مرسوم تنفيذي رقم 26-70 مؤرخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 18-196 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018 الذي يحدد القانون الأساسي للثانوية المتخصصة والأقسام المتخصصة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-196 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018 الذي يحدد القانون الأساسي للثانوية المتخصصة والأقسام المتخصصة.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 9 و 10 من المرسوم التنفيذي رقم 18-196 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 5 : يقصد بالثانوية المتخصصة في مفهوم أحكام هذا المرسوم، المؤسسة العمومية للتربية والتعليم التي تقدم تعليما ثانويا عاما وتكنولوجيا، وتطبق برامج تعليمية متخصصة لفائدة التلاميذ ذوي المواهب المتميّزة الذين يتحصلون على نتائج تثبت تفوقهم في مادة أو مجموعة مواد تعليمية“. ”المادة 9 : تزوّد الثانوية المتخصصة بتجهيزات تقنية – بيداغوجية وبوسائل تعليمية وفق مدوّنة تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية“. ”المادة 10 : تعمل الثانوية المتخصصة بالنظام نصف الداخلي والنظام الداخلي“.
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 18–196 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018 والمذكور أعلاه، بفصل ثان مكرر عنوانه ”تنظيم الثانوية المتخصصة وسيرها“ يتضمن مواد 13 مكرر و 13 مكرر 1 و 13 مكرر 2 و 13 مكرر 3 و 13 مكرر 4 و 13 مكرر 5 و 13 مكرر 6، وتحرر كما يأتي : ”الفصل الثاني مكرر تنظيم الثانوية المتخصصة وسيرها
المادة 13 مكرر
فتح المادةيدير الثانوية المتخصصة مدير، ويسيّرها مجلس التوجيه والتسيير، وتزوّد بمجالس بيداغوجية وإدارية.
المادة 13 مكرر
فتح المادة1 : يعيّن مدير الثانوية المتخصصة بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية من بين مديري الثانويات بناء على اقتراح من مدير التربية المختص إقليميا، وفق شروط انتقاء تحدّد بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 13 مكرر
فتح المادة2 : زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 252 من المرسوم التنفيذي رقم 25–54 المؤرخ في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025 والمذكور أعلاه، يكلف مدير الثانوية المتخصصة، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد وتنفيذ مشروع المؤسسة الذي يشكل برنامج عمل الثانوية المتخصصة من أجل تحسين أدائها،
– الالتزام بتنفيذ عقد النجاعة الذي من شأنه تحسين سير الثانوية المتخصصة والوصول إلى مدرسة ذات جودة،
– إعداد النظام الداخلي للثانوية المتخصصة،
– تنفيذ مداولا ت مجلس التوجيه والتسيير،
– إعداد مشروع ميزانية الثانوية المتخصصة والأمر بصرف نفقاتها،
– إبرام أي صفقة أو اتفاقية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– إعداد الحساب الإداري،
– إعداد تقرير سنوي عن نشاطات الثانوية المتخصصة، وإرساله إلى مديرية التربية المختصة إقليميا التي تحوّله إلى مصالح الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
المادة 13 مكرر
فتح المادة3 : تساعد المدير أمانة. ويضم التنظيم الإداري للثانوية المتخصصة، تحت سلطته، مصلحتان (2) :
– مصلحة بيداغوجية،
– مصلحة مالية.
المادة 13 مكرر
فتح المادة4 : يتكوّن مجلس التوجيه والتسيير الذي يرأسه مدير الثانوية المتخصصة، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– الناظر في التعليم الثانوي، نائبًا للرئيس،
– موظف المصالح الاقتصادية المكلّف بالتسيير،
– المشرف العام للتربية،
– المستشار الرئيس في التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، أو عند الاقتضاء، المستشار الرئيسي في التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني،
– ممثل واحد (1) عن الأساتذة، ينتخبه نظراؤه،
– ممثل واحد (1) عن العمال الإداريين، ينتخبه نظراؤه،
– ممثل واحد (1) عن العمال المهنيين، ينتخبه نظراؤه،
– ممثل واحد (1) عن التلاميذ من بين مندوبي الأقسام، ينتخبه زملاؤه،
– رئيس جمعية أولياء التلاميذ أو ممثله.
المادة 13 مكرر
فتح المادة5 : يتداول مجلس التوجيه والتسيير، على الخصوص، فيما يأتي :
– مشروع المؤسسة،
– مشروع الميزانية،
– الحساب الإداري،
– التنظيم العام للثانوية المتخصصة ووضعيتها المادية،
– النظام الداخلي للثانوية المتخصصة الذي يجب أن يكون مطابقًا للتنظيم المعمول به،
– الاقتراحات المتعلقة بالتسيير البيداغوجي وترقية الحياة المدرسية في الثانوية المتخصصة،
– قبول الهبات والوصايا،
– الصفقات والاتفاقيات،
– التقارير التقييمية.
المادة 13 مكرر
فتح المادة6 : تحدد مهام وتشكيلة المجالس البيداغوجية والإدارية التي تنظم الحياة المدرسية وكذا سير مجلس التوجيه والتسيير، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية“.
المادة 4
فتح المادةتعدل أحكام المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 18-196 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 23 : يضمن التأطير البيداغوجي في الثانوية المتخصصة والأقسام المتخصصة، أساتذة ينتمون إلى الرتب الآتية :
– رتبة أستاذ مميّز في التعليم الثانوي،
– رتبة أستاذ التعليم الثانوي قسم ثانٍ،
– رتبة أستاذ التعليم الثانوي قسم أول“.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام المادتين 8 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 18-196 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018 الذي يحدد القانون الأساسي للثانوية المتخصصة والأقسام المتخصصة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026 .
سيفي غريّب 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 18-196
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 18-196
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 18-196
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.