مرسوم تنفيذي رقم 25-168 مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1446 الموافق 22 يونيو سنة شروط وكيفيات منحها. 2025 ، يتعلق بالمنحة المدرسية الخاصة ويحدد 4
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات منح المنحة المدرسية الخاصة المحدثة بموجب أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 21-61 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتخصص المنحة المدرسية الخاصة المذكورة في المادة الأولى أعلاه ، والمقدر مبلغها بخمسة آلاف دينار (5.000 دج) لكل تلميذ ينتمي إلى إحدى الفئات الاجتماعية المذكورة في المادة 3 أدناه ، ومسجل بصفة نظامية بمؤسسة التربية والتعليم العمومية أو بمؤسسة التربية والتعليم المتخصصة العمومية.
المادة 3
فتح المادةتمنح المنحة المدرسية الخاصة، مرة واحدة قبل بداية كل سنة دراسية، لكل تلميذ :
- منحدر من عائلة معوزة لا يتوفر والداه أو وصيه على أي دخل
- يقل أو يساوي الدخل الشهري لكل من والديه أو وصيه مبلغ الأجر الوطني الأدنى المضمون.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تملأ " استمارة طلب الاستفادة من المنحة المدرسية الخاصة"، الملحقة بهذا المرسوم، من طرف ولي أو وصي التلميذ المتمدرس، ويوافق عليها من طرف مديري المؤسسات المذكورة في المادة 2 أعلاه ، بخصوص صفة التمدرس.
المادة 5
فتح المادةيتم إيداع الاستمارة المذكورة في المادة 4 أعلاه ، من طرف ولي أو وصي التلميذ المعني، لدى المؤسسات المذكورة في المادة 2 أعلاه ، مرفقة بملف يتكون من نسخة من وثيقة للهوية البيومترية وشهادة عدم تقاضي أي دخل أو شهادة كشف الراتب، صادرة عن المصالح المختصة، وشهادة عدم الانتساب إلى هيئات الضمان الاجتماعي، حسب الحالة، وصك بريدي مشطوب للمستفيد.
ترسل الملفات من طرف المؤسسات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه إلى مصالح وكالة التنمية الاجتماعية بالبلدية المعنية.
توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة ، عند الاقتضاء، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني، والوزير المكلف بالتربية الوطنية، والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية.
المادة 6
فتح المادةتنشأ لدى وكالة التنمية الاجتماعية التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني بطاقية وطنية لتسيير المنحة المدرسية الخاصة ورقمنتها.
المادة 7
فتح المادةتكلف مصالح وكالة التنمية الاجتماعية على مستوى البلديات بإدراج بيانات الملفات المودعة لديها في البطاقية الوطنية لتسيير المنحة المدرسية الخاصة.
المادة 8
فتح المادةتنشأ لجنة تقنية إدارية على مستوى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية تكلف بتأطير عملية الاستفادة من المنحة المدرسية الخاصة، تتكون من :
مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، رئيسا، مدير التربية للولاية أو ممثله
- مدير الفرع الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية أو ممثله،
- مدير الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء أو ممثله،
- مدير الوكالة الولائية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء أو ممثله، رؤساء المجالس الشعبية البلدية للبلديات المعنية
- ممثل عن المنظمات الوطنية لأولياء التلاميذ المعتمدة.
يمكن اللجنة الاستعانة بأي شخص مؤهل يساعدها في أشغالها.
المادة 9
فتح المادةتكلف اللجنة المذكورة في المادة 8 أعلاه ، على الخصوص، بما يأتي :
- تحديد القائمة الشاملة للتلاميذ المعنيين بالمنحة المدرسية الخاصة، بعد التحقق من المعلومات المقدمة عن حالتهم الاجتماعية
- القيام بمقاربة قاعدة بيانات طالبي الاستفادة من المنحة المدرسية الخاصة مع مختلف المصالح والهيئات المختصة، لضبط قائمة التلاميذ المعنيين بالاستفادة من المنحة
- تدقيق معطيات البطاقية الوطنية الرقمية لتسيير المنحة المدرسية الخاصة على مستوى الولاية
- تحويل القائمة الشاملة للتلاميذ المعنيين بالمنحة المدرسية الخاصة إلى اللجنة الولائية المذكورة في المادة 11 أدناه
- تزويد اللجنة الولائية بكل المعلومات الضرورية لأداء مهامها.
المادة 10
فتح المادةيجب أن تتضمن القائمة الشاملة للتلاميذ المعنيين بالاستفادة من المنحة المدرسية الخاصة المذكورة في المادة 9 أعلاه، على الخصوص المعلومات الآتية :
تسمية مؤسسات تمدرس التلاميذ اسم ولقب التلاميذ الرقم التعريفي المدرسي للتلاميذ أسماء وألقاب أولياء أو أوصياء التلاميذ
- الرقم التعريفي الوطني الوحيد لأولياء أو أوصياء التلاميذ، أرقام الحسابات الجارية البريدية لأولياء أو أوصياء التلاميذ.
المادة 11
فتح المادةتنشأ على مستوى الولاية لجنة تسمى " اللجنة الولائية" ، تكلف بتأطير عملية الاستفادة من المنحة المدرسية الخاصة، وتتكون من :
- الوالي أو ممثله، رئيسا، مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، مدير التربية للولاية،
- مدير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية للولاية،
- أمين الخزينة للولاية،
- المراقب الميزانياتي للولاية.
يمكن اللجنة الاستعانة بأي شخص مؤهل يساعدها في أشغالها.
المادة 12
فتح المادةتكلف اللجنة الولائية ، على الخصوص، بما يأتي :
- المصادقة على القائمة النهائية للمستفيدين من المنحة المدرسية الخاصة في أجل لا يتعدى 30 مايو من كل سنة،
- إرسال القائمة النهائية للمستفيدين من المنحة المدرسية الخاصة المصادق عليها إلى مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، -تنظيم و مراقبة عملية الاستفادة من المنحة المدرسية الخاصة،
- السهر على احترام الآجال المخصصة لعملية الاستفادة من المنحة المدرسية الخاصة
- متابعة عملية تسديد مبالغ المنحة المدرسية الخاصة لفائدة أولياء أو أوصياء التلاميذ المستفيدين،
- إعداد الحصيلة النهائية والتقرير التقييمي لعملية الاستفادة من المنحة المدرسية الخاصة،
- إرسال الحصيلة النهائية مرفقة بالتقرير التقييمي لعملية الاستفادة من المنحة المدرسية الخاصة للوزير المكلف بالتضامن الوطني وللوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية.
المادة 13
فتح المادةيكلف مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية بإرسال القائمة النهائية للمستفيدين المصادق عليها من اللجنة المذكورة في المادة 12 أعلاه ، المدير الفرع الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية ، الذي يتولى تسديد المنحة المدرسية الخاصة في أجل لا يتعدى 31 يوليو من كل سنة.
المادة 14
فتح المادةتسجل الاعتمادات المخصصة للتكفل بالمنحة المدرسية الخاصة ، بما في ذلك الرسوم والحقوق البريدية المترتبة على عملية دفع المنحة لأولياء أو أوصياء التلاميذ، في محفظة برامج الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، وتوضع تحت تسيير وتنفيذ وكالة التنمية الاجتماعية.
المادة 15
فتح المادةتلغى جميع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 61-21 المؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير 29 يونيو سنة 2025 م سنة 2021 والمتضمن إحداث منحة مدرسية خاصة وتحديد شروط وكيفيات منحها، باستثناء المادة الأولى منه.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1446 الموافق 22 يونيو سنة 2025.
محمد النذير العرباوي الملحق الجمهورية الجزائرية ولاية :
دائرة :
بلدية :
الديمقراطية الشعبية استمارة طلب الاستفادة من المنحة المدرسية الخاصة معلومات خاصة بالتلميذ :
المؤسسة العمومية للتربية والتعليم / المؤسسة العمومية للتربية والتعليم المتخصصة :
السنة الدراسية : ... المستوى الدراسي :
لقب واسم التلميذ المستفيد ..
ابن : و تاريخ ومكان الازدياد : .
رقم التعريف المدرسي : .
مصادقة مدير المؤسسة العمومية للتربية والتعليم / المؤسسة العمومية للتربية والتعليم المتخصصة معلومات خاصة بوالدي / وصي التلميذ :
ولي التلميذ وصي التلميذ وثيقة إسناد الوصاية اسم و لقب ولي / وصي التلميذ : .
تاريخ ومكان ميلاد الولي أو وصي التلميذ :
العنوان :
رقم التعريف الوطني الوحيد لولي التلميذ : .
رقم التعريف الوطني الوحيد لأم التلميذ .
رقم التعريف الوطني الوحيد لوصي التلميذ : .
رقم الحساب البريدي الجاري للولي أو وصي التلميذ : .
رقم الضمان الاجتماعي لولي التلميذ :
رقم الضمان الاجتماعي لأم التلميذ :
رقم الضمان الاجتماعي لوصي التلميذ :
الفئة الاجتماعية : ضع علامة (x) أمام العبارة المناسبة :
منحدر من عائلة معوزة لا يتوفر والداه أو وصيه على أي دخل
- يقل أو يساوي الدخل الشهري لكل من والديه أو وصيه مبلغ الأجر الوطني الأدنى المضمون معلومات أخرى حول الحالة الاجتماعية لوالدي / وصي التلميذ : .
عدد أبناء الولي أو الوصي المتمدرسين : .
أصرح بشرفي، بصحة المعلومات المذكورة في هذه الاستمارة، وبموافقتي الصريحة على معالجة معطياتي ذات الطابع الشخصي طبقا لأحكام القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
رقم بطاقة الهوية البيومترية للولي / الوصي ، طالب المنحة : .
الصادرة بتاريخ : .
عن :
إمضاء ولي / وصي التلميذ
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 61-21 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.