قرار مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1443 الموافق 17 يوليو سنة 2022، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1440 الموافق 9 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد تشكيلة لجنة الاعتماد وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 3 من القرار المؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1440 الموافق 9 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد تشكيلة لجنة الاعتماد وسيرها، المعدّل والمتمّم، وتحرر كما يأتي :
“ المادة 3 : تتشكل اللّجنة من الأعضاء الآتية أسماؤهم :
السيّدات والسادة :
– راضية برناوي، خبيرة، رئيسة،
– لطيفة هباشي، خبيرة، اللغة العربية، عضوا،
– غشام بومعزة، مفتش التربية الوطنية، اللغة العربية، عضوا،
– سمير سلفاوي، أستاذ التعليم الثانوي، اللغة العربية، عضوا،
– السعيد جعطيط، مفتش التعليم المتوسط، اللغة العربية، عضوا،
– سعيدة بلفروم، أستاذة التعليم المتوسط، اللغة العربية، عضوا،
– خالد بوقطاية، مفتش التعليم الابتدائي، اللغة العربية، عضوا،
– ليلية شرشم، أستاذة المدرسة الابتدائية، اللغة العربية، عضوا،
– عماد بن عامر، خبير، العلوم الإسلامية، عضوا،
– رمضان الشريف، مفتش التربية الوطنية، التربية الإسلامية، عضوا،
– فوزي غراب، أستاذ التعليم الثانوي، العلوم الإسلامية، عضوا،
– هبري بلخالد، خبير، الرياضيات، عضوا،
– نصر الدين درعي، مفتش التربية الوطنية، الرياضيات، عضوا،
– حسان أريج، أستاذ التعليم الثانوي، الرياضيات، عضوا،
– حسين أمحمد، مفتش التعليم المتوسط، الرياضيات، عضوا،
– سميرة قرشوح، أستاذة التعليم المتوسط، الرياضيات، عضوا، 27 أكتوبر سنة 2022 م
– عبد الوهاب بلعجري، مفتش التعليم المتوسط، العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا، عضوا،
– رشيد ضيافي، أستاذ التعليم المتوسط، العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا، عضوا،
– عبد النور سماعي، مفتش التعليم الابتدائي، اللغة العربية، عضوا،
– مريم رفيس، أستاذة المدرسة الابتدائية، اللغة العربية، عضوا،
– أحمد مريوش، خبير، التاريخ، عضوا،
– نبيلة بوثلجة، مفتشة التربية الوطنية، التاريخ والجغرافيا، عضوا،
– صونيا صابر، أستاذة التعليم الثانوي، التاريخ والجغرافيا، عضوا،
– الناصر قمداني، مفتش التعليم المتوسط، التاريخ والجغرافيا، عضوا،
– ليلي هودان، أستاذة التعليم المتوسط، التاريخ والجغرافيا، عضوا،
– الصالح أبركان، مفتش التعليم الابتدائي، اللغة العربية، عضوا،
– فطوم بن قوية، أستاذة المدرسة الابتدائية، اللغة العربية، عضوا،
– سعيدة مفتاح، خبيرة، الجغرافيا، عضوا،
– نصر الدين بوزكرية، خبير، علوم الطبيعة والحياة، عضوا،
– نصيرة عكوش، مفتشة التربية الوطنية، علوم الطبيعة والحياة، عضوا،
– حسين عيادي، أستاذ التعليم الثانوي، علوم الطبيعة والحياة، عضوا،
– بلقاسم ملاخي، مفتش التعليم المتوسط، العلوم الطبيعية، عضوا،
– سليمة عزيزي، أستاذة التعليم المتوسط، العلوم الطبيعية، عضوا،
– كلثومة نوري، خبيرة، الإعلام الآلي، عضوا،
– أحمد شرقي، مفتش التربية الوطنية، الإعلام الآلي، عضوا،
– حسيبة حشلاف، أستاذة التعليم الثانوي، الإعلام الآلي، عضوا، أوّل ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 27 أكتوبر سنة 2022 م
– دريوش براجع، مفتش التعليم المتوسط، الإعلام الآلي، عضوا،
– رجاء مالق، أستاذة التعليم المتوسط، الإعلام الآلي، عضوا،
– رمضان بوجناح، خبير، الفنون التشكيلية، عضوا،
– فاطمة الزهراء مدينة بن أحمد، أستاذة التعليم الثانوي، الرسم، عضوا،
– عبد الكريم براشوش، مفتش التعليم المتوسط، التربية الفنية والتشكيلية، عضوا،
– أكلي صالحي، خبير، لغة تمازيغت، عضوا،
– حسن دريف، مفتش التربية الوطنية، لغة تمازيغت، عضوا،
– أحمد بانوح، أستاذ التعليم الثانوي، لغة تمازيغت، عضوا،
– سامية عبد الرحمان، مفتشة التعليم المتوسط، لغة تمازيغت، عضوا،
– سهام أيت وعلي، أستاذة التعليم المتوسط، لغة تمازيغت، عضوا،
– أرزقي إعمراش، مفتش التعليم الابتدائي، لغة تمازيغت، عضوا،
– مقران قوزي، أستاذ المدرسة الابتدائية، لغة تمازيغت، عضوا،
– صورية بوزيدي، خبيرة، اللغة الفرنسية، عضوا،
– لحلو أزراج، مفتش التربية الوطنية، اللغة الفرنسية، عضوا،
– يسمينة هارون، أستاذة التعليم الثانوي، اللغة الفرنسية، عضوا،
– مليكة بن عيون، مفتشة التعليم المتوسط، اللغة الفرنسية، عضوا،
– مرزاق موسوني، أستاذ التعليم المتوسط، اللغة الفرنسية، عضوا،
– محمد بخدومة، مفتش التعليم الابتدائي، اللغة الفرنسية، عضوا،
– نبيلة سيلام، أستاذة المدرسة الابتدائية، اللغة الفرنسية، عضوا،
– عمر بلهادية، خبير، اللغة الإنجليزية، عضوا،
– جمال دحماس، مفتش التربية الوطنية، اللغة الإنجليزية، عضوا،
– سهام زقرور، أستاذة التعليم الثانوي، اللغة الإنجليزية، عضوا،
– موسى آيت ساعي، مفتش التعليم المتوسط، اللغة الإنجليزية، عضوا،
– أمينة بن موسى، أستاذة التعليم المتوسط، اللغة الإنجليزية، عضوا،
– لطيفة موس، خبيرة، اللغة الإسبانية، عضوا،
– الهواري هنوس، مفتش التربية الوطنية، اللغة الإسبانية، عضوا،
– جميلة براهيمي، أستاذة التعليم الثانوي، اللغة الإسبانية، عضوا،
– علي أبركان، خبير، اللغة الألمانية، عضوا،
– نور الدين زرقاوي، مفتش التربية الوطنية، اللغة الألمانية، عضوا،
– وردية أيت أوفروخ، أستاذة التعليم الثانوي، اللغة الألمانية، عضوا،
– مروان عدو، خبير، اللغة الإيطالية، عضوا،
– بسمة قوادرية، مفتشة التربية الوطنية، اللغة الإيطالية، عضوا،
– سميرة عسوان، أستاذة التعليم الثانوي، اللغة الإيطالية، عضوا،
– إسمى بودوان، خبيرة، الفيزياء والكيمياء، عضوا،
– يحي قطوش، مفتش التربية الوطنية، الفيزياء، عضوا،
– عبد النور عيسى شنيتي، أستاذ التعليم الثانوي، العلوم الفيزيائية، عضوا،
– خالد منه، خبير، العلوم الاقتصادية، عضوا،
– عبد الحفيظ عمورة، مفتش التربية الوطنية، العلوم الاقتصادية، عضوا،
– رشيد حطابي، أستاذ التعليم الثانوي، العلوم الاقتصادية، عضوا،
– مقران دحو، خبير، الفلسفة، عضوا،
– خالد العقون، مفتش التربية الوطنية، الفلسفة، عضوا،
– عبلة لبصير، أستاذة التعليم الثانوي، الفلسفة، عضوا،
– أحمد بوبكر، خبير، الهندسة الكهربائية، عضوا،
– زيتوني جساس، مفتش التربية الوطنية، الهندسة الكهربائية، عضوا،
– فتيحة لعروسي، أستاذة التعليم الثانوي، الهندسة الكهربائية، عضوا،
– محمد بن بريكة، خبير، الهندسة الميكانيكية، عضوا،
– محمد برقة، مفتش التربية الوطنية، الهندسة الميكانيكية، عضوا،
– يوسف مراح، أستاذ التعليم الثانوي، الهندسة الميكانيكية، عضوا،
– عبد الله لعريبي، خبير، الهندسة المدنية، عضوا،
– قويدر بن تامر، مفتش التربية الوطنية، الهندسة المدنية، عضوا،
– سميرة دلفي، أستاذة التعليم الثانوي، الهندسة المدنية، عضوا،
– عبد المالك شرقي، خبير، هندسة الطرائق، عضوا،
– ناصر شلالي، مفتش التربية الوطنية، هندسة الطرائق، عضوا،
– جهيدة عقاب، أستاذة التعليم الثانوي، هندسة الطرائق، عضوا،
– عبد الله قلي، خبير، علوم التربية، عضوا .“
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1443 الموافق 17 يوليو سنة .2022 عبد الحكيم بلعابد H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.