتائج لإرساء المشروع البيداغوجي على أساس المعايير والمؤشرات،
– السهر على تثمين الموارد البشرية من حيث التوثيق وتكنولوجيات الاتصال وإمكانيات البحث التربوي،
– المواظبة والتفرغ للمهنة واحترام الأنظمة الجاري بها العمل، وتنمية القيم الأخلاقية لدى التلاميذ،
– ممارسة سلطته على جميع الموظفين والأعوان العاملين في المؤسسة.
ويكون مسؤولاً على حفظ النظام وأمن الأشخاص والحفاظ على الممتلكات، وبهذه الصفة يكون مؤهلاً لاتخاذ التدابير الضرورية لضمان حسن سير المؤسسة.
ويمكن أن يتم تكليفه برئاسة مراكز الامتحانات المدرسية والمهنية وفق الإجراءات المعمول بها.
الفقرة الثانية شروط الترقية
المادة 253
فتح المادةيرقّى في رتبة مدير ثانوية، في حدود المناصب المطلوب شغلها، عن طريق الامتحان المهني وبعد متابعة بنجاح تكوين متخصص لمدة سنة دراسية واحدة، النظار في التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الثانوي قسم ثانٍ، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تحدد كيفيات تنظيم هذا التكوين المتخصص وتقييمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفقرة الثالثة أحكام انتقالية
المادة 254
فتح المادةيدمج في رتبة مدير ثانوية، مديرو الثانويات.
الفصل الثامن — موظفو التفتيش
الفرع الأول — سلك مفتشي التعليم الابتدائي
المادة 255
فتح المادةيضم سلك مفتشي التعليم الابتدائي ثلاث
(3) رتب :
– رتبة مفتش التعليم الابتدائي تخصص المواد،
– رتبة مفتش التعليم الابتدائي تخصص إدارة المدارس الابتدائية،
– رتبة مفتش التعليم الابتدائي تخصص التغذية المدرسية.
الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 256
فتح المادةيمارس مفتشو التعليم الابتدائي نشاطاتهم ومهامهم بالمقاطعة التفتيشية التي تضم المدارس الابتدائية وأقسام التربية التحضيرية وأقسام التعليم المكيف وأقسام 23 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 23 جانفي سنة 2025 م محو الأمية وكذا مؤسسات التربية والتعليم الخاصة التي تضم مرحلة التعليم الابتدائي التابعة للمقاطعة المسندة إليهم في أحد التخصصات الآتية :
– المواد،
– إدارة المدارس الابتدائية،
– التغذية المدرسية.
وبهذه الصفة، يكلفون، حسب التخصص، بما يأتي :
– تفتيش ومراقبة وتقييم الأنشطة البيداغوجية والتربوية والإدارية والمادية،
– السهر على حسن سير مؤسسات التربية والتعليم والتغذية المدرسية وترقية طابعها التربوي،
– السهر على تطبيق التعليمات، ومدى تنفيذ البرامج والمواقيت الرسمية واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم المنظومة التربوية،
– تكوين موظفي التعليم والإدارة والتربية والدعم التربوي وتفتيش ومتابعة أنشطتهم ومراقبتها وتقييمها،
– مراقبة التسيير الإداري في المدارس الابتدائية وفي مجال التغذية المدرسية،
– مراقبة مدى تطبيق قواعد الوقاية والأمن والحفاظ على الممتلكات،
– المشاركة في أعمال البحث والتقييم في مجال تخصصهم،
– المشاركة في تأطير عمليات التكوين التي تنظمها الإدارة المركزية وغير الممركزة لوزارة التربية الوطنية.
ويمكن تكليفهم، عند الاقتضاء، بما يأتي :
– إجراء التحقيقات الإدارية والبيداغوجية،
– حضور أشغال مجلس الأساتذة،
– حضور أشغال مجلس التنسيق والتشاور،
– المشاركة في تأطير الامتحانات المدرسية والمهنية والمنافسات العلمية والأدبية،
– متابعة إنجاز البناءات المدرسية.
الفقرة الثانية شروط الترقية
المادة 257
فتح المادةيرقّى في رتب سلك مفتشي التعليم الابتدائي، في حدود المناصب المطلوب شغلها، عن طريق الامتحان المهني وبعد متابعة بنجاح تكوين متخصّص لمدة سنة دراسية واحدة (1)، وفق الشروط الآتية :
أ – رتبة مفتش التعليم الابتدائي تخصص المواد :
– الأساتذة المميزون في التعليم الابتدائي الذين يثبتون ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ب – رتبة مفتش التعليم الابتدائي تخصص إدارة المدارس الابتدائية :
– مديرو المدارس الابتدائية الذين يثبتون ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ج – رتبة مفتش التعليم الابتدائي تخصص التغذية المدرسية :
– المستشارون الرؤساء للتغذية المدرسية الذين يثبتون اثنتي عشرة ( 12 ) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تحدد كيفيات تنظيم هذا التكوين المتخصص وتقييمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفقرة الثالثة أحكام انتقالية
المادة 258
فتح المادةيدمج في رتبة مفتش التعليم الابتدائي تخصص المواد، مفتشو التعليم الابتدائي تخصص المواد.
المادة 259
فتح المادةيدمج في رتبة مفتش التعليم الابتدائي تخصص إدارة المدارس الابتدائية، مفتشو التعليم الابتدائي تخصص إدارة المدارس الابتدائية.
المادة 260
فتح المادةيدمج في رتبة مفتش التعليم الابتدائي تخصص التغذية المدرسية، مفتشو التعليم الابتدائي تخصص التغذية المدرسية، الذين تابعوا تكوينا لمدة سنة (1) .
يحدد محتوى وكيفيات تنظيم التكوين المذكور في الفقرة الأولى أعلاه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الثاني — سلك مفتشي التعليم المتوسط
المادة 261
فتح المادةيضم سلك مفتشي التعليم المتوسط أربع
(4) رتب :
– رتبة مفتش التعليم المتوسط تخصص المواد،
– رتبة مفتش التعليم المتوسط تخصص إدارة المتوسطات،
– رتبة مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في المتوسطات،
– رتبة مفتش التسيير المالي والمادي في المتوسطات. 38 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 262
فتح المادةيمارس مفتشو التعليم المتوسط نشاطاتهم ومهامهم بالمقاطعة التفتيشية التي تضم المتوسطات ومؤسسات التربية والتعليم الخاصة التي تضم مرحلة التعليم المتوسط المسندة إليهم، في أحد التخصصات الآتية :
– المواد،
– إدارة المتوسطات،
– التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في المتوسطات،
– التسيير المالي والمادي في المتوسطات.
وبهذه الصفة، يكلفون، حسب التخصص، بما يأتي :
– تفتيش ومراقبة وتقييم الأنشطة البيداغوجية والتربوية والإدارية والمالية والمادية،
– السهر على حسن سير المتوسطات ومؤسسات التربية والتعليم الخاصة التي تضم مرحلة التعليم المتوسط،
– تطبيق التعليمات ومدى تنفيذ البرامج والمواقيت الرسمية،
– الإشراف على أعمال الدراسات والتحليل والتلخيص وتقييم النتائج المدرسية، واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم المنظومة التربوية،
– متابعة ومراقبة عمليات توجيه التلاميذ وفقا لاستعداداتهم وقدراتهم ورغباتهم بما يساعدهم على بناء مشروعهم الشخصي،
– السهر على تكوين موظفي التعليم والإدارة والتربية والتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني والتسيير المالي والمادي وتفتيش ومتابعة أنشطتهم وتقييمها، في متوسطات المقاطعة المسندة إليهم حسب التخصص،
– مراقبة مدى تطبيق قواعد الوقاية والأمن والحفاظ على الممتلكات،
– المشاركة في أعمال البحث التربوي في مجال اختصاصهم،
– المشاركة في تأطير عمليات التكوين التي تنظمها الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة لوزارة التربية الوطنية.
ويمكن تكليفهم، عند الاقتضاء، بما يأتي :
– مهام التحقيق الإداري والبيداغوجي والمالي والمادي على مستوى مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة،
– إعداد وتصميم مواضيع الامتحانات المدرسية والمهنية وفق الإجراءات المعمول بها، والمنافسات العلمية والأدبية.
– رئاسة مراكز التجميع والتصحيح، وعند الاقتضاء، مراكز إجراء الامتحانات المدرسية والمهنية،
– ضمان مهام ملاحظين في الامتحانات المدرسية والمهنية أو رئاسة لجان المداولات ولجان الملاحظين،
– متابعة وتقييم الامتحانات المدرسية والمهنية بالتنسيق مع هياكل الإدارة المركزية والمؤسسات المؤهلة،
– متابعة إنجاز البناءات المدرسية.
الفقرة الثانية شروط الترقية
المادة 263
فتح المادةيرقّى في رتب سلك مفتشي التعليم المتوسط، في حدود المناصب المطلوب شغلها، عن طريق الامتحان المهني وبعد متابعة بنجاح تكوين متخصص لمدة سنة دراسية واحدة (1)، وفق الشروط الآتية :
أ – رتبة مفتش التعليم المتوسط تخصص المواد :
– الأساتذة المميزون في التعليم المتوسط الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ب – رتبة مفتش التعليم المتوسط تخصص إدارة المتوسطات :
– مديرو المتوسطات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ج– رتبة مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في المتوسطات :
– المستشارون الرؤساء في التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
د – رتبة مفتش التسيير المالي والمادي في المتوسطات :
– المقتصدون الرئيسيون الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تحدد كيفيات تنظيم هذا التكوين المتخصص وتقييمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفقرة الثانية أحكام انتقالية
المادة 264
فتح المادةيدمج في رتبة مفتش التعليم المتوسط تخصص المواد، مفتشو التعليم المتوسط تخصص المواد. 23 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 23 جانفي سنة 2025 م
المادة 265
فتح المادةيدمج في رتبة مفتش التعليم المتوسط تخصص إدارة المتوسطات، مفتشو التعليم المتوسط تخصص إدارة المتوسطات.
المادة 266
فتح المادةيدمج في رتبة مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في المتوسطات، مفتشو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني الذين تابعو تكوينا لمدة سنة.
يحدد محتوى وكيفيات تنظيم التكوين المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 267
فتح المادةيدمج في رتبة مفتش التسيير المالي والمادي في المتوسطات، مفتشو التعليم المتوسط تخصص التسيير المالي والمادي.
الفرع الثالث — سلك مفتشي التعليم الثانوي
المادة 268
فتح المادةيضم سلك مفتشي التعليم الثانوي أربع (4) رتب :
– رتبة مفتش التعليم الثانوي تخصص مواد،
– رتبة مفتش التعليم الثانوي تخصص إدارة الثانويات،
– رتبة مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في الثانويات،
– رتبة مفتش التسيير المالي والمادي في الثانويات.
الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 269
فتح المادةيمارس مفتشو التعليم الثانوي نشاطاتهم ومهامهم بالمقاطعة التفتيشية التي تضم الثانويات ومؤسسات التربية والتعليم الخاصة التي تضم مرحلة التعليم الثانوي المسندة إليهم، في أحد التخصصات الآتية :
– المواد،
– إدارة الثانويات،
– التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في الثانويات،
– التسيير المالي والمادي في الثانويات.
وبهذه الصفة، يكلفون، حسب التخصص، بما يأتي :
– تفتيش ومراقبة وتقييم الأنشطة البيداغوجية والتربوية والإدارية والتوجيه والإرشاد والمالية والمادية،
– السهر على حسن سير الثانويات ومؤسسات التربية والتعليم الخاصة التي تضم مرحلة التعليم الثانوي،
– تطبيق التعليمات ومدى تنفيذ البرامج والمواقيت الرسمية،
– الإشراف على أعمال الدراسات والتحليل والتلخيص وتقييم النتائج المدرسية، واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم المنظومة التربوية،
– متابعة ومراقبة عمليات توجيه التلاميذ وفقا لاستعداداتهم وقدراتهم ورغباتهم بما يساعدهم على بناء مشروعهم الشخصي،
– السهر على تكوين موظفي التعليم والإدارة والتربية والتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني والتسيير المالي والمادي وتفتيش ومتابعة أنشطتهم وتقييمها، في ثانويات المقاطعة المسندة إليهم،
– مراقبة تطبيق قواعد الوقاية والأمن والمحافظة على الممتلكات،
– المشاركة في أعمال البحث التربوي في مجال اختصاصهم،
– المشاركة في تأطير عمليات التكوين التي تنظمها الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة لوزارة التربية الوطنية.
ويمكن تكليفهم، عند الاقتضاء، بما يأتي :
– مهام التحقيق الإداري والبيداغوجي والمالي والمادي على مستوى مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة،
– إعداد وتصميم مواضيع الامتحانات المدرسية والمهنية وفق الإجراءات المعمول بها، والمنافسات العلمية والأدبية،
– رئاسة مراكز التجميع والتصحيح، وعند الاقتضاء، مراكز إجراء الامتحانات المدرسية والمهنية،
– ضمان مهام ملاحظين في الامتحانات المدرسية والمهنية أو رئاسة لجان المداولات ولجان الملاحظين،
– متابعة وتقييم الامتحانات المدرسية والمهنية بالتنسيق مع هياكل الإدارة المركزية والمؤسسات المؤهلة،
– متابعة إنجاز البناءات المدرسية.
الفقرة الثانية شروط الترقية
المادة 270
فتح المادةيرقّى في رتب سلك مفتشي التعليم الثانوي، في حدود المناصب المطلوب شغلها، عن طريق الامتحان المهني وبعد متابعة بنجاح تكوين متخصص، وفق الشروط الآتية : 40 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة أ– رتبة مفتش التعليم الثانوي تخصص المواد :
– الأساتذة المميزون في التعليم الثانوي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ب – رتبة مفتش التعليم الثانوي تخصص إدارة الثانويات :
– مديرو الثانويات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ج – رتبة مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في الثانويات :
– المستشارون الرؤساء للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– بصفة انتقالية ولمدة سبع (7) سنوات ابتداء من تاريخ سريان هذا المرسوم، المستشارون الرؤساء للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني الذين يثبتون أربع (4) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة والحائزون شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب.
د – رتبة مفتش التسيير المالي والمادي في الثانويات :
– المقتصدون الرئيسيون الذين يثبتون اثنتي عشرة ( 12 ) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تحدد مدة ومحتوى وكيفيات تنظيم هذا التكوين المتخصص وتقييمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفقرة الثالثة أحكام انتقالية
المادة 271
فتح المادةقصد التكوين الأولي للرتبة، يدمج في رتبة مفتش التعليم الثانوي تخصص المواد، مفتشو التربية الوطنية تخصص المواد.
المادة 272
فتح المادةقصد التكوين الأولي للرتبة، يدمج في رتبة مفتش التعليم الثانوي تخصص إدارة الثانويات، مفتشو التربية الوطنية تخصص إدارة الثانويات.
المادة 273
فتح المادةقصد التكوين الأولي للرتبة، يدمج في رتبة مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في الثانويات، مفتشو التربية الوطنية تخصص التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.
المادة 274
فتح المادةقصد التكوين الأولي للرتبة، يدمج في رتبة مفتش التسيير المالي والمادي في الثانويات، مفتشو التربية الوطنية تخصص التسيير المالي والمادي.
الفرع الرابع — سلك مفتشي التربية الوطنية
المادة 275
فتح المادةيضم سلك مفتشي التربية الوطنية رتبة وحيدة :
– رتبة مفتش التربية الوطنية.
الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 276
فتح المادةيمارس مفتشو التربية الوطنية نشاطاتهم ومهامهم بمقاطعات تفتيشية لجميع المستويات التعليمية المسندة إليهم في أحد التخصصات الآتية :
– المواد لجميع المستويات التعليمية،
– إدارة المدارس الابتدائية والمتوسطات والثانويات.
وبهذه الصفة، يكلفون، حسب التخصص، بما يأتي:
– السهر على حسن سير مؤسسات التربية والتعليم وتطبيق التعليمات والبرامج والمواقيت الرسمية واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول،
– إنجاز أعمال الدراسات والتحليل والتلخيص وكذا تقييم النتائج المدرسية،
– الإشراف على متابعة وتقييم نشاطات المفتشين في جميع المستويات التعليمية،
– الإشراف على مراقبة وتفتيش المؤسسات العمومية تحت الوصاية،
– القيام بالتحقيقات الإدارية والبيداغوجية والمالية والمادية،
– ضمان تكوين موظفي التفتيش وفق التخصصات،
– الإشراف على أعمال الدراسات الاستشرافية والبحث التربوي.
ويمكن تكليفهم، في إطار صلاحيات جهاز التفتيش للإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية، بمهام ظرفية خاصة تتعلق بملفات ووضعيات ذات طابع خاص ومميز.
تتوج أعمالهم بتقارير تشمل جميع النشاطات وتعرض بصفة دورية على جهاز التفتيش للإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية.
ويمارسون نشاطاتهم وفق كيفيات تحدد بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية. 23 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 23 جانفي سنة 2025 م الفقرة الثانية شروط الترقية
المادة 277
فتح المادةيرقّى في رتبة مفتش التربية الوطنية، عن طريق الامتحان المهني وفي حدود المناصب المطلوب شغلها، المفتشون في التخصصات الآتية :
أ. بعنوان تخصص ”المواد“ :
– مفتشو التعليم الابتدائي تخصص المواد الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– مفتشو التعليم المتوسط تخصص المواد الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– مفتشو التعليم الثانوي تخصص المواد الذين يثبتون ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ب. بعنوان تخصص ”إدارة المدارس الابتدائية والمتوسطات والثانويات“ :
– مفتشو التعليم الابتدائي تخصص إدارة المدارس الابتدائية الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– مفتشو التعليم المتوسط تخصص إدارة المتوسطات الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– مفتشو التعليم الثانوي تخصص إدارة الثانويات الذين يثبتون ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفقرة الثالثة أحكام انتقالية
المادة 278
فتح المادةقصد التكوين الأولي للرتبة، يدمج في رتبة مفتش التربية الوطنية، مفتشو التربية الوطنية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وكذا المفتشون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة الحائزون على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب، العاملون بهذه الصفة بعنوان التخصصات الآتية :
– المواد في المدارس الابتدائية والمتوسطات والثانويات،
– إدارة المدارس الابتدائية والمتوسطات والثانويات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة الوظيفة العمومية.
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا
الفصل الأول — أحكام مشتركة
المادة 279
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، المتمم والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا، بعنوان الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، كما يأتي :
– أستاذ منسق للتعليم المتوسط،
– أستاذ منسق للتعليم الثانوي.
المادة 280
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا المذكورة في المادة 279 أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 281
فتح المادةلا يجوز التعيين في المنصب العالي أستاذ منسق للتعليم المتوسط، والمنصب العالي أستاذ منسق للتعليم الثانوي إلاّ في حالة عدم وجود أساتذة التعليم المتوسط قسم ثانٍ، وأساتذة التعليم الثانوي قسم ثانٍ.
وتنهى مهام الأساتذة المنسقين حال تعيين أساتذة من القسم الثاني في المؤسسات المعنية.
المادة 282
فتح المادةيكون التعيين وإنهاء المهام في المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 279 أعلاه، بقرار أو مقرر من السلطة المخولة صلاحية التعيين.
الفصل الثاني — الأستاذ المنسق للتعليم المتوسط
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 283
فتح المادةزيادة على المهام الموكلة لأساتذة التعليم المتوسط وأساتذة التعليم المتوسط قسم أول، يكلف الأساتذة المنسقون للتعليم المتوسط بالتنسيق في المادة أو القسم، ويشاركون في تأطير عمليات التكوين التحضيري والتطبيقي.
الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 284
فتح المادةيعيّن الأساتذة المنسقون للتعليم المتوسط، بناء على اقتراح من مدير المتوسطة، من بين أساتذة التعليم المتوسط وأساتذة التعليم المتوسط قسم أول، المرسمين الذين يثبتون، على الأقل، سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، والمرتبين وفق معايير الكفاءة المهنية والمردودية والأقدمية.
تحدد كيفيات احتساب هذه المعايير بتعليمة من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
الفصل الثالث — الأستاذ المنسق للتعليم الثانوي
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 285
فتح المادةزيادة على المهام الموكلة لأساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الثانوي قسم أول، يكلف الأساتذة المنسقون للتعليم الثانوي بالتنسيق في المادة أو القسم، ويشاركون في تأطير عمليات التكوين التحضيري والتطبيقي.
الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 286
فتح المادةيعيّن الأساتذة المنسقون للتعليم الثانوي، بناء على اقتراح من مدير الثانوية، من بين أساتذة التعليم 23 جانفي سنة 2025 م الثانوي وأساتذة التعليم الثانوي قسم أول، المرسمين الذين يثبتون، على الأقل، سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمرتبين وفق معايير الكفاءة المهنية والمردودية والأقدمية.
تحدد كيفيات احتساب هذه المعايير بتعليمة من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
الباب الرابع — تصنيف الرتب والزيادات الاستدلالية للمناصب العليا
الفصل الأول — تصنيف الرتب
المادة 287
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، المتمم والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف رتب الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، طبقا للجداول الآتية :
1 - موظفو التعليم التصنيف الأسلاك الرتب الرقم الاستدلالي معلمو المدرسة الابتدائية معلم مدرسة ابتدائية الصنف الأدنى 10 653 أستاذ التعليم الابتدائي 12 737 أساتذة التعليم الابتدائي أستاذ التعليم الابتدائي قسم أول 13 778 أستاذ التعليم الابتدائي قسم ثان 14 821 أستاذ مميز في التعليم الابتدائي 15 866 أساتذة التعليم الأساسي أستاذ التعليم الأساسي 11 698 أستاذ التعليم المتوسط 12 737 أساتذة التعليم المتوسط أستاذ التعليم المتوسط قسم أول 13 778 أستاذ التعليم المتوسط قسم ثان 15 866 أستاذ مميز في التعليم أستاذ التعليم الثانوي أستاذ التعليم الثانوي أساتذة التعليم الثانوي أستاذ التعليم الثانوي أستاذ مميز في التعليم المتوسط 16 913 13 778 قسم أول 14 821 قسم ثان 16 913 الثانوي 17 962
2 - موظفو التربية الأسلاك الرتب ناظر في التعليم الابتدائي النظار ناظر في التعليم المتوسط ناظر في التعليم الثانوي مستشارو التربية مستشار التربية مساعد التربية مساعدو التربية مساعد رئيسي للتربية مشرف التربية مشرفو التربية مشرف رئيسي للتربية مشرف رئيس للتربية مشرف عام للتربية التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 14 821 15 866 16 913 13 778 7 548 8 579 10 653 11 698 12 737 13 778 مربي متخصص في الدعم التربوي 10 653 المربون المتخصصون في الدعم مربي متخصص رئيسي في الدعم التربوي 11 698 التربوي مربي متخصص رئيس في الدعم التربوي 12 737 مربي متخصص عام في الدعم التربوي 13 778
3 - موظفو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني الأسلاك الرتب مستشار التوجيه والإرشاد والمهني التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى المدرسي 12 737 مستشار محلل للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني مستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني مستشار رئيسي للتوجيه المدرسي والمهني مستشار رئيس للتوجيه المدرسي والمهني 13 778 والإرشاد 14 821 والإرشاد 16 913 44 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة /
4 - موظفو المخابر الأسلاك الرتب الأعوان التقنيون للمخابر عون تقني للمخابر المعاونون التقنيون للمخابر معاون تقني للمخابر ملحق بالمخابر ملحق رئيسي بالمخابر الملحقون بالمخابر ملحق رئيس بالمخابر ملحق مشرف بالمخابر العدد 04 23 رجب عام 1446 ه 23 جانفي سنة 2025 م التصنيف الرقم الاستدلالي الصنف الأدنى 5 488 7 548 8 579 10 653 11 698 12 737
5 - موظفو التغذية المدرسية الأسلاك الرتب مستشار التغذية المدرسية التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 12 737 مستشارو التغذية المدرسية مستشار رئيسي في التغذية المدرسية 13 778 مستشار رئيس في التغذية المدرسية 14 821
6 - موظفو المصالح الاقتصادية الأسلاك الرتب مساعدو المصالح الاقتصادية مساعد المصالح الاقتصادية التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 7 548 مساعد رئيسي للمصالح الاقتصادية 8 579 نائب مقتصد نواب المقتصدين نائب مقتصد مسير مقتصد المقتصدون مقتصد رئيسي 10 653 11 698 13 778 14 821 23 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
7 - موظفو إدارة مؤسسات التربية والتعليم الأسلاك الرتب مديرو المدارس الابتدائية مدير المدرسة الابتدائية مديرو المتوسطات مدير المتوسطة مديرو الثانويات مدير الثانوية
8 - موظفو التفتيش الأسلاك الرتب التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 15 866 16 913 17 962 التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى مفتش التعليم الابتدائي تخصص المواد 17 962 مفتش التعليم الابتدائي تخصص إدارة المدارس 17 962 مفتشو التعليم الابتدائي الابتدائية مفتش التعليم الابتدائي تخصص التغذية المدرسية مفتش التعليم المتوسط تخصص 17 962 المواد 17 962 مفتش التعليم المتوسط تخصص إدارة 17 962 مفتشو التعليم المتوسط المتوسطات مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في 17 962 المتوسطات مفتش التسيير المالي والمادي في المتوسطات 16 913 مفتش التعليم الثانوي تخصص المواد خصقف 1 1130 مفتش التعليم الثانوي تخصص إدارة الثانويات خصقف 1 1130 مفتشو التعليم الثانوي مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في خصقف 1 1130 الثانويات مفتش التسيير المالي والمادي في الثانويات 17 962 مفتشو التربية الوطنية مفتش التربية الوطنية خصقف 2 1190
الفصل الثاني — الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا
المادة 288
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدل والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا الخاصة بالتربية الوطنية طبقا للجدول الآتي:
الزيادة الاستدلالية المناصب العليا المستوى الزيادة أستاذ منسق للتعليم المتوسط 2 125 أستاذ منسق للتعليم الثانوي 2 125
الباب الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 289
فتح المادةتقدر الأقدمية المطلوبة للإدماج المنصوص عليها في هذا المرسوم عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 2024 .
المادة 290
فتح المادةيستمر الموظفون المنتمون لرتبتي مفتش التعليم الابتدائي تخصص التغذية المدرسية، ومفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في المتوسطات، المدعوون لمتابعة تكوين، في تقاضي رواتبهم وفقا للتصنيف المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرّخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، إلى حين إدماجهم في الرتبتين المنصوص عليهما في هذا القانون الأساسي الخاص، بعد استكمال التكوين المذكور في المادتين 260 و 266 أعلاه.
المادة 291
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول جانفي سنة 2025 .
المادة 292
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرّخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم.
وتبقى أحكامه التنظيمية المتعلقة بنصاب العمل الأسبوعي لموظفي التعليم سارية المفعول إلى غاية السنة الدراسية 2025-2026 .
المادة 293
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025 .
محمد النذير العرباوي 23 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 23 جانفي سنة 2025 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- الدستور
- أمر رقم 06-03
- قانون رقم 08-04
- مرسوم رئاسي رقم 07-304
- مرسوم رئاسي رقم 07-307
- مرسوم رئاسي رقم 23-404
- مرسوم رئاسي رقم 24-374
- مرسوم تنفيذي رقم 08-315
- مرسوم تنفيذي رقم 16-176
- مرسوم تنفيذي رقم 16-226
- مرسوم تنفيذي رقم 16-227
- مرسوم تنفيذي رقم 17-162
- مرسوم تنفيذي رقم 17-322
- مرسوم تنفيذي رقم 18-03
- مرسوم تنفيذي رقم 18-196
- مرسوم تنفيذي رقم 19-165
- مرسوم تنفيذي رقم 20-194
- مرسوم تنفيذي رقم 20-373
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وتقييمه ومدته وكذا محتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026، يحدد كيفيات تنظيم التكوين قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ومدته وكذا محتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ومدته وكذا محتوى برامجه
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-74
مرسوم تنفيذي رقم 26-74 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات استفادة الموظفين المنتمين لبعض الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية من معاش التقاعد قبل السن القانونية
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يحدد كيفيات تنظيم التكوين البيداغوجي التحضيري أثناء فترة التربص التجريبي لموظفي التعليم ومدته وكذا محتوى برامجه
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-70
مرسوم تنفيذي رقم 26-70 مؤرخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 18-196 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018 الذي يحدد القانون الأساسي للثانوية المتخصصة والأقسام المتخصصة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 26 أكتوبر سنة 2025، يحدد كيفيات تنظيم التكوين بعد الإدماج في بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ومدته وكذا محتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 26 أكتوبر سنة 2025، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين قبل الإدماج في بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ومدته وكذا محتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025، يحدد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في الأسلاك والرتب الخاصة بالتربية الوطنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-152
مرسوم تنفيذي رقم 25-152 مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يتضمن إدماج الأساتذة المتعاقدين قيد الخدمة في المؤسسات العمومية للتربية والتعليم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يحدد تصنيف المركز الوطني للتموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-55
مرسوم تنفيذي رقم 25-55 مؤرخ في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.