قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1447 الموافق 7 سبتمبر سنة 2025، يحدد مبلغ التعويض الممنوح لأعضاء لجنتي الاعتماد والمصادقة على الوسائل والدعائم البيداغوجية وكذا للمقيّمين، وكيفيات تخصيصها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 35 من المرسوم التنفيذي رقم 17-330 المؤرّخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 8 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 30 سبتمبر سنة 2025 م 15 نوفمبر سنة 2017 الذي يحدّد كيفيات وشروط الحصول على الاعتماد والمصادقة على الوسائل والدعائم البيداغوجية، يهدف هذا القرار إلى تحديد مبلغ التعويض الممنوح لأعضاء لجنتي الاعتماد والمصادقة على الوسائل والدعائم البيداغوجية وكذا للمقيّمين، وكيفيات تخصيصها.
المادة 2
فتح المادةيمنح تعويض شهري جزافي لأعضاء لجنتي الاعتماد والمصادقة وكذا للمقيّمين، طبقا للآجال المنصوص عليها في المادتين 13 و 25 من المرسوم التنفيذي رقم 17-330 المؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017 والمذكور أعلاه، ويحدد كما يأتي :
– عشرون ألف دينار ( 20.000 دج) لأعضاء لجنة الاعتماد وللمقيّمين،
– خمسة عشر ألف دينار ( 15.000 دج) لأعضاء لجنة المصادقة وللمقيّمين.
المادة 3
فتح المادةيتوقف صرف التعويض الجزافي المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، لفائدة كل عضو في اللجنتين، على تقديم :
– إثبات طلبات اعتماد الوسائل القاعدية، لا سيما الكتاب المدرسي وطلبات المصادقة على الوسائل المكملة والوسائل المستعملة، لا سيما منها الكتاب شبه المدرسي، المودعة لدى لجنة الاعتماد ولجنة المصادقة، طبقا للمادتين 12 و 24 من المرسوم التنفيذي رقم 17-330 المؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017 والمذكور أعلاه،
– إثبات أداء العمل الفعلي لكل عضو على أساس محضر اللّجنة.
المادة 4
فتح المادةيصرف التعويض المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، مرّة واحدة في حال المشاركة في اللجنتين.
المادة 5
فتح المادةيخضع التعويض المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه لاشتراكات الضمان الاجتماعي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 6
فتح المادةتقيّد الاعتمادات المتعلقة بالتعويض المنصوص عليه في هذا القرار في محفظة برامج وزارة التربية الوطنية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1447 الموافق 7 سبتمبر سنة 2025 .
وزير التربية الوطنية وزير المالية محمد صغير سعداوي عبد الكريم بوالزرد وزارة الصناعة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.