مرسوم تنفيذي رقم 22-98 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مكلفة بتعليم اللغة العربية بفرنسا وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 51(الفقرة 2) من القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مصلحة مكلفة بتعليم اللغة العربية بفرنسا، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، تدعى في صلب النص “ المصلحة”.
المادة 2
فتح المادةتوضع المصلحة لدى سفارة الجزائر بفرنسا، ويسيّرها رئيس مصلحة.
المادة 3
فتح المادةتتولى المصلحة مهمة ضمان تنفيذ تعليم اللغة العربية في المدارس الابتدائية بفرنسا كلغة حية في إطار التعليم الدولي للغات الأجنبية، طبقا للاتفاق ذي الصلة.
وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص بما يأتي :
– وضع الأساتذة الجزائريين الذين تم توظيفهم تحت تصرف المديريات الأكاديمية الفرنسية، 12 شعبان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 15 مارس سنة 2022 م
– المشاركة في إعداد الخريطة المدرسية مع الجانب الفرنسي،
– تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأساتذة،
– المشاركة في تنظيم مهمات التفتيش والرقابة البيداغوجية بالتنسيق مع هيئات التفتيش الفرنسية،
– المساهمة في تصميم وإعداد أدوات بيداغوجية استنادا على العناصر الثقافية الجزائرية المتوافقة مع سن التلاميذ وتنوعهم،
– المبادرة بأي عمل من شأنه ترقية وتعميم تعليم اللغة العربية لفائدة أبناء الجالية الوطنية المقيمة بفرنسا،
– المساهمة في ترقية اللغة العربية بالتنسيق مع الهيئات الرسميّة الجزائرية والمؤسسات الأجنبية المتواجدة بفرنسا.
المادة 4
فتح المادةيعيّن رئيس المصلحة بموجب قرار من الوزير المكلّف بالتربية الوطنية، من بين موظفي التربية الوطنية :
– المنتمين لرتبة مصنفة في الصنف 16، على الأقل، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
– أو الذين شغلوا وظيفة عليا للدولة لمدة خمس (5) سنوات، على الأقل.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 5
فتح المادةيستفيد رئيس المصلحة من راتب يشمل الأجر القاعدي للرتبة المصنفة في الصنف 16 وتعويض الخبرة المهنية والمنحة الجزافية التعويضية.
زيادة على ذلك، يستفيد من تعويض المنصب نفسه الممنوح للأعوان الدبلوماسيين وبنفس الشروط.
المادة 6
فتح المادةيلزم رئيس المصلحة في إطار تنفيذ مهام المصلحة، بتنفيذ تعليمات وتوجيهات وزارة التربية الوطنية.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
في المجال البيداغوجي :
– السهر على تنفيذ برامج تعليم اللغة العربية،
– تمثيل المصلحة في الاجتماعات التنسيقية مع السلطات الأكاديمية الفرنسية،
– منح شهادات المستوى أ 1 في اللغة العربية لتلاميذ الطور المتوسط الثاني في النظام التعليمي الفرنسي المعادل للسنة الخامسة من التعليم الابتدائي في النظام التعليمي الجزائري الذين بلغوا المستوى المستهدف،
– إعداد مخططات التكوين لفائدة مستخدمي المصلحة،
– المشاركة في تصميم وإعداد المخططات السنوية للتعلّمات حسب المستوى الدراسي،
– دراسة التقييمات الخاصة بالتلاميذ من أجل تقديم المعالجة البيداغوجية بالتنسيق مع الفرق البيداغوجية،
– المشاركة في اختيار الدعائم البيداغوجية ذات الصلة بترقية الثقافة الجزائرية،
– إعداد حصيلة نشاطات السنة الدراسية.
في مجال التسيير الإداري والمالي :
– توظيف مجمل مستخدمي المصلحة وتسيير مسارهم المهني وممارسة السلطة السلّمية عليهم،
– توقيع عقود توظيف المستخدمين بعد موافقة لجنة خاصة، تنشأ لدى سفارة الجزائر بفرنسا، تكلف بالقيام باختيار المترشحين،
– تقدير الوسائل الضرورية لسير المصلحة وإعداد تقديرات الميزانية المطابقة لذلك، بالتنسيق مع الهياكل المركزية المعنية لوزارة التربية الوطنية.
المادة 7
فتح المادةرئيس المصلحة هو الآمر الثانوي بصرف الاعتمادات المالية التي تخصص له، قصد تأدية العمليات المتعلقة بتنفيذ ميزانية التسيير المخصصة للمصلحة.
ولهذا الغرض، يلزم بتحويل سنويا، الحساب الإداري للمصلحة إلى مجلس المحاسبة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 8
فتح المادةتزود المصلحة بمستخدمين يتم توظيفهم بفرنسا بموجب عقد.
تحدد مناصب الشغل والتعدادات اللازمة لسير المصلحة وكذا شروط وكيفيات توظيف المستخدمين ودفع أجورهم بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلّفين بالشؤون الخارجية والمالية والتربية الوطنية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.
المادة 9
فتح المادةتسجل الاعتمادات المخصصة لتسيير المصلحة في ميزانية الوزارة المكلّفة بالتربية الوطنية، وتحوّل إلى حساب المصلحة.
توزع الاعتمادات المخصصة للمصلحة بموجب مدوّنة ميزانياتية تحدد بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلّفين بالشؤون الخارجية والمالية والتربية الوطنية.
المادة 10
فتح المادةتمسك محاسبة المصلحة حسب قواعد المحاسبة العمومية.
المادة 11
فتح المادةيمسك العون المحاسب الذي يعيّنه الوزير المكلّف بالمالية، محاسبة المصلحة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 12
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها المرسوم رقم 84-150 المؤرخ في 16 رمضان عام 1404 الموافق 16 يونيو سنة 1984 الذي يحدد الأحكام التي تنطبق على موظفي التعليم والتأطير التربوي المكلفين بالتعليم التكميلي الخاص باللغة العربية والموضوعين تحت تصرف الممثلية الديبلوماسية الجزائرية بفرنسا.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان ––––––––––– –––––––––––H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 محرّم عام 1445 الموافق 14 غشت سنة 2023، يحدّد مناصب الشغل والتعدادات اللازمة لسير المصلحة المكلّفة بتعليم اللغة العربية بفرنسا، وكذا شروط وكيفيات توظيف المستخدمين ودفع أجورهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-371
مرسوم تنفيذي رقم 22-371 مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1444 الموافق 27 أكتوبر سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-308 المؤرّخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 والمتضمن إحداث المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا وتنظيمها وعملها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 84-150
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.