قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026 يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 رجب عام 1413 الموافق 26 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن إنشاء فروع للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 رجب عام 1413 الموافق 26 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن إنشاء فروع للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، المعدّل، وتحرّر كما يأتي :
"المادة الأولى : تنشأ فروع للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في ولايات الشلف وأم البواقي وباتنة وبجاية وبشار والبليدة والجزائر وسعيدة وعنابة وقسنطينة ووهران وغرداية".
المادة 2
فتح المادةيعدّل ويتمّم الملحق المرفق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 رجب عام 1413 الموافق 26 ديسمبر سنة 1992، المعدّل والمذكور أعلاه، كما هو محدد في الجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026 .
وزير التربية الوطنية وزير المالية محمد صغير سعداوي عبد الكريم بوالزرد الملحق جدول يتضمن قائمة فروع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ومديريات التربية الملحقة بها مقر فرع الديوان مديريات التربية الملحقة بالفرع الشلف الشلف - تيسمسيلت - عين الدفلى - غليزان.
أم البواقي أم البواقي - تبسة - خنشلة - سوق أهراس - بئر العاتر.
باتنة باتنة - بسكرة - المسيلة - أولاد جلال - المغير - بريكة - القنطرة - بوسعادة.
بجاية بجاية - البويرة - جيجل - برج بوعريريج.
الملحق (تابع) مقر فرع الديوان مديريات التربية الملحقة بالفرع بشار أدرار - بشار - تندوف - تيميمون - بني عباس.
البليدة البليدة - الجلفة - المدية - تيبازة - عين وسارة - قصر البخاري.
الجزائر تامنغست - تيزي وزو - الجزائر - إيليزي
- بومرداس - إن صالح - إن قزام - جانت.
سعيدة تيارت - سعيدة - سيدي بلعباس - معسكر - البيض - النعامة - قصر الشلالة - الأبيض سيدي الشيخ.
عنابة سكيكدة - عنابة - قالمة - الطارف.
قسنطينة سطيف - قسنطينة - ميلة.
وهران تلمسان - مستغانم - وهران - عين تموشنت - برج باجي مختار - العريشة.
غرداية الأغواط - ورقلة - الوادي - غرداية - توقرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- قانون رقم 84-09
- قانون رقم 08-04
- مرسوم رقم 84-79
- مرسوم رئاسي رقم 25-241
- مرسوم تنفيذي رقم 89-94
- مرسوم تنفيذي رقم 94-265
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.