أمر رقم 05-07 مؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 ، يحدد القواعد العامة التي تحكم التعليم في مؤسسات التربية والتعليم الخاصة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا الأمر إلى تحديد القواعد العامة التي تحكم التعليم في مؤسسات التربية والتعليم الخاصة.
الفصل الأول — إنشاء مؤسسة التربية والتعليم الخاصة
المادة 2
فتح المادةتعتبر مؤسسة خاصة للتربية والتعليم كل مؤسسة للتربية والتعليم ينشئها شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص وتقدم تعليما بمقابل.
المادة 3
فتح المادةيخضع إنشاء مؤسسة التربية والتعليم الخاصة إلى رخصة مسبقة يمنحها الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 4
فتح المادةيقدم طلب رخصة إنشاء مؤسسة التربية والتعليم الخاصة مؤسس المؤسسة أو مسؤولها المؤهل لتمثيل الشخص المعنوي.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يرفق طلب رخصة إنشاء مؤسسة التربية والتعليم الخاصة بملف تقني يستجيب لبنود دفتر الشروط التي يحددها الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تتقيّد مؤسسة التربية والتعليم الخاصة بالتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، لاسيما في مجال السجل التجاري.
المادة 7
فتح المادةتحدد شروط إنشاء مؤسسات التربية و التعليم الخاصة وفتحها ومراقبتها عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني — التعليم
المادة 8
فتح المادةيجري التعليم في مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، بصفة إجبارية، باللغة العربية باستثناء تعليم اللغات الأجنبية، في جميع المواد وفي كل المستويات.
المادة 9
فتح المادةتشمل مستويات التعليم المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، ما يأتي :
التعليم التحضيري، التعليم الابتدائي، التعليم المتوسط، التعليم الثانوي.
المادة 10
فتح المادةيتعين على مؤسسة التربية والتعليم الخاصة تطبيق البرامج الرسمية للتعليم المعمول بها في مؤسسات التربية والتعليم العمومية التابعة لوزارة التربية الوطنية.
المادة 11
فتح المادةيمكن مؤسسة التربية والتعليم الخاصة، زيادة على برامج التعليم الرسمية، أن تقدم نشاطات اختيارية تربوية و ثقافية بعد ترخيص من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
الفصل الثالث — التمدرس
المادة 12
فتح المادةيجب أن تكون شروط التمدرس والنظافة والأمن في مؤسسات التربية والتعليم الخاصة مماثلة، على الأقل، للشروط المعمول بها في مؤسسات التربية والتعليم العمومية التابعة لوزارة التربية الوطنية.
المادة 13
فتح المادةيجب أن تكون الشهادات والمؤهلات التربوية لمستخدمي التأطير ومستخدمي التعليم في مؤسسات التربية و التعليم الخاصة مماثلة، على الأقل، لتلك المطلوبة في مؤسسات التربية والتعليم العمومية.
المادة 14
فتح المادةيتعين على مؤسسة التربية والتعليم الخاصة أن تضمن متابعة و تقييم نتائج تلاميذها وتحسن مستواهم عن طريق المراقبة المستمرة.
المادة 15
فتح المادةيجب على مؤسسة التربية والتعليم الخاصة إعلام أولياء التلاميذ باستمرار، بالنتائج المدرسية لأبنائهم.
المادة 16
فتح المادةتخوّل الشهادات المدرسية التي تسلمها مؤسسة التربية والتعليم الخاصة الحق في الاستفادة من المنح العائلية في حدود التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
المادة 17
فتح المادةيجب أن تتوافق دورية العطل المدرسية ومدتها في مؤسسة التربية والتعليم الخاصة مع تلك المطبقة في مؤسسات التربية والتعليم العمومية.
المادة 18
فتح المادةيخضع تحويل التلاميذ من مؤسسة التربية والتعليم الخاصة إلى مؤسسة التربية والتعليم العمومية إلى نفس القواعد المقررة لتحويل التلاميذ بين مؤسسات التربية والتعليم العمومية، لاسيما المتعلقة منها بشرطي السن والمستوى.
الفصل الرابع — المراقبة و تتويج الدراسة
المادة 19
فتح المادةتخضع مؤسسة التربية والتعليم الخاصة إلى المراقبة البيداغوجية والإدارية التي يمارسها موظفو التفتيش التابعون لوزارة التربية الوطنية.
المادة 20
فتح المادةيجب على مؤسسة التربية والتعليم الخاصة تحضير تلاميذها للمشاركة في الامتحانات الرسمية التي تنظمها وزارة التربية الوطنية.
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 21
فتح المادةيتعين على مؤسسة التربية والتعليم الخاصة عند إنشائها وفي كل سنة، التصريح بمصادر تمويلها ومبالغها إلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية، بما في ذلك الهبات والوصايا.
المادة 22
فتح المادةيتعين على مؤسسة التربية والتعليم الخاصة اكتتاب كل تأمين لتغطية المسؤولية المدنية على التلاميذ والمستخدمين، طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
المادة 23
فتح المادةلا يمكن مؤسسة التربية والتعليم الخاصة أن تتلقى، بأي شكل من الأشكال، تمويلا أو هبات تقدمها جمعيات أو مؤسسات أو هيئات وطنية أو أجنبية، دون موافقة مسبقة من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
الفصل السادس — أحكام خاصة بمؤسسات التعليم الأجنبية
المادة 24
فتح المادةيخضع إنشاء مؤسسات التعليم الأجنبية إلى اتفاق ثنائي مصادق عليه. 28 غشت سنة 2005 م
المادة 25
فتح المادةلا يمكن مؤسسات التعليم الأجنبية أن تستقبل تلاميذ من جنسية جزائرية إلا إذا كانت تلقن تعليما يتطابق مع البرامج التعليمية الرسمية التي تقررها وزارة التربية الوطنية.
المادة 26
فتح المادةتخضع مؤسسات التعليم الأجنبية التي تلقن تعليما يتطابق مع البرامج التعليمية الرسمية الجزائرية إلى المراقبة الإدارية والبيداغوجية من مصالح التفتيش التابعة لوزارة التربية الوطنية.
الفصل السابع — العقوبات
المادة 27
فتح المادةيترتب على كل مخالفة لأحكام هذا الأمر سحب رخصة إنشاء مؤسسة التربية والتعليم الخاصة و غلقها فورا.
المادة 28
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى اثني عشر (12) شهرا و بغرامة من مائة ألف دينار ( 100.000 دج) إلى خمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج ) كل شخص استمر في ممارسة نشاط التعليم الخاص بعد سحب رخصة الإنشاء.
الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 29
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04–90 المؤرخ في 3 صفر عام 1425 الموافق 24 مارس سنة 2004 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وفتحها و مراقبتها، و كذا أحكام المرسوم الرئاسي رقم 04-433 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدد شروط فتح مؤسسات التعليم المدرسي الأجنبية.
المادة 30
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة 23 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية مراسيم تنظيمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
قانون رقم 20-06
قانون رقم 20-06 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1441 الموافق 28 أبريل سنة 2020، يعدّل ويتمّم الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-307
مرسوم تنفيذي رقم 16-307 مؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016، يحدد الكيفيات المتعلق ة بالتعليم الإجباري لمادة التربية البدنية والرياضية في مؤسسات التربية والتعليم
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-03
مرسوم تنفيذي رقم 10-03 مؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010، يحدد شروط الدخول إلى مؤسسات التربية والتعليم واستعمالها وحمايتها. 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-04
مرسوم تنفيذي رقم 10-04 مؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010، يحدد كيفيات إعداد الخريطة المدرسية وتنفيذها ومراقبتها 8
-
قانون رقم 08-04
قانون رقم 08-04 مؤرّخ في 15 محرّم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008، يتضمّن القانون التوجيهي للتربية الوطنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-133
مرسوم تنفيذي رقم 06-133 مؤرخ في 5 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 4 أبريل سنة 2006، يحدد شروط إحداث الجمعيات الرياضية داخل مؤسسات التربية والتعليم والتكوي ن العاليين والتكوين و التعليم المهنيين وتشكيلها وكيفيات تنظيمها وسيرها
-
قانون رقم 05-18
قانون رقم 05-18 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة رقم 05-07 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 تحكم التعليم في مؤسسات التربية والتعليم الخاصة. بمكافحة التهريب 3 2005 ، يتضمن الموافقة على الأمر الذي يحدد القواعد العامة التي 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-432
مرسوم تنفيذي رقم 05-432 مؤرخ في 6 شوال عام 1426 الموافق 8 نوفمبر سنة 2005 ، يحدد شروط إنشاء مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وفتحها ومراقبتها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 04-90
- يلغي مرسوم رئاسي رقم 04-433
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.