ج.ر عدد 4 لسنة 2008
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (22)
اسأل عن هذا العدد

قوانين قانون رقم 08-01 مؤرّخ في 15 محرّم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008، يتمّم القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية……………………………………. 4 قانون رقم 08-02 مؤرّخ في 15 محرّم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008، يعدّل ويتمّم القانون رقم 98-06 المؤرّخ في 3 ربيع الأول ع ام 1419 الم وافق 27 يون يوسنة 1998 الذي يح دد ال قواع د العام ة المتعلقة بالطيران المدني…………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 قانون رقم 08-03 مؤرّخ في 15 محرّم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008، يعدّل ويتمّم القانون رقم 05-12 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه………………………………………………… 7 قانون رقم 08-04 مؤرّخ في 15 محرّم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008، يتضمّن القانون التوجيهي للتربية الوطنية……………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مراسيم فرديّة مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّنان إنهاء مهامّ نائبي مدير برئاسة الجمهوريّة…………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّنان إنهاء مهامّ رئيسي دراسات برئاسة الجمهوريّة……………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهامّ مديرة المعهد الوطني المتخصّص في التكوين المهني بسعيدة…………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص برئاسة الجمهوريّة…………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن تعيين نائبة مدير برئاسة الجمهوريّة…………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن تعيين رئيسة دراسات برئاسة الجمهوريّة…………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير مقاييس الأرشيف وتقنيات تسييره بالمديرية العامة للأرشيف الوطني………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن تعيين رئيس أمن ولاية تلمسان.. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن تعيين أعضاء في اللّجنة المصرفية لبنك الجزائر……………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن تعيين رئيس لجنة الإشراف على التأمينات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن تحديد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة الإشراف على التأمينات……………………………………………………………………………………………………… 20

19 محرّم عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 3 27 يناير سنة 2008 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة الاتصال…… 20 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، تتضمّن تعيين مديرين لمعاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني…………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1428 الموافق 20 نوفمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ الأمين التّنفيذيّ للجن ة الوزاري ة المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها (استدراك)………………………………………………………………………………………………………………. 20 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1428 الموافق 25 ديسمبر سنة 2007، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات غاز لتزويد مشروع بناء محطتين لتخزين غاز البروبان السائل بولاية تامنغست وعدة مدن بولايات مختلفة بالغاز الطبيعي………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1428 الموافق 25 ديسمبر سنة 2007، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات غاز لتزويد مشاريع صناعية بالغاز الطبيعي……………………………………………………………………………………….. 22 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1428 الموافق 3 ديسمبر سنة 2007، يتضمن تعيين أعضاء لجنة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي…………………………………………………………………………………………………………….. 23 وزارة الاتصال قرار مؤرّخ في 21 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 31 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء ا لمختصّة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الاتصال…………………………………………………………………………… 23

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 04 19 محرّم عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 27 يناير سنة 2008 م قوانين قانون رقم 08-01 مؤرّخ في 15 محرّم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008، يتمّم القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمض ان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لاسيما المواد 119 و 120 (الفقرتان الأولى و 2) و 122-18 و 126 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-15 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-01 المؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994 والمتعلق بالمنظومة الإحصائية،
  • وبعد رأي مجلس الدولة،
  • وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تتميم أحكام القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية. المادة 2 : تتمم أحكام الباب الأول من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، بالمواد 6 مكرر و 6 مكرر 1 و 6 مكرر 2 وتحرر كما يأتي : “المادة 6 مكرر : تثبت صفة المؤمن له اجتماعيا ببطاقة إلكترونية. تحدد تسمية البطاقة الالكترونية ومضمونها وشروط تسليمها واستعمالها وحالات تجديدها وتحيينها وتعويضها في حالة السرقة أو الضياع عن طريق التنظيم”. “المادة 6 مكرر 1 : تسلم البطاقة الالكترونية للمؤمن له اجتماعيا مجانا من طرف هيئات الضمان الاجتماعي. البطاقة الالكترونية للمؤمن له اجتماعيا صالحة في كل التراب الوطني. تسلم نسخة من البطاقة الالكترونية مقابل دفع تكلفة الاستنساخ وفق شروط يحددها التنظيم”. “المادة 6 مكرر 2 : تقدم البطاقة الالكترونية وجوبا لكل مقدم علاج أو هيكل علاج أو مقدم خدمات مرتبطة بالعلاج من أجل الحصول على أي أداء علاج أو خدمات مرتبطة بالعلاج قا بلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي باستثناء حالتي الاستعجال الطبي والقوة القاهرة”.

19 محرّم عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 27 يناير سنة 2008 م المادة 3 : تتمّم أحكام الفصل الخامس من الباب الثاني من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، بالم واد 65 مكرر و 65 مكرر 1 و 65 مكرر 2 و 65 مكرر 3 وتحرر كما يأتي : “المادة 65 مكرر : يزود كل هيكل علاج أو مقدم خدمات مرتبطة بالعلاج بمفتاح إلكتروني يسمى “المفتاح الإلكتروني لهيكل العلاج”. “المادة 65 مكرر 1 : يزود كل مقدم علاج، لاسيّما مستخدمو الصحة الذين يمارسون في الجزائر، بأي صفة كانت بمفتاح إلكتروني يسمى “المفتاح الإلكتروني لمهني الصحة”. “المادة 65 مكرر 2 : يسلم المفتاحان الإلكترونيان المذكوران في المادتين 65 مكرر و 65 مكرر 1 أعلاه، مجانا من طرف هيئات الضمان الاجتماعي لمقدمي العلاج وهياكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج. تسلم نسخة من المفتاحين الإلكترونيين المذكورين أعلاه، مقابل تكلفة الاستنساخ وفق شروط يحددها التنظيم. يحدد مضمون المفتاحين الإلكترونيين المذكورين أعلاه، ومواصفاتهما التقنية وشروط تسليمهما واستعمالهما وحالات تجديدهما عن طريق التنظيم”. “المادة 65 مكرر 3 : يتعيّن على مقدمي العلاج أو هياكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج، لاسيّما مستخدمو الصحة، استعمال البطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا مع مفاتيحهم الإلكترونية من أجل :

  • قراءة وإدخال كل عمل وخدمة علاج أو خدمات مرتبطة بالعلاج المقدمة للمؤمّنين لهم اجتماعيا و/أو ذوي حقوقهم،
  • إعداد وإرسال الفواتير إلكترونيا إلى هيئات الضمان الاجتماعي بغرض التعويض،
  • لا يمكن هؤلاء المستخدمين التدخل إلا في مجال اختصاص كل منهم،
  • يجب أن يكون الاستعمال بواسطة برمجيات يعتمدها ويقدمها مجانا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”. المادة 4 : تتمّم أحكام القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، بباب خامس مكرر عنوانه “أحكام جزائية” يتضمن المواد 93 مكرر 2 و 93 مكرر 3 و 93 مكرر 4 و 93 مكرر 5 و 93 مكرر 6 وتحرر كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 5 “المادة 93 مكرر 2 : دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 200.000 دج، كل من يسلم أو يستلم بهدف الاستعمال غيرالمشروع البطاقة الإلكترونية للمؤمّن له اجتماعيا أو المفتاح الإلكتروني لهيكل العلاج أو المفتاح الإلكتروني لمهني الصحة”. “المادة 93 مكرر 3 : دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من يقوم عن طريق الغش بتعديل أو حذف كلي أو جزئي للمعطيات التقنية و/أو الإدارية المدرجة في البطاقة الإلكترونية للمؤمّن له اجتماعيا أو في المفتاح الإلكتروني لهيكل العلاج أو في المفتاح الإلكتروني لمهني الصحة . يعاقب بنفس العقوبة، كل من أعد أو عدل أو نسخ بطريقة غير مشروعة البرمجيات التي تسمح بالوصول أو باستعمال المعطيات المدرجة في البطاقة الإلكترونية للمؤمّن له اجتماعيا أو في المفتاح الإلكتروني لهيكل العلاج أو في المفتاح الإلكتروني لمهني الصحة. يعاقب بنفس العقوبة، على المحاولة في ارتكاب الجنح المذكورة في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه”. “المادة 93 مكرر 4 : دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغ رام ة من 500.000 دج إلى 5.000.000 دج، ك ل من ينسخ أو يصنع أو يحوز أو يوزع بطريقة غير مشروعة البطاقة الإلكترونية للمؤمّن له اجتماعيا أو المفتاح الإلكتروني لهيكل العلاج أوالمفتاح الإلكتروني لمهني الصحة”. “المادة 93 مكرر 5 : يعاقب كل شخص معنوي يرتكب إحدى الجنح المنصوص عليها في المادتين 93 مكرر 3 و 93 مكرر 4 أعلاه، بغرامة تساوي خمس (5) مرات المبلغ الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي”. “المادة 93 مكرر 6 : دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يحكم بمصادرة الأجهزة والوسائل المستعملة وكذا غلق المحلات وأماكن الاستغلال التي تكون محل الجنح المنصوص عليها في المادتين 93 مكرر 3 و 93 مكرر 4 أعلاه، في حالة ما إذا كان المالك على علم بذلك”.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 5 : يستبدل مصطلح “المؤمن له” بمصطلح “المؤمن له اجتماعيا” في كل مواد القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية التي ورد فيها هذا المصطلح. المادة 6 : تطبق أحكام هذا القانون تدريجيا في أجل ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية حسب كيفيات وآجال تحدد عن طريق التنظيم. المادة 7 : ين شر ه ذا القانون في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطي ّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 محرّم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★ قانون رقم 08-02 مؤرّخ في 15 محرّم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008، يعدّل ويتمّم القانون رقم 98-06 المؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يون يو سن ة 1998 الذي يح دد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لاسيما المواد 17 و 18 و 98 و 119 و 120 (الفقرتان الأولى و 2) و 122 و 126 و 127 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدّل والمتمّم،
  • وبعد رأي مجلس الدولة،
  • وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القانون رقم 98-06 المؤرّخ في 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 73 من القانون رقم 98-06 المؤرّخ في 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 04 19 محرّم عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 27 يناير سنة 2008 م “المادة 73 : تقبل للتحليق في الفضاء الجوي الجزائري، شريطة الخضوع الوجوبي لقواعد وإجراءات الملاحة الجوية :
  • الطائرات الجزائرية التابعة للدولة،
  • طائرات الدولة الأجنبية المرخص لها طبقا لأحكام المادة 74 أدناه. …………(الباقي بدون تغيير)………….”. المادّة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 74 من القانون رقم 98-06 المؤرّخ في 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 74 : لا يجوز لأية طائرة دولة أجنبية أن تحلق فوق التراب الوطني أو الهبوط عليه إلا بموجب رخصة تصدرها السلطة الوطنية المؤهلة وذلك، طبقا لشروط هذه الرخصة. تع د ط ائرة دول ة أج نبية، كل ط ائرة تم لكها أو تؤجرها أو تستأجرها دولة أجنبية أو منظمة دولية. تعتبر طائرة دولة أجنبية، الطائرة المرقمة في دولة غير منضمة إلى اتفاقية شيكاغو المتعلقة بالطيران المدني الدولي، ولم تبرم أي اتفاق جوي مع الجزائر. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”. المادّة 4 : تدرج ضمن أحكام المادة 124 من القانون رقم 98-06 المؤرّخ في 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، مطة خامسة تحرر كما يأتي : “المادة 124 : ………………………………،
  • الطاكسي الجوي، ……..(الباقي بدون تغيير)………..”. المادّة 5 : تعدل أحكام المادة 125 من القانون رقم 98-06 المؤرّخ في 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 125 : يرخص لخدمات النقل الجوي التي تدعى “الطاكسي الجوي” باستعمال طائرات تتسع لعشرين (20) مقعدا أو أقل أو لألفي (2000) كيلوغرام أو أقل لنقل الحمولة”. المادّ ة 6 : تلغى أحكام الم ادة 89 من القانون رقم 98-06 المؤرّخ في 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه.

19 محرّم عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 27 يناير سنة 2008 م المادّة 7 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 محرّم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★ قانون رقم 08-03 مؤرّخ في 15 محرّم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008، يعدّل ويتمّم القانون رقم 05-12 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المواد 119 و 120 (الفقرتان الأولى و 2) و 122 و 126 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه. وبعد رأي مجلس الدولة، وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادة 14 من القانون رقم 05-12 المؤرّخ في 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، وتحرر كما يأتي : “المادة 14 : ………..بدون تغيير…………… وبصفة انتقالية، وإلى غاية 31 غشت سنة 2009، يمكن الترخيص بالاستخراج في إطار نظام الامتياز المرفق بدفتر الشروط مع مراعاة دراسة التأثير المعدة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يجب مراعاة وضعية المناطق والأودية، حسب الحالة، في مجال منح أو منع الترخيص المذكور أعلاه. تشكل لجنة مشتركة بين القطاعات الوزارية المعنية، لضبط قائمة الأودية المعنية بمنح الترخيص باستخراج مواد الطمي أو منعه. ……………. ( الباقي بدون تغيير .”……………….) المادّة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 محرّم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 7 قانون رقم 08-04 مؤرّخ في 15 محرّم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008، يتضمّن القانون التوجيهي للتربية الوطنية. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدستور، لاسيما المواد 53 و 65 و 119 و 120 (الفقرتان الأولى و 2) و 122-16 و 126 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدّل والمتمّم، لاسيما المادة 15 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل،

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالتربية البدنية والرياضة،
  • وبمقتضى الأمر رقم 05-07 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 الذي يحدد القواعد العامة التي تحكم التعليم في مؤسسات التربية والتعليم الخاصة،
  • وبعد رأي مجلس الدولة،
  • وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : الباب الأول أسس المدرسة الجزائرية الفصل الأول غايات التربية المادّة الأولى : يهدف هذا القانون التوجيهي إلى تحديد الأحكام الأساسية المطبقة على المنظومة التربوية الوطنية. المادّة 2 : تتمثل رسالة المدرسة الجزائرية في تكوين مواطن مزود بمعالم وطنية أكيدة، شديد التعلق بقيم الشعب الجزائري، قادر على فهم العالم من حوله والتكيف معه والتأثير فيه، ومتفتح على الحضارة العالمية. وبهذه الصفة، تسعى التربية إلى تحقيق الغايات الآتية :
  • تجذير الشعور بالانتماء للشعب الجزائري في نفوس أطفالنا وتنشئتهم على حب الجزائر وروح الاعتزاز بالانتماء إليها، وكذا تعلقهم بالوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني ورموز الأمة،
  • تقوية الوعي الفردي والجماعي بالهوية الوطنية، باعتباره وثاق الانسجام الاجتماعي وذلك بترقية القيم المتصلة بالإسلام والعروبة والأمازيغية،
  • ترسيخ قيم ثورة أول نوفمبر 1954 ومبادئها النبيلة لدى الأجيال الصاعدة والمساهمة من خلال التاريخ الوطني، في تخليد صورة الأمة الجزائرية بتقوية تعلق هذه الأجيال بالقيم التي يجسدها تراث بلادنا، التاريخي والجغرافي والديني والثقافي، 04 19 محرّم عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 27 يناير سنة 2008 م
  • تكوين جيل متشبع بمبادئ الإسلام وقيمه الروحية والأخلاقية والثقافية والحضارية،
  • ترقية قيم الجمهورية ودولة القانون،
  • إرساء ركائز مجتمع متمسك بالسلم والديمقراطية، متفتح على العالمية والرقي والمعاصرة، بمساعدة التلاميذ على امتلاك القيم التي يتقاسمها المجتمع الجزائري والتي تستند إلى العلم والعمل والتضامن واحترام الآخر والتسامح، وبضمان ترقية قيم ومواقف إيجابية لها صلة، على الخصوص، بمبادئ حقوق الإنسان والمساواة والعدالة الاجتماعية. الفصل الثاني مهام المدرسة المادّة 3 : في إطار غايات التربية المحددة في المادة 2 أعلاه، تضطلع المدرسة بمهام التعليم والتنشئة الاجتماعية والتأهيل. المادّة 4 : تقوم المدرسة في مجال التعليم بضمان تعليم ذي نوعية يكفل التفتح الكامل والمنسجم والمتوازن لشخصية التلاميذ بتمكينه م من اكتساب مست وى ثقافي ع ام، وكذا معارف نظرية وتطبيقية كافية قصد الاندماج في مجتمع المعرفة. ومن ثمة، يتعين على المدرسة القيام على الخصوص بما يأتي :
  • ضمان اكتساب التلاميذ معارف في مختلف مجالات المواد التعليمية وتحكمهم في أدوات المعرفة الفكرية والمنهجية بما يسهّل عمليات التعلم والتحضير للحياة العملية،
  • إثراء الثقافة العامة للتلاميذ بتعميق عمليات التعلم ذات الطابع العلمي والأدبي والفني، وتكييفها باستمرار مع التطورات الاجتماعية والثقافية والتكنولوجية والمهنية،
  • تنمية قدرات التلاميذ الذهنية والنفسية والبدنية، وكذا قدرات التواصل لديهم واستعمال مختلف أشكال التعبير، اللغوية منها والفنية والرمزية والجسمانية،
  • ضمان تكوين ثقافي في مجالات الفنون والآداب والتراث الثقافي،
  • تزويد التلاميذ بكفاءات ملائمة ومتينة ودائمة، يمكن توظيفها، بتبصر، في وضعيات تواصل حقيقية وحل المشاكل، بما يتيح للتلاميذ التعلم مدى الحياة والمساهمة، فعليا، في الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وكذا التكيف مع المتغيرات،

19 محرّم عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 27 يناير سنة 2008 م

  • ضمان التحكم في اللغة العربية، باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية، وأداة اكتساب المعرفة في مختلف المستويات التعليمية ووسيلة التواصل الاجتماعي وأداة العمل والإنتاج الفكري،
  • ترقية وتوسيع تعليم اللغة الأمازيغية،
  • تمكين التلاميذ من التحكم في لغتين أجنبيتين على الأقل للتفتح على العالم، باعتبار اللغات الأجنبية وسيلة للإطلاع على التوثيق والمبادلات مع الثقافات والحضارات الأجنبية،
  • إدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة في محيط التلميذ، وفي أهداف التعليم وطرائقه والتأكد من قدرة التلاميذ على استخدامها بفعالية، منذ السنوات الأولى للتمدرس،
  • منح جميع التلاميذ إمكاني ة مم ارس ة النشاطات الرياضية والثقاف ية والفنية والترفيهية، والمشاركة في الحياة المدرسية والجماعية. المادّة 5 : تقوم المدرسة في مجال التنشئة الاجتماعية بالاتصال الوثيق مع الأسرة التي تعتبر امتدادا لها، بتنشئة التلاميذ على احترام القيم الروحية والأخلاقية والمدنية للمجتمع الجزائري والقيم الإنسانية وكذا مراعاة قواعد الحياة في ا لمجتمع. ومن ثمة، يتعين على المدرسة القيام على الخصوص بما يأتي :
  • تنمية الحس المدني لدى التلاميذ وتنشئتهم على قيم المواطنة بتلقينهم مبادئ العدالة والإنصاف وتساوي المواطنين في الحقوق والواجبات والتسامح واحترام الغير والتضامن بين المواطنين،
  • منح تربية تنسجم مع حقوق الطفل وحقوق الإنسان وتنمية ثقافة ديمقراطية لدى التلاميذ بإكسابهم مبادئ النقاش والحوار وقبول رأي الأغلبية وبحملهم على نبذ التمييز والعنف وعلى تفضيل الحوار،
  • توعية الأجيال الصاعدة بأهمية العمل، باعتباره عاملا حاسما من أجل حياة كريمة ولائقة والحصول على الاستقلالية، وباعتباره على الخصوص، ثروة دائمة تكفل تعويض نفاد الموارد الطبيعية وتضمن تنمية دائمة للبلاد،
  • إعداد التلاميذ بتلقينهم آداب الحياة الجماعية وجعلهم يدركون أن الحرية والمسؤولية متلازمتان،
  • تكوين مواطنين قادرين على المبادرة والإبداع والتكيف وتحمل المسؤولية في حياتهم الشخصية والمدنية والمهنية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 9 المادّة 6 : تقوم المدرسة في مجال التأهيل، بتلبية الحاجيات الأساسية للتلاميذ وذلك بتلقينهم المعارف والكفاءات الأساسية التي تمكنهم من :
  • إعادة استثمار المعارف والمهارات المكتسبة وتوظيفها،
  • الالتحاق بتكوين عال أو مهني أو بمنصب شغل يتماشى وقدراتهم وطموحاتهم،
  • التكيف باستمرار مع تطور الحرف والمهن، وكذا مع التغيرات الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية،
  • الابتكار واتخاذ المبادرات،
  • استئناف دراستهم أو الشروع في تكوين جديد بعد تخرجهم من النظام المدرسي وكذا الاستمرار في التعلم مدى الحياة، بكل استقلالية. الفصل الثالث المبادئ الأساسية للتربية الوطنية المادّة 7 : يحتل التلميذ مركز اهتمامات السياسة التربوية. المادّة 8 : تعد التربية باعتبارها استثمارا إنتاجيا واستراتيجيا، من الأولوية الأولى للدولة التي تسهر على تجنيد الكفاءات والوسائل الضرورية للتكفل بالطلب الاجتماعي للتربية الوطنية، والاستجابة لحاجيات التنمية الوطنية. المادّة 9 : تساهم الجماعات المحلية، في إطار الاختصاصات المخولة لها قانونا، في التكفل بالطلب الاجتماعي للتربية الوطنية، لا سيما في إنجاز الهياكل المدرسية وصيانتها وترقية النشاطات الثقافية والرياضية ومساهمتها في النشاط الاجتماعي المدرسي. المادّة 10 : تضمن الدولة الحق في التعليم لكل جزائرية وجزائري دون تمييز قائم على الجنس أو الوضع الاجتماعي أو الجغرافي. المادّ ة 11 : يتجسد الحق في التعليم، بتعميم التعليم الأساسي وضمان تكافؤ الفرص فيما يخص ظروف التمدرس ومواصلة الدراسة بعد التعليم الأساسي. المادّة 12 : التعليم إجباري لجميع الفتيات والفتيان البالغين من العمر ست (6) سنوات إلى ست عشرة (16) سنة كاملة.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة غير أنه، يمكن تمديد مدة التمدرس الإلزامي بسنتين (2) للتلاميذ المعوقين كلما كانت حالتهم تبرر ذلك. تسهر الدولة بالتعاون مع الآباء على تطبيق هذه الأحكام. يتعرض الآباء أو الأولياء الشرعيون المخالفون ل هذه الأح ك ام إل ى دفع غ رامة مالية تتراوح من خمسة آلاف دين ار(000.5 دج) إلى خمسين ألف دينار 50.000( دج). تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 13 : التعليم مجاني في المؤسسات التابعة للقطاع العمومي للتربية الوطنية، في جميع المستويات. تمنح الدولة، علاوة على ذلك، دعمها لتمدرس التلاميذ المعوزين بتمكينهم من الاستفادة من إعانات متعددة، لاسيما فيما يخص المنح الدراسية والكتب والأدوات المدرسية، والتغذية والإيواء والنقل والصحة المدرسية. غير أنه، يمكن أن يطلب من الأولياء المساهمة في ت غط يةب عض المص اريف المتعلقة بالتمدرس والتي لا تمس بمبدأ مجانية التعليم طبقا لشروط تحدد عن طريق التنظيم. المادّة 14 : تسهر الدولة على تمكين الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من التمتع بحقهم في التعليم. يسهر قطاع التربية الوطنية، بالتنسيق مع المؤسسات الاستشفائية وغيرها من الهياكل المعنية، على التكفل البيداغوجي الأنسب وعلى الإدماج المدرسي للتلاميذ المعوقين وذوي الأمراض المزمنة. المادّة 15 : يتخذ قطاع التربية الوطنية كل إجراء من شأنه تيسير تكيف وإعادة إدماج التلاميذ المتمدرسين في الخارج العائدين إلى أرض الوطن في المسارات المدرسية الوطنية. ويمكن قطاع التربية الوطنية أن يقوم، بالتنسيق مع البعثات الدبلوماسية الوطنية في الخارج، وبموافقة الدول المستقبلة، بتعليم اللغة العربية واللغة الأمازيغية والثقافة الإسلامية لأبناء الجالية الوطنية في المهجر. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. 04 19 محرّم عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 27 يناير سنة 2008 م المادّة 16 : تعتبر المدرسة الخلية الأساسية للمنظومة التربوية الوطنية، وهي الفضاء المفضل لإيصال المعارف والقيم. يجب أن تكون المدرسة في منأى عن كل تأثير أو تلاعب ذي طابع إيديولوجي أو سياسي أو حزبي. يمنع منعا باتا كل نشاط سياسي أو حزبي داخل مؤسسات التعليم العمومية والخاصة. يتعرض المخالفون لأحكام هذه المادة لعقوبات إدارية دون الإخلال بالمتابعات القضائية. المادّة 17 : تحدد شروط الدخول إلى المؤسسات المدرسية واستعمالها وحمايتها عن طريق التنظيم. المادّة 18 : تعتمد التربية الوطنية على القطاع العمومي. غير أنه، يمكن فتح المجال للأشخاص الطبيعية أو المعنوية الخاضعة للقانون الخاص، لإنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم، تطبيقا لهذا القانون وللأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول. الباب الثاني الجماعة التربوية المادّة 19 : تتشكل الجماعة التربوية من التلاميذ ومن كل الذين يساهمون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في تربية وتكوين التلاميذ وفي الحياة المدرسية وفي تسيير المؤسسات المدرسية. يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية كيفيات تنظيم الجماعة التربوية وسيرها. المادّة 20 : يجب على التلاميذ احترام معلميهم وجميع أعضاء الجماعة التربوية الآخرين. يتعين على التلاميذ الامتثال للنظام الداخلي للمؤسسة، لاسيما تنفيذ كل الأنشطة المتعلقة بدراستهم وكذا المواظبة واحترام التوقيت والسيرة الحسنة واحترام قواعد سير المؤسسات والحياة المدرسية. يحدد الوزير المكلف بالتربي ة الوطنية التوجيهات العامة المتعلقة بإعداد النظ ام الداخلي، المذكور في الفقرة أعلاه. يتم رفع العلم الوطني وإنزاله مصحوبا بأداء النشيد الوطني، في جميع المؤسسات التربوية العمومية والخاصة. المادّة 21 : يمنع العقاب البدني وكل أشكال العنف المعنوي والإساءة في المؤسسات المدرسية.

19 محرّم عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 27 يناير سنة 2008 م يتعرض المخالفون لأحكام هذه المادة لعقوبات إدارية دون الإخلال بالمتابعات القضائية. المادّة 22 : يجب على المعلمين والمربين عموما، التقيد الصارم بالبرامج التعليمية والتعليمات الرسمية. يكلف المعلمون، من خلال القيام بمهامهم وسلوكهم وتصرفهم، بتربية التلاميذ على قيم المجتمع الجزائري، وذلك بالتنسيق الوثيق مع الأولياء والجماعة التربوية. يجب على المعلمين التقيد، أثناء القيام بواجبهم المهني، بمبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص وإقامة علاقات أساسها الاحترام المتبادل والنزاهة والموضوعية، مع التلاميذ. المعلمون مسؤولون عن الضرر الذي يسببه تلاميذهم في الوقت الذي يكونون فيه تحت رقابتهم. المادّة 23 : يمارس مديرو المدارس الابتدائية ومدارس التعليم المتوسط والثانويات، باعتبارهم موظفين للدولة، موكلين من طرفها، سلطتهم على جميع المستخدمين المعينين أو الموضوعين تحت التصرف، ويتحملون مسؤولية الأداء المنتظم لمهام المؤسسة التي كلفوا بإدارتها. كما أنهم مسؤولون عن حفظ النظام وأمن وسلامة الأشخاص والممتلكات، ولهذا الغرض فهم مؤهلون، عند وجود صعوبات جسيمة، لاتخاذ كل الإجراءات التي يمليها الوضع لضمان السير العادي للمؤسسة. يتعرض المخالفون لأحكام هذه المادة لعقوبات إدارية دون الإخلال بالمتابعات القضائية. المادّة 24 : يسهر سلك التفتيش في إطار المهام الموكلة له، على متابعة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية والتعليمات الرسمية داخل مؤسسات التربية والتعليم بما يكفل ضمان حياة مدرسية يسودها الجد والعمل والنجاح. المادّة 25 : يش ارك الأولي اء، بصفتهم أعضاء في الجماعة التربوية، مباشرة في الحياة المدرسية، بإقامة علاقات تعاون دائمة مع المعلمين والمربين ورؤساء المؤسسات، وبالمساهمة في تحسين الاستقبال وظروف تمدرس أبنائهم. كما يشاركون، بطريقة غير مباشرة، عن طريق ممثليهم في مختلف المجالس التي تحكم الحياة المدرسية، المنشأة لهذا الغرض. يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية كيفيات إنشاء وسير المجالس المذكورة أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 11 المادّة 26 : يمكن جمعيات أولياء التلاميذ المنشأة طبقا للتشريع الساري المفعول، تقديم اقتراحات إلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية ولمديريات التربية بالولايات. الباب الثالث تنظيم التمدرس المادّة 27 : تتكون منظومة التربية الوطنية من المستويات التعليمية الآتية :

  • التربية التحضيرية،
  • التعليم الأساسي، الذي يشمل التعليم الابتدائي والتعليم المتوسط،
  • التعليم الثانوي العام والتكنولوجي. الفصل الأول أحكام مشتركة المادّة 28 : في إطار غايات ومهام المدرسة، يصدر الوزير المكلف بالتربية الوطنية البرامج التعليمية لكل مستوى تعليمي، كما يحدد الطرائق والمواقيت على أساس اقتراحات المجلس الوطني للبرامج المنشأ بموجب المادة 30 أدناه. المادّة 29 : تشكل الأهداف والبرامج التعليمية الإطار المرجعي الرسمي والإلزامي لجميع النشاطات البيداغوجية الممنوحة في المؤسسات المدرسية العمومية منها والخاصة. المادّة 30 : ينشأ، لدى الوزير المكلف بالتربية الوطنية، مجلس وطني للبرامج. يكلف المجلس الوطني للبرامج بإبداء الرأي وتقديم اقتراحات بشأن كل قضية لها علاقة بالبرامج والطرائق والمواقيت والوسائل التعليمية. تحدد صلاحيات هذا المجلس وتشكيلته وكيفيات تنظيمه وسيره عن طريق التنظيم. المادّة 31 : تستغرق السنة الدراسية بالنسبة إلى التلاميذ إثنين وثلاثين (32) أسبوع دراسة على الأقل، موزعة على فترات تفصلها عطل مدرسية، يحددها سنويا الوزير المكلف بالتربية الوطنية. المادّة 32 : يمكن الإدارات والجماعات المحلية والجمعيات ذات الطابع العلمي والثقافي والرياضي والاجتماعي المهني أن تساهم في أنشطة مكملة للمدرسة دون أن تحل هذه النشاطات محل النشاطات التربوية الرسمية.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 33 : يتم التعليم باللغة العربية في جميع مستويات التربية، سواء في المؤسسات العمومية أو المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم. المادّة 34 : يدرج تعليم اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية، من أجل الاستجابة للطلب المعبر عنه عبر التراب الوطني. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 35 : يتم التكفل بتعليم اللغات الأجنبية وفق شروط تحدد عن طريق التنظيم. المادّة 36 : يمنح تعليم المعلوماتية في كافة مؤسسات التربية والتعليم. وبهذه الصفة، تتخذ الدولة كل إجراء من شأنه ضمان تزويد المؤسسات العمومية بالتجهيزات اللازمة. المادّة 37 : تعليم مادة التربية البدنية والرياضية إجباري على كل التلاميذ والتلميذات من بداية التمدرس إلى نهاية التعليم الثانوي. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. الفصل الثاني التربية التحضيرية المادّة 38 : تشتمل التربية ما قبل المدرسية التي تسبق التمدرس الإلزامي، على مختلف مستويات التكفل الاجتماعي والتربوي للأطفال الذين يتراوح سنهم بين ثلاث (3) وست (6) سنوات. التربية التحضيرية بمفهوم هذا القانون، هي المرحلة الأخيرة للتربية ما قبل المدرسية، وهي التي تحضر الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمس (5) وست (6) سنوات للالتحاق بالتعليم الابتدائي. المادّة 39 : تهدف التربية التحضيرية بالخصوص إلى:

  • العمل على تفتح شخصية الأطفال بفضل أنشطة اللعب التربوي،
  • توعيتهم بكيانهم الجسمي، لاسيما بإكسابهم، عن طريق اللعب، مهارات حسية وحركية، 04 19 محرّم عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 27 يناير سنة 2008 م
  • غرس العادات الحسنة لديهم بتدريبهم على الحياة الجماعية،
  • تطوير ممارستهم اللغوية من خلال وضعيات التواصل المنبثقة عن النشاطات المقترحة ومن اللعب،
  • اكسابهم العناصر الأولى للقراءة والكتابة والحساب من خلال نشاطات مشوقة وألعاب مناسبة. يتعين على مسؤولي المدارس التحضيرية، بالتنسيق مع الهياكل الصحية، الكشف عن كل أشكال الإعاقة الحسية أو الحركية أو العقلية للأطفال والعمل على معالجتها قصد التكفل بها بصفة مبكرة. المادّة 40 : تمنح التربية التحضيرية في المدارس التحضيرية وفي رياض الأطفال وفي أقسام الطفولة المفتوحة بالمدارس الابتدائية. المادّة 41 : بغض النظر عن الطابع غير الإلزامي للتربية ما قبل المدرسية، تسهر الدولة على تطوير التربية التحضيرية وتواصل تعميمها بمساعدة الهيئات والإدارات والمؤسسات العمومية والجمعيات وكذا القطاع الخاص. المادّة 42 : يمكن الهيئات والإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والتعاضديات والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي والمنظمات الاجتماعية المهنية أن تفتح هياكل للتربية التحضيرية، بترخيص من الوزير المكلف بالتربية الوطنية. كما يمكن الأشخاص الطبيعية والمعنوية الخاضعة للقانون الخاص فتح هياكل للتربية التحضيرية بناء على ترخيص من الوزير المكلف بالتربية الوطنية، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول. المادّة 43 : الوزير المكلف بالتربية الوطنية مسؤول، في مجال التربية التحضيرية، خصوصا على مايأتي:
  • إعداد البرامج التربوية،
  • تحديد المقاييس المتعلقة بالهياكل والأثاث المدرسي والتجهيزات والوسائل التعليمية،
  • تحديد شروط قبول التلاميذ،
  • إعداد برامج تكوين المربين،
  • تنظيم التفتيش والمراقبة التربوية. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.

19 محرّم عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 27 يناير سنة 2008 م الفصل الثالث التعليم الأساسي المادّة 44 : يضمن التعليم الأساسي تعليما مشتركا لكل التلاميذ، يسمح لهم باكتساب المعارف والكفاءات الأساسية الضرورية لمواصلة الدراسة في المستوى الموالي أو الالتحاق بالتعليم والتكوين المهنيين أو المشاركة في حياة ا لمجتمع. المادّة 45 : يهدف التعليم الأساسي، في إطار مهمته المحددة في المادة 44 أعلاه، على الخصوص إلى مايأتي:

  • تزويد التلاميذ بأدوات التعلم الأساسية المتمثلة في القراءة والكتابة والحساب،
  • منح المحتويات التربوية الأساسية من خلال مختلف المواد التعليمية التي تتضمن المعارف والمهارات والقيم والمواقف التي تمكن التلاميذ من :
  • اكتساب المهارات الكفيلة بجعلهم قادرين على التعلم مدى حياتهم،
  • تعزيز هويتهم بما يتماشى والقيم والتقاليد الاجتماعية والروحية والأخلاقية النابعة من التراث الثقافي المشترك،
  • التشبع بقيم المواطنة ومقتضيات الحياة في ا لمجتمع،
  • تعلم الملاحظة والتحليل والاستدلال وحل المشكلات وفهم العالم الحي والجامد، وكذا السيرورات التكنولوجية للصنع والإنتاج،
  • تنمية إحساس التلاميذ وصقل الروح الجمالية والفضول والخيال والإبداع وروح النقد فيهم،
  • التمكن من التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال وتطبيقاتها الأولية،
  • العمل على توفير ظروف تسمح بنمو أجسامهم نموا منسجما وتنمية قدراتهم البدنية واليدوية،
  • تشجيع روح المبادرة لديهم وبذل الجهد والمثابرة وقوة التحمل،
  • التفتح على الحضارات والثقافات الأجنبية وتقبل الاختلاف والتعايش السلمي مع الشعوب الأخرى،
  • مواصلة الدراسة أو التكوين لاحقا. المادّة 46 : مدة التعليم الأساسي تسع (9) سنوات، وتشتمل على التعليم الابتدائي والتعليم المتوسط. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 13 المادّة 47 : يمنح التعليم الابتدائي، الذي يستغرق خمس (5) سنوات، في المدارس الابتدائية. يمكن أن يمنح التعليم الابتدائي في المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم، المعتمدة والمنشأة طبقا للمادة 18 أعلاه. المادّة 48 : سن الدخول الى المدرسة الابتدائية هي ست (6) سنوات كاملة. غير أنه، يمكن منح رخص استثنائية للالتحاق بالمدرسة وفق شروط يحددها الوزير المكلف بالتربية الوطنية. المادّة 49 : تتوج نهاية التمدرس في التعليم الابتدائي بامتحان نهائي يخول الحق في الحصول على شهادة نجاح. يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية، إجراءات القبول في السنة الأولى متوسط. المادّة 50 : يمنح التعليم المتوسط، الذي يستغرق أربع (4) سنوات في المتوسطات. يمكن أن يمنح التعليم المتوسط في المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم، المعتمدة والمنشأة طبقا للمادة 18 أعلاه. المادّ ة 51 : تتوج نهاية التمدرس في التعليم المتوسط بامتحان نهائي يخول الحق في الحصول على شهادة تدعى “شهادة التعليم المتوسط”. تحدد كيفيات منح شهادة التعليم المتوسط عن طريق التنظيم. يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية، اجراءات القبول في السنة الأولى ثانوي. المادّة 52 : يوجه تلاميذ السنة الرابعة من التعليم المتوسط، الناجحون طبقا للاجراءات المذكورة في المادة 51 أعلاه، إلى التعليم الثانوي العام والتكنولوجي أو إلى التعليم المهني، وذلك حس ب رغباتهم ووفقا للمقاييس المعتمدة في إجراءات التوجيه. يمكن التلاميذ غير الناجحين، الالتحاق إما بالتكوين المهني وإما بالحياة العملية إذا بلغوا سن السادسة عشر (16) سنة كاملة. الفصل الرابع التعليم الثانوي العام والتكنولوجي المادّة 53 : يشكل التعليم الثانوي العام والتكنولوجي المسلك الأكاديمي الذي يلي التعليم الأساسي الإلزامي.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يرمي التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، فضلا عن مواصلة تحقيق الأهداف العامة للتعليم الأساسي، إلى تحقيق المهام الآتية :

  • تعزيز المعارف المكتسبة وتعميقها في مختلف مجالات المواد التعليمية،
  • تطوير طرق وقدرات العمل الفردي والعمل الجماعي وكذا تنمية ملكات التحليل والتلخيص والاستدلال والحكم والتواصل وتحمل المسؤوليات،
  • توفير مسارات دراسية متنوعة تسمح بالتخصص التدريجي في مختلف الشعب، تماشيا مع اختيارات التلاميذ واستعداداتهم،
  • تحضير التلاميذ لمواصلة الدراسة أو التكوين العالي. المادّة 54 : يمنح التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، الذي يدوم ثلاث (3) سنوات، في الثانويات. يمكن أن يمنح التعليم الثانوي العام والتكنولوجي في المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم المعتمدة والمنشأة طبقا للمادة 18 أعلاه. المادّة 55 : ينظم التعليم الثانوي العام والتكنولوجي في شعب. كما يمكن تنظيمه في :
  • جذوع مشتركة، في السنة الأولى،
  • شعب، بداية من السنة الثانية. تحدد الشعب من طرف الوزير المكلف بالتربية الوطنية. المادّ ة 56 : تتوج نهاية التمدرس في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي بشهادة بكالوريا التعليم الثانوي. يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية، تدابير منح شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي. الفصل الخامس الأحكام المتعلقة بمؤسسات التربية والتعليم الخاصة المادّة 57 : يخضع فتح مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، المذكورة في المواد 47 و 50 و 54 أعلاه، لاعتماد الوزير المكلف بالتربية الوطنية، طبقا للقانون ووفقا لدفتر شروط وإجراءات وشروط تحدد عن طريق التنظيم. المادّة 58 : لكل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص، وتتوفر فيه الشروط المحددة قانونا، الحق في فتح مؤسسات خاصة للتربية والتعليم. 04 19 محرّم عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 27 يناير سنة 2008 م يجب أن يتمتع مدير مؤسسة خاصة للتربية والتعليم بالجنسية الجزائرية. لايمكن، ومهما كانت الأسباب، خوصصة المؤسسات المدرسية العمومية. المادّة 59 : طبقا لأحكام المادة 33 أعلاه، يمنح التعليم في المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم، باللغة العربية في جميع المستويات وفي جميع المواد. المادّة 60 : تلزم المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم بتطبيق برامج التعليم الرسمية التي يحددها الوزير المكلف بالتربية الوطنية. يخضع كل نشاط تربوي أو بيداغوجي تعتزم المؤسسات إضافته، علاوة على النشاطات التي تحتويها البرامج الرسمية، إلى ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالتربية الوطنية، وإلى أحكام هذا القانون لاسيما المادة 2 منه. المادّة 61 : يجب أن تكون شروط توظيف مدير مؤسسة خاصة للتربية والتعليم ومستخدمي التربية والتعليم العاملين بها مطابقة على الأقل للشروط المطلوبة في توظيف نظرائهم العاملين في مؤسسات التربية والتعليم العمومية. المادّة 62 : يتعرض مؤسسو ومديرو المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم المخالفون لأحكام المواد 59 و 60 و 61 أعلاه، إلى العقوبات المنصوص عليها قانونا. المادّة 63 : يتوج تمدرس التلاميذ في المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم بالامتحانات التي ينظمها القطاع العام، بنفس الصيغة وبنفس الشروط المطبقة على التلاميذ المتمدرسين في مؤسسات التربية والتعليم العمومية. المادّة 64 : يمكن نقل تلاميذ من مؤسسة خاصة للتربية والتعليم الى مؤسسة عمومية، ومن مؤسسة عمومية إلى مؤسسة خاصة، وفقا لتدابير يحددها الوزير المكلف بالتربية الوطنية. المادّة 65 : يمارس الوزير المكلف بالتربية الوطنية، الرقابة البيداغوجية والإدارية على المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم، بنفس الكيفية التي يمارسها على المؤسسات العمومية. الفصل السادس الإرشاد المدرسي المادّة 66 : يشكل الإرشاد المدرسي والاعلام الخاص بالمنافذ المدرسية والجامعية والمهنية فعلا تربويا يهدف

19 محرّم عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 27 يناير سنة 2008 م إلى مساعدة كل تلميذ طوال تمدرسه، على تحضير توجيهه وفقا لاستعداداته وقدراته ورغباته وتطلعاته، ومقتضيات المحيط الاجتماعي والاقتصادي، لتمكينه تدريجيا من بناء مشروعه الشخصي والقيام باختياراته المدرسية والمهنية عن دراية. المادّة 67 : يتولى الإرشاد والإعلام المربون والمعلمون ومستشارو التوجيه المدرسي والمهني في المؤسسات المدرسية وفي المراكز المتخصصة. ينبغي تشجيع التلميذ على البحث بإمكانياته الخاصة على المعلومات المفيدة التي تمكنه من القيام باختيارات مناسبة. المادّة 68 : تتولى المراكز المتخصصة المذكورة في المادة 67 أعلاه، عملية التحضير لتوجيه التلاميذ نحو مختلف مسارات الدراسة والتكوين المقترحة بعد التعليم الأساسي، بناء على:

  • استعدادات التلاميذ وقدراتهم ورغباتهم،
  • متطلبات التخطيط المدرسي،
  • معطيات النشاط الاجتماعي والاقتصادي. وتتولى هذه المراكز، خصوصا، ما يأتي :
  • تنظيم حصص إعلامية ومقابلات فردية،
  • القيام بدراسات نفسية،
  • متابعة تطور نتائج التلاميذ طوال مسارهم الدراسي،
  • اقتراح تدابير لتسهيل عملية التوجيه وإعادة التوجيه بإسهام أولياء التلاميذ،
  • الإسهام في إدماج خريجي المنظومة التربوية في الوسط المهني. تحدد كيفيات إنشاء وتنظيم وسير مراكز التوجيه المدرسي والمهني عن طريق التنظيم. الفصل السابع التقييم المادّة 69 : التقييم عملية تربوية تندرج ضمن العمل المدرسي اليومي لمؤسسة التربية والتعليم. يحدد التقييم ويقيس دوريا مردود كل من التلميذ والمؤسسة المدرسية بمختلف مركباتها. تحدد كيفيات التقييم بموجب قرار يصدره الوزير المكلّف بالتربية الوطنية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 15 المادّة 70 : يتم تقييم العمل المدرسي للتلاميذ عن طريق العلامات العددية والتقديرات التي يمنحها المدرسون بمناسبة المراقبة الدورية للأنشطة التربوية. يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية طبيعة مراقبة الأنشطة التربوية ووتيرتها تماشيا والمستويات التعليمية والمواد الدراسية. المادّة 71 : يخضع الانتقال من قسم إلى قسم، ومن طور إلى طور ومن مستوى إلى مستوى إلى تتبع خاص للتلاميذ من طرف المعلمين والمربين وكذا من طرف مستخدمين مختصين في علم النفس المدرسي والتوجيه المدرسي والمهني، لتسهيل التكيف مع التغيرات في تنظيم التعليم وضمان الاستمرارية التربوية. المادّة 72 : يتم إعلام الأولياء بصفة منتظمة بعمل أبنائهم ونتائج عمليات التقييم الدورية والقرارات النهائية المترتبة عنها بواسطة :
  • الوثائق الرسمية الخاصة بكل طور تعليمي،
  • الاتصالات واللقاءات مع مدرسي القسم والمربين، وعند الاقتضاء، مع المستخدمين المختصين في علم النفس المدرسي وفي التوجيه،
  • الاجتماعات المشتركة بين الأولياء والمدرسين. الباب الرابع تعليم الكبار المادّة 73 : يهدف تعليم الكبار الى محو الأمية والرفع المستمر لمستوى التعليم والثقافة العامة للمواطنين. يوجه هذا التعليم بصفة مجانية إلى الشباب والكبار الذين لم يستفيدوا من تعليم مدرسي أو كان تعليمهم المدرسي منقوصا، أو الذين يطمحون إلى تحسين مستواهم الثقافي أو الارتقاء في المجالين الاجتماعي والمهني. المادّة 74 : يمنح تعليم الكبار في :
  • مؤسسات تنشأ خصيصا لهذا الغرض،
  • أو مؤسسات التربية والتكوين،
  • أو المؤسسات الاقتصادية وفي أماكن العمل،
  • أو بطريقة عصامية بمساعدة التكوين عن بعد أو بدونه،
  • أو محلات تابعة للجمعيات التي تنشط في الميدان.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تحدد كيفيات تنظيم تعليم الكبار عن طريق التنظيم. المادّة 75 : يمكن أن يحضر تعليم الكبار، على غرار مؤسسات التربية، للمشاركة في :

  • الامتحانات والمسابقات التي تنظمها الدولة،
  • مسابقات الدخول إلى المدارس، المراكز ومعاهد التكوين العام أو المهني. الباب الخامس المستخدمون المادّة 76 : يتكون مستخدمو قطاع التربية الوطنية من الفئات الآتية:
  • مستخدمو التعليم،
  • مستخدمو إدارة مؤسسات التعليم والتكوين،
  • مستخدمو التربية،
  • مستخدمو التفتيش والمراقبة،
  • مستخدمو المصالح الاقتصادية،
  • مستخدمو علم النفس والتوجيه المدرسي والمهني،
  • مستخدمو التغذية المدرسية،
  • مستخدمو السلك الطبي والشبه الطبي،
  • مستخدمو الأسلاك المشتركة. تحدد شروط التوظيف وتسيير المسارات المهنية لمختلف فئات المستخدمين طبقا لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والقوانين الأساسية الخاصة. المادّة 77 : يتلقى مستخدمو التعليم تكوينا يهدف إلى إكسابهم المعارف والمهارات اللازمة لممارسة مهنتهم. التكوين الأولي لمختلف أسلاك التعليم، هو تكوين من مستوى جامعي، ويتم في مؤسسات متخصصة تابعة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية أو للوزارة المكلفة بالتعليم العالي، بحسب الأسلاك التي ينتمون إليها والمستويات التي يراد تعيينهم فيها. يستفيد المدرسون الذين تم توظيفهم عن طريق مسابقة خارجية من تكوين تربوي قبل تعيينهم في مؤسسة مدرسية، ويمنح هذا التكوين البيداغوجي في مؤسسات التكوين التابعة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. 04 19 محرّم عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 27 يناير سنة 2008 م المادّة 78 : كل أصناف المستخدمين معنية بعمليات التكوين المستمر، طوال مسارها المهني. يهدف التكوين المستمر، أساسا، إلى تحيين معارف المستخدمين المستفيدين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم. تتم عمليات التكوين المستمر في المؤسسات المدرسية وفي مؤسسات التكوين التابعة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية و/أو في مؤسسات متخصصة تابعة لقطاع التعليم العالي. يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية كيفيات تنظيم التكوين المستمر. المادّة 79 : تنشأ عطلة التحرك المهني. يقصد بعطلة التحرك المهني، في مفهوم هذا القانون، عطلة مدفوعة الأجر يمكن منحها لمستخدمي التعليم قصد تعميق معارفهم في مجال تخصصهم أو التحضير لتغيير نشاطهم داخل قطاع التربية، أو داخل قطاع آخر تابع للوظيفة العمومية. تحدد كيفيات منح عطلة التحرك المهني وشروطها عن طريق التنظيم. المادّة 80 : تضمن الدولة توفير الموارد والوسائل الضرورية لإعطاء مستخدمي التربية الوطنية منزلة معنوية واجتماعية واقتصادية تمكنهم من العيش الكريم والقيام بمهمتهم في ظروف لائقة. وفي هذا الإطار، يجب أن تبرز القوانين الأساسية لمستخدمي التربية خصوصيتهم وتثمن موقعهم في سلم أسلاك الوظيفة العمومية. تحدد صيغ التكفل بالمتطلبات الاجتماعية والمهنية لمستخدمي التربية عن طريق التنظيم. الباب السادس مؤسسات التربية والتعليم العمومية وهياكل ونشاطات الدعم والأجهزة الاستشارية الفصل الأول مؤسسات التربية والتعليم العمومية المادّة 81 : يمنح التعليم في مؤسسات التربية والتعليم العمومية الآتية :
  • المدرسة التحضيرية،
  • المدرسة الابتدائية،
  • المتوسطة،
  • الثانوية.

19 محرّم عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 27 يناير سنة 2008 م المادّة 82 : يخضع إنشاء وإلغاء المدارس التحضيرية والمدارس الابتدائية إلى سلطة الوزير المكلف بالتربية الوطنية. تنشأ المتوسطات وتلغى بموجب مرسوم. تنشأ الثانويات وتلغى بموجب مرسوم. المادّة 83 : تحدد الأحكام المتعلقة بتنظيم وسير مؤسسات التربية والتعليم العمومية عن طريق التنظيم. المادّة 84 : يسير المدارس الابتدائية طاقم إداري يتناسب مع عدد التلاميذ. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 85 : تفتح أقسام للتعليم المكيف بالمدارس الابتدائية للتكفل بالتلاميذ الذين يعانون تأخرا مدرسيا أو صعوبات في التعليم. يحدد وزير التربية الوطنية كيفية فتح هذه الأقسام. المادّ ة 86 : تنشأ أقسام ومؤسسات عمومية متخصصة للتعليم الثانوي تتكفل بالاحتياجات الخاصة للتلاميذ ذوي المواهب المتميزة الذين يحصلون على نتائج تثبت تفوقهم. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الفصل الثاني هياكل الدعم المادّة 87 : يتوفر قطاع التربية الوطنية على هياكل دعم تتكفل خصوصا بالمهام الآتية :

  • تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم،
  • محو الأمية وتعليم الكبار والتعليم والتكوين عن بعد،
  • البحث التربوي والتوثيق والأنشطة المرتبطة بالكتب المدرسية والوسائل التعليمية،
  • تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة وتطبيقاتها،
  • التقييم والامتحانات والمسابقات،
  • علم النفس المدرسي، التوجيه والإعلام الخاص بالدراسات والتكوين والمهن،
  • البحث في المجال اللغوي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 17
  • اقتناء التجهيزات التعليمية وتوزيعها وصيانتها. يمكن إنشاء هياكل أخرى يمليها تطور منظومة التربية عند الحاجة بمرسوم. المادّة 88 : تحدد الأحكام المتعلقة بمهام وتنظيم وسير هذه الهياكل عن طريق التنظيم. الفصل الثالث البحث التربوي والوسائل التعليمية المادّة 89 : يندرج البحث التربوي في قطاع التربية الوطنية، ضمن السياسة الوطنية للبحث العلمي. تحدد كيفيات تنظيم البحث التربوي في قطاع التربية الوطنية عن طريق التنظيم. المادّة 90 : يهدف البحث التربوي إلى التحسين المستمر لمردود المؤسسة التربوية ونوعية التعليم الممنوح، كما يسمح بتجديد المحتويات والطرائق والوسائل التعليمية. وحتى يستجيب البحث التربوي لحاجيات المعلمين وتحسين مردود النظام التربوي، فلا بد من إشراكهم فيه وإدراج عمليات التكوين في محيطه وتطوير نشاطاته في ميادين التقييم التربوي وضمان نشر نتائجه وتثمينها. تنشأ على المستوى الجهوي والولائي ملحقات لمؤسسات متخصصة في البحث التربوي. تحدد شروط إنشاء هذه الملحقات وسيرها عن طريق التنظيم. المادّة 91 : يفتح مجال تأليف الكتب المدرسية للكفاءات الوطنية، غير أن توزيع أي كتاب مدرسي في المؤسسات المدرسية، يخضع لاعتماد يمنحه الوزير المكلف بالتربية الوطنية. المادّة 92 : تسهر الدولة على توفير الكتب المدرسية المعتمدة واتخاذ التدابير الكفيلة بتسهيل اقتنائها من طرف جميع التلاميذ. المادّة 93 : يخضع استعمال الوسائل التعليمية المكملة والكتب شبه المدرسية في المؤسسات المدرسية، لمصادقة الوزير المكلف بالتربية الوطنية. المادّة 94 : تحدد شروط الحصول على الاعتماد والمصادقة المذكورين، على التوالي، في المادتين 91 و 93 أعلاه، عن طريق التنظيم.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 95 : يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية المدونات الخاصة بالكتب المدرسية والوسائل التعليمية والتجهيزات التقنية - التربوية. الفصل الرابع النشاط الاجتماعي المادّة 96 : تسعى الدولة، قصد الحد من الفوارق الاجتماعية والاقتصادية وتوفير ظروف التمدرس ومواصلة الدراسة، إلى الحث على التضامن المدرسي والتضامن الوطني، وتعمل على تطوير النشاط الاجتماعي داخل المؤسسات المدرسية، بمشاركة الجماعات المحلية والقطاعات المعنية. المادّة 97 : يضمن النشاط الاجتماعي للتلاميذ مجموع الإعانات المتعددة والمرتبطة على الخصوص باقتناء الوسائل التعليمية والأدوات المدرسية والنقل والتغذية والصحة المدرسية والنشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية. المادّة 98 : تحدد كيفيات تطبيق الأحكام المرتبطة بالنشاط الاجتماعي عن طريق التنظيم. الفصل الخامس الخريطة المدرسية المادّ ة 99 : تهدف الخريطة المدرسية إلى تنظيم مواقع إنشاء مختلف أنواع المؤسسات المدرسية العمومية والهياكل المرافقة، لضمان أحسن خدمة للشريحة المعنية بالتمدرس. المادّة 100 : إعداد الخريطة المدرسية مهمة مشتركة بين القطاعات وتندرج ضمن السياسة العامة للسكن والتهيئة العمرانية. ويرتكز إعداد الخريطة المدرسية على :

  • استشارة دورية بين مصالح الوزارة المكلفة بالتربي ة الوطن ية والإدارات المعنية والجماعات المحلية،
  • جمع ومعالجة البيانات الواردة من البلديات والولايات ومديريات التربية بالولايات. المادّة 101 : تحدد كيفيات إعداد الخريطة المدرسية وتنفيذها ومراقبتها عن طريق التنظيم. 04 19 محرّم عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 27 يناير سنة 2008 م الفصل السادس الأجهزة الاستشارية المادّة 102 : ينشأ لدى الوزير المكلف بالتربية الوطنية، مجلس وطني للتربية والتكوين. يشكل المجلس الوطني للتربية والتكوين الجهاز المناسب للتشاور والتنسيق، ويضم ممثلي مستخدمي مختلف قطاعات المنظومة الوطنية للتعليم والشركاء الاجتماعيين وقطاعات النشاط الوطني المعنية. يعنى المجلس الوطني للتربية والتكوين بدراسة ومناقشة كل القضايا المتعلقة بأنشطة المنظومة الوطنية للتعليم بكل مكوناتها، لاسيما بالتنظيم والتسيير، والسير والمردودية والابتكار والتجديد التربويين والعلاقات مع المحيط. تحدد صلاحيات المجلس الوطني للتربية والتكوين وتشكيلته وكيفيات تنظيمه وسيره عن طريق التنظيم. المادّة 103 : ينشأ لدى الوزير المكلف بالتربية الوطنية، مرصد وطني للتربية والتكوين. يعنى المرصد الوطني للتربية والتكوين بمعاينة سير المنظومة الوطنية للتعليم بكل مكوناتها، وتحليل العوامل الحاسمة في وضعيات التعليم والتعلم وتقييم نوعية الخدمات التربوية، وأداءات المدرسين والمتعلمين، وإبداء اقتراحات لاتخاذ تدابير التصحيح أو التحسين. تحدد تشكيلة المرصد الوطني للتربية والتكوين وكيفيات تنظيمه وسيره عن طريق التنظيم. المادّة 104 : يمكن إنشاء أجهزة استشارية أخرى يمليها تطور المنظومة التربوية الوطنية. الباب السابع أحكام ختامية المادّة 105 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، لا سيما أحكام الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين، المعدّل والمتمّم. المادّة 106 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 محرّم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة

19 محرّم عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 27 يناير سنة 2008 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 19 مراسيم فرديّة مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّنان إنهاء مهامّ نائبي مدير برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّ ة ع ام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 تنهى مهامّ السّيد محمد أمين تاج الدين كلكولي، بصفته نائب مدير برئاسة الجمهوريّة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّ ة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 تنهى مهامّ السّيدة نسيبة بوقطاية، زوجة معمر، بصفتها نائبة مدير برئاسة الجمهوريّة، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّنان إنهاء مهامّ رئيسي دراسات برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّ ة ع ام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 تنهى مهامّ السّيد محمد بونعامة، بصفته رئيسا للدّراسات برئاسة الجمهوريّة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّ ة ع ام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 تنهى مهامّ الآنسة أمال ص الحي، بصفتها رئيسة للدّراسات برئاسة الجمهوريّة، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهامّ مديرة المعهد الوطني المتخصّص في التكوين المهني بسعيدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّ ة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 تنهى مهامّ السّيدة دليلة بن فريحة، زوجة منصوري، بصفتها مديرة للمعهد الوطني المتخصّص في التكوين المهني بسعيدة، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّ ة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 يعيّن السّيد محمد أمين تاج الدين كلكولي، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص برئاسة الجمهوريّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن تعيين نائبة مدير برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّ ة ع ام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 تعيّن الآنسة أمال صالحي، نائبة مدير برئاسة الجمهوريّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن تعيين رئيسة دراسات برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّ ة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 تعيّن السّيدة نسيبة بوقطاية، زوجة معمر، رئيسة للدّراسات برئاسة الجمهوريّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير مقاييس الأرشيف وتقنيات تسييره بالمديرية العامة للأرشيف الوطني. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّ ة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 يعيّن السّيد محمد بونعامة، مديرا لمقاييس الأرشيف وتقنيات تسييره بالمديرية العامّة للأرشيف الوطني.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن تعيين رئيس أمن ولاية تلمسان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّ ة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 يعيّن السّيد صالح نواصري، رئيسا لأمن ولاية تلمسان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن تعيين أعضاء في اللّجنة المصرفية لبنك الجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّ ة ع ام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 تعيّن السّيدتان والسّادة الآتية أسماؤهم أعضاء في اللّجنة المصرفية لبنك الجزائر، لمدة خمس (5) سنوات :

  • نادية عبدي،
  • فريد طيايبة،
  • رضوان ياسين بادسي،
  • جميلة برة، زوجة حمزة،
  • مالك وهيب بن حمو. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن تعيين رئيس لجنة الإشراف على التأمينات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّ ة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 يعيّن السّيد حاجي بابا عمي، رئيسا للجنة الإشراف على التأمينات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن تحديد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة الإشراف على التأمينات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّ ة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة الإشراف على التأمينات كما يأتي :
  • عبد الرحمن زواوي،
  • حسين مقداحي،
  • كمال مرامي،
  • عمر جفافلة. 04 19 محرّم عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 27 يناير سنة 2008 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّ ة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 يعيّن السّ يد عبد الله بن سبتي، مفتشا بوزارة الاتصال. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، تتضمّن تعيين مديرين لمعاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّ ة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 تعيّن السّيدة دليلة بن فريحة، مديرة للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بمستغانم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّ ة ع ام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 يعيّن السّيد قدور قير، مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببوسعادة (ولاية المسيلة). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّ ة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 يعيّن السّ يد عب د القادر ثابتي، مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بمعسكر. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1428 الموافق 20 نوفمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ الأمين التّنفيذيّ للجن ة الوزارية المشترك ة لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها (استدراك). الجريدة الرّسميّة - العدد 74 الصادر في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة .2007 الصفحة 16 - السطر .6 تحذف عبارة : “بناء على طلبه”. (الباقي بدون تغيير).

19 محرّم عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 27 يناير سنة 2008 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 21 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1428 الموافق 25 ديسمبر سنة 2007، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات غاز لتزويد مشروع بناء محطتين لتخزين غاز البروبان السائل بولاية تامنغست وعدة مدن بولايات مختلفة بالغاز الطبيعي. إن وزير الطاقة والمناجم،

  • بمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-195 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، المسماة “ سونلغاز ش.ذ.أ. “،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيما المادة 13 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-194 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 والمتضمن دفتر الشروط المتعلق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرّخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم أمن أنابيب نقل المحروقات السائلة والمميعة تحت الضغط والغازية والمنشآت الملحقة بها،
  • وبمقتضى القرارالمؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 الذي يحدد محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية الخاصة بقطاع المحروقات،
  • وبناء على طلبات الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز “ سونلغاز ش.ذ.أ. “ المؤرخة في أول أبريل و 20 و 26 يونيو سنة 2007،
  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على مشاريع بناء المنشآت الغازية الآتية :
  • محطتان لتخزين غاز البروبان السائل، طاقة التخزين لكل واحدة 800 م 3 وبضغط 20 بارا، المسماة تامنغست 1 وتامنغست 2 بولاية تامنغست.
  • قناة ذات الضغط العالي ( 20 بارا ) قطرها “8 (بوصة) موجهة لتموين مدينة حمام ملوان ( ولاية البليدة ) بالغاز الطبيعي.
  • قناة ذات الضغط العالي ( 70 بارا ) قطرها “16 (بوصة) موجهة لتقوية مدن برج منايل ( ولاية بومرداس ) وعزازقة ( ولاية تيزي وزو ) بالغاز الطبيعي.
  • قناة ذات الضغط العالي 70( بارا) قطرها “8 (بوصة) م وجهة لتموين مدينة بوزقن (ولاية تيزي وزو) بالغاز الطبيعي. المادة 2 : يتعين على منفّذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبّقة على إنجاز المنشأة واستغلالها. المادة 3 : يتعين على منفّذ المشروع أيضا، أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات الّتي تقدّمت بها القطاعات الوزارية والسلطات المحلية المعنية. المادة 4 : تكلّف الهياكل المعنية بوزارة الطاقة والمناجم و شركة “ سونلغاز ش.ذ.أ. “ كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالج زائر في 15 ذي الحجة عام 1428 الموافق 25 ديسمبر سنة .2007 شكيب خليل

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1428 الموافق 25 ديسمبر سنة 2007، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات غاز لتزويد مشاريع صناعية بالغاز الطبيعي. إن وزير الطاقة والمناجم،

  • بمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-195 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، المسماة “ سونلغاز ش.ذ.أ. “،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيما المادة 13 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-194 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 والمتضمن دفتر الشروط المتعلق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرّخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم أمن أنابيب نقل المحروقات السائلة والمميعة تحت الضغط والغازية والمنشآت الملحقة بها،
  • وبمقتضى القرارالمؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 الذي يحدد محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية الخاصة بقطاع المحروقات،
  • وبناء على طلبات الشركة الجزائرية للكهرباء وال غاز “ س ونلغاز ش.ذ.أ. “ المؤرخة في أول و 24 و 29 أبريل و 19 مايو سنة 2007،
  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، 04 19 محرّم عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 27 يناير سنة 2008 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على مشاريع بناء المنشآت الغازية الآتية :
  • قناة ذات الضغط العالي ( 70 بارا ) قطرها “4 ( بوصة ) موج هة لتموين مشروع شركة industrie” OUATE “ بالمنطقة الصناعية للشعيبة (ولاية تيبازة ) بالغاز الطبيعي.
  • قناة ذات الضغط العالي ( 70 بارا ) قطرها “4 (بوصة) موجهة لتموين مشروع مصنع المواد الحمراء المسمى “ SOTBAF “ ببوغزول ( ولاية المدية ) بالغاز الطبيعي.
  • قناة ذات الضغط العالي ( 70 بارا ) قطرها “4 (بوصة) موجهة لتموين مشروع مصنع المواد الحمراء المسمى “ Brituiles Briqueterie “ بخميس الخشنة ( ولاية بومرداس ) بالغاز الطبيعي.
  • قناة ذات الضغط العالي ( 70 بارا ) قطرها “4 (بوصة) موجهة لتموين مشروع مصنع الجبس المسمى “الجباس” ببوسعادة ( ولاية المسيلة ) بالغاز الطبيعي.
  • قناة ذات الضغط العالي ( 70 بارا ) قطرها “4 (بوصة) موجه ة لتموين مشروع مص نع الم واد الحمراء المسمى “ البركات “ بقورصو (ولاية بومرداس) بالغاز الطبيعي. المادة 2 : يتعين على منفّذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبّقة على إنجاز المنشأة واستغلالها. المادة 3 : يتعين على منفّذ المشروع أيضا، أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات الّتي تقدّمت بها القطاعات الوزارية والسلطات المحلية المعنية. المادة 4 : تكلّف الهياكل المعنية بوزارة الطاقة والمناجم و شركة “ سونلغاز ش.ذ.أ. “ كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار. المادة 5 : ين شر هذا الق رار في الجري دة الرس م ية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالج زائر في 15 ذي الحجة عام 1428 الموافق 25 ديسمبر سنة .2007 شكيب خليل

19 محرّم عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 27 يناير سنة 2008 م وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1428 الموافق 3 ديسمبر سنة 2007، يتضمن تعيين أعضاء لجنة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي. بموجب قرار مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1428 الموافق 3 ديسمبر سنة 2007 يعين، تطبيقا لأحكام المادة 37 من المرسوم التنفيذي رقم 95-405 المؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 والمتعلق برقابة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي، المعدّل والمت مّم، أعض اء لجنة م واد الصحة النباتية ذات الاستع مال الفلاحي، السيدات والسادة الآتية أسماؤهم :

  • نادية حجرس، ممثلة السلطة المكلفة بالصحة النباتية، رئيسة،
  • جمال سليمي، ممثل الوزير المكلف بالصحة،
  • آسية بشاري، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة،
  • كمال سعيدي، ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
  • فخري عمراني، ممثل الوزير المكلف بالعمل،
  • فازية موحوش، ممثلة الوزيرة المكلفة بالبحث،
  • فاطمة صديقي، ممثلة الوزير المكلف بالصناعة،
  • فتيحة بن دين، مقررة لجنة التقويم البيولوجي،
  • بركاهم علمير، مقررة لجنة دراسة درجة التسمم. وزارة الاتصال قرار مؤرّخ في 21 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 31 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء ا لمختصّ ة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الاتصال. إن وزير الاتصال،
  • بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الّذي يحدّد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 23
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الّذي يحدّد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرّخ في أوّل رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمّن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 89-224 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 89-225 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-237 المؤرّخ في 8 رجب عام 1425 الموافق 24 غشت سنة 2004 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الاتصال،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-238 المؤرّخ في 8 رج ب ع ام 1425 الموافق 24 غشت سنة 2004 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الاتصال،
  • وبناء على القرار المؤرّخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الّذي يحدّد عدد أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء، يقرر ما يأتي : المادّة الأولى : تنشأ لجان متساوية الأعضاء مختصّة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الاتصال، وفقا للجدول الآتي :

04 19 محرّم عام 1429 ه 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 يناير سنة 2008 م ممثّلو الإدارة ممثّلو الموظفين الأسلاك الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون اللجنة الأولى : المتصرفون الرئيسيون المتصرفون المترجمون والتراجمة الوثائقيون أمناء المحفوظات 3 3 3 3 المهندسون في الإعلام الآلي المهندسون في الإحصاء المساعدون الإداريون الرئيسيون التقنيون السامون في الإعلام الآلي التقنيون السامون في الإحصاء اللجنة الثانية : التقنيون في الإعلام الآلي المساعدون الإداريون كتاب مديرية رئيسيون المحاسبون الإداريون الرئيسيون المحاسبون الإداريون 3 3 3 3 كتاب مديرية المعاونون الإداريون أعوان الإدارة المساعدون المحاسبون الكتاب المختزلون في الرقن الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي اللجنة الثالثة : كتاب الرقن 3 3 3 3 أعوان الرقن العمال المهنيون من كل الأصناف السائقون من كل الأصناف المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 31 ديسمبر سنة .2007 عبد الرشيد بوكرزازة المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة