مرسوم رئاسي رقم 23-148 مؤرخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يحدد كيفيات انتداب الموظفين التابعين لوزارة التربية الوطنية لدى مدارس أشبال الأمة لوزارة الدفاع الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات انتداب الموظفين التابعين لوزارة التربية الوطنية لدى مدارس أشبال الأمة لوزارة الدفاع الوطني، الذين يدعون في صلب النص “الموظفين المنتدبين”.
المادة 2
فتح المادةيخص الانتداب المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم، الموظفين الآتين : 12 أبريل سنة 2023 م تنظيمية
– موظفي التعليم،
– موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني،
– موظفي إدارة مؤسسات التعليم.
المادة 3
فتح المادةيتم الانتداب بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير التربية الوطنية.
وينهى حسب الأشكال نفسها.
المادة 4
فتح المادةتحدد مدة الانتداب بموجب نص خاص.
المادة 5
فتح المادةيتم إنهاء الانتداب في الحالات الآتية :
– بمبادرة من السلطة المستقبلة،
– بمبادرة من سلطة الانتماء الأصلي بالتنسيق مع السلطة المستقبلة،
– بطلب من المعني بعد رأي السلطة المستقبلة وسلطة الانتماء الأصلي.
المادة 6
فتح المادةيبقى الموظفون المنتدبون خاضعين إلى قانونهم الأساسي الخاص، ويلزمون باحترام الواجبات الخاصة المرتبطة بطبيعة وبشروط العمل لدى هياكل وزارة الدفاع الوطني.
المادة 7
فتح المادةيتعيّن على الموظفين المنتدبين التفرغ كلّيا للمهام المسندة إليهم وتأديتها بمنتهى المسؤولية، وهذا في إطار الاحترام الصارم للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
المادة 8
فتح المادةيمكن للموظفين المنتدبين أن يعينوا بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني في مناصب التأطير البيداغوجي طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 9
فتح المادةيستفيد الموظفون المنتدبون، زيادة على الراتب الإجمالي المرتبط برتبهم الأصلية، من تعويض شهري عن الإلزام يحدد مبلغه كما يأتي :
– مدير متوسطة و/أو الناظر: إثنان وعشرون ألف دينار 22.000( دج)،
– سلكا أساتذة التعليم الثانوي ومستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني : عشرون ألف دينار 20.000( دج)،
– سلك أساتذة التعليم المتوسط : ثمانية عشر ألف دينار 18.000( دج).
المادة 10
فتح المادةيبقى الموظفون المنتدبون خاضعين لنظام الخدمات الاجتماعية الخاص بسلكهم الأصلي، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. 21 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 12 أبريل سنة 2023 م
المادة 11
فتح المادةيتم تقييم الموظفين المنتدبين، سنويا، من طرف قائد مدرسة أشبال الأمة التي يعملون فيها، حسب نماذج استمارات التنقيط المعتمدة في سلكهم الأصلي.
ويجب أن يأخذ هذا التنقيط بعين الاعتبار درجة المواظبة والجهود المبذولة وكذا مدى المساهمة في النشاطات العلمية والبيداغوجية.
المادة 12
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 13
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة، لا سيما المرسوم الرئاسي رقم 16-145 المؤرخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016 الذي يحدد كيفيات انتداب موظفي التعليم والتربية وإدارة مؤسسات التعليم التابعين لوزارة التربية الوطنية لدى مدارس أشبال الأمة لوزارة الدفاع الوطني.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة .2023 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.