مرسوم تنفيذي رقم 22-371 مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1444 الموافق 27 أكتوبر سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-308 المؤرّخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 والمتضمن إحداث المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا وتنظيمها وعملها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-308 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 والمتضمن إحداث المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا وتنظيمها وعملها، المعدل والمتمم، 31 أكتوبر سنة 2022 م
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 8 و 9 و 11 و 18 و 20 و 23 و 25 من المرسوم التنفيذي رقم 01–308 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادّة 8 : ...................... (بدون تغيير) ............................
كما يسمح للتلاميذ ذوي الجنسية الأجنبية بالالتحاق بالمدرسة حسب كيفيات تحدد بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الخارجية والوزير المكلف بالتربية الوطنية''. ''المادّة 9 : التعليم مجاني للتلاميذ الجزائريين.
يلزم التلاميذ ذوو الجنسية الأجنبية بدفع نفقات التمدرس يحدد مبلغها بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالشؤون الخارجية والتربية الوطنية والمالية''. ''المادّة 11 : يتكون مجلس التوجيه والتسيير الذي يرأسه ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– ممثل السفير، نائبا للرئيس،
– رئيس المصلحة المكلفة بتعليم اللغة العربية بفرنسا،
– مدير المدرسة،
– المستشار في التربية،
– المسيّر المالي،
– العون المحاسب،
– ممثل للأساتذة ينتخبه نظراؤه عن كل مرحلة،
– ممثل للتلاميذ ينتخبه نظراؤه عن كل مرحلة،
– رئيس جمعية أولياء التلاميذ.
يتولى مدير المدرسة أمانة مجلس التوجيه والتسيير''. ''المادّة 18 : يعيّن مدير المدرسة بموجب مرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالتربية الوطنية، من بين موظفي إدارة مؤسسات التعليم.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها''. ''المادّة 20 : ...................... (بدون تغيير) .........................
وبهذه الصفة يقوم بما يأتي : ........................................................... (بدون تغيير حتى) بعد استطلاع رأي مجلس التوجيه والتسيير،
– يوظف المستخدمون وفق عدد المناصب المالية المقترحة، بعد موافقة لجنة خاصة تنشأ لدى سفارة الجزائر بفرنسا، تكلف بانتقاء المترشحين''. ''المادّة 23 : زيادة على المستخدمين المذكورين في المادة 22 أعلاه، يتم توظيف مستخدمي التعليم والإدارة والدعم للمدرسة بفرنسا بموجب عقد، وفق الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به في البلد المضيف. 5 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 31 أكتوبر سنة 2022 م تحدد مناصب الشغل والتعددات اللازمة لسير المدرسة، وكذا شروط وكيفيات التوظيف ودفع أجور المستخدمين بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالشؤون الخارجية والتربية الوطنية والمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية''. ''المادّة 25 : ...................... (بدون تغيير) ......................... 1 – باب الإيرادات :
– ............................... (بدون تغيير) ................................
– ............................... (بدون تغيير) ................................
– دفع حقوق التمدرس للتلاميذ ذوي الجنسية الأجنبية، ........................ (البا قي بدون تغيير) .''............................
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1444 الموافق 27 أكتوبر سنة .2022 أيمن بن عبدالرحمان H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.